سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس الحكومة يصادق على نصوص قانونية وتنظيمية همت هيئات الأموال بالمجازفة والجمارك والضرائب غير المباشرة وتدابير الوقاية الطبية
تعيين في منصب عال بالمندوبية السامية للتخطيط
صادق المجلس على ثلاثة مشاريع مراسيم، قدمها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية. يتعلق النص الأول بمشروع مرسوم رقم 374-15-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 1300-07-2 الصادر في 3 جمادى الآخرة 1430 (28 ماي 2009) لتطبيق القانون رقم 05-41 المتعلق بهيئات الأموال بالمجازفة. وأفاد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب المجلس، أن المشروع يهدف إلى التنصيص على أن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية هي من يمثل الإدارة في تطبيق مقتضيات القانون رقم 05-41 المتعلق بهيئات الأموال بالمجازفة، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 14-18، كما يحدد أشكال تنفيذ هذه المهمة. تطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة يتعلق النص الثاني بمشروع مرسوم رقم 697-15-2 بتتميم المرسوم رقم 862-77-2 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة. وأشار الوزير إلى أن هذا المشروع يروم تتميم المواد 2014 مكرر و214 مكرر ست مرات من المرسوم رقم 862-77-2 السالف الذكر، بالتنصيص على تفويت، بدون مقابل، وسائل الملاحة والأسلحة والذخائر المصادرة، والتي لا يمكن تفويتها بالنظر لطبيعتها، لفائدة إدارة الدفاع الوطني والإدارات المكلفة بالأمن الوطني. كما أشار إلى أن القوانين والتنظيمات المعمول بها تحصر التفويت بدون مقابل لفائدة المستشفيات والملاجئ وباقي الأعمال الخيرية. وأوضح الخلفي أنه، رغم غياب السند القانوني، تضع إدارة الجمارك وسائل الملاحة والأسلحة والذخائر المصادرة تحت تصرف السلطات المكلفة بالأمن العام دون مقابل، بهدف تفادي انتقال هذه السلع من جديد إلى أيدي المهربين ومرتكبي الغش، والحفاظ على هذه المعدات من مخاطر التلف وتعزيز الوسائل المتاحة للأجهزة العسكرية والأمنية من أجل محاربة التهريب. أما النص الثالث، فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 699-15-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 862-77-2 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة. ويهدف هذا المشروع إلى تشجيع وسيلة الأداء المنصوص عليها في الفصل 94 من مدونة الجمارك والمتمثلة في السندات المكفولة ل60 أو 90 أو 120 أو 180 يوما على تاريخ الاستحقاق، من أجل أداء الرسوم والمكوس والغرامات وباقي المبالغ المستحقة، من خلال تخفيض سعر الفائدة المحددة حاليا في 8 في المائة. التدابير الخصوصية للوقاية الطبية صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 448-15-2 بنسخ المرسوم رقم 185-70-2 بتاريخ 18جمادى الأولى 1390 (22 يونيو 1970) المحددة بموجبه التدابير الخصوصية للوقاية الطبية وقواعد المحافظة على الصحة المطبقة بالمؤسسات، التي يتعرض فيها المستخدمون عادة للتسمم بملح الرصاص، قدمه وزير السكنى وسياسة المدينة، نيابة عن وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية. وأفاد الخلفي أن هذا المشروع ينص على نسخ المرسوم سالف الذكر، لتفادي بقاء نص قانوني يتضمن مقتضيات متناقضة مع تلك التي تضمنها قرار وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية رقم 4575.14 الصادر في 24 دجنبر 2014، بتحديد ظروف استعمال الرصاص أو مركباته، والذي يمنع استعمال هيدروكاربونات الرصاص، وكل المستحضرات المحتوية على إحدى هذه المواد في جميع أشغال الصباغة، طبقا للمادة 5 من الاتفاقية الدولية رقم 13 المتعلقة باستعمال الرصاص الأبيض في الطلاء، التي صادق عليها المغرب سنة 1956. المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية كمنظمة دولية وافق المجلس على الاتفاق المنشئ بموجبه المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية كمنظمة دولية، قدمته الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون. وأوضح الخلفي أن هذا الاتفاق يهدف إلى تحقيق الانسجام بين الشركاء المانحين في مساندتهم لمبادرات البحوث الرئيسية، وتوفير التوجيه لنظام "الكونسرتيوم"، بالإضافة إلى تنسيق الأنشطة بين المراكز الأعضاء والشركاء الآخرين، في إطار استراتيجية مشتركة، لتمكينهم من زيادة مساهماتهم الفردية والجماعية في تحقيق رؤية "الكونسرتيوم". وتحل المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية كمنظمة دولية محل المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، التي أنشئت سنة 1971. كما صادق المجلس على مقترح تعيين في منصب عال، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، يهم المندوبية السامية للتخطيط، بتعيين جمال بختي في منصب مدير التخطيط.