التحق حوالي 200 محامي من الاتحاد الاشتراكي بالنقيب محمد زيان للدفاع عن معطلي محضر 20 يوليوز في مواجهة رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الذي رفض توظيفهم وتصحيح وضعيتهم الإدارية والمالية وتمكينهم من مناصب شغل، وتم أول أمس الأربعاء تزامنا مع انعقاد أول جلسة استئناف للقرار القضائي الابتدائي القاضي بتشغيل معطلي المحضر،تشكيل لجنة تترأسها أمينة الطالبي عضوة المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي لدعم ضحايا محضر 20 يوليوز. و اعتُبر قرار الاتحاد الاشتراكي تنصيب محامين من هذا الحجم و العدد قرار سياسي، وتساءل الاستاذ محمد زيان هل سيلتحق حزب الاستقلال المعني الأول بمحضر 20 يوليوز والذي دخل المعارضة بعد الانسحاب من الحكومة، بالركب الذي قاده زيان ليدافعوا عن ضحايا بنكيران. و قال النقيب محمد زيان و الأمين العام للحزب المغرب الليبرالي،أن مجموعة من الأحزاب السياسية ستواكب هذا الركب لفائدة معطلي محضر 20 يوليوز 2011، ضد رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران الذي رفض تشغيل هذه الفئة التي تتوفر على محضر تم توقيعه من قبل العديد من القطاعات الحكومية. وقال النقيب زيان، في اتصال هاتفي بالنهار المغربية "سمعنا أن هناك لجنة مكونة من العديد من الأحزاب السياسية ستشكل من أجل الدفاع عن القرار القضائي الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط،والذي يأمر الإدارة المغربية بتصحيح الوضعية الإدارية والمالية في إطار محضر 20 يوليوز"، وأضاف زيان "أنا سعيد بهذه المبادرة للاتحاد الاشتراكي ولاسيما وأنه كان طرفا في الحكومة التي وقعت المحضر واتمنى ان يقوم حزب الاستقلال بالمثل و مرحبا لكل من اراد ان يساند القانون و كان بنكيران في مقال استئنافي وُجه إلى الرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف الإدارية والمستشارين بها بالرباط،التمس من خلاله إلغاء الحكم عدد 1918 الصادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 23 ماي 2013 في الملف الإداري رقم 583/2012،والقاضي بتشغيل معطلي المحضر،و استند بنكيران في طعنه إلى مجموعة من الوسائل التي أسس عليها عريضة الطعن راميا من ورائها إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بتشغيل معطلي محضر 20 يوليوز 2011. و اتهم بنكيران المحكمة بخرقها للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية في الفصل الأول الذي ينص على الصفة والمصلحة والأهلية للتقاضي،و تمسك بنكيران بأن المحكمة خرقت الدستور بإصدارها للحكم بتوظيف المدعية سناء بوحراث،المنتمية لإحدى مجموعات المعطلين من حاملي الشهادات العليا والموقعين على محضر 20 يوليوز 2011. وطالب بنكيران في مذكرة الطعن بنفي شرط الصفة لدى المعنية بالأمر للتمسك بكونها معنية بمحضر 20 يوليوز 2011، مشيرا إلى أن المحكمة الإدارية خرقت المادة 23 من القانون رقم 90/41 المحدث للمحاكم الإدارية وخرقت القانون المتمظهر في تجاوز مقتضيات دستورية وكذا الفصل 22 من القانون الأساسي للوظيفة العمومية. واعتبر بنكيران في طعنه أن تعليل المحكمة الإدارية فاسدا وأنه هو والعدم سواء، و ورد في مذكرة الطعن "الحكم المستأنف فاسد فسادا بينا إلى الحد الذي جعل كافة حيثياته مشوبة بعوار بائن". وورد في جوابه أن المحضر غير موقع من طرف رئيس الحكومة وبناء عليه شكك في حجية المحضر المذكور،وما إذا كانت التأشيرات الواردة في خانة القطاعات الحكومية من شأنها الخلوص إلى قيام التزام من جانب الحكومة. ونفى بنكيران صفة الالتزام التعاقدي على المحضر الموقع بين المعطلين ورئيس الحكومة والقطاعات الحكومية الأخرى الموقعة عليه، وجاء في تعليله "المحضر المحتج به لا يشكل التزاما تعاقديا بالمفهوم الذي يعنيه المُشَرّع في الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، علما أن التوظيف يقتضي صدور قرار إداري مجسد له في إطار الضوابط المقررة قانونا، ووجود مناصب مالية شاغرة محل التوظيف وهي أمور مفتقدة في محضر 20 يوليوز 2011". لكبير بن لكريم