أثارت المادة 318 من مدونة السير، التي صادق عليها مجلس النواب في قراءة ثانية مساء أول أمس الخميس، جدلا بين المعارضة والأغلبية من جهة وبين أطراف الأغلبية ذاتها من جهة ثانية، إذ لم يفوت الفريق الاشتراكي (نواب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) بلجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية الفرصة لاعتبار المادة المذكورة، التي تنص على دخول هذا المشروع حيز التطبيق ابتداء من فاتح أكتوبر من السنة الحالية، غير دستورية وانتقاص من عمل مجلس النواب، كما اعتبر الفريق المذكور مدعوما بنواب من المعارضة أن المجلس هو إطار تشريعي وليس تنفيذيا. ولم تقف انتقادات الاتحاديين والمعارضة عند هذا الحد، بل اعتبروا المادة المذكورة تجاوزا لاختصاصات الملك باعتبار أن القوانين تصدر مذيلة بظهائر، وتحديد تاريخ لبدء التطبيق خرق لصلاحيات دستورية. وحسب فقهاء القانون فإن المجلس يمكن أن يحدد آجالا معينة ولكن ليس من حقه تحديد تاريخ مضبوط. يذكر أن مجلس النواب قد صادق خلال جلسة عمومية, مساء أول أمس الخميس, بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بمدونة السير على الطرق, كما وافق عليه مجلس المستشارين, وذلك في إطار قراءة ثانية. وفي كلمة له خلال تقديم هذا المشروع أمام المجلس, استعرض وزير التجهيز والنقل كريم غلاب, مجمل التعديلات التي أدخلت على المشروع على مستوى مجلس المستشارين والتي بلغت 83 تعديلا, موضحا أن هذه التعديلات همت نظام رخصة السياقة بالنقط, حيث تم رفع الرصيد من 24 إلى 30 نقطة, وتخفيض عدد النقط التي تخصم إثر ارتكاب بعض المخالفات, وكذا مسألة تحسين وتسريع مسطرة استرجاع النقط. وأضاف أنه تم تعديل العقوبات في حالة وقوع حادثة سير, إذ تم التنصيص على وجوب تحديد المسؤولية كي لا يعاقب إلا السائق التي تثبت مسؤوليته عن حادثة السير, وتسليم نسخة من التقرير الإداري والتقني إلى الهيئة التي ينتمي إليها السائق, والرفع من نسبة العجز المؤقت من 6 أيام إلى 21 يوما والنص على وجوب إجراء الخبرة الطبية المضادة, إضافة إلى الإبقاء على هو معمول به في ما يخص العقوبات السالبة للحرية. وأشار إلى أنه تم تحديد الغرامات التصالحية الجزافية في ثلاثة مستويات تتمثل في 300 درهم فيما يخص المخالفات من الدرجة الثالثة, و500 درهم للمخالفات من الدرجة الثانية و700 درهم للمخالفات من الدرجة الأولى. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس المستشارين قد صادق في الخامس من الشهر الجاري, على هذا المشروع بعد أن تم إدخال 83 تعديلا على النص الذي كان قد أقره مجلس النواب بتاريخ 19 يناير 2009.النهار المغربية