يوسف أيت أقديم يكتب: هل تٌنذر إدانة مارين لوبان بنهاية الديمقراطية في فرنسا؟    الجيش الملكي يرفع التحدي أمام بيراميدز المصري في ربع نهائي الأبطال    أكثر من 1500 شخص يستفيدون من عفو ملكي بمناسبة عيد الفطر    الادخار الوطني بالمغرب يستقر في أكثر من 28 في المائة على وقع ارتفاع الاستهلاك    انخفاض جديد مرتقب في أسعار الغازوال بداية أبريل    أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر بمسجد أهل فاس بالرباط ويتقبل التهاني بهذه المناسبة السعيدة    مسيرة حاشدة في طنجة تُحيي عيد الفطر تضامناً مع غزة    الرئيسان الفرنسي والجزائري يؤكدان عودة العلاقات بين البلدين إلى طبيعتها بعد أشهر من التوتر    أكثر من 122 مليون قاصد للحرمين الشريفين في شهر رمضان للعام 1446    العفو الملكي يشمل عبد القادر بلعيرج بعد 17 عامًا من السجن بتهمة الإرهاب    الجيش يختتم الاستعدادات في القاهرة    منتخب الفتيان يستعد لمواجهة زامبيا    أكثر من 122 مليون مسلم اعتمروا بالحرمين الشريفين في شهر رمضان    عامل إقليم بولمان يؤدي صلاة عيد الفطر وسط حشود كبيرة من المصلين بمصلى ميسور    اختتام فعاليات الدورة الرابعة لملتقى تجويد وحفظ القرآن الكريم في اكزناية    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    بعد إدانتها.. التجمع الوطني الفرنسي يطلق عريضة لدعم لوبان    الطقس غدا الثلاثاء.. سحب كثيفة وأمطار متفرقة    ارتفاع عدد الحجاج والمعتمرين إلى 18.5 مليون في 2024    الجزائر ترضخ للضغوط الفرنسية وتنهي أزمتها مع باريس    القهوة في خطر.. هل نشرب مشروبًا آخر دون أن ندري؟    حادث خطير في طنجة يوم العيد.. إصابة شابين في اصطدام دراجة نارية بسيارة مركونة    في ظل تراجع الصادرات إلى المغرب.. مربو المواشي الإسبان يطالبون بفتح أسواق جديدة    تعزيزات مشددة ليلة عيد الفطر تحبط محاولات للهجرة السرية إلى سبتة المحتلة    كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة (الجولة 1/المجموعة 1).. منتخب زامبيا يفوز على تنزانيا (4-1)    "المطارات" ينبه إلى التحقق من رحلات    ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى 2065 قتيلا    اتفاق ينصف حراس أمن مطرودين    الإمارات تقضي بإعدام قتلة "كوغان"    الجيش الملكي في اختبار صعب أمام بيراميدز بالقاهرة    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    المصور محمد رضا الحوات يبدع في تصوير إحياء صلاة عيد الفطر بمدينة العرائش بلمسة جمالية وروحية ساحرة    ترامب يزور السعودية منتصف ماي المقبل    ست حالات اختناق بسبب غاز أحادي أكسيد الكربون ليلة عيد الفطر    نبيل باها: الانتصار ثمرة عمل طويل    الملك محمد السادس يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد أهل فاس بالمشور السعيد بالرباط    الملك محمد السادس يتوصل بتهانئ ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة عيد الفطر المبارك    وكالة بيت مال القدس تتوج عمليتها الإنسانية الرمضانية في القدس بتوزيع 200 كسوة عيد على الأيتام المكفولين من قبل المؤسسة    كأس العالم لسلاح سيف المبارزة بمراكش: منتخبا هنغاريا (ذكور) والصين (سيدات) يفوزان بالميدالية الذهبية في منافسات الفرق    صفقة ب367 مليون درهم لتنفيذ مشاريع تهيئة وتحويل ميناء الناظور غرب المتوسط إلى قطب صناعي ولوجستي    ما لم تقله "ألف ليلة وليلة"    إشباع الحاجة الجمالية للإنسان؟    لماذا نقرأ بينما يُمكِننا المشاهدة؟    عفو ملكي عن عبد القادر بلعيرج بمناسبة عيد الفطر 1446 ه.. من هو؟    مطالب لربط المسؤولية بالمحاسبة بعد أزيد من 3 سنوات على تعثر تنفيذ اتفاقية تطوير سياحة الجبال والواحات بجهة درعة تافيلالت    طواسينُ الخير    ادريس الازمي يكتب: العلمي غَالطَ الرأي العام.. 13 مليار درهم رقم رسمي قدمته الحكومة هدية لمستوردي الأبقار والأغنام    كأس إفريقيا.. المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يطيح بأوغندا بخماسية نظيفة    المعهد العالي للفن المسرحي يطلق مجلة "رؤى مسارح"    الموت يفجع الكوميدي الزبير هلال بوفاة عمّه    دراسة تؤكد أن النساء يتمتعن بحساسية سمع أعلى من الرجال    منظمة الصحة العالمية تواجه عجزا ماليا في 2025 جراء وقف المساعدات الأمريكية    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    انعقاد الدورة الحادية عشر من مهرجان رأس سبارطيل الدولي للفيلم بطنجة    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    هيئة السلامة الصحية تدعو إلى الإلتزام بالممارسات الصحية الجيدة عند شراء أو تحضير حلويات العيد    أكاديمية الأوسكار تعتذر لعدم دفاعها وصمتها عن إعتقال المخرج الفلسطيني حمدان بلال    تحذير طبي.. خطأ شائع في تناول الأدوية قد يزيد خطر الوفاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم قضائي يقضي بتعويض أسرة طفل قتلته كلاب ضالة نواحي زاكورة
نشر في العمق المغربي يوم 16 - 07 - 2023

أدانت المحكمة الإدارية بأكادير، جماعة تنزولين، في ملف الطفل الذي توفي بعد أن نهشت العشرات من الكلاب الضالة جسده قرب منزل والديه بدوار أمزاور بالجماعة الترابية ذاتها، فيما قررت أسرة الفقيد استئناف الحكم لرفع قيمة التعويض.
وقضت المحكمة بأن تؤدي جماعة تنزولين في شخص رئيسها، تعويضا إجماليا قدره خمسون ألف درهم لفائدة عبدالواحد بنويس وزوجته فاطنة السبع، والدا الطفل الراحل، وتحميل المحكوم عليها الصائر، وبرفض طلب النفاذ المعجل، وفق منطوق الحكم الذي تتوفر "العمق" على نسخة منه.
وبحسب الوقائع المرفقة مع منطوق الحكم، فإن "المدعيان أسسا دعواهما على أن واقعة افتراس ابنهما من الكلاب الضالة ووفاته على إثر ذلك تتحمل مسؤوليته جماعة تنزولين التي أحجمت عن حماية الأفراد من الأضرار الناتجة عن الحيوانات المفترسة وفقا للمادة 110 من القانون رقم 113-14 المتلعق بالجماعات، والفصلين 86 و87 من قانون الإلتزامات والعقود".
واستنادا إلى الوثيقة عينها، فإن "المجلس الإقليمي لزاكورة تمسك بأن الضرر المدعو فيه تتحمل مسؤوليته الجماعة المدعى عليها وفقا الأحكام القانون التنظيمي رقم 14 – 113 المتعلق بالجماعات، خصوصا مع تخلف جماعة تنزولين عن الجواب على الرغم من توصلها بصفة قانونية بنسخة من المقال الإفتتاحي للدعوى".
وجاء في منطوق الحكم، إلى "أنه من المقرر قانونا أن القواعد الأساسية لقيام المسؤولية الإدارية واستحقاق التعويض هو وجود خطأ من جانب الجماعات الترابية كشرط ضروري لإقرار مسؤوليتها، وأن يؤدى هذا الخطأ إلى الحاق ضرر بالطرف المتضرر الذي يكون ملزما في هذا النوع من المسؤولية إثبات الخطأ بكافة الوسائل المقررة قانونا، وأن تكون العلاقة السببية بين الخطأ والضرر قائمة".
ولفت المصدر ذاته إلى أن "عدم إتخاء رئيس جماعة تنزولين التدابير اللازمة لحماية الساكنة من الكلاب الضالة أدى إلى افتراس ابن المدعيين ووفاته على إثر ذلك، وفق المبين من محضر الدرك الملكي عدد 706 والمنجز بتاريخ 2018/05/22 ، مما تكون معه الجماعة قد أخلت بواجب الرقابة المفروض عليها بقوة القانون، الشيء الذي يجعل الخطأ المنسوب لها ثابتا في جانبها".
وترتب عن هذا الأمر، يضيف المصدر نفسه، "ضرر يتمثل في وفاة ابن المدعيين وتكون العلاقة السببية بين الخطأ والضر قائمة في النازلة، وترتيبا على ذلك، مما يكون معه طلب التعويض المعنوي المرفوع من الصرف المدعى مؤسسا قانونا، ويبقى معه كذلك الأبوان مسؤولان جزئيا عن ما أصاب ابنهما البالغ ثلاث سنوات فقط، الذي من الواجب أن يظل تحت رقابتهما من أي ضرر محتمل".
ووفق المنطوق ذاته، فإن "رئيس مجلس الجماعة المطلوبة في الدعوى يمارس صلاحيات الشركة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور، و بإتخاذ التدابير المناسبة لحماية ساكنة الجماعة من الكلاب الضالة، وذلك تطبيقا للمادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113-14 المتعلق بالجماعات التي جاء فيها على أنه مع مراعاة أحكام المادة 110".
وتنص المادة 110 على أن "رئيس مجلس الجماعة صلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور وذلك عن طريق اتخاذ قرارات تنظيمية بواسطة تدابير شرطة فردية تتمثل في الإذن أو الأمر أو المنع، ويضطلع على الخصوص الصلاحيات التالية: ..اتخاذ التدابير الضرورية لتفادي شرود البهائم المؤذية والمضرة، والقيام بمراقبة الحيوانات الأليفة، وجمع الكلاب الضالة ومكافحة داء السعار وكل من مرض آخر يهدد الحيوانات الأليفة طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.