وجه فريق الاتحاد الاشتراكي بجماعة تزنيت مراسلة إلى عامل الاقليم بخصوص ما سموه الخروقات القانونية التي شابت الجلسة الثانية من الدورة الاستثنائية لشهر أكتوبر 2021. و أكد نص المراسلة الذي توصلت به أكادير24، بأن فريق الوردة نبها رئيس المجلس الجماعي لتزنيت و الباشا كممثل للسلطة بضرورة تأجيل نقطة تشكيل اللجان الدائمة للمجلس المنعقدة يوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 لدورة استثنائية مقبلة، نظرا لاستحالة انعقاد هاته الجلسة قانونا لعدم احترام الآجلات القانونية المضمنة بالقانون التنظيمي 113/14 بعين الاعتبار. هذا، ورفع فريق المعارضة، شكاية الى السلطات الاقليمية بتزنيت ، من أجل التدخل لتطبيق القانون المخولة لعامل الإقليم بحكم القوانين الجاري بها العمل، وخاصة القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات، كسلطة المراقبة الإدارية على الجماعات الترابية. وكشف اتحاديو جماعة تزنيت عن الخروقات القانونية التي شابت الجلسة الثانية من الدورة الاستثنائية لشهر أكتوبر الجاري حيث فصلها الفريق وفق الشكاية التي يتوفر الموقع على نسخة منها على الشكل التالي :
1 – الخروقات القانونية التي شابت النظام الداخلي لمقتضيات القانون التنظيمي 14.113 والتي سبق لنا أن راسلناكم بشأنها في مراسلة سابقة بتاريخ 07 أكتوبر 2021. 2- استحالة تضمين جدول أعمال الدورة الاستثنائية للنقطتين التاليين: (الدراسة والمصادقة على النظام الداخلي للمجلس/تشكيل لجان المجلس)، دُون مراعاة للاجالات القانونية التي ينص عليها القانون التنظيمي للجماعات، أي أنه لا يمكن تشكيل لجان المجلس مدام عامل الإقليم لم يتوصل بالنظام الداخلي طبقا للمادة 32 و المادة 116 من القانون التنظيمي 14- 113 عند نهاية أشغال الدورة الاستثنائية. 3 – مخالفة الجلسة الثانية المنعقدة يوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 للمادة 32 من القانون التنظيمي والتي تنص على ما يلي: "…يدخل النظام الداخلي حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ توصل العامل بالمقرر دون التعرض عليه. وفي حالة التعرض، تطبق أحكام المادة 117 من هذا القانون التنظيمي. تعتبر مقتضيات النظام الداخلي ملزمة لأعضاء المجلس." 4- مخالفة الجلسة الثانية المنعقدة يوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 للمادة 116 من القانون التنظيمي والتي تنص على ما يلي: "يتعين تبليغ نسخ من محاضر الدورات ومقررات مجلس الجماعة وكذا نسخ من قرارات الرئيس المتخذة في إطار السلطة التنظيمية إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما من أيام العمل الموالية لتاريخ اختتام الدورة أو لتاريخ اتخاذ القرارات المذكورة، وذلك مقابل وصل…" ونظرا لأهمية الآجالات القانونية في شرعية المقررات وحتى نبسط لكم ما حدث بالضبط لابد من سرد الوقائع بتواريخها. – رئيس المجلس ومكتبه عقد دورة استثنائية من جلستين الأولى يوم الاثنين 04 أكتوبر 2021 مخصصة للمصادقة على النظام الداخلي والثانية يوم الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 مخصصة لتشكيل اللجان الدائمة. حيث تم فعلا المصادقة على النظام الداخلي يوم 04 اكتوبر 2021. لكن المشرع وحسب المادة 32 من القانون التنظيمي أكد على ضرورة إحالة النظام الداخلي على عامل الاقليم ثم مرور 8 أيام على تاريخ الايداع ليكون ساري المفعول، بعدها يمكن العمل به وتشكيل اللجان بناء عليه. – لا يمكن لرئيس المجلس ارسال المقررات إلا بعد انتهاء الدورة كما تنص علي دلك المادة 116 من القانون التنظيمي والتي جاءت كما يلي: "يتعين تبليغ نسخ من محاضر الدورات ومقررات مجلس الجماعة وكذا نسخ من قرارات الرئيس……….داخل أجل لا يتعدى 15 يوم من الأيام الموالية لتاريخ اختتام الدورة…" بمعنى أن رئيس المجلس يبلغ عامل الاقليم بمقررات الدورة بعد انتهائها بغض النظر عن عدد جلسات الدورة الواحدة. لذلك فمقررات هاته الدورة الموزعة على جلستين على رئيس المجلس أن يبلغ العامل بمقرراتها بعد يوم الثلاثاء 12 اكتوبر 2021 بما فيها مقرر المصادقة على النظام الداخلي ثم انتظار ثمانية أيام وعقد دورة استثنائية لتشكيل اللجان بعد أن يصير النظام الداخلي ساري المفعول. لدلك وتبعا لكل ما سبق نطلب منكم السيد العامل المحترم اعادة الأمور الى نصابها و تطبيق المادة 117 من القانون التنظيمي 113.14 ودعوة رئيس جماعة تزنيت الى ما يلي: 1- اجراء المجلس لمداولة جديدة في أقرب الآجال للتداول من جديد في النظام الداخلي للمجلس بشكل يراعي المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها. حسب الملاحظات التي سبق تضمينها في المراسلة المرسلة لكم بتاريخ 07 أكتوبر 2021 2- احترام الآجال المنصوص عليها في المادة 32 من القانون التنظيمي، والدعوة من جديد إلى دورة استثنائية تانية مخصصة لتشكيل لجان المجلس بعد دخول النظام الداخلي حيز التنفيذ.