صادق مجلس الحكومة مؤخرا على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي. و قال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، إن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية يأتي لتفعيل قرار المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي أقر إحداث تعويض عن فقدان الشغل في اجتماعه في يوليوز الماضي، يهدف إلى إحداث تعويض لفائدة أجراء القطاع الخاص الذين يفقدون عملهم بصفة لا إرادية، ويحدد مبلغ هذا التعويض في 70بالمائة من الأجر المرجعي دون أن يفوق مبلغه الحد الأدنى للأجر وذلك خلال مدة لا تتعدى 6 أشهر يؤدى من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وأضاف أن المشروع ينص على استمرارية الاستفادة من التعويضات العائلية ومن الإعانة عن الوفاة، وعلى اعتبار مدة الاستفادة من هذا التعويض مدة مماثلة للتأمين يتم احتسابها للاستفادة من المعاشات. و أوضح أن هذا التعويض يخضع لشروط من قبيل أن الأجير المستحق يجب أن يثبت توفره على تأمين على مستوى نظام الضمان الاجتماعي في الثلاث سنوات الأخيرة التي سبقت فقدانه للشغل، وأن يكون قد أدى خلال السنة الأخيرة 260 يوما خلال 12 شهرا التي سبقت تاريخ فقدانه للشغل. كما ينص هذا المشروع على أن هذا الصندوق يتم تمويله من طرف المشغلين بنسبة 38ر0 بالمائة والأجراء بنسبة 19ر0 بالمائة من الأجر الأقصى الجاري به العمل وكذا مساهمة الدولة ب500 مليون درهم، ضمنها 250 مليون درهم في السنة الأولى. ويأتي هذا المشروع في إطار تفعيل أحكام القانون رقم 99-65 بمثابة مدونة الشغل لا سيما الفقرة الأخيرة من المادتين 53 و59، اللتان تقضيان بأداء تعويض عن فقدان الشغل للأجراء الذين سيتم تسريحهم، وكذا تنفيذا لالتزامات الحكومة خلال جولات الحوار الاجتماعي وخاصة جولة أبريل 2011، التي تم الاتفاق خلالها مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين على إخراج مشروع التعويض عن فقدان الشغل إلى حيز الوجود. وأشار السيد الخلفي إلى أن هذا المشروع يساهم في خلق شبكة اجتماعية تمكن من تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا لفائدة شريحة مهمة من الأجراء فاقدي العمل تماشيا مع مضامين الاتفاقية رقم 102 بشأن المعايير الدنيا للضمان الاجتماعي لمنظمة العمل الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية منذ سنة 2012.