أرجأ المجلس الحكومي المنعقد يوم الأربعاء 13 يناير 2010 دراسة مشروع قانون بشأن جمعيات الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الإدارات العمومية. وقد أتى هذا المشروع في ظل الارتباك والفوضى الذي يعرفه المجال الاجتماعي على مستوى الإدارات العمومية، إذ كل إدارة عمومية تشرع لنفسها نصا خاصا يتماشى وطموحات بعض أطرها، ذلك أن البعض اعتبر المجال الاجتماعي جزء لا يتجزأ من المجال الإداري وألحقه بالكتابة العامة للوزارة كما هو الشأن بالنسبة لوزارة العدل، وبشكل أوضح بالنسبة لأطر وزارة الداخلية حيث يكون التسيير عن طريق التعيينات، في حين هناك بعض الإدارات العمومية ومنها وزارة التجهيز والنقل (قطاع التجهيز) يتكون مكتبها المسير من معينين ومنتخبين يترأسهم رئيس المجلس الإداري ومدير أحدهما معين والآخر منتخب، ويكون التسيير حسب شخصية كل واحد منهما. أما على صعيد وزارة الاقتصاد والمالية فهناك هيكلة مكونة من مكتب يترأسه حاليا مدير الميزانية وهو بالمناسبة مفتشا للمالية يساعده ممثلون عن كل فئة من الفئات التي يتكون منها قطاع المالية من مفتشي المالية إلى أعوان المصلحة، الشيء الذي يجعل هناك هيمنة للأطر العليا للوزارة وشبه إذعان من الأعوان (1). وهذا ما يؤدي عادة إلى عرقلة عمل هذه الجمعية التي أصبحت متخصصة فقط في القروض والتخييم دون أي اعتبار للثقافة أو الرياضة أو تشجيع البحث العلمي. ولنا أن نتساءل إذا كان رئيسها مفتشا للمالية فمن يا ترى سيراقب المراقب؟ هل زميلا له في المفتشية؟ وهذا مُستبعد، أم قضاة المجلس الأعلى للحسابات، أم وزير الاقتصاد والمالية ، وحسب علمي فإن الأمر لا يعدو أن يكون بلا حسيب أو رقيب. لهذه الأسباب أعلن وزير الاقتصاد والمالية في كلمته يوم 21 مارس 2009 بقصر المؤتمرات بالصخيرات خلال اللقاء التواصلي الذي خصّ به بعض أطر الوزارة عن عزمه إعطاء المزيد من العناية والدعم للعمل الاجتماعي. وفي هذا الإطار تم إعداد مسودة النظام الأساسي للمؤسسة الاجتماعية لوزارة الاقتصاد والمالية. ومن خلال هذه المسودة اتضح أن العمل الاجتماعي عموما تتقاسمه ثلاث طرق: التسيير الإداري المحض، حيث تقوم الإدارة بإنشاء مصالح اجتماعية لموظفيها دون أن يكون لهم الحق في تأسيس جمعية طبقا لقانون الحريات العامة، وهذا حال المؤسسة المعنية برجال السلطة. التسيير الجمعوي، حيث تفوض الإدارة إلى موظفيها القيام بالشأن الاجتماعي ولا يبقى لها إلا الحق في الاطلاع وتقديم الدعم المالي واللوجستيكي. غير أن هذا التسيير كثيرا ما يصطدم بالزبونية والعشوائية في التسيير، خاصة إذا ضم المكتب من لا علاقة له بالشأن الاجتماعي. التسيير المؤسساتي: هذا النوع من التسيير يعتمد على التشارك بين الإدارة وموظفيها في التسيير عن طريق التعيين والانتخابات، حيث يأخذ مميزات كلا التسييرين السالفين. وفي هذا الإطار قد تنشأ المؤسسة إما طبقا لقانون الحريات العامة الصادرة سنة 1958 كما وقع تعديله وتتميمه، وإما بناء على نص قانوني خاص كما هو الشأن بالنسبة لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، حيث صدر الظهير الشريف رقم 1.01.197 بتاريخ فاتح غشت 2001 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث المؤسسة المذكورة. وقد تضمنت المادة الأولى من الفصل الأول على أنه تحدث تحت الرئاسة الشرفية لجلالة الملك مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. ويجب أن ينخرط فيها موظفو وأعوان الدولة الذين يتقاضون أجورهم من ميزانية الدولة والمعينون للقيام بمهام تعليمية وإدارية أو تقنية بوزارات التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي وبالمؤسسات التابعة لها. واستنادا إلى مشروع قانون بشأن جمعيات الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الإدارات العمومية فإنه يتعين إحداث على صعيد كل إدارة أو مجموعة من الإدارات العمومية جمعية للأعمال الاجتماعية ينخرط فيها مجموع الموظفين والأعوان التابعين للإدارة المعنية مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في تشريعات خاصة تهدف إلى تحقيق نفس الغرض. وهذا يعني أن الإدارات التي تتوفر على مؤسسات للنهوض بالأعمال الاجتماعية كالتربية الوطنية والقوات المسلحة الملكية ومؤسسة الحسن الثاني لرجال السلطة وغيرها لا يسري عليها هذا القانون خاصة أن المادة الثانية من المشروع تشير إلى أن جمعيات الأعمال الاجتماعية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه يخضع لظهير 15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات. إن أهم الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها مشروع هذا القانون ضمان تمكين المنخرطين من السكن والتغطية الصحية والتأمين على الحياة وتدبير مرفق النقل والأدوات المصاحبة للتوقيت المستمر كإحداث مقاصف ومطاعم ودور الحضانة لأطفال المنخرطين، بالاضافة إلى وضع برامج تثقيفية وترفيهية. وهو الشيء المنعدم في مخطط بعض الجمعيات الموجودة حاليا وعلى رأسها جمعية الأعمال الإجتماعية لوزارة المالية مثلا كما أسفلنا. ومن أهم المستجدات التي أتى بها مشروع القانون المذكور التأكيد على إنشاء مجلس لإدارة جمعية الأعمال الاجتماعية التابعة للقطاعات الوزارية يتألف نصفه من ممثلين عن الادارة من بينهم رئيس المجلس تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالقطاع والنصف الآخر من ممثلي المنخرطين ينتخبهم تظراؤهم من بين أعضاء الجمعية . وفي اعتقادنا فإن تمثيلية الموظفين يجب أن تتم من خلال ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء حتى تعطى للانتخابات التي تجري بمناسبة انتخاب هؤلاء مصداقية وحضور اداري في المجال الاداري والاجتماعي، عوض اختيار ممثلي المنخرطين عن طريق الإنزال أو التعيينات غير المباشرة أو حتى الاغراءات. وقد تضمنت المادة 9 من مشروع القانون مقتضى يتمثل في أن تضع الدولة مجانا، وفي حدود الامكانيات المتاحة، رهن تصرف جمعيات الأعمال الاجتماعية المنقولات والعقارات اللازمة لقيامها بأنشطتها، بالإضافة إلى موظفين وأعوان يستمرون في تقاضي أجورهم من إدارتهم الأصلية وفي اعتقادنا فإن هذا المعطى رغم إيجابيته على الورق فانه يتضمن خطورة تتمثل في : أ) خرق المساواة بين المواطنين، إذ كيف تضع الدولة مجانا تحت تصرف الجمعيات عقارات ومنقولات وموارد بشرية ولا تُمكن الجماعات المحلية وهي مؤسسات دستورية من هذا الامتياز. ب) الجمعيات شخصيات معنوية تمتاز بالليونة في التسيير والحال أن إدارة الأموال العمومية تتطلب الصرامة والنزاهة. ج) ماهي الضمانات القانونية لحسن تسيير وتدبير المال العمومي، خاصة إذا كانت هناك انزلاقات لأسباب حزبية أو نقابية أو فئوية . وعلى هذا يتعين على مثل هذه الجمعيات البحث عن مواردها المالية باستقلال عن الدولة، لاسيما وأنها ستتمتع بصفة المنفعة العامة طبقا للمادة 12 من مشروع القانون. وصفوة القول فإن هذا المشروع بادرة مهمة قامت بها الدولة لتنطيم العمل الاجتماعي بالادارات العمومية بعد أن نظمت الشأن الحزبي على الصعيد الوطني في أفق توحيد العمل الاجتماعي وتطوير الخدمات الاجتماعية المقدمة للموظفين مع تقوية المراقبة على مداخيل مصاريف الجمعيات. لكن السؤال المطروح ماذا عن جمعيات الادارات العامة التابعة لمختلف القطاعات العمومية كجمعية الأعمال الاجتماعية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وكذا جمعيات المديريات التي تأسست بين موظفي المديريات بمعزل عن جمعيات للأعمال الاجتماعية للوزارة، فهل سيتم الاهتمام بها لاسيما وأنها تعمل على تقوية أواصر العمل الاجتماعي داخل كل مديرية على حدة تماشيا مع سياسة القرب؟ ثم ماذا عن إجبارية الانخراط في الجمعيات. أليس فيه تجاوزا للحريات الفردية؟ هذه جملة من التساؤلات الواجب الإجابة عنها من خلال هذا المشروع قانون؟ هامش: 1) يتكون الجمع العام لجمعية الاعمال الاجتماعية لوزارة المالية من 36 عضوا شبه 6 أعضاء عن كل جمعية فئوية وهي: