صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس على مشروع مرسوم يحدد التدابير الخصوصية للوقاية الطبية وقواعد المحافظة على الصحة المطبقة بالمؤسسات التي يتعرض فيها المستخدمون عادة للتسمم بملح الرصاص. وأوضح مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة أن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم رقم 448-15-2 بنسخ المرسوم رقم 185-70-2 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 1390 (22 يونيو 1970) المحددة بموجبه التدابير الخصوصية للوقاية الطبية وقواعد المحافظة على الصحة المطبقة بالمؤسسات التي يتعرض فيها المستخدمون عادة للتسمم بملح الرصاص، تقدم به وزير السكنى وسياسة المدينة نيابة عن السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية.
وينص المشروع على نسخ المرسوم سالف الذكر وذلك لتفادي بقاء نص قانوني يتضمن مقتضيات متناقضة مع تلك التي تضمنها قرار وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية رقم 4575.14 الصادر في 24 دجنبر 2014 بتحديد ظروف استعمال الرصاص أو مركباته والذي يمنع استعمال هيدروكاربونات الرصاص وكذا كل المستحضرات المحتوية على إحدى هذه المواد في جميع أشغال الصباغة، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 5 من الاتفاقية الدولية رقم 13 المتعلقة باستعمال الرصاص الأبيض في الطلاء التي صادق عليها المغرب سنة 1956.
كما أن هذا القرار، يضيف الخلفي، جاء بعدة مقتضيات جديدة متعلقة بقواعد حفظ الصحة الواجب اتخاذها من طرف المشغل لحماية الأجراء المعرضين للرصاص أو لمركباته تغير تلك المحددة في المرسوم 185-70-2 السالف الذكر.
على إثر ذلك، تدارس المجلس ووافق على الاتفاق المنشئ بموجبه المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية كمنظمة دولية، تقدم به الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون.
ويهدف هذا الاتفاق، حسب الخلفي ، إلى تحقيق الانسجام فيما بين الشركاء المانحين في مساندتهم لمبادرات البحوث الرئيسية، وتوفير التوجيه لنظام "الكونسرتيوم" بالإضافة إلى تنسيق الأنشطة بين المراكز الأعضاء والشركاء الآخرين في إطار استراتيجية مشتركة بغرض تمكينهم من زيادة مساهماتهم الفردية والجماعية في تحقيق رؤية "الكونسرتيوم".
وأضاف أن "المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية تحل كمنظمة دولية محل المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية التي أنشئت سنة 1971".