كريم غلاب، رئيس مجلس النواب صادق مجلس النواب في جلسة عمومية٬ الخميس 28 يونيو الجاري٬ بالإجماع على الصيغة الجديدة لأحكام البند الثاني من المادة الثانية والمقطع الأخير من المادة الثالثة من القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، وتأتي المصادقة على مشروع القانون التنظيمي الخاص بالتعيين في المناصب العليا لتتلاءم مع قرار المجلس الدستوري الصادر بشأنه يوم 3 يونيو الجاري. وفي كلمة القاها الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة “عبد العظيم الكروج”٬ أمام مجلس النواب٬ أشار إلى أن المجلس الدستوري أقر بدستورية أحكام القانون التنظيمي٬ مستثنيا ما تضمنته المادة الثانية في بندها الثاني والمادة الثالثة في مقطعها الأخير من أنه يصادق على تعيين المسؤولين عن المقاولات العمومية٬ الأمر الذي اعتبره المجلس غير مطابق لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور اللذين ينصان على التعيين دون المصادقة. وتجدر الإشارة، إلى أن هذا المشروع يتضمن 6 مواد تتعلق بمبادئ ومعايير التعيين في المناصب العليا واقتراح المترشحات والمترشحين لشغل هذه الوظائف٬ إضافة إلى ملحقين يتضمنان لائحة بالمؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية ولائحة بتتميم الوظائف التي يتم التداول بشأنها في مجلس الحكومة. وحدد هذا المشروع لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري في 39 (20 مؤسسة عمومية استراتيجية و19 مقاولة عمومية استراتيجية)٬ بينما حدد لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية ولائحة المؤسسات والمقاولات العمومية التي يتم التداول في شأنها في المجلس الحكومي في 1181 منصبا. وتتمثل الاعتبارات التي تم اللجوء إليها لتحديد هذه المؤسسات الاستراتيجية٬ في طبيعة الأنشطة والأدوار التي تضطلع بها، وكذا الإشعاع الوطني والدولي والأوراش الكبرى المهيكلة لها. وقد تم تحديد ثلاث مجموعات من هذه المؤسسات الاستراتيجية وفق منهجية تحليل كل مؤسسة على حدة من خلال مميزاتها وأدوارها وتحدياتها٬ تتمثل في المؤسسات التي تهم المجالات الاقتصادية والبنيات التحتية والتي لها دور حيوي في مجال الخدمات وطنيا ودوليا وتساهم بشكل استراتيجي في ميزانية الدولة٬ ومؤسسات منح لها المشرع اختصاصات مهمة لدورها في الانخراط في الأوراش الكبرى٬ ومؤسسات لها دور كبير في المجالات الثقافية والاجتماعية والإعلامية.