يتعلق مقصود هذا القول بالنظر في الجهاز المفاهيمي لوثيقة القانون –الاطار 17/51 المعول عليه في إصلاح منظومة التربية والتكوين في المغرب. بحيث لا يتعلق الامر بتأويل وثيقة هذا القانون، فلا تأويل مع وجود النص. الغرض هو تقريب العدة اللغوية لهذه الوثيقة، وكشف بعض مقتضيات هذا القانون، مع الحفر عن بعض جذور الجهاز المفاهيمي في سطوره. فماهو سياق استصدار هذا القانون الإطار؟ وما هي المصطلحات الجديدة أو المتجددة المتداولة؟ مقاربة هذه التساؤلات ستتم عبر العناصر الموالية: 1 – سياق ميلاد القانون – الإطار 17/51: يقصد بالقانون – الإطار 17/51 وثيقة تتضمن عدة توجهات وغايات ومبادئ ومواد لإصلاح منظومة التربية والتكوين في المغرب. هذه الوثيقة أصدرتها الحكومة المغربية كمشروع سنة 2017، وتلتها عدة نقاشات وسجالات حول بعض مضامينها، خاصة موضوعا المجانية واللغات…، إذ لم يتم تبنيها إلا في 09 غشت 2019، بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه. إذ صدر بعد ذلك ظهير شريف لتنفيده بتاريخ 19في غشت 2019، والذي نشر فقط باللغة العربية في الجريدة الرسمية تحت عدد 6805. ويتضمن هذا القانون الإطار ديباجة وعشرة أبواب موزعة على 59 مادة. لا ينبغي الإعتقاد أن مواد ومضامين هذا القانون-الإطار هي جديدة ولم يسبق تناولها، بل بالعكس، إذ رغم أن المنظومة التربوية تعرف لأول مرة في تاريخها الاعتماد على قانون يؤطر كل الاصلاحات الجزئية بما فيها القوانين التنظيمية، فإن ما استقر من أفكار في هذه الوثيقة، له تاريخ في إصلاح المنظومة، بحيث نجد الكثير، إن لم نقل غالبية المضمون، سبق تناولها في الميثاق الوطني للتربية والتكوين منذ 1999، والمخطط الاستعجالي 2009، والرؤية الاستراتيجية 2019-2030، وحتى التدابير ذات الأولوية التي حاوالت خلق شروط التنزيل السليم لهذه الرؤية. وبالفعل، فالقانون الإطار يعترف بهذه الواقعة، إذ أن الهدف هو ترجمة تطبيقية لتوصيات الرؤية الاستراتيجية التي اقرها جلالة الملك، حيث أن الغرض هو صياغة قانون-إطار لتوجهات الرؤية لتصبح ملزمة وتخلق تعاقد وطنيا ملزما للجميع. أي تتجاوز التشتت وسوء التأويل لمستقبل المنظومة التروية والتكوينية بالمغرب. والغرض من هذا القانون الاطار، في جوهره، هو تأسيس وإرساء ” مدرسة جديدة مفتوحة أمام الجميع “. ولتحيق هذا الرهان سيتم استحضار شعار الرؤية الاستراتيجية، بحيث أن الهدف الأسمى لهذه المدرسة هو الارتقاء بالفرد وتقدم المجتمع،عبر ركيزتي المساواة وتكافؤ الفرص من جهة والجودة للجميع من جهة أخرى. هكذا، سيتشكل مضمون القانون – الاطار من تقديم مقاربات تحاول أن تجيب عن أسئلة متعلقة بتحقيق المساواة والجودة. بمعنى أن أبواب الوثيقة وموادها هي تخطيط لسكة الإصلاح ورسم دقيق لمساراته. وقبل الانكباب على ذلك نشير إلى أن القانون-الاطار اشتمل على رصيد لغوي جديد غير مسبوق إضافة الى استثمار مصطلحات قديمة بدلالات جديدة. ولهذا نجد لذلك إشارة الى هذا المعطى في مطلع الباب الأول بالتصريح أنه ” يقصد بهده المصطلحات في مدلول هدا القانون”. فلغة هذا القانون تخالف المعهود في السوق البيداغوجة المغربية المتعارفة. وهذا ما ندركه في هذه الأمثلة. 2 – الجهاز المفاهيمي للقانون-الإطار 17/51 : لا يتعلق الأمر فقط بكلمات – مفاتيح، لكن الجهاز المفاهيمي المهيمن في القانون هو الذي يحدد التوجه العام لكل الإصلاحات المنتظرة. ومن بين المفاهيم، نجد: * التناوب اللغوي: يعد هذا المصطلح جديدا في المنظومة التربوية المغربية، ولقد تم اعتماده كمقاربة بيداغوجية وخيار تربوي لحل مشكل اللغات المدرسة ولغات التدريس، علما أن هذه المشكل بدأ منذ سياسة التعريب في المغرب، وسبق أن شكل موضوع مناظرات ومفاوضات وسجالات عمومية وسياسية. ولقد كان المجلس الأعلى سباقا الى ادراج هذا المفهوم داخل الهندسة اللغوية في المغرب. وإذا كان القانون الإطار يقنن مدلول التناوب اللغوي وطرقة تطبيقه، فإنه تجاوز حمى الفرنسية كلغة لتدريس العلوم نحو اللغات الاجنبية في تعددها. بحيث يمكن الى جانب تدريس اللغتين الوطنينين، العربية والامازيغية يتم تدريس بعض المواد بلغة أو لغة أجنبية. والغريب أن القانون – الإطار، الذي يروج للتناوب اللغوي، لم تتم صياغته بلغة أجنبية، على الأقل الفرنسية، بحيث أن الظهير لم يصدر في الجريدة الرسمية بالفرنسية، رغم أنه ذالك يعتبر فرضا قانونيا !!! ولا يخفى ما لمعرفة المقابلات اللغوية الأجنبية في فهم مدلولات الألفاظ في علاقتها بالمعاني. ولا يجب أن ننسى مصير موضوع ” الدارجة المغربية ” الذي لم يحسم فيه القانون – الاطار. * التمدرس الإستدراكي: هذا المفهوم الذي تمت إستعارته واستيراده من دولة الأردن يفيد التربية غير النظامية وإعادة المنقطعين عن الدراسة كيفما كانت الأسباب. ورغم السكوت عن مرجع هذه الالية، فإن اللفظ يحيل الى التمدرس النظامي، والحال أن الصحيح هو ” التعلم الاستدراكي”. * المتعلم: أصبح يتجاوز معنى المتمدرس ليعم التعلم الاستدراكي ومحو الأمية والتكوين المهني، وكل مستفيج من الخدمات التي تقجمها مؤسسات التربية النظامية وغير النظامية. * إستدامة التعلم: أوورد النص في سياق الحديث عن” محو الأمية ” والذي حدد له 10 سنوات للقضاء على هذه المعضلة التي شغلت صفحات كن الميثاق منذ 1999. ويدخل هذا المرجع في إطار ما يسمى ” التعلم مدى الحياة ” التي يبقى هو الاخر أمنية فضفاضة وغير قابلة للتحقق. * تعميم التعليم: أصبح يقصد به تعليم تعليم دامج وتضامني أمام الجميع، ومنه إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في الأقسام العادية وإدماج ذوي الوضعيات الخاصة في المنظومة، ويقصد بهؤلاء الأطفال في مراكز حماية الطفولة والأطفال المتخلى عنهم… * الإلزامية : تهم سن التمدرس من 04 سنة إلى متم 16 سنة. وهذا يخالف المتعارف عن الالزامية في الميثاق حيث كان من 06 الى 15 وفي الرؤية حيث كان من 04 الى 15. * مبدأ التضامن الوطني والقطاعي: هو المبرر الذي حل مشكل المجانية، إذ لما كانت الدولة تضمنها فان هذا المبدأ يمكن من الدفع بالمقاولات العمومية والخصوصية إضافة الى الجماعات الترابية من تنويع مصادر تمويل منظومة التربية والتكوين. * مبدأ التفريع والتعاضد: ورد في إطار تعزيز سياسة اللامركزية، حيث سيمكن من التكامل الاداري بين المديريات الاقليمية والتعاضد على مستوى التجهيزات بين مكونات الاقليم او نفس الجهة. * التقييم: خلافا لما كان معتمدا خلال 20 سنة من توظيف ما يعرف بالتقويم الذي كان هو المصطلح المهيمن والجاري على الألسن، تحل المادة 35 من القانون لتوظف مفهوم ” التقييم ” الذي سيصبح هو الجاري به العمل.