أدانت المحكمة الإدارية بأكادير، جماعة تنزولين، في ملف الطفل الذي توفي بعد أن نهشت العشرات من الكلاب الضالة جسده قرب منزل والديه بدوار أمزاور بالجماعة الترابية ذاتها، فيما قررت أسرة الفقيد استئناف الحكم لرفع قيمة التعويض. وقضت المحكمة بأن تؤدي جماعة تنزولين في شخص رئيسها، تعويضا إجماليا قدره خمسون ألف درهم لفائدة عبدالواحد بنويس وزوجته فاطنة السبع، والدا الطفل الراحل، وتحميل المحكوم عليها الصائر، وبرفض طلب النفاذ المعجل، وفق منطوق الحكم الذي تتوفر "العمق" على نسخة منه. وبحسب الوقائع المرفقة مع منطوق الحكم، فإن "المدعيان أسسا دعواهما على أن واقعة افتراس ابنهما من الكلاب الضالة ووفاته على إثر ذلك تتحمل مسؤوليته جماعة تنزولين التي أحجمت عن حماية الأفراد من الأضرار الناتجة عن الحيوانات المفترسة وفقا للمادة 110 من القانون رقم 113-14 المتلعق بالجماعات، والفصلين 86 و87 من قانون الإلتزامات والعقود". واستنادا إلى الوثيقة عينها، فإن "المجلس الإقليمي لزاكورة تمسك بأن الضرر المدعو فيه تتحمل مسؤوليته الجماعة المدعى عليها وفقا الأحكام القانون التنظيمي رقم 14 – 113 المتعلق بالجماعات، خصوصا مع تخلف جماعة تنزولين عن الجواب على الرغم من توصلها بصفة قانونية بنسخة من المقال الإفتتاحي للدعوى". وجاء في منطوق الحكم، إلى "أنه من المقرر قانونا أن القواعد الأساسية لقيام المسؤولية الإدارية واستحقاق التعويض هو وجود خطأ من جانب الجماعات الترابية كشرط ضروري لإقرار مسؤوليتها، وأن يؤدى هذا الخطأ إلى الحاق ضرر بالطرف المتضرر الذي يكون ملزما في هذا النوع من المسؤولية إثبات الخطأ بكافة الوسائل المقررة قانونا، وأن تكون العلاقة السببية بين الخطأ والضرر قائمة". ولفت المصدر ذاته إلى أن "عدم إتخاء رئيس جماعة تنزولين التدابير اللازمة لحماية الساكنة من الكلاب الضالة أدى إلى افتراس ابن المدعيين ووفاته على إثر ذلك، وفق المبين من محضر الدرك الملكي عدد 706 والمنجز بتاريخ 2018/05/22 ، مما تكون معه الجماعة قد أخلت بواجب الرقابة المفروض عليها بقوة القانون، الشيء الذي يجعل الخطأ المنسوب لها ثابتا في جانبها". وترتب عن هذا الأمر، يضيف المصدر نفسه، "ضرر يتمثل في وفاة ابن المدعيين وتكون العلاقة السببية بين الخطأ والضر قائمة في النازلة، وترتيبا على ذلك، مما يكون معه طلب التعويض المعنوي المرفوع من الصرف المدعى مؤسسا قانونا، ويبقى معه كذلك الأبوان مسؤولان جزئيا عن ما أصاب ابنهما البالغ ثلاث سنوات فقط، الذي من الواجب أن يظل تحت رقابتهما من أي ضرر محتمل". ووفق المنطوق ذاته، فإن "رئيس مجلس الجماعة المطلوبة في الدعوى يمارس صلاحيات الشركة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، و بإتخاذ التدابير المناسبة لحماية ساكنة الجماعة من الكلاب الضالة، وذلك تطبيقا للمادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات التي جاء فيها على أنه مع مراعاة أحكام المادة 110". وتنص المادة 110 على أن "رئيس مجلس الجماعة صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية بواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع، ويضطلع على الخصوص الصلاحيات التالية: ..اتخاذ التدابير الضرورية لتفادي شرود البهائم المؤذية والمضرة، والقيام بمراقبة الحيوانات الأليفة، وجمع الكلاب الضالة ومكافحة داء السعار وكل من مرض آخر يهدد الحيوانات الأليفة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل".