الكنبوري يستعرض توازنات مدونة الأسرة بين الشريعة ومتطلبات العصر    "وزارة التعليم" تعلن تسوية بعض الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين    مسؤول فرنسي رفيع المستوى .. الجزائر صنيعة فرنسا ووجودها منذ قرون غير صحيح    سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء حريق في فندق بتركيا    جريمة بيئية في الجديدة .. مجهولون يقطعون 36 شجرة من الصنوبر الحلبي    "حماس": منفذ الطعن "مغربي بطل"    الكاف : المغرب أثبت دائما قدرته على تنظيم بطولات من مستوى عالمي    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يقلب الطاولة على بنفيكا في مباراة مثيرة (5-4)    ماستر المهن القانونية والقضائية بطنجة ينظم دورة تكوينية لتعزيز منهجية البحث العلمي    "سبيس إكس" تطلق 21 قمرا صناعيا إلى الفضاء    الحاجب : تدابير استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد (فيديو)    ارتفاع عدد ليالي المبيت السياحي بالصويرة    كأس أمم إفريقيا 2025 .. "الكاف" يؤكد قدرة المغرب على تنظيم بطولات من مستوى عالمي    "البام" يدافع عن حصيلة المنصوري ويدعو إلى تفعيل ميثاق الأغلبية    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    تركيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق منتجع للتزلج إلى 76 قتيلا وعشرات الجرحى    التحضير لعملية "الحريك" يُطيح ب3 أشخاص في يد أمن الحسيمة    لمواجهة آثار موجات البرد.. عامل الحسيمة يترأس اجتماعًا للجنة اليقظة    الحكومة: سعر السردين لا ينبغي أن يتجاوز 17 درهما ويجب التصدي لفوضى المضاربات    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    تركيا.. يوم حداد وطني إثر حريق منتجع التزلج الذي أودى بحياة 66 شخصا    وزارة التربية الوطنية تعلن صرف الشطر الثاني من الزيادة في أجور الأساتذة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    مطالب في مجلس المستشارين بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإضراب    اتخاذ إجراءات صارمة لكشف ملابسات جنحة قطع غير قانوني ل 36 شجرة صنوبر حلبي بإقليم الجديدة    توقيع اتفاق لإنجاز ميناء أكادير الجاف    مجلس المنافسة يكشف ربح الشركات في المغرب عن كل لتر تبيعه من الوقود    الدفاع الجديدي ينفصل عن المدرب    اليوبي يؤكد انتقال داء "بوحمرون" إلى وباء    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    افتتاح ملحقة للمعهد الوطني للفنون الجميلة بمدينة أكادير    هل بسبب تصريحاته حول الجيش الملكي؟.. تأجيل حفل فرقة "هوبا هوبا سبيريت" لأجل غير مسمى    أنشيلوتي ينفي خبر مغادرته ريال مدريد في نهاية الموسم    المجلس الحكومي يتدارس مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة    ندوة بالدارالبيضاء حول الإرث العلمي والفكر الإصلاحي للعلامة المؤرخ محمد ابن الموقت المراكشي    المبادلات التجارية بين المغرب والبرازيل تبلغ 2,77 مليار دولار في 2024    الغازوال والبنزين.. انخفاض رقم المعاملات إلى 20,16 مليار درهم في الربع الثالث من 2024    مطالب برلمانية بتقييم حصيلة برنامج التخفيف من آثار الجفاف الذي كلف 20 مليار درهم    تشيكيا تستقبل رماد الكاتب الشهير الراحل "ميلان كونديرا"    انفجار في ميناء برشلونة يسفر عن وفاة وإصابة خطيرة    المؤتمر الوطني للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية: "خصوصية المهن الفنية أساس لهيكلة قطاعية عادلة"    في حلقة جديدة من برنامج "مدارات" بالاذاعة الوطنية : نظرات في الإبداع الشعري للأديب الراحل الدكتور عباس الجراري    إيلون ماسك يثير جدلا واسعا بتأدية "تحية هتلر" في حفل تنصيب ترامب    ترامب يوقع أمرا ينص على انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية    ترامب: "لست واثقا" من إمكانية صمود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    المغرب يدعو إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    الإفراط في اللحوم الحمراء يزيد احتمال الإصابة بالخرف    وفاة الرايس الحسن بلمودن مايسترو "الرباب" الأمازيغي    دوري أبطال أوروبا.. مواجهات نارية تقترب من الحسم    ياسين بونو يتوج بجائزة أفضل تصد في الدوري السعودي    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    القارة العجوز ديموغرافيا ، هل تنتقل إلى العجز الحضاري مع رئاسة ترامب لأمريكا … ؟    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    دراسة: التمارين الهوائية قد تقلل من خطر الإصابة بالزهايمر    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكمان قضائيان يدينان عمليات قتل الكلاب "الضالّة" بالمغرب
نشر في بيان اليوم يوم 10 - 01 - 2023

في سابقة مثيرة في مجال التقاضي حمايةً لحقوق الحيوانات وللبيئة، أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة، قبل شهور، حكمين قضائيين أقراعدم مشروعية لجوء البلديات الى عمليات قتل الكلاب الضالة.
ملخص القضية
تعود فصول القضية إلى تاريخ 24 فبراير 2022 حينما قدّمتْ سيدة وجمعية أمم للرفق بالحيوان وحماية البيئة، دعوى أمام المحكمة الإدارية بوجدة، عرضتا فيها بأنه بتاريخ 30 سبتمبر 2021 قامت مصالح الشرطة الإدارية بمدينة الناظور بتنسيق مع السلطات المحلية بعملية إبادة وتقتيل للكلاب الضالة في مجموعة من أحياء المدينة. وقد تخلّل هذه العملية مشاهد مروّعة وأصوات إطلاق نارفي وقت مبكر، ومناظر لجثت كلاب مقتولة أوجرحى، ودماء على أرصفة الطرقات، وأن هذه العمليات تمّت خارج الضوابط القانونية، ومن دون احترام بروتوكول التعاون بين السلطات ووزارة الصحة والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة. وكان هذا البروتوكول وُضع بهدف أنسنة التعامل مع الكلاب والقطط الضارة، من خلال اعتماد مقاربة جديدة ترتكز على ضوابط علمية أبانت عن فعاليتها في الدول التي تحترم حقوق الحيوان، مما يجعل هذه العملية خطأ يُنسب إلى الإدارة يرتّب مسؤوليتها.
وأجابت الإدارة المدعى عليها بأنّ الطلب لا يرتكز على أساس قانوني لأن الجهة المدعية قامت بتوجيه الدعوى ضد عدد من الأشخاص المعنوية العامة لا يجمع بينهم أي رابط، كما أن جماعة الناظور هي المختصة بإبادة الكلاب وفق الاتفاقية المبرمة في هذا الإطار، ولكون الجماعة تتوفر على استقلال اداري ومالي.
موقف المحكمة
اعتبرت المحكمة أن مؤدّى الطلبين هو تحميل الجهة المدعى عليها المسؤولية الإدارية عن الأضرار اللاحقة بها، وذلك بسبب أن الوسيلة التي نهجتها البلدية في محاربة الكلاب الضالة المتمثلة في القتل بواسطة الرصاص الحيّ جاءت خارج الضوابط القانونية مما يشكّل خطأ مرفقيا.
واستجابت المحكمة للطلبيْن معتمدة على العلل التالية:
المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 114.13 المتعلق بالجماعات، تخول رئيس الجماعة المهام المتعلقة بميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، واتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة الحيوانات الأليفة وجمع الكلاب الضالة. وقد استعمل المشرّع عبارة "جمع الكلاب الضالة" وليس قتلها أوالقضاء عليها؛
* الاتفاقية المبرمة بين وزارتيْ الداخلية والصحّة والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة ترتكز على أنسنة التعامل مع الكلاب الضالة وتذهب إلى اعتماد المعايير الدولية في التعامل مع الظاهرة من خلال اللجوء إلى عمليات التعقيم الجراحية لمنع تكاثرها وتناسلها، وكذا تلقيحها من الأمراض، وجمعها في أماكن خاصة بها؛
* قتل الحيوانات وسيلة غير حضارية تتمّ بطرق وحشية كإطلاق الرصاص الحي أو التسميم وهي تثير انتقاد المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية المهتمة بحقوق الحيوان؛
* قتل الحيوان يتنافى مع آداب الإسلام الذي لا يبيح ذلك إلا للضرورة ويحثّ على معاملة الحيوانات بالشفقة والعطف وليس الاستهانة بها أو التعدّي عليها أو قتلها؛
* تطور المجتمعات لا يقاس فقط بتعامله مع البشر، وانما أيضا بتعامله مع الحيوان الأمر الذي يفرض اللجوء إلى بدائل لاحتواء الظاهرة في إطار حضاريّ يلائم العصر؛
* مبدأ التناسب يقتضي أن يكون تدخّل الإدارة مشروعا ومناسبا وضروريا يستهدف تحقيق غاية مشروعة مما يقتضي أن تكون الوسائل التي تلجأ إليها الإدارة مناسبة وضرورية وعقلانية من بين الوسائل الممكنة اللجوء إلى التعقيم للحدّ من التكاثر وليس اللجوء مباشرة إلى القتل.
الجماعة المدعى عليها ساهمت بدورها في انتشار ظاهرة الكلاب الضالة من خلال تقاعسها عن أداء مهامها بصفة آنية وفورية وهو ما أدى إلى تزايد أعداد هذه الكلاب، والحال أنه كان يتعين عليها استشراف الظاهرة واتخاذ التدابير الكفيلة للحدّ منها قبل استفحالها في إطار دورها الوقائي.
وعليه خلصت المحكمة الإدارية إلى أن ركن الخطأ ثابت في حق البلدية للجوئها إلى وسيلة قتل الكلاب بالرصاص الحي عن طريق قناصة، من دون مراعاة ظروف الزمان والمكان والضرورة والتناسب، وقضت تبعا لذلك بأداء بلدية الناظور في شخص رئيسها تعويضا قدره 5000 درهم لفائدة المدعية، كما قضت بأدائه تعويضا آخر قدره 6000 درهم لفائدة جمعية أمم للرفق بالحيوان وحماية البيئة.
تعليق على الحكم من طرف المفكرة القانونية
يعدّ هذا الحكم سابقة في مجال التقاضي في قضايا حقوق الحيوان والبيئة، حيث يعيد إلى الواجهة إشكالية لجوء عدد من البلديات إلى استعمال أسلوب التسميم أو القتل بواسطة الرصاص الحي في مواجهة تكاثر الكلاب الضالّة، رغم إعلان السلطات عن خطة جديدة في التعامل مع الظاهرة عن طريق التعقيم والتلقيح.
في الوقت الذي سبق وأن صدرت عدة بلاغات وبيانات من طرف جمعية الرفق بالحيوان، للتنديد بالظاهرة، اختارت إحدى الجمعيات اللجوء إلى القضاء الإداري من أجل مساءلة سلوك البلدية من زاوية احترامه للقانون، في إطار التقاضي الاستراتيجي، حيث تمّ تقديم دعوى أولى باسم الجمعية كشخص معنوي، ودعوى ثانية لإحدى المواطنات التي تقاضت باسمها الشخصي.
اعتمدت عريضة الدعوة على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 114.13 المتعلقة بالجماعات والتي تخول رئيس البلدية عدة مهام تتعلق بميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، من بينها اتخاذ التدابير اللازمة لمراقبة الحيوانات الأليفة وجمع الكلاب الضالة، كما اعتمدت أيضا على مضامين إحدى الاتفاقيات المبرمة بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة والتي ترتكز على أنسنة التعامل مع الكلاب الضالة.
اعتمدت المحكمة في صياغة حيثيات الحكم على مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب حيث اعتبرت أن سلوك البلدية في استعمال الرصاص الحي في مواجهة الكلاب الضالة هو سلوك يخرج عن دائرة القانون الذي يفرض عليها اتخاذ تدابير لجمع الكلاب الضالة ووضعها في الأماكن المخصصة لها، وليس قتلها. كما أنه اجراء غير متناسب وغير ضروري طالما أن بروتوكول التعاون بين السلطات الإدارية والصحية يتيح إمكانية اللجوء إلى تلقيح هذه الكلاب ضدّ الأمراض وتعقيمها للحدّ من تكاثرها.
واعتبرت المحكمة أن مسؤولية البلدية عن الأضرار اللاحقة بالساكنة، لا تعود فقط إلى استعمالها للرصاص الحي في خرق للقانون، وإنما أيضا إلى تقاعسها عن تفعيل دورها الوقائي إذ أن تأخرها في القيام بتعقيم الكلاب الضالة وتلقيحها ساهم في تكاثرها.
ويبقى المأمول أن يسهم نشر هذين الحكمين في توعية السلطات والقائمين على إنفاذ القانون بعدم مشروعية عمليات إبادة الكلاب الضالة والأعمال الأوسع للطرق البديلة في التعامل مع الظاهرة عن طريق اللجوء إلى التعقيم والتلقيح بوصفها طرقا صديقة للبيئة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.