تقدمت الأغلبية المطلقة بمجلس جماعة طانطان بطلب عقد دورة استثنائية لإقالة كاتب المجلس وانتخاب كاتب جديد، غير أن الجماعة والعمالة تعرضوا على هذا الطلب بدعوى أنه يتعارض مع نص المادة 24 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات التي جعلت إمكانية اقالة كاتب المجلس تتم باقتراح معلل من الرئيس دون أن يكون للأغلبية المطلقة حق اقتراح ذلك . والمحكمة الإدارية قضت في الأسبوع المنتهي بإلغاء قرار كل من رئيس الجماعة وعامل طانطان مما يفضي إلى خلاصة كون الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الجماعة من حقها إقتراح إقالة كاتب المجلس وعرضه على الرأي التداولي لأعضاء المجلس دون حصر هذه الإمكانية على اقتراح من رئيس الجماعة منفردا . الجريدة سوف تعود لهذا الموضوع الهام المعتبر اجتهادا للمحكمة الإدارية بأكادير في تغطية أخرى بعد الاتصال مع المحامي الأستاذ نور الدين العلمي المحامي بهيئة أكادير الذي تابع أطوار هذه القضية .