كانت لي مناسبة مؤزارة معتقل أمام المجلس التأديبي للسجن المدني بأيت ملول ولاية أكادير أن اطلعت على القانون رقم 98-23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية ومرسومه التطبيقي رقم 485-00-2 الصادر بتاريخ 03/11/2001. وفي طريقي إلى المؤسسة السجنية المذكورة (وفي ظل ضعف وغياب إقبال السجناء على مطالبة المحامين بمآزرتهم أمام هذا المجلس ) كانت تتقاطع بذهني عدة تساؤلات حول ضمانات حقوق دفاع المعتقلين أمام هذا المجلس في ظل كون المؤسسة السجنية هي أصلا مكان لتنفيذ العقوبة والحرمان من الحرية التي يتمتع بها غير السجناء . لكن هذا الإنطباع سرعان مازال جزئيا وأنا أنتصب دفاعا عن أحد المعتقلين بتمكيني من الإطلاع على وثائق الملف ومنحي مهلة لإعداد الدفاع والإستماع إلى موكلي بكل حرية مع منحي كمدافع عنه الوقت الكافي لبسط ملاحظاتي حول الخطأ التأديبي المنسوب إليه بما في ذلك قبول الملتمسات المتعلقة بتجريح الشهود. لكن ومع ذلك فإن مراجعتي لمقتضيات القانون رقم 98-23 المتعلق بتنظيم المؤسسات السجنية ظهر لي اتسامه بغياب الكثير من ضمانات حقوق الدفاع أمام هذه المجالس على المستويات التالية : المستوى الأول : بالنسبة لضبط الخطأ التأديبي يقع التثبت من الخطأ التأديبي عن طريق الموظف الذي عاين ارتكاب السجين للمخالفة بتحريره لمحضر في الموضوع طبقا لمقتضيات المادة 57 من القانون رقم 23.98 يلحقه تحرير رئيس المعتقل تقرير تبعا لهذا المعطى يستمع فيه إلى المخالف وللشهود ويتضمن هذا التقرير جميع العناصر التي على ضوئها يقرر المدير إما القيام ببحث إضافي أو إحالته على المجلس التأديبي . في هذه المرحلة بالضبط ، وبالنظر إلى كون مكان تواجد المعتقل هو السجن، هل يمكن الوثوق بشكل كامل بتقرير أو محضر السجان الذي قد يتعسف كثيرا في حق المعتقلين الذين لا يروقون مزاجه لأكثر من سبب التي يعم الحديث عنها في الإعلام وتقارير المنظمات الحقوقية خصوصا على أن نفس المادة لم تعطي لمحضر الموظف أو لتقرير رئيس المعتقل أي حجية رسمية . مما يطرح السؤال هل فعلا حينما يتضمن ملف التأديب محضر الموظف وإنكار المعتقل للمنسوب إليه هل يستطيع المجلس القول بالأصل الذي هو البراءة المستوى الثاني : في ضمانات المتابع تأديبيا قبل وأثناء المتابعة إذا كان الموظف قد انتهى إلى تحرير المخالفة المنسوبة إلى المعتقل هل إن ظروف باقي السجناء تسمح لهم إعلان أنفسهم كونهم شهود نفي بالنسبةللإخلال المنسوب إلى المعتقل المتابع تأديبيا سواء خلال تهيئ الموظف لمحضره أو أثر إنجاز رئيس المعتقل لتقريره . ليتأكد أن هذه المحطة تحتاج إلى توسيع ضمانات المعتقل خلالها وحماية شهود نفي المخالفة من أي تعسف كما فعل المشرع بمناسبة تعديله أخيرا للقانون المسطرة الجنائية . المستوى الثالث : في سلطة تكييف المخالفة . أعطت المادة 57 من القانون 98-23 لمدير المؤسسة السجنية سلطة تكييف الإخلال المنسوب إلى السجين ،غير أن هذه السلطة تجعله غير محق في أن يترأس المجلس التأديبي الذي سوف يصدر العقوبة (المادة 53) إذ أن جميع قوانين الزجر والتأديبي تفرق بين سلطة الإتهام وسلطة التأديب حتى لا يجمع نفس الشخص صفة الخصم والحكم ،وهو ما يجعل المعتقل في هذه المحطة فاقد لأحد ضمانات حقوق دفاعه . المستوى الرابع : في التدابير التأديبية نصت المادة 53 من القانون 98-23 على أن التدابير إما أن تصدر تلقائيا عن مدير المؤسسة السجنية أو عن لجنة التأديب غير أن نفس المادة لم تميز بين تلك التي قد يصدرها مدير السجن تلقائيا وبين تلك التي يجب أن تصدر بعد مداولات لجنة التأديب . قد يقول قائل أن تلك العقوبات التي تصدر عن مدير السجن تلقائيا هي من قبيل تلك التي يصدرها بصفة احتياطية بوضع المعتقل في العزلة لمدة لا تتعدى 48 ساعة (المادة 57) غير أن التمييز قائم بين الحالتين ذلك أن نص المادة 53 نصت على التدابير التلقائية التي يصدرها المدير بصفته هذه دون الرجوع إلى لجنة التأديب بمعنى أنها قرارات نهائية تصدر عن المدير شخصيا في حين أن تلك التي يصدرها في إطار المادة 58 أطلق عليها نص القانون تسمية احتياطية مدتها 48 ساعة تصدر عن رئيس لجنة التأديب قبل انعقاد لجنته . وهذه المحطة تنعدم فيها أيضا ضمانات المتابع أمام عدم تمييز نص القانون بين الإجراءات التأديبية التي يصدرها مدير المؤسسة تلقائيا و بين تلك التي يجب أن تصدر عن المجلس التأديبي . وفي رأيي أن الخلط الذي انتاب نص القانون في هذه النقطة قد يفتح شهية تعسف المديرين الذين قد يصدروا عقوبات تأديبية مختلفة دون إحالة الملف على مجلس التأديبي وتمكين المتابع أمامه من جقوق دفاعه . وهنا أيضا يتعين على المشرع التدخل لإنهاء حالة إمكانية أن يصدر مدير السجن عقوبات تأديبية فردية أمام توفر المؤسسة على مجلس تأديبي قد يتوسع فيه الرؤية وتيحقق فيه شروط المتابعة العادلة وحقوق الدفاع . المستوى الخامس : في تشكلة المجلس التأديبي جاءت المادة 53 في القانون 98-23 المتعلق بالسجون لتنص على كون لجنة التأديب يترأسها مدير السجن وعضوان من إدارة السجن يعينهما المدير العام لإدارة السجون ولهما دور استشاري .غير أن رآسة لجنة التأديب من طرف مدير السجن الذي سبق له أن كيف المتابعة يجعل المخالف متابعا من طرف لجنته أصلا مقتنعة بالمنسوب إليه خصوصا وأن العضوين الآخرين باللجنة ليس لهما سوى دور استشاري . وفي رأيي أن لجنة التأديب إما أنها يجب أن تسند إلى قاضي بمساعدة عضوين أحدهما من إدارة السجن والثاني من إحدى الهيئات الحقوقية ،وإما أن يترأسها موظف بإدارة السجن على أساس أن يساعده عضوان أحدهما موظف تابع لوزارة العدل ويشتغل أكثر من 5 سنوات بإحدى المحاكم الإدارية والثاني من إحدى الهيئات الحقوقية باختيار من وزير العدل على أساس أن تكون مسطرة خاصة في تعيين هؤلاء الأعضاء وتحديد مدة معينة لممارستهم لهذه المهمة قابلة للتجديد مرة واحدة يتم نشرها في الجريدة الرسمية إبان كل تجديد المستوى السادس : في إختيار المتابع لمدافع عنه أمام المجلس نصت المادة 59 من القانون 98-23 على حق المعتقل المتابع تأديبيا أن يطلب مؤزارته بمن يختاره .غير أن عموم ألفاظ هذه المادة وإن كانت لا تمنع قيام المحامي بهذا الدور الذي يعتبر أهم نشاط يقوم به فإن الإشكال قد يثور إذا رفض المجلس التأديبي تمكين المعتقل من هذا الحق سواء من مؤازرة المحامي أو غيره من المعتقلين أو المدافعين (سواء معتقل بداخل السجن أو شخص من خارج السجن ) وكيف سوف يتأتى لمعتقل ضمان عدم فوات هذا الحق عليه . لذلك فإن تنويع تشكلة لجنة التأديب سوف يكون أكثر وثوقا لتمكين المتابع أمامها من ضمان حقوق دفاعه ، كما أن إمكانية مؤازرة المتابع تأديبيا من من طرف محامي في إطار المساعدة القضائية بنص صريح وطلب من المتابعة سوف يوسع ضمانات حقوق دفاع المتابعين ويضمن شروط تحقيق المتابعة العادلة المستوى السابع : في ضمانات المتابع تأديبيا خلال مرحلة الطعن في المقرر التأديبي لم تتناول نصوص القانون رقم 98-23 المتعلق بالسجون المسطرة الخاصة بالطعن في المقررات التأديبية واقتصرت على إيراد فقرتين في هذا الباب ضمن المادة 59 من كون المعتقل من حقه الطعن في المقرر التأديبي داخل أجل 5 أيام من تاريخ تبليغه ومن كون مدير إدارة السجون هو من يتولى البث في هذا الطعن بالقبول أو بالرفض في حالة عدم الجواب داخل أجل شهر . غير أن هذه المرحلة تتسم أيضا بكثير من الغموض والارتباك وانعدام الضمانات. فحينما يتم تبليغ المعتقل بالمقرر التأديبي ما هي ضماناته في أن يتم إيصاله إلى محاميه أمام عدم توفر المعتقل على وسائل الاتصال مع المدافع عليه وأيضا وسائل إيصال نفس المقرر إلى هذا المدافع أمام قصر آجال الطعن وهو ما ينبغي في هذه الحالة تبليغ المتابع تأديبيا مع السهر على إيصاله إلى المدافع عنه للطعن فيه داخل آجال واسع بطلب من المعتقل كما أن نفس المادة لا تتحدث مطلقا على تنفيذ الجزاء التأديبي خلال مرحلة المنازعة والتي في اعتقادي يجب أن يكون موقوف التنفيذ إلى حين الفصل في الطعن . أما بخصوص إسناد الإختصاص إلى مدير السجون منفردا للنظر في الطعن المقدم ضد المقرر التأديبي دون أن يكون ذلك في إطار لجنة موسعة برآسة قاضي مع التنصيص على الأثر الناشر للطعن في المقرر بحيث أن جهة الطعن من حقها إعادة الأبحاث بالاستماع إلى المتابع والشهود ولو عن طريق آلية الإنتقال إلى المؤسسة السجنية في صورة الانتداب أو غيره لتكون آلية من آليات معالجة الإرتباك والقصور الذي انتاب المقرر التأديبي . وتبقى الإشارة إلى أن القصور المذكور الوارد في المادة 59 ازداد بعدم تكليف الإدارة أن تبلغ المتابع المقرر التأديبي التلقائي الصادر في مرحلة الطعن ليمارس حق الإطلاع عليه وممارسة حقوق دفاع أخرى إتجاه نفس المقرر إذا ظهر له ما يوجب استعمالها ، أما مسألة عدم الجواب مدير إدارة السجون على الطعن ووصفه وكأنه رفض له بشكل ضمني فأعتقد أن هذا المقتضى يجب إلغاءه بالمرة لأن المدير العام للسجون وأمام انشغالاته قد لا يبث في الطعن داخل الأجل لسبب من الأسباب فيجد نفسه مضطرا وقتها إلى اعتباره وكأنه رفض الطعن والحال أن عناصر قوية ومقنعة بل ومثبتة كان من شأن فحصها والبث فيها داخل الأجل أن تؤثر بالتعديل في المقرر التأديبي مع العلم أن هذا المقتضى بدوره (رفض الطعن المترتب على عدم الجواب عنه ) يظهر أنه فاقد لأي أساس من قواعد المحاكمة العادلة ما دام أن المتابعة التأديبية بدورها تعتبر محاكمة حيث أن تعليل القرارات السلبية الصادرة في حق الأشخاص وهو من أنفس حقوق الدفاع التي يجب السهر على ضمانها. المستوى الأخير : حق المتابع تأديبيا في مراجعة قرار تأديبه حال ظهور معطيات جديدة . أعطت الفقرة الأخيرة من المادة 60 من القانون 98-23 الحق لمدير السجن حق مراجعة قرار لجنة التأديب فقط في حالة عدم المنازعة. غير أن هذا المقتضى يحرم المتابع تأديبيا من حق مراجعة قرار تأديبه في حالة ظهور أدلة جديدة سواء كان المقرر مطعون فيه أو غير مطعون فيه وكيفية رد الاعتبار إلى المدان تأديبيا خلال ظهور أدلة جديدة بدوره التقادم كآلية لمحور أثار بعض المخالفات التي لم يطلها الضبط خلال أجال المعقولة لا يوجد ضمن نصوص القانون رقم 98-23 إي إشارة إليه على أهمية هي إذا بعض الملاحظات المتعلقة بانعدام أو نقص حقوق دفاع السجناء المتابعين أمام المجالس التأديبية للسجون المغربية وأن الدعوة إلى إصلاح هذا النظام الذي يعني فئة هامة من المواطنين يشكل لبنة في مسلسل الإصلاح الشامل لمنظومة الحقوق بالمغرب يضمن تأمين السجناء كون فقد هم لحريتهم لا ينبغي أن يفقد حقوق دفاعهم . ذ/نور الدين العلمي