مشاركة OCP في "سيام".. ترسيخٌ للعنصر البشري في التحول الفلاحي    منتوج غريب يتسبب في تسمم 11 طفلا باشتوكة    الحبس النافذ لرجلي أمن ببنجرير    ريال مدريد يقلص الفارق مع برشلونة    تطورات مفاجئة في قضية "سفاح بن احمد"..    بمشاركة واسعة للطلبة.. عميد كلية العلوم بتطوان يترأس فعاليات توعوية بمناسبة اليوم العالمي للأرض    موتسيبي: نجاح كرة القدم في المغرب يجسد القيادة المتبصرة للملك محمد السادس    بوعياش تدعو إلى صياغة مشروع قانون المسطرة الجنائية ببعد حقوقي    حموشي يستقبل مسؤول الاستعلامات ووفد أمني عن الحرس المدني الإسباني    61 مقعد ل"الأحرار" بالانتخابات الجزئية    بنعلي تعلن عن إنشاء أول محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال بالناظور على خلفية ارتفاع لافت للاستثمار في الطاقات المتجددة    وزراء أفارقة يتفقون بمكناس على خطة زراعية ودعم تفاوضي موحّد للقارة    خبراء ينادون بتدريس التنشيط الرياضي    الأردن يتهم "الإخوان" بتصنيع الأسلحة    "توريد أسلحة لإسرائيل" يفجّر استقالات بفرع شركة "ميرسك" بميناء طنجة    وزير الزراعة الفلسطيني يشيد بالدعم المتواصل لوكالة بيت مال القدس الشريف للمزارعين المقدسيين    شباب الريف الحسيمي يراهن على جماهيره في مواجهة وداد صفرو    مقاضاة الدولة وأزمة سيادة القانون: الواقع وال0فاق    الحكم الذاتي والاستفتاء البعدي!    رئيس الحكومة يشرف على انطلاق جولة أبريل من الحوار الاجتماعي    سابقة قضائية.. محكمة النقض تنتصر لشابة تعاني اضطرابات عقلية أنجبت طفلا من شخص بالحسيمة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء إيجابي    وزراء الخارجية العرب يرحبون بانتخاب المغرب لرئاسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان    بعد حوادث في طنجة ومدن أخرى.. العنف المدرسي يصل إلى البرلمان    الابتكار في قطاع المياه في صلب نقاشات الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب    بالتعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.. نقل سيدة إيفوارية من الداخلة إلى مراكش عبر طائرة طبية بعد تدهور حالتها الصحية    في حضرة الوطن... حين يُشوه المعنى باسم القيم    المغرب يجذب مزيدا من الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين الدوليين (صحيفة فرنسية)    الإتحاد الأوروبي يخاطر بإثارة غضب ترامب    وزراء الخارجية العرب يؤكدون على مركزية اتفاق الصخيرات كإطار عام للحل السياسي في ليبيا    بطلة مسلسل "سامحيني" تشكر الجمهور المغربي    الكتاب في يومه العالمي، بين عطر الورق وسرعة البكسل    نادي "الكاك" يعتذر لجمهور القنيطرة    نادي مولودية وجدة يحفز اللاعبين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب إسطنبول    وفاة الإعلامي الفني صبحي عطري    تراجع أسعار الذهب مع انحسار التوترات التجارية    "طنجة المتوسط" يؤكد دعم الصادرات في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس    عباس يطالب "حماس" بتسليم السلاح    القضاء يستمع إلى متزوجين في برنامج تلفزيوني أسترالي    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    أمريكا تتجه لحظر شامل للملونات الغذائية الاصطناعية بحلول 2026    هذه أغذية مفيدة لحركة الأمعاء في التخلص من الإمساك    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    في الحاجة إلى مغربة دراسات الهجرة..    نقل نعش البابا فرنسيس إلى كاتدرائية القديس بطرس    في جولة أبريل من الحوار الاجتماعي.. الاتحاد العام لمقاولات المغرب يؤكد على تجديد مدونة الشغل والتكوين    المنتخب المغربي للتايكواندو يشارك في كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو بأديس أبابا    "الإيقاع المتسارع للتاريخ" يشغل أكاديمية المملكة المغربية في الدورة الخمسين    الغربة بين الواقع والوهم: تأملات فلسفية في رحلة الهجرة    صحيفة ماركا : فينيسيوس قد يتعرض لعقوبة قاسية (إيقاف لمدة عامين    مغرب الحضارة: حتى لا نكون من المفلسين    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا عن المراقبة وإجبارية الانخراط وجمعيات الإدارات العامة؟
قراءة في مشروع قانون بشأن جمعيات الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الإدارة العمومية
نشر في العلم يوم 20 - 01 - 2010

أرجأ المجلس الحكومي المنعقد يوم الأربعاء 13 يناير 2010 دراسة مشروع قانون بشأن جمعيات الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الإدارات العمومية.
وقد أتى هذا المشروع في ظل الارتباك والفوضى الذي يعرفه المجال الاجتماعي على مستوى الإدارات العمومية، إذ كل إدارة عمومية تشرع لنفسها نصا خاصا يتماشى وطموحات بعض أطرها، ذلك أن البعض اعتبر المجال الاجتماعي جزء لا يتجزأ من المجال الإداري وألحقه بالكتابة العامة للوزارة كما هو الشأن بالنسبة لوزارة العدل، وبشكل أوضح بالنسبة لأطر وزارة الداخلية حيث يكون التسيير عن طريق التعيينات، في حين هناك بعض الإدارات العمومية ومنها وزارة التجهيز والنقل (قطاع التجهيز) يتكون مكتبها المسير من معينين ومنتخبين يترأسهم رئيس المجلس الإداري ومدير أحدهما معين والآخر منتخب، ويكون التسيير حسب شخصية كل واحد منهما.
أما على صعيد وزارة الاقتصاد والمالية فهناك هيكلة مكونة من مكتب يترأسه حاليا مدير الميزانية وهو بالمناسبة مفتشا للمالية يساعده ممثلون عن كل فئة من الفئات التي يتكون منها قطاع المالية من مفتشي المالية إلى أعوان المصلحة، الشيء الذي يجعل هناك هيمنة للأطر العليا للوزارة وشبه إذعان من الأعوان (1).
وهذا ما يؤدي عادة إلى عرقلة عمل هذه الجمعية التي أصبحت متخصصة فقط في القروض والتخييم دون أي اعتبار للثقافة أو الرياضة أو تشجيع البحث العلمي.
ولنا أن نتساءل إذا كان رئيسها مفتشا للمالية فمن يا ترى سيراقب المراقب؟ هل زميلا له في المفتشية؟ وهذا مُستبعد، أم قضاة المجلس الأعلى للحسابات، أم وزير الاقتصاد والمالية ، وحسب علمي فإن الأمر لا يعدو أن يكون بلا حسيب أو رقيب.
لهذه الأسباب أعلن وزير الاقتصاد والمالية في كلمته يوم 21 مارس 2009 بقصر المؤتمرات بالصخيرات خلال اللقاء التواصلي الذي خصّ به بعض أطر الوزارة عن عزمه إعطاء المزيد من العناية والدعم للعمل الاجتماعي.
وفي هذا الإطار تم إعداد مسودة النظام الأساسي للمؤسسة الاجتماعية لوزارة الاقتصاد والمالية.
ومن خلال هذه المسودة اتضح أن العمل الاجتماعي عموما تتقاسمه ثلاث طرق:
التسيير الإداري المحض، حيث تقوم الإدارة بإنشاء مصالح اجتماعية لموظفيها دون أن يكون لهم الحق في تأسيس جمعية طبقا لقانون الحريات العامة، وهذا حال المؤسسة المعنية برجال السلطة.
التسيير الجمعوي، حيث تفوض الإدارة إلى موظفيها القيام بالشأن الاجتماعي ولا يبقى لها إلا الحق في الاطلاع وتقديم الدعم المالي واللوجستيكي.
غير أن هذا التسيير كثيرا ما يصطدم بالزبونية والعشوائية في التسيير، خاصة إذا ضم المكتب من لا علاقة له بالشأن الاجتماعي.
التسيير المؤسساتي: هذا النوع من التسيير يعتمد على التشارك بين الإدارة وموظفيها في التسيير عن طريق التعيين والانتخابات، حيث يأخذ مميزات كلا التسييرين السالفين.
وفي هذا الإطار قد تنشأ المؤسسة إما طبقا لقانون الحريات العامة الصادرة سنة 1958 كما وقع تعديله وتتميمه، وإما بناء على نص قانوني خاص كما هو الشأن بالنسبة لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، حيث صدر الظهير الشريف رقم 1.01.197 بتاريخ فاتح غشت 2001 المتعلق بتنفيذ القانون رقم 73.00 القاضي بإحداث المؤسسة المذكورة.
وقد تضمنت المادة الأولى من الفصل الأول على أنه تحدث تحت الرئاسة الشرفية لجلالة الملك مؤسسة لا تهدف إلى تحقيق الربح وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ويجب أن ينخرط فيها موظفو وأعوان الدولة الذين يتقاضون أجورهم من ميزانية الدولة والمعينون للقيام بمهام تعليمية وإدارية أو تقنية بوزارات التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي وبالمؤسسات التابعة لها.
واستنادا إلى مشروع قانون بشأن جمعيات الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان الإدارات العمومية فإنه يتعين إحداث على صعيد كل إدارة أو مجموعة من الإدارات العمومية جمعية للأعمال الاجتماعية ينخرط فيها مجموع الموظفين والأعوان التابعين للإدارة المعنية مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في تشريعات خاصة تهدف إلى تحقيق نفس الغرض.
وهذا يعني أن الإدارات التي تتوفر على مؤسسات للنهوض بالأعمال الاجتماعية كالتربية الوطنية والقوات المسلحة الملكية ومؤسسة الحسن الثاني لرجال السلطة وغيرها لا يسري عليها هذا القانون خاصة أن المادة الثانية من المشروع تشير إلى أن جمعيات الأعمال الاجتماعية المشار إليها في المادة الأولى أعلاه يخضع لظهير 15 نونبر 1958 بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.
إن أهم الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها مشروع هذا القانون ضمان تمكين المنخرطين من السكن والتغطية الصحية والتأمين على الحياة وتدبير مرفق النقل والأدوات المصاحبة للتوقيت المستمر كإحداث مقاصف ومطاعم ودور الحضانة لأطفال المنخرطين، بالاضافة إلى وضع برامج تثقيفية وترفيهية.
وهو الشيء المنعدم في مخطط بعض الجمعيات الموجودة حاليا وعلى رأسها
جمعية الأعمال الإجتماعية لوزارة المالية مثلا كما أسفلنا.
ومن أهم المستجدات التي أتى بها مشروع القانون المذكور التأكيد على إنشاء مجلس لإدارة
جمعية الأعمال الاجتماعية التابعة للقطاعات الوزارية يتألف نصفه من ممثلين عن الادارة من بينهم رئيس المجلس تعينهم السلطة الحكومية المكلفة بالقطاع والنصف الآخر من ممثلي المنخرطين ينتخبهم تظراؤهم من بين أعضاء الجمعية .
وفي اعتقادنا فإن تمثيلية الموظفين يجب أن تتم من خلال ممثلي الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء حتى تعطى للانتخابات التي تجري بمناسبة انتخاب هؤلاء مصداقية وحضور اداري في المجال الاداري والاجتماعي، عوض اختيار ممثلي المنخرطين عن طريق الإنزال أو التعيينات غير المباشرة أو حتى الاغراءات.
وقد تضمنت المادة 9 من مشروع القانون مقتضى يتمثل في أن تضع الدولة مجانا، وفي حدود الامكانيات المتاحة، رهن تصرف جمعيات الأعمال الاجتماعية المنقولات والعقارات اللازمة لقيامها بأنشطتها، بالإضافة إلى موظفين وأعوان يستمرون في تقاضي أجورهم من إدارتهم الأصلية
وفي اعتقادنا فإن هذا المعطى رغم إيجابيته على الورق فانه يتضمن خطورة تتمثل في :
أ) خرق المساواة بين المواطنين، إذ كيف تضع الدولة مجانا تحت تصرف الجمعيات عقارات ومنقولات وموارد بشرية ولا تُمكن الجماعات المحلية وهي مؤسسات دستورية من هذا الامتياز.
ب) الجمعيات شخصيات معنوية تمتاز بالليونة في التسيير والحال أن إدارة الأموال العمومية تتطلب الصرامة والنزاهة.
ج) ماهي الضمانات القانونية لحسن تسيير وتدبير المال العمومي، خاصة إذا كانت هناك انزلاقات لأسباب حزبية أو نقابية أو فئوية .
وعلى هذا يتعين على مثل هذه الجمعيات البحث عن مواردها المالية باستقلال عن الدولة، لاسيما وأنها ستتمتع بصفة المنفعة العامة طبقا للمادة 12 من مشروع القانون.
وصفوة القول فإن هذا المشروع بادرة مهمة قامت بها الدولة لتنطيم العمل الاجتماعي بالادارات العمومية بعد أن نظمت الشأن الحزبي على الصعيد الوطني في أفق توحيد العمل الاجتماعي وتطوير الخدمات الاجتماعية المقدمة للموظفين مع تقوية المراقبة على مداخيل مصاريف الجمعيات.
لكن السؤال المطروح ماذا عن جمعيات الادارات العامة التابعة لمختلف القطاعات العمومية كجمعية الأعمال الاجتماعية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وكذا جمعيات المديريات التي تأسست بين موظفي المديريات بمعزل عن جمعيات للأعمال الاجتماعية للوزارة، فهل سيتم الاهتمام بها لاسيما وأنها تعمل على تقوية أواصر العمل الاجتماعي داخل كل مديرية على حدة تماشيا مع سياسة القرب؟ ثم ماذا عن إجبارية الانخراط في الجمعيات. أليس فيه تجاوزا للحريات الفردية؟ هذه جملة من التساؤلات الواجب الإجابة عنها من خلال هذا المشروع قانون؟
هامش:
1) يتكون الجمع العام لجمعية الاعمال الاجتماعية لوزارة المالية من 36 عضوا شبه 6 أعضاء عن كل جمعية فئوية وهي:


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.