التأكد من هوية الشاب المغربي الذي عُثر عليه في البحر قبالة سبتة المحتلة    المغرب والسعودية يعززان التعاون الثنائي في اجتماع اللجنة المشتركة الرابعة عشر    المملكة العربية السعودية تشيد بجهود جلالة الملك رئيس لجنة القدس من أجل دعم القضية الفلسطينية    المملكة العربية السعودية تدعم مغربية الصحراء وتعتبر مبادرة الحكم الذاتي حلا وحيدا لهذا النزاع الإقليمي    دي ميستورا يبحث تطورات قضية الصحراء المغربية مع خارجية سلوفينيا    الوقاية المدنية تتدخل لإنقاذ أشخاص علقوا داخل مصعد بمصحة خاصة بطنجة    إجهاض محاولة تهريب دولي للمخدرات بميناء طنجة المتوسط وحجز 107 كيلوغرامات من الشيرا    أوزين: عدم التصويت على قانون الإضراب مزايدة سياسية والقانون تضمن ملاحظات الأغلبية والمعارضة    تعرف على برنامج معسكر المنتخب المغربي قبل مواجهتي النيجر وتنزانيا في تصفيات كأس العالم 2026    لهذه الاسباب سيميوني مدرب الأتليتيكو غاضب من المغربي إبراهيم دياز … !    صرخة خيانة تهز أركان البوليساريو: شهادة صادمة تكشف المستور    الأمم المتحدة تحذر من قمع منهجي لنشطاء حقوق الإنسان في الجزائر    وزيرة التنمية الاجتماعية الفلسطينية تُشيد بمبادرات جلالة الملك محمد السادس لدعم صمود الفلسطينيين    الاستثمار السياحي يقوي جاذبية أكادير    الكاف يشيد بتألق إبراهيم دياز ويصفه بالسلاح الفتاك    فيفا يكشف جوائز مونديال الأندية    المغرب يستقبل أولى دفعات مروحيات أباتشي الأميركية    "حماس" تؤكد مباحثات مع أمريكا    سلا: حفل استلام ست مروحيات قتالية من طراز 'أباتشي AH-64E'    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وزخات مطرية رعدية قوية الأربعاء والخميس    فاس تُضيء مستقبل التعليم بانضمامها لشبكة مدن التعلم العالمية    3 قمم متتالية تكرس عزلة النظام الجزائري وسط المجموعة العربية وتفقده صوابه ومن عناوين تخبطه الدعوة إلى قمة عربية يوم انتهاء قمة القاهرة!    المغرب..البنك الأوروبي للاستثمار يسرّع دعمه بتمويلات بقيمة 500 مليون أورو في 2024    دنيا بطمة تعود لنشاطها الفني بعد عيد الفطر    وزارة الصحة : تسجيل انخفاض متواصل في حالات الإصابة ببوحمرون    تداولات بورصة البيضاء بأداء سلبي    عمرو خالد: 3 أمراض قلبية تمنع الهداية.. و3 صفات لرفقة النبي بالجنة    "أونسا" يطمئن بشأن صحة القطيع    وكيل أعمال لامين يامال يحسم الجدل: اللاعب سيمدّد عقده مع برشلونة    مونديال الأندية.. "فيفا" يخصص جوائز مالية بقيمة مليار دولار    قصص رمضانية.. قصة بائعة اللبن مع عمر بن الخطاب (فيديو)    مطار محمد الخامس يلغي التفتيش عند المداخل لتسريع وصول المسافرين    هذه مقاييس التساقطات المطرية المسلجة خلال يوم واحد.. وهذه توقعات الخميس    مسؤول يفسر أسباب انخفاض حالات الإصابة بفيروس الحصبة    دراسة: النساء أكثر عرضة للإصابة بمرض ألزهايمر من الرجال    العثور على أربعيني ميتًا نواحي اقليم الحسيمة يستنفر الدرك الملكي    حدود القمة العربية وحظوظها…زاوية مغربية للنظر    «دلالات السينما المغربية»:إصدار جديد للدكتور حميد اتباتويرسم ملامح الهوية السينمائية وعلاقتهابالثقافة والخصائص الجمالية    «محنة التاريخ» في الإعلام العمومي    القناة الثانية تتصدر المشهد الرمضاني بحصّة مشاهدة 36%    تحذير من حساب مزيف باسم رئيس الحكومة على منصة "إكس"    طنجة تتصدر مدن الجهة في إحداث المقاولات خلال 2024    النيابة العامة تتابع حسناوي بانتحال صفة والتشهير ونشر ادعاءات كاذبة    أمن طنجة يحقق في واقعة تكسير زجاج سيارة نقل العمال    كسر الصيام" بالتمر والحليب… هل هي عادة صحية؟    اليماني: شركات المحروقات تواصل جمع الأرباح الفاحشة والأسعار لم تتأثر بالانخفاض في السوق الدولية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    هذه أبرز تصريحات ترامب في خطابه أمام الكونغرس    أبطال أوروبا.. قمة ألمانيا بين البايرن و ليفركوزن واختبار ل"PSG" أمام ليفربول    مكملات غذائية تسبب أضرارًا صحية خطيرة: تحذير من الغرسنية الصمغية    الصين تعلن عن زيادة ميزانيتها العسكرية بنسبة 7,2 بالمائة للعام الثالث على التوالي    المنتخب المغربي يدخل معسكرا إعداديا بدءا من 17 مارس تحضيرا لمواجهة النيجر وتنزانيا    اجتماع بالحسيمة لمراقبة الأسعار ومعالجة شكايات المستهلكين    عمرو خالد يكشف "ثلاثية الحماية" من خداع النفس لبلوغ الطمأنينة الروحية    وزارة الثقافة تطلق برنامج دعم المشاريع الثقافية والفنية لسنة 2025    في حضرة سيدنا رمضان.. هل يجوز صيام المسلم بنية التوبة عن ذنب اقترفه؟ (فيديو)    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عندما يغتصب مرسوم النظام الأساسي للتربية والتكوين سلطة التشريعات الأعلى منه.
نشر في أكادير 24 يوم 05 - 00 - 2023

أخطر مادة، على الإطلاق، في مرسوم النظام الأساسي لموظفي التربية والتكوين المثير للجدل والمرفوض من كل فئات رجال ونساء التربية والتكوين، هي المادة الثالثة، التي غالبا ما لا ينتبه إليها القارئ لنص المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 20 من ربيع الأول 1445(6أكتوبر2023) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية. يقول نص هذه المادة :
"تسري على الموارد البشرية أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المُطبّقة على موظفي الدولة، التي لا تتعارض مع مقتضيات هذا المرسوم"، وتكمن خطورة هذه المادة في :
أ – تُخِلّ بتراتبية القوانين في التشريع المغربي، حيث تجعل مرسوم هذا النظام الأساسي، وهو مرسوم لا يحتّل سوى الدرجة يحتل الدرجة الخامسة في سُلّم القواعد القانونية للدولة المغربية بعد الدستور والظهير الشريف والقانون التنظيمي والقانون العادي:
الدستور كأسمى قانون يصدر عن استفتاء شعبي.
الظهير الشريف يصدر عن الملك.
القانون التنظيمي يصدر عن البرلمان وفق مسطرة تشريعية خاصة به.
القانون العادي يصدر عن البرلمان وفق مسطرة تشريعية خاصة به.
فالمرسوم يصدر عن المجلس الحكومي.
وبذلك تغتصب القاعدة القانونية الدنيا(التي هي المرسوم)، السلطة التشريعية للقاعدة القانونية العليا( الدستور – الظهير الشريف –القانون التنظيمي- القانون العادي). ويمكن توضيح ذلك من خلال تقسيم المادة الثالثة من مرسوم هذا النظام الأساسي إلى شطرين:
"تسري على الموارد البشرية أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المُطبّقة على موظفي الدولة:
"التي لا تتعارض مع مقتضيات هذا المرسوم:
فهي تنص في الشطر الأول على أن الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية تسري عليها أحكام كل النصوص التشريعية، وهذه الأخيرة بلغة القانون تشمل الدستور والظهائر والقوانين التنظيمية والقوانين العادية والمراسيم والمقررات التنظيمية، وهذا الشطر عادي جدّا يحترم مبدأ تراتبية القوانين.
ولكن هل كلّ أحكام هذه النصوص التشريعية والتنظيمية (الدستور والظهائر والقوانين التنظيمية والقوانين العادية والمراسيم والمقررات التنظيمية) تسري على موظّفي وزارة التربية الوطنية ؟ يجيب الشطر الثاني من المادة الثالثة من مرسوم النظام الأساسي باستثناء "التي لا تتعارض مع مقتضيات هذا المرسوم".
هكذا يضع الشطر الثاني من المادة الثالثة من مرسوم حكومي للنظام الأساسي هذا المرسوم فوق كل القوانين والتشريعات(الدستور والظهائر والقوانين التنظيمية والقوانين العادية والمراسيم والمقررات التنظيمية)، خارقا بذلك مبدأ تدرّج القوانين وتراتبيتها، الذي ينصّ عليه الدستور في مادته السادسة.
ب – تعتبر المادة 42 من مرسوم هذا النظام الأساسي التطبيق العملي لهذا الخرق بوضع مرسوم النظام الأساسي نفسه فوق أحكام كل التشريعات والقوانين والمقررات التنظيمية، حيث يُعتبر أول ضحية لها هو القانون الأساسي للوظيفة العمومية، وهو بالمناسبة ظهير شريف، رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، والذي يحدّد سنّ التوظيف في 45 سنة على الأكثر، من خلال هاتين المادتين:
المادة 42 تنصّ على :
"يشارك في المباريات المنصوص عليها في المادتين 34 و35 أعلاه المترشحون البالغون من العمر 30 سنة على الأكثر في تاريخ إجراء المباراة، وتخضع ملفات ترشيحهم لانتقاء أولي.."
المادة 43 التي تنص على:
"تفتح المباراتان المنصوص عليهما في المادتين 36 و37أعلاه . في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر في تاريخ إجراء المباراة".
كما أن الخطورة الأكبر تكمن كذلك في القرارات السلطة الحكومية أو المراسيم التي تحيل عليها بعض مواد مرسوم هذا النظام الأساسي، والتي لم تصدر بعد، مثل ما تنص عليه المواد التالية:
– "يحدد نماذج بطاقات التنقيط واستمارات وتقارير التقييم والشبكات المحدد لمؤشرات عناصر التقييم وكيفيات إجرائه، بقرار للسلطة الحكومية المكلّفة بالتربية الوطنية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية." ( المادة 52 من المرسوم)
– "يتم تدقيق وتفصيل المهام المنصوص عليها في هذا المرسوم إو إسناد مهام أخرى للمعنيين، بقرار للسلطة الحكومية المكلّفة بالتربية الوطنية" ( المادة 67 من المرسوم)
-"تحدد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية."( المادة 68 من المرسوم).
– "تستفيد الموارد البشرية من رخصتها السنوية المحددة في 22 يوم عمل. خلال عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية:.( المادة 70 من المرسوم).
فهذه القرارات والتي قد تكون مراسيم، والتي يحيل عليها مرسوم هذا النظام، والتي لم تصدر بعد، بإمكانها أن تفرغ معظم مواد مرسوم هذا النظام الأساسي، من محتواها، وتسحب منه ما قد يبدو حاليا بأنه مكتسبات بالنسبة لنساء ورجال التربية والتكوين.
ويبدو بأن الحكومة ووزارة التربية الوطنية تتهربّان من إرفاق هذه القرارات أو المراسيم بهذا المرسوم حاليا، لما قد تثيره من ردود أفعال مرتقَبة، وما يؤكّد ذلك هو أن مرسوم هذا النظام الأساسي يفصّل ويدقّق في بعض القضايا التي تخدم الوزارة والحكومة، في الوقت الذي تحيل فيه بعض القضايا التي في صالح نساء ورجال التربية والتعليم على قرارات وربما مراسيم لم تصدر بعد. دون الحديث عمّا يمكن أن يتعرّض له هذا النظام الأساسي من تعديلات وترقيعات سَتُدخَلُ عليه كمواد مكرّرة في القادم من الأيام والسنوات، كما حدث مع مرسوم النظام الأساسي لسنة 2003، الذي صارت فيه التعديلات التي أُدخِلت عليه كمواد مكرّرة أكثر من مواد النص الأصلي للمرسوم.

محمد أقديم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.