يهدف مشروع القانون بشأن جمعيات الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الإدارات العمومية ,الذي ناقشه مجلس الحكومة اليوم الأربعاء وأرجأ البت فيه , إلى إيجاد إطار قانوني خاص بهذه الجمعيات , يمكنها من تجاوز الاختلالات التي تعرفها . وجاء في تقديم هذا المشروع, الذي قرر المجلس تكوين لجنة وزارية لاستكمال دراسته, أنه بات من الضروري اعتماد إطار قانوني موحد يحدد مهام جمعيات الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الإدارات العمومية وتنظيمها وتسييرها, ويضمن التنسيق والتعاون في ما بينها. ويشير المشروع الذي قدمه أمام مجلس الحكومة الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بتحديث القطاعات العامة , إلى مسألة حسن تدبير الأموال التي تتوفر عليها هذه الجمعيات وإعمال المراقبة اللازمة توخيا للانضباط والشفافية في تسييرها. وبالمقابل يمنح المشروع لهذه الجمعيات, وفق شروط محددة, صفة المنفعة العامة مع ما يترتب عن ذلك من امتيازات قانونية وجبائية. ويشتمل مشروع هذا القانون على ستة أبواب, تتعلق بالأحكام العامة, والأهداف, والتنظيم الإداري والمالي, واتحاد جمعيات الأعمال الاجتماعية, وتتبع المراقبة, إضافة إلى أحكام ختامية. وتنص الأحكام العامة على إحداث, على صعيد كل إدارة أو مجموعة من الإدارات العمومية, جمعية للأعمال الاجتماعية ينخرط فيها مجموع الموظفين والأعوان التابعين للإدارة المعنية مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في تشريعات خاصة تهدف إلى تحقيق نفس الغرض. وتحدد بموجب تشريع خاص قواعد تأليف وإدارة وتسيير جمعيات الأعمال الاجتماعية المحدثة لدى المؤسسات العمومية والجماعات المحلية وشروط الاستفادة من خدماتها. وتروم هذه الجمعيات, حسب الباب الثاني من المشروع, تقديم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية لفائدة أعضائها وأزواجهم وأبنائهم في حدود الامكانات المتوفرة لديها. ومن بين الأنشطة التي تقوم بها ,تشجيع المنخرطين على تأسيس تعاونيات سكنية وتمكينهم وأبنائهم وأزواجهم من الاستفادة من نظام التغطية الصحية التكميلية وإبرام اتفاقية للتأمين على الحياة لفائدة المنخرطين وتدبير مرفق نقل الموظفين والأعوان من وإلى مقرات أعمالهم, بالإضافة إلى وضع برامج للأنشطة الاجتماعية والثقافية والترفيهية لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم والسهر على تنفيذها وتتبعها وتنميتها وبخصوص التنظيم الإداري والمالي, فإن المشروع ينص على أن تنظيم جمعيات الأعمال الاجتماعية المحدثة لدى القطاعات الوزارية وإدارتها وتسييرها وحلها, تخضع لأحكام أنظمتها الأساسية والداخلية مع مراعاة أحكام هذا القانون. كما يشترط المشروع على أن تتوفر كل جمعية للأعمال الاجتماعية التابعة للقطاعات الوزارية, ضمن أجهزتها التداولية, على مجلس للإدارة, يتألف نصف أعضائه من ممثلي الإدارة من بينهم رئيس المجلس, تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالقطاع المعني, والنصف الآخر من ممثلي المنخرطين ينتخبهم نظراؤهم من بين أعضاء الجمعية. وتحدد المادة الثامنة من هذا الباب موارد جمعيات الأعمال الاجتماعية والمتمثلة في إعانات الدولة وواجبات الانخراط والاشتراك التي يؤديها المنخرطون, ومساهمة المنخرطين في تمويل الخدمات المقدمة لفائدتهم, وحصيلة الموارد المتأتية من الخدمات التي تقدمها الجمعية, وكذا حصيلة الموارد المتأتية من ممتلكات الجمعية وموراد أخرى مختلفة. وبموجب هذا المشروع, فإن جمعيات الأعمال الاجتماعية ملزمة بمسك حساباتها بكيفية منتظمة, تسمح بإعداد قوائم تركيبية تعكس صورة صادقة عن ذمتها ووضعيتها المالية ونتائجها وقيمة ممتلكاتها المنقولة والعقارية, وفق الشروط المحددة بقرار من السلطة الحكومية المكلفة بالمالية. كما أن كل جمعية من جمعيات الأعمال الاجتماعية ملزمة بوضع برنامج عمل سنوي أو متعدد السنوات يحدد المشاريع والأنشطة المراد إنجازها لفائدة منخرطيها والخدمات التي تعتزم تقديمها لهم. وحسب الباب الرابع من المشروع يمكن لجمعيات الأعمال الاجتماعية أن تؤسس في ما بينها اتحادا من أجل تنسيق أنشطها وتحقيق التكامل بينها في ما يخص الخدمات التي تقدمها لفائدة منخرطيها. وعلى مستوى التتبع والمراقبة, يلزم المشروع كل جمعية من جمعيات الأعمال الاجتماعية, المحدثة طبقا لهذا القانون, أن ترفع كل سنة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالقطاع التابعة له الجمعية المعنية وإلى الأمين العام للحكومة والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية تقريرا يتضمن الموارد التي حصلت عليها خلال سنة مدنية وأوجه استعمالها مصادقا عليه من لدن خبير محاسب مقيد في جدول هيئة الخبراء المحاسبين يشهد بصحة الحسابات التي يتضمنها.