انتصرت المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط صبيحة أمس الإثنين،في حكم يعد السابع من نوعه لفائدة معطلي محضر 20 يوليوز 2011 وحكمت بتنفيذ مقتضيات المحضر المذكور، ضد عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة،وألزمت في حكمها المدعى عليه بالتسوية الإدارية والمالية طبقا لما ورد في المحضر وفقا للمرسوم الوزاري رقم 2 .11 .100 بأثر رجعي لفائدة المعطلين المعنيين وبالبالغ عددهم 800 من المعنيين بهذه الأحكام القضائية. ومازال الحكم الذي استأنفه عبد الإله بنكيران ينتظر تعيين جلسة للاستماع إلى رأي المفوض الملكي بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، حيث مازال الملف بيد المستشارالمقرر والذي لم يصدر قرارا بشأنه بعد التحاق العديد من المحامين الذين انتصبوا للدفاع عن المعطلين ولم يتوصلوا بمذكرات جوابية من المستشار المقرر في الملف، حيث أن المسطرة القانونية تفرض أن يبلغ المستشار المكلف بالملف نسخة من المذكرة التي تقدم بها المستأنف (بنكيران)، وعزت مصادر مطلعة على سير الملف رفضت الكشف عن صفتها أن المحامين والمستشار المقرر هم الذين عطلوا سير الملف. وقال المحامي محمد زيان في اتصال بالنهارالمغربية، إن المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط، مازالت تحكم لفائدة معطلي محضر 20 يوليوز إلى يومنا هذا في حين أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط مازالت لم تدل برأيها في ما يخص الاستئناف المقدم من طرف رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، يضيف زيان "وذلك بعدما قام دفاع المشتكى به باستئناف الحكم الابتدائي. وورد في حكم المحكمة "حكمت المحكمة الإدارية بالرباط علنيا ابتدائيا وحضوريا: في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع، حكمت المحكمة باتخاذ الدولة في شخص رئيس الحكومة لإجراءات التسوية الإدارية والمالية للمعنيين وإدماجهم بأسلاك الوظيفة العمومية مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وفقا للمرسوم الوزاري رقم 02/11/100 وتنفيذا لمحضر 20 يوليوز 2011 المؤشر عليه بأختام مؤسسات الدولة "الوزارة الأولى، ووزارة تحديث القطاعات العامة، ووزارة الداخلية" مع تحميلها المصاريف.