مفتي القدس يشيد بدعم المغرب تحت قيادة جلالة الملك لدعم صمود الشعب الفلسطيني    "إسرائيليون" حضروا مؤتمر الأممية الاشتراكية في الرباط.. هل حلت بالمغرب عائلات أسرى الحرب أيضا؟        إنقاذ مواطن فرنسي علق بحافة مقلع مهجور نواحي أكادير    ترامب يهدد بمحاولة استعادة قناة بنما    هيئة المعلومات المالية تحقق في شبهات تبييض أموال بعقارات شمال المغرب    المغرب يخطط لإطلاق منتجات غذائية مبتكرة تحتوي على مستخلصات القنب الهندي: الشوكولاتة والدقيق والقهوة قريبًا في الأسواق    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    شرطة بني مكادة توقف مروج مخدرات بحوزته 308 أقراص مهلوسة وكوكايين    المغرب يوجه رسالة حاسمة لأطرف ليبية موالية للعالم الآخر.. موقفنا صارم ضد المشاريع الإقليمية المشبوهة    المغرب يحقق قفزة نوعية في تصنيف جودة الطرق.. ويرتقي للمرتبة 16 عالميًا    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    دياز يساهم في تخطي الريال لإشبيلية    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    رسالة تهنئة من الملك محمد السادس إلى رئيس المجلس الرئاسي الليبي بمناسبة يوم الاستقلال: تأكيد على عمق العلاقات الأخوية بين المغرب وليبيا    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    غزة تباد: استشهاد 45259 فلسطينيا في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر 2023    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    حملة توقف 40 شخصا بجهة الشرق    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    القافلة الوطنية رياضة بدون منشطات تحط الرحال بسيدي قاسم    سمية زيوزيو جميلة عارضات الأزياء تشارك ببلجيكا في تنظيم أكبر الحفلات وفي حفل كعارضة أزياء    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عندما يغتصب مرسوم النظام الأساسي للتربية والتكوين سلطة التشريعات الأعلى منه.
نشر في أكادير 24 يوم 05 - 00 - 2023

أخطر مادة، على الإطلاق، في مرسوم النظام الأساسي لموظفي التربية والتكوين المثير للجدل والمرفوض من كل فئات رجال ونساء التربية والتكوين، هي المادة الثالثة، التي غالبا ما لا ينتبه إليها القارئ لنص المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 20 من ربيع الأول 1445(6أكتوبر2023) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية. يقول نص هذه المادة :
"تسري على الموارد البشرية أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المُطبّقة على موظفي الدولة، التي لا تتعارض مع مقتضيات هذا المرسوم"، وتكمن خطورة هذه المادة في :
أ – تُخِلّ بتراتبية القوانين في التشريع المغربي، حيث تجعل مرسوم هذا النظام الأساسي، وهو مرسوم لا يحتّل سوى الدرجة يحتل الدرجة الخامسة في سُلّم القواعد القانونية للدولة المغربية بعد الدستور والظهير الشريف والقانون التنظيمي والقانون العادي:
الدستور كأسمى قانون يصدر عن استفتاء شعبي.
الظهير الشريف يصدر عن الملك.
القانون التنظيمي يصدر عن البرلمان وفق مسطرة تشريعية خاصة به.
القانون العادي يصدر عن البرلمان وفق مسطرة تشريعية خاصة به.
فالمرسوم يصدر عن المجلس الحكومي.
وبذلك تغتصب القاعدة القانونية الدنيا(التي هي المرسوم)، السلطة التشريعية للقاعدة القانونية العليا( الدستور – الظهير الشريف –القانون التنظيمي- القانون العادي). ويمكن توضيح ذلك من خلال تقسيم المادة الثالثة من مرسوم هذا النظام الأساسي إلى شطرين:
"تسري على الموارد البشرية أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المُطبّقة على موظفي الدولة:
"التي لا تتعارض مع مقتضيات هذا المرسوم:
فهي تنص في الشطر الأول على أن الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية تسري عليها أحكام كل النصوص التشريعية، وهذه الأخيرة بلغة القانون تشمل الدستور والظهائر والقوانين التنظيمية والقوانين العادية والمراسيم والمقررات التنظيمية، وهذا الشطر عادي جدّا يحترم مبدأ تراتبية القوانين.
ولكن هل كلّ أحكام هذه النصوص التشريعية والتنظيمية (الدستور والظهائر والقوانين التنظيمية والقوانين العادية والمراسيم والمقررات التنظيمية) تسري على موظّفي وزارة التربية الوطنية ؟ يجيب الشطر الثاني من المادة الثالثة من مرسوم النظام الأساسي باستثناء "التي لا تتعارض مع مقتضيات هذا المرسوم".
هكذا يضع الشطر الثاني من المادة الثالثة من مرسوم حكومي للنظام الأساسي هذا المرسوم فوق كل القوانين والتشريعات(الدستور والظهائر والقوانين التنظيمية والقوانين العادية والمراسيم والمقررات التنظيمية)، خارقا بذلك مبدأ تدرّج القوانين وتراتبيتها، الذي ينصّ عليه الدستور في مادته السادسة.
ب – تعتبر المادة 42 من مرسوم هذا النظام الأساسي التطبيق العملي لهذا الخرق بوضع مرسوم النظام الأساسي نفسه فوق أحكام كل التشريعات والقوانين والمقررات التنظيمية، حيث يُعتبر أول ضحية لها هو القانون الأساسي للوظيفة العمومية، وهو بالمناسبة ظهير شريف، رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، والذي يحدّد سنّ التوظيف في 45 سنة على الأكثر، من خلال هاتين المادتين:
المادة 42 تنصّ على :
"يشارك في المباريات المنصوص عليها في المادتين 34 و35 أعلاه المترشحون البالغون من العمر 30 سنة على الأكثر في تاريخ إجراء المباراة، وتخضع ملفات ترشيحهم لانتقاء أولي.."
المادة 43 التي تنص على:
"تفتح المباراتان المنصوص عليهما في المادتين 36 و37أعلاه . في وجه المترشحين البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر في تاريخ إجراء المباراة".
كما أن الخطورة الأكبر تكمن كذلك في القرارات السلطة الحكومية أو المراسيم التي تحيل عليها بعض مواد مرسوم هذا النظام الأساسي، والتي لم تصدر بعد، مثل ما تنص عليه المواد التالية:
– "يحدد نماذج بطاقات التنقيط واستمارات وتقارير التقييم والشبكات المحدد لمؤشرات عناصر التقييم وكيفيات إجرائه، بقرار للسلطة الحكومية المكلّفة بالتربية الوطنية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية." ( المادة 52 من المرسوم)
– "يتم تدقيق وتفصيل المهام المنصوص عليها في هذا المرسوم إو إسناد مهام أخرى للمعنيين، بقرار للسلطة الحكومية المكلّفة بالتربية الوطنية" ( المادة 67 من المرسوم)
-"تحدد مدة التدريس الأسبوعية لأطر التدريس بقرار السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية."( المادة 68 من المرسوم).
– "تستفيد الموارد البشرية من رخصتها السنوية المحددة في 22 يوم عمل. خلال عطلة نهاية السنة الدراسية التي تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية:.( المادة 70 من المرسوم).
فهذه القرارات والتي قد تكون مراسيم، والتي يحيل عليها مرسوم هذا النظام، والتي لم تصدر بعد، بإمكانها أن تفرغ معظم مواد مرسوم هذا النظام الأساسي، من محتواها، وتسحب منه ما قد يبدو حاليا بأنه مكتسبات بالنسبة لنساء ورجال التربية والتكوين.
ويبدو بأن الحكومة ووزارة التربية الوطنية تتهربّان من إرفاق هذه القرارات أو المراسيم بهذا المرسوم حاليا، لما قد تثيره من ردود أفعال مرتقَبة، وما يؤكّد ذلك هو أن مرسوم هذا النظام الأساسي يفصّل ويدقّق في بعض القضايا التي تخدم الوزارة والحكومة، في الوقت الذي تحيل فيه بعض القضايا التي في صالح نساء ورجال التربية والتعليم على قرارات وربما مراسيم لم تصدر بعد. دون الحديث عمّا يمكن أن يتعرّض له هذا النظام الأساسي من تعديلات وترقيعات سَتُدخَلُ عليه كمواد مكرّرة في القادم من الأيام والسنوات، كما حدث مع مرسوم النظام الأساسي لسنة 2003، الذي صارت فيه التعديلات التي أُدخِلت عليه كمواد مكرّرة أكثر من مواد النص الأصلي للمرسوم.

محمد أقديم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.