سنبدأ مقالنا عزيزي المتلقي بما تنص عليه المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية ، على أن رئيس المجلس الجماعي يمارس صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية بواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع ، ويضطلع على الخصوص بصلاحية إتخاذ التدابير الضرورية لتفادي شرود البهائم المؤذية والمضرة، والقيام بمراقبة الحيوانات الأليفة، وجمع الكلاب الضالة ومكافحة داء السعار، وكل مرض آخر يهدد الحيوانات الأليفة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل. كما تنص الفقرة الأخيرة من المادة السابعة من القانون رقم 56.12 المتعلق بوقاية الأشخاص وحمايتهم من أخطار الكلاب على أنه: يأمر رئيس المجلس الجماعي المعني، بعد انصرام أجل المراقبة البيطرية المنصوص عليه في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل عند الاقتضاء، بقتل الكلاب الخطيرة وكذلك الكلاب الأخرى المتسببة في إلحاق ضرر بالأشخاص ترتب عنه عجز تتجاوز مدته 20 يوما، كما يتولى تنفيذ هذا الأمر بتنسيق مع السلطات الإدارية المحلية والمصالح البيطرية. و يظهر أن محاربة الكلاب الضالة تندرج ضمن الاختصاصات المخولة للمجالس الجماعية ورؤسائها في ميدان الوقاية وحفظ الصحة. ومن المعلوم أن الوزارة الوصية وزارة الداخلية ، ومن خلال تقارير المديرية العامة للجماعات الترابية عملت على توفير اعتمادات لتعزيز قدرات الجماعات الترابية على محاربة ظاهرة الكلاب الضالة والمهددة للسلامة الحسدية والصحية للمواطنين ، ذلك أنه خلال الخمس سنوات الأخيرة بلغت تلك الاعتمادات ما يناهز 70 مليون درهم، من أجل اقتناء سيارات ومعدات لجمع ومحاربة الكلاب الضالة وداء السعار. ويبقى التساؤل وامام هذا الانتشار المهول للكلاب الضالة خاصة بمدن تراهن الدولة على جعلها من كبريات حواضرها بل يتم تصنيفها على أساس جعلها وسطا للمملكة ، وهنا اعني بالهصوص ،مدينة آكادير وجماعتها الترابية والتي بات انتشار الكلاب الضالة في شوارعها ، في الفترة الأخيرة، يقض مضجع المواطنين ،في مضهر يشمئز منه كل زائر وسائح والذي لم يسلم من اعتداءاتها في الكثير من الحالات كغيره من ساكنة المدينة ، اعتداءات وصل جبر الضرر فيها الى المحاكم المختصة بل صدرت فيها احكام متفاوتة بالتعويض بعد ترتيب المسؤولية كاملة على الجماعة الترابية المعنية . المسؤولية عن الأضرار اللاحقة بالساكنة ، والتي تبقى قائمة بسبب تقاعس الجماعات الترابية عن تفعيل دورها الوقائي ، ذلك أن تأخرها في القيام بتعقيم الكلاب الضالة وتلقيحها يساهم في تكاثرها ، فضلا على انه لايمكن لها قتل هذه الكلاب سواء عن طريق التسميم أو الرمي بالرصاص ، لأنه مخالف للقانون ولمقتضيات المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 114.13 المتعلق بالجماعات الترابية و التي تخول رئيس الجماعة المهام المتعلقة بميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، واتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة الحيوانات الأليفة وجمع الكلاب الضالة. فالمشرع استعمل في هذه المادة عبارة "جمع الكلاب الضالة" وليس قتلها أو القضاء عليها أمر سيترتب عنه مسؤولية الجماعة الترابية ويجعلها عرضة للمساءلة القضائية والحق في التعويض للمتضرر، جمعية كانت او شخصا طبيعيا مدافعا عن البيئة وحقوق الحيوانات . الأمر الذي يفرض على الجهات المسؤولة على حماية الصحة والسلامة العامتين للمواطنين ، وهنا اخص بالذكر الجماعات الترابية ، استنادا الى الاختصاصات المسندة اليها طبقا للقانون والتي كانت موضوع مقدمة مقالنا الحالي ، أقول مسؤولية تفرض عليها اللجوء إلى بدائل متطورة لاحتواء ظاهرة انتشار الكلاب الضالة ، في إطار يلائم القانون مع اعمال مبدأ التناسب في مواجهة هذه الظاهرة والذي يقتضي أن يكون تدخل الجماعة الترابية مشروعا ومناسبا و ضروريا. ⁕محام وباحث في الهجرة وحقوق الإنسان.