الداخلة.. مؤتمر التحالف من أجل الحكم الذاتي في الصحراء يدعو إلى تجديد للمقاربة الأممية بخصوص النزاع حول الصحراء المغربية    أخنوش يحث القطاعات الحكومية على مواصلة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين    حملة ليلية لتحرير الملك العمومي بمدينة الحسيمة (صور)    تيزنيت : إطلاق النسخة ال 17 لعملية " من الطفل إلى الطفل " للموسم الدراسي 2024/2025    السجن النافذ لمسؤول جمعية رياضية تحرش بقاصر في الجديدة    بورصة الدار البيضاء .. أداء إيجابي في تداولات الافتتاح    نجاح دورة جديدة لكأس الغولف للصحافيين بأكادير    حكيمي: "رغم الفوز على أرسنال.. لدينا شوط آخر في باريس"    نزار بركة يدعو لدعم الحكم الذاتي في مؤتمر أوروبي    دعوات لإحداث تحالف برلماني لاتيني-إفريقي لمواجهة التغيرات المناخية وتعزيز الأمن الغذائي    في قلب مدريد .. المغرب منصة واعدة للمستثمرين الإسبان    بني ملال.. التحقيق في تهديد شرطي والاستيلاء على سيارته الخاصة وسلاحه الوظيفي    ابن يحيى : التوجيهات السامية لجلالة الملك تضع الأسرة في قلب الإصلاحات الوطنية    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الأربعاء    الإمارات تعلن إحباط محاولة تمرير أسلحة للجيش السوداني وتعتقل أعضاء خلية    المغرب يروّج لفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية خلال معرض "إنوفيشن زيرو" بلندن    حاجيات الأبناك من السيولة بلغت 129,8 مليار درهم    وزير النقل: 88 في المائة من حالات التأخير في الرحلات الجوية مرتبطة بمطارات المصدر    البواري: دعم حكومي مرتقب لتشجيع الشباب القروي على إنشاء مقاولات فلاحية    سيميوني يستفز برشلونة قبل مباراتهما في نصف النهائي    تقرير: 17% فقط من الموظفين المغاربة منخرطون فعليا في أعمالهم.. و68% يبحثون عن وظائف جديدة    التحالف الديمقراطي الاجتماعي العربي يدعم الوحدة الترابية المغربية    مارك كارني يتعهد الانتصار على واشنطن بعد فوزه في الانتخابات الكندية    مسؤول أممي: الوضع في غزة أشبه بيوم القيامة جراء أزمتها الإنسانية والمجاعة التي تفرضها إسرائيل    وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تدعو المواطنين إلى توخي الحذر بخصوص بعض الإعلانات المتداولة بشأن تأشيرة الحج    توقعات أحوال الطقس اليوم الأربعاء    برادة: الوزارة ستعمل على تقليص الهدر المدرسي إلى النصف    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    جسور النجاح: احتفاءً بقصص نجاح المغاربة الأمريكيين وإحياءً لمرور 247 عاماً على الصداقة المغربية الأمريكية    دوري أبطال أوروبا (ذهاب نصف النهاية): باريس سان جرمان يعود بفوز ثمين من ميدان أرسنال    الأهلي يقصي الهلال ويتأهل إلى نهائي كأس دوري أبطال آسيا للنخبة    إيقاف روديغر ست مباريات وفاسكيز مباراتين وإلغاء البطاقة الحمراء لبيلينغهام    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    نجاح اشغال المؤتمر الاول للاعلام الرياضي بمراكش. .تكريم بدرالدين الإدريسي وعبد الرحمن الضريس    استئنافية خريبكة تؤيّد الحكم بسنة حبسا في حق البستاتي بسبب تدوينات مناهضة للتطبيع وداعمة لفلسطين    إحراق 19 طنا من المخدرات و652 قرصا مهلوسا كانت محجوزة لدى الجمارك بأسفي    هكذا انهارت الشبكة الكهربائية لإسبانيا في خمس ثوان.. أسباب محتملة    وزارة الأوقاف تحذر من إعلانات متداولة بشأن تأشيرة الحج    أمريكا تهنئ حزب رئيس وزراء كندا    البيضاء…..ختام فعاليات الدورة السادسة من مهرجان إبداعات سينما التلميذ للأفلام القصيرة    كيف يمكن لشبكة كهرباء أن تنهار في خمس ثوان؟    خبر مفرح للمسافرين.. عودة الأمور إلى طبيعتها في مطارات المغرب بعد اضطرابات الأمس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    هذا المساء في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية: المؤرخ ابن خلدون … شاعرا    يضرب اليوم موعدا مع تنزانيا في النهائي القاري .. المنتخب النسوي للفوتسال يحقق تأهل مزدوجا إلى نهائي كأس إفريقيا وبطولة العالم    مؤسسة المقريزي تسدل الستار على الأسبوع الثقافي الرابع تحت شعار: "مواطنة تراث إبداع وتميّز"    عودة حمزة مون بيبي : فضيحة نصب تطيح بمؤثر شهير في بث مباشر وهمي    لقاء علمي بجامعة القاضي عياض بمراكش حول تاريخ النقود الموريتانية القديمة    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يجوز للرجل تغسيل زوجته؟
نشر في أخبارنا يوم 12 - 01 - 2015

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد، فالتغسيل في اللغة: مصدر غَسَّل بالتشديد، بمعنى: إزالة الوسخ عن الشيء، بإجراء الماء عليه، وفي الاصطلاح: تعميم بدن الميت بالماء بطريقة مسنونة، والدفن في اللغة: بمعنى المواراة والستر، يقال: دفن الميت واراه، ودفن سره: أي كتمه. [لسان العرب: 17/1397، مادة: دفن، ط. دار المعارف].

وفي الاصطلاح: مواراة الميت في التراب. [الشرح الكبير للدردير: 1/407، ط. عيسى الحلبي].

وتغسيل الميت ودفنه فرضا كفاية إذا قام بهما البعض سقط عن الباقين، قال الدردير في [الشرح الكبير لمختصر خليل]: «والصلاة عليه فرض كفاية، كدفنه وكفنه».[الشرح الكبير: 1/407 بتصرف، ط. عيسى الحلبي]، وروى البخاري من حديث أم عطية نسيبة الأنصارية أنها قالت: توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج فقال: ((اغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافورًا، أو شيئا من كافور)).

وروى أبو داود عن الحصين بن وحوح بحسب اجابة لجنة امانة الفتوي بدار الافتاء المصرية : أن طلحة بن البراء مرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال: ((إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله)).

ولا يغسل المرأة إلا المرأة، لأن الله حرم النظر إلى عورة المرأة وحرم مسها، قال تعالى:{قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ}..[النور:30]، وروى السيوطي في [الجامع الصغير] عن معقل بن يسار المزني: ((لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له)).

قال النووي في [روضة الطالبين]: «الأصل أن يغسل الرجالُ الرجالَ، والنساءُ النساءَ، والنساء أولى بغسل المرأة بكل حال». [روضة الطالبين للنووي: 2/ 103، ط. المكتب الإسلامي].

ويجوز للزوج أن يغسل زوجته ولو لم يدخل بها، روى ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عيه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: ((ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك، فغسلتك وكفنتك، وصليت عليك، ودفنتك)). فأضاف النبي صلى الله عليه وسلم الفعل إليه وهذا يدل على جواز المباشرة.

وروى ابن المنذر: أن عليًّا كرم الله وجهه غسَّل فاطمة رضي الله عنها، وأجمع الصحابة على جواز ذلك.

قال الشيخ زكريا الأنصاري في [شرح منهج الطلاب]: «ولزوجة غسل زوجها لأن الزوجية لا تنقطع حقوقها بالموت بدليل التوارث». [شرح منهج الطلاب لزكريا الأنصاري: 2/150، ط. دار الفكر].

قال ابن قدامة في [المغني]: «والمشهور عن أحمد أن للزوج غسل امرأته، وهو قول علقمة، وعبد الرحمن بن يزيد بن الأسود، وجابر بن زيد، وسليمان بن يسار، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، وقتادة، وحماد، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وإسحاق؛ ولأنه أحد الزوجين، فأبيح له غسل صاحبه كالآخر، والمعنى فيه أن كل واحد من الزوجين يسهل عليه إطلاع الآخر على عورته دون غيره، لما كان بينهما في الحياة، ويأتي بالغسل على أكمل ما يمكنه، لما بينهما من المودة والرحمة». [المغني لابن قدامة: 2/390 بتصرف، ط. مكتبة القاهرة].

قال الخرشي: «وقدم الزوجان إن صح النكاح إلا أن يفوت فاسده بالقضاء، يعني أن كل واحد من الزوج أو الزوجة إذا مات الآخر يقدم في غسله على سائر الأولياء، ويقضى له إذا نازعه الأولياء؛ لأن من ثبت له حق فالأصل أن يقضى له به، هذا إن صح النكاح بينهما حصل بناء أم لا». [شرح الخرشي على مختصر خليل: 2/114، ط. دار الفكر].

فإن لم يوجد نساء يغسلنها، ولا زوج، فيغسلها الرجل المحرم؛ لأنه يجوز النظر إليها، ويجوز مسها في حال الحياة، وبالموت لا ينقطع هذا الجواز، بشرط أن لا يباشر جسدها، بل يضع خرقة كثيفة يلفها على يده، ويغسلها من تحت ثوب ليمنع النظر.

قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: «ثم يغسلها المحرم من أهلها الرجال من تحت ثوب؛ ليمنع النظر، ويلف خرقة على يديه غليظة، ولا يباشرها بيده». [شرح الخرشي على مختصر خليل: 2/117، ط دار الفكر].

قال النووي في «روضة الطالبين: وظاهر كلام الغزالي تجويز الغسل للرجال المحارم مع وجود النساء، ولكن عامة الشافعية يقولون المحارم بعد النساء أولى» [روضة الطالبين للنووي: 2/103، ط. المكتب الإسلامي].

فإن لم يوجد نساء، ولا زوج، ولا محرم، فلييمها رجل أجنبي بأن ييمم كفيها فقط ووجهها، ويدل على هذا ما رواه البيهقي في السنن الكبرى عن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا ماتت المرأة مع الرجال ليس معهم امرأة غيرها، والرجل مع النساء ليس معهن رجل غيره، فإنهما ييممان ويدفنان، وهما بمنزلة من لا يجد الماء))؛ ولأن غسل الميت مأمور به، والتيمم عوض عن الغسل، ومواضع التيمم ليست بعورة. [ينظر: بداية المجتهد لابن رشد: 1/241، ط. دار الحديث].

قال الدردير في [الشرح الصغير]: «ثم إذا لم يوجد محرم يممت الميتة لكوعيها لا لمرفقيها». [الشرح الصغير للدردير: 1/545، ط. دار المعارف].

وقال ابن قدامة في [المغني]: «فأما إن مات رجل بين نسوة أجانب، أو امرأة بين رجال أجانب، أو مات خنثى مشكل، فإنه ييمم، وهذا قول سعيد بن المسيب، والنخعي، وحماد، ومالك وأصحاب الرأي وابن المنذر؛ لما روى تمام الرازي في فوائده بإسناده عن مكحول عن واثلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا ماتت المرأة مع الرجال، ليس بينها وبينهم محرم، تيمم كما ييمم الرجال)). ولأن الغسل من غير مس لا يحصل به التنظيف، ولا إزالة النجاسة، بل ربما كثرت ولا يسلم من النظر، فكان العدول إلى التيمم أولى، كما لو عدم الماء)). [المغني لابن قدامة: 2/391، ط. مكتبة القاهرة].

وأما من يدفنها ويحملها في دفنها وينزلها إلى القبر محارمها الرجال الأقرب فالأقرب، وزوجها، وهم الذين كان يحل لهم النظر إليها في حياتها ولها السفر معهم؛ لما روى الخلال بإسناده عن عمر رضي الله عنه: أنه قام عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت زينب بنت جحش رضي الله عنها، فقال: ((ألا إني أرسلت إلى النسوة من يدخلها قبرها، فأرسلن: من كان يحل له الدخول عليها في حياتها، فرأيت أن قد صدقن)) [ينظر: المغني لابن قدامة: 2/383، ط. دار الكتاب العربي].

ولأن امرأة عمر رضي الله تعالى عنهما لما توفيت قال لأهلها: أنتم أحق بها؛ ولأنهم أولى الناس بولايتها حال الحياة، فكذا بعد الموت، ثم زوجها؛ لأنه أشبه بمحرمها من النسب من الأجانب، ولو لم يكن فيهم ذو رحم فلا بأس للأجانب وضعها في قبرها، ولا يحتاج إلى إحضار النساء للدفن؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: أنه حين ماتت ابنته أمر أبا طلحة، فنزل في قبر ابنته، وهو أجنبي. [ينظر: المغني لابن قدامة: 2/383، ط. دار الكتاب العربي].

قال النووي: «السنة أن يوضع الميت عند أسفل القبر، بحيث يكون رأسه عند رجل القبر، ثم يسل من جهة رأسه سلا رفيقا. ولا يدخل القبر إلا الرجال متى وجدوا، رجلا كان الميت أو امرأة. وأولاهم بالدفن أولاهم بالصلاة، إلا أن الزوج أحق بدفن زوجته، ثم بعده المحارم، الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم ابن الابن ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم، فإن لم يكن أحد منهم، فذوو الأرحام الذين لا محرمية لهم، فإن لم يكونوا، فأهل الصلاح من الأجانب». [روضة الطالبين للنووي: 2/133، ط. المكتب الإسلامي].

وقال النفراوي المالكي: «نص صاحب الرسالة كخليل، على تقديم أحد الزوجين في تغسيل صاحبه وسكتا عما لو طلب الحي إنزال صاحبه القبر وبينه غيرهما فقال: إن كان الحي الزوج فإنه يقدم في إنزال زوجته قبرها على أوليائها بالقضاء، وأما الزوجة فلا تقدم في إنزال زوجها بل الحق لأوليائه، قال ابن عرفة: والزوج أحق بإدخال زوجته قبرها، فإن لم يكن فأقرب محارمها، فإن لم يكونوا فقيل النساء، وقيل أهل الفضل». [الفواكه الدواني شرح الرسالة: 1/287، ط. دار الفكر].

وعليه فالأولى أن يغسل المرأةَ امرأةٌ مثلها، ويجوز تغسيل الرجل زوجته، فإن لم يوجد فمحرمها من الرجال، ولا يباشر جسدها، بل يلف عليها عازل نحو خرقة، ولا ينظر إليها، بل يغسلها من تحت ثوب ساتر لبدنها، وإذا كان أجنبيًّا عنها ولم يجد من يغسلها فلييممها بمسح وجهها وكفيها بالتراب الطاهر، ويدفن المرأة محارمها من الرجال وزوجها، وهو الأولى منهم فإن لم يوجد زوج أو محارم فأهل الصلاح والفضل. والله تعالى أعلم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.