حكمت محكمة الأسرة بالرباط، في قضية الطلب الذي تقدم به زوج من أجل إجبار زوجته على معاشرته جنسيا، حيث قررت رفض طلب الزوج بإجبار زوجته على معاشرته جنسيا، رغم وجود عقد الزواج. الزوج التمس تمكينه من الدخول بزوجته التي لم يدخل بها بعد، مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر، مقدما صورة عقد زواج وصورة محضر جلسة وشهادة طبية. وأجابت المدعى عليها بكونها لا تمانع في المعاشرة الزوجية شرط المعاشرة بالمعروف وتبادل الاحترام والمودة تحت سقف بيت واحد. ووفق منطوق الحكم الصادر بتاريخ 9 مارس الماضي، فإن "المعاشرة الجنسية وما يقتضيه واجب المساكنة الشرعية بحسب المادة 51 من مدونة الأسرة هي في الوقت ذاته واجب وحقّ لكلا الزوجين"، مضيفا أن "الهدف من المعاشرة الجنسية داخل مؤسسة الزواج لا يتمثل فقط في تلبية رغبات غريزية وقضاء عابر للوطر، بل قرنها المشرع بآداب المعاشرة التي يجب التقيّد بها من طرف الزوجيْن عند صفاء الجو بينها. ولا يتصور قط احترام هذه الآداب متى وجد ما يكدر صفو الحميمية ويقوض انجذاب الشريك لشريكه". هذا، وبررت المحكمة رفضها بكون "تنفيذ المعاشرة الجنسية لا يجوز من طرف الزوجة جبرا بعد الحكم بها قضاء، لأن ذلك يجافي مقاصد الشرع من الجماع المتمثلة في بعث السرور عند الزوجين معا توطيدا للعلاقة بينهما".