الحرام في اللغة هو كل ممنوع، قال الفيومي في [المصباح المنير 1/ 131، ط. المكتبة العلمية]: "حرم الشيء بالضم حرمًا وحرمًا؛ مثل: عسر وعسر امتنع فعله … وحرمت الصلاة… حرامًا وحرمًا امتنع فعلها أيضًا… والممنوع يُسمَّى حرامًا تسمية بالمصدر". والحرام وصف شرعي في اصطلاح الفقهاء والأصوليين يلحق فعل المكلف الذي نهى عنه الشرع نهيًا جازمًا، وتوعد فاعله بالعذاب الشديد في الآخرة، والعقوبة في الدنيا قصاصًا أو حدًّا أو تعزيرًا، قال العلامة التفتازاني في [التلويح 2/ 252، ط. مطبعة صبيح]: "والحرام يعاقب فاعله" اه. وقال الزركشي في [البحر المحيط 1/ 337، ط. دار الكتبي]: "ما يذم فاعله شرعًا من حيث هو فعل، ومن أسمائه القبيح، المنهي عنه، والمحظور". فالأصل أن الأعيان لا توصف بحلٍّ أو حرمة لذاتها، وإنما يوصف الفعل المتعلق بها من كسب، كالأكل أو الشرب أو اللبس ونحو ذلك، فيقال مثلًا: ثوب الحرير على الرجل حرام. أي حرام على الرجل أن يلبسه، فالثوب في حدِّ ذاته لا يوصف بحرمة؛ لأن المرأة يجوز لها أن تلبسه. والمسلم مأمور بالبعد عن المحرمات والمنكرات وإن رأى شيئًا منها فعليه أن يكرهه ويسعى لتغييره بما في وسعه كما في الحديث عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- أنه قال: (مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ).. [رواه مسلم]. يقول الإمام النووي في [شرح صحيح مسلم 2/ 25، ط. دار إحياء التراث العربي]: "فقوله -صلى الله عليه وسلم- فبقلبه معناه فليكرهه بقلبه، وليس ذلك بإزالة وتغيير منه للمنكر ولكنه هو الذي في وسعه، وقوله -صلى الله عليه وسلم- ((وذلك أضعف الإيمان)) معناه والله أعلم: أقله ثمرة". يقول الإمام ابن تيمية في [الفتاوى الكبرى 1/ 300، ط. دار الكتب العلمية]: "وعليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب الإمكان، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)). فيأمر بتغطية العورات، فإن لم يمكنه ذلك وأمكنه أن يكون حيث لا يشهد منكرًا فليفعل ذلك؛ إذ شهود المنكر من غير حاجة ولا إكراه منهي عنه". فتعمد النظر إلى الأفعال أو الأعيان المحرمة بلا إنكار من الناظر وكراهية لها وسعي لتغييرها حرام؛ لأنه باعتياد النظر وتكراره تألف النفس الحرام وتتأثر به شيئًا فشيئًا، كما أن في اعتياد النظر -بلا إنكار- إقرارًا لمن يفعل المحرمات، وتشجيعًا له على الاستمرار والاستهانة به؛ فيكون تعاونًا على الإثم، وبهذا قال أهل المذاهب الأربعة المتبوعة. فيقول ابن عابدين في [رد المحتار 6/ 354- 355، ط. دار الكتب العلمية]: "يؤخذ من ذلك أن ما يفعل أيام الزينة -من فرش الحرير ووضع أواني الذهب والفضة بلا استعمال- جائز إذا لم يقصد به التفاخر، بل مجرد امتثال أمر السلطان، بخلاف إيقاد الشموع والقناديل في النهار، فإنه لا يجوز؛ لأنه إضاعة مال، إلا إذا خاف من معاقبة الحاكم، وحيث كانت مشتملة على منكرات لا يجوز التفرج عليها، وقد مر في كتاب الشهادات مما ترد به الشهادة الخروج لفرجة قدوم أمير، أي: لما تشتمل عليه من المنكرات، ومن اختلاط النساء بالرجال، فهذا أولى، فتنبه". وقال الشيخ الدردير من المالكية في [الشرح الكبير 2/ 338، ومعه حاشية الدسوقي، ط. دار إحياء التراث العربي]: "النظر إلى المحرم حرام". وفي حاشية تحفة المحتاج 10/ 221، ط. دار إحياء التراث العربي]: "قال الحلبي: وكل ما حرم حَرُمَ التفرج عليه؛ لأنه إعانة على المعصية". وفي حاشية [نهاية المحتاج 2/ 376، ط. دار الفكر]: "وما هو حرام في نفسه يحرم التفرج عليه؛ لأنه رضا به]. ويقول ابن قدامة الحنبلي في [المغني 7/ 218، ط. دار إحياء التراث العربي]: "رؤية المنكر كسماعه، فكما لا يجلس في موضع يسمع فيه صوت الزمر، لا يجلس في موضع يرى فيه من يشرب الخمر وغيره من المنكر". وقال ابن مفلح في [الآداب الشرعية 3/ 519، ط. عالم الكتب]: "يكره النظر إلى ملابس الحرير، وأواني الذهب والفضة، ونحوها إن رغَّبه نظرها في التزين والتجمل والمفاخرة، ذكره في الرعاية وغيرها. وقال ابن عقيل: ريح الخمر كصوت الملاهي حتى إذا شم ريحها فاستدام شمها كان بمثابة من سمع صوت الملاهي وأصغى إليها، ويجب ستر المنخرين والإسراع كوجوب سد الأذنين عند الاستماع، وعلى هذا يحرم النظر إلى الحرير، وأواني الذهب والفضة إن دعت إلى حب التزين بها والمفاخرة، ويحجب ذلك". ومما سبق يتبين أنه لا يجوز النظر إلى الأفعال المحرمة أو الأشياء المحرمة من غير حاجة أو ضرورة، إلا على جهة الإنكار والتغيير، وما عدا ذلك فيحرم النظر حينئذٍ كما اتفقت مذاهب الأئمة والفقهاء المتبوعين.