كانت لي فرصة طلب أحد السجناء مؤازرته أمام المجلس التأديبي للسجن المدني ايت ملول -عمالة انزكان- أن اطلعت على القانون المنظم لتسيير المؤسسات السجنية من جهة، والإطلاع عن كثب على مجريات تسيير المجلس التأديبي لجلساته وإصدار مقرراته من جهة أخرى . وانتابني شعور متحفظ حول قصور النص القانوني (هو موضوع تعليق لاحق مفصل) بخصوص الكثير من الضمانات الخاصة بالمتابعين أمام هذه المجالس وشعور مخالف حول الضمانات الواقعية التي أتيحت للمتابع أمام المجلس التأديبي المذكور، فكانت البداية حول تمسك السجين بحقه في مؤازرة محام ولحقه تحديد تاريخ كاف لانعقاد الجلسة واحترام ساعة انعقادها ومنح المحام فرصة التشاور الانفرادي مع موكله وحقه في الاطلاع على وثائق الملف ومنح المتابع الوقت الكافي للرد على المخالفات المنسوبة إليه والاستجابة لطلبه بالاستماع إلى الشهود منفردين وقبول تجريح من يستحق التجريح وأداء اليمين بالنسبة للباقين مع منح الدفاع الفرصة لعرض مرافعته وإصدار المجلس التأديبي لمقرره فورا على المقعد. وإن كنت كدفاع غير مسؤول عن النتيجة، فإن المجلس التأديبي قرر عدم متابعة السجين من أجل المخالفة المنسوبة إليه بعدما نفى الشهود هذا الاتهام عنه. الجميل في هذه الصورة أن مدير السجن وهو الجهة التي أوكل لها القانون رقم 98-23 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية حق توجيه الاتهام وتكييف المتابعة غير أن رئاسته لنفس المجلس لم تمنعه من أن ينتهي إلى عدم متابعة السجين على الرغم من جمع مدير السجن حق توجيه الاتهام وحق إصدار العقوبة (سوف تكون موضوع تعليق لاحق -خصم و حكم-). هي إذن دعوى إلى الزملاء بهيئة الدفاع الاهتمام بهذا النوع من المتابعات ومؤازرة هذه الفئة من المتابعين ذوي الظروف الخاصة في ظل تأكيد إدارة السجن أن النازلة موضوع التعليق هي الأولى من نوعها على الصعيد الوطني يحضر فيها محام أشغال المجلس التأديبي على الرغم من كون السجن المدني بأيت ملول يعرف البث أسبوعيا في حوالي 30 ملف تأديبي. الأستاذ نور الدين العلمي