script class="teads" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/213289/tag"="true" أكادير24 | Agadir24 قضت المحكمة الإدارية بأكادير يوم 27 شتنبر 2024 برفض الدعوى التي تقدم بها عامل إقليم طاطا ضد رئيس جماعة إسافن، حيث طالب العامل من خلال هذه الدعوى بعزل الرئيس من منصبه بعد رفضه تسلم ملتمس العزل الذي تقدّم به عدد من المستشارين داخل المجلس الجماعي. المتصفح الخاص بك لا يدعم تشغيل الفيديو. هذا، و بناءً على وثائق الملف، تبين أن المستشارين أسسوا ملتمس العزل على مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14. و تنص هذه المادة على أن إحالة الأمر على المحكمة الإدارية يختص به قضاء الموضوع، بينما الدعوى التي قدمها عامل الإقليم أُسست على المادة 76 من نفس القانون، التي تُحيل النزاع على القضاء الاستعجالي للبث فيه. وقد استندت المحكمة في حكمها على ضرورة التمييز بين مقتضيات المادتين 70 و76، حيث أن المادة 70 تتعلق بقضايا قضاء الموضوع التي تحتاج إلى النظر في جوهر النزاع، بينما المادة 76 تتناول القضايا التي تحتاج إلى بتّ سريع من طرف القضاء الاستعجالي. وفي حكمها النهائي، قضت المحكمة علنياً وحضورياً في مسألة الاختصاص النوعي برد الدفع المثار من طرف عامل الإقليم، وأعلنت أن قاضي المستعجلات هو المختص نوعياً للبث في هذا النزاع. كما قضت المحكمة في الشكل بقبول الدعوى، وفي الموضوع برفض الطلب الذي تقدم به العامل وتحميله الصائر. و يُعد هذا الحكم إشارة مهمة إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والإجراءات المعمول بها في مثل هذه النزاعات، وخاصةً فيما يتعلق بصلاحيات العاملين المنتخبين والمساطر المتبعة لعزلهم من مناصبهم.