صرح مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة أول أمس الخميس، برئاسة عبد الإله بنكيران، بعد نقاش حول التطورات الأخيرة المرتبطة بمشروع الخدمة الصحية الوطنية، (صرح الخلفي) بأن الحكومة تعبر "عن دعمها الكامل لوزير الصحة في هذا المشروع". وأطلع وزير الصحة أعضاء المجلس بنتائج الحوارات التي تم تنظيمها مع ممثلين عن التنسيقية الوطنية للطلبة في الطب وممثلين عن اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين هذا الأسبوع، هذه الاجتماعات التي عبر فيها عن أهمية هذا المشروع الوطني الساعي إلى حل إشكالية التوزيع غير العادل للأطر الطبية على المستوى الوطني خاصة في ظل التركيز الكبير للأطباء في محور الرباط – الدارالبيضاء بحوالي 45%. وأضاف الخلفي أن المجلس الحكومي ناقش هذا الملف باستفاضة، بعدما أشار وزير الصحة إلى عدد من المغالطات التي يقع الترويج لها، سواء تعلق الأمر بالتأمين أو التغطية الصحية أو الأجر، حيث سيستفيدون من نفس الأجر الذي يستفيد منه نظراؤهم في القطاع العام أو مختلف القضايا الأخرى. وأكد وزير الصحة على أن هذا الحوار كان موضوع محضر تم التوقيع عليه من قبل كل الأطراف، وجرى التأكيد فيه على أنه فيما يتعلق بالخدمة الصحية الوطنية فإن الأمر يتعلق بمسودة مشروع تحمل أفكارا ولم يتم وضعها بعد للمصادقة، وأن الوزارة ستأخذ الوقت الكافي للنقاش حول مسودة هذا المشروع وأن المشروع لن يقدم إلا بعد التوافق عليه. كما تدارس المجلس الحكومي وصادق على ثلاثة مشاريع مراسيم مختلفة، تقدم بها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية. يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 374-15-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 1300-07-2 الصادر في 3 جمادى الآخرة 1430 (28 ماي 2009) لتطبيق القانون رقم 05-41 المتعلق بهيئات الأموال بالمجازفة. يهدف هذا المشروع إلى التنصيص على أن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية هي من يمثل الإدارة في تطبيق مقتضيات القانون رقم 05-41 المتعلق بهيئات الأموال بالمجازفة كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14-18، كما يحدد أشكال تنفيذ هذه المهمة. وتعلق النص الثاني بمشروع مرسوم رقم 697-15-2 بتتميم المرسوم رقم 862-77-2 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة. يروم هذا المشروع تتميم المواد 2014 مكرر و214 مكرر ست مرات من المرسوم رقم 862-77-2 السالف الذكر بالتنصيص على تفويت، بدون مقابل، وسائل الملاحة والأسلحة والذخائر المصادرة، التي لا يمكن تفويتها بالنظر لطبيعتها، لفائدة إدارة الدفاع الوطني والإدارات المكلفة بالأمن الوطني. وللإشارة فإن القوانين والتنظيمات المعمول بها إلى حد الآن تحصر التفويت بدون مقابل لفائدة المستشفيات والملاجئ وباقي الأعمال الخيرية. وبالرغم من غياب السند القانوني، تقوم إدارة الجمارك بوضع وسائل الملاحة والأسلحة والذخائر المصادرة تحت تصرف السلطات المكلفة بالأمن العام دون مقابل وذلك بهدف تفادي انتقال هذه السلع من جديد إلى أيدي المهربين ومرتكبي الغش والحفاظ على هذه المعدات من مخاطر التلف وتعزيز الوسائل المتاحة للأجهزة العسكرية والأمنية من أجل محاربة التهريب، أما النص الثالث فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 699-15-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 862-77-2 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة. يهدف هذا المشروع إلى تشجيع وسيلة الأداء المنصوص عليها في الفصل 94 من مدونة الجمارك والمتمثلة في السندات المكفولة ل60 أو 90 أو 120 أو 180 يوما على تاريخ الاستحقاق وذلك من أجل أداء الرسوم والمكوس والغرامات وباقي المبالغ المستحقة وذلك من خلال تخفيض سعر الفائدة المحددة حاليا في 8%، لا سيما وأن المخاطر المرتبطة بهذه الوسيلة للأداء تبقى شبه منعدمة نظرا لكون الأداءات من هذا القبيل مضمونة من طرف الأبناك.