من المتوقع أن يثير مشروع القانون المتعلق بجمعيات الأعمال الاجتماعية، والذي ناقشه أمس الخميس المجلس الحكومي، جدلا خصوصا المادة السابعة منه التي تعيد وزارة الدولة على الجمعيات المذكورة حيث تنص المادة المذكورة على أنه "يجب أن تتوفر كل جمعية للأعمال الاجتماعية التابعة للقطاعات الوزارية ضمن أجهزتها على مجلس للإدارة يتألف نصف أعضائه من ممثلين عن الإدارة من بينهم رئيس المجلس تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالقطاع المعني والنصف الآخر من ممثلي المنخرطين ينتخبهم نظراؤهم من بين أعضاء الجمعية". ومن جملة الآراء التي استقتها "النهار المغربية" حول المادة المذكورة فإن النقابات تعتبر "هذه المادة تتيح للإدارة أن تتحكم في الجمعيات وبالتالي في مسؤوليها، الذين لا يمكن استبعاد تحويلهم هذه الجمعيات إلى أداة لجلب الأنصار، وشراء الضمائر والإغراء والعقاب". وتساءلت عمن يمنع "من أن تتحول موارد الجمعيات وأموالها إلى صناديق خاصة في يد الإدارة والالتفاف بالتالي على آليات المراقبة المنصوص عليها في مواد أخرى من مشروع القانون 32/08". وباستثناء المادة السابعة فإن المشروع، حسب من تحدثت إليهم "النهار المغربية"، يتميز بالمقاربة الشمولية لمجالات عمل جمعيات الأعمال الاجتماعية التابعة للوزارات ، من حيث التأسيس والتنظيم الإداري والمالي وكذا المراقبة والتقييم، ويتميز بتخويل هذه الجمعيات صفة المنفعة العامة وتبسيط مسطرتها، مما يؤهل الجمعيات للعب دور في النهوض بأوضاع المنخرطين والمنخرطات حتى تشكل مصدر دخل إضافي يغطي القصور الذي يعتري أجور السلاليم الدنيا والمتوسطة . ويرى مصدر حكومي أن أهم ما جاء به المشروع الجديد هو دمج مجهود الجمعيات المؤسسة والتي ينبغي تأسيسها في عمل موحد يشرف عليه اتحاد جمعيات الأعمال الاجتماعية. وتنص المادتان 16 و 17 على أنه يتعين على كل جمعية أن ترفع كل سنة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالقطاع التابعة له الجمعية المعنية وإلى الأمين العام للحكومة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، تقريرا يتضمن الموارد التي حصلت عليها خلال سنة مدنية وأوجه استعمالها، مصادقا عليه من لدن خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين يشهد بصحة الحسابات التي يتضمنها. وسيصبح من حق الجمعيات إنشاء تعاونيات سكنية وشركات مدنية عقارية من أجل بناء محلات سكنية ومساعدتهم على اقتناء الأراضي اللازمة لذلك بشروط وأثمنة تفضيلية وإبرام اتفاقيات لإنجاز مشاريع سكنية للمنخرطين، وتمكين المنخرطين وذويهم من الاستفادة من نظام التغطية الصحية وإحداث مقاصف ومطاعم ومخيمات ومراكز للاصطياف، وتدبير نقل الموظفين والأعوان ،وتقديم قروض اجتماعية لتلبية حاجيات خاصة للمنخرطين