صادق مجلس الحكومة، أول أمس الخميس بالرباط، على عدد من النصوص التنظيمية، منها مشروع الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي، ومشروع مرسوم يقضي بتحديد الحد الأدنى للتأمين المطبق على الموثقين وأيضا مشروع مرسوم في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة. وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن مجلس الحكومة صادق على مشروع مرسوم رقم 166-13-2 الحساب المرصد لأمور خصوصية، المسمى "الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي"، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، موضحا أنه، على إثر الزيارة الملكية لدول مجلس التعاون الخليجي في أكتوبر 2012، التي اقترح المغرب خلالها مجموعة من البرامج والمشاريع الإنمائية للاستفادة من تمويل لها، وبناء على قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته المنعقدة بالرياض في دجنبر 2012، القاضي بتخصيص منحة بمبلغ 5 ملايير دولار على مدى 5 سنوات لتمويل هذه المشاريع، يقترح هذا المشروع إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى "الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي"، قصد التمكن من ضبط حسابات هذه البرامج والمشاريع المستفيدة من المنح، ونظرا للطابع الاستعجالي لهذه العملية. وأضاف الخلفي، في ندوة صحفية، عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن المشروع يستند إلى الفصلين 70 و92 من الدستور، والمادة 36 من قانون المالية لسنة 2013، التي تأذن للحكومة بإحداث حسابات خصوصية للخزينة بمراسيم، خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية إلى31 دجنبر 2013. كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 480-12-2 بتحديد تأليف وكيفيات تسيير اللجنة العلمية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري. ويحدد هذا المشروع، حسب الخلفي، عدد الأعضاء الذين يمثلون الإدارة والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري داخل اللجنة العلمية، وكيفيات تسييرها، استنادا إلى المادة 8 من القانون رقم 95-48 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، التي تنص على إنشاء لجنة علمية مكلفة بإعداد برامج البحث العلمي للمعهد المذكور. وينص هذا المشروع، يضيف الخلفي، على أن اللجنة تجتمع بدعوة من رئيسها مرتين في السنة على الأقل، بل 15 نونبر من كل سنة، لحصر برامج البحث العلمي التي تدخل ضمن المهام المنوطة بالمعهد، برسم السنة الموالية، وقبل فاتح يونيو من كل سنة، لتقييم مدى تقدم البرامج المسطرة واقتراح تقويمها عند الاقتضاء. وصادق مجلس الحكومة،على مشروع مرسوم رقم 32-13-2 بتحديد الحد الأدنى للتأمين المطبق على الموثقين، تقدم به وزير العدل والحريات. وأوضح الخلفي أن هذا المشروع يهدف إلى توفير الحماية القانونية لمصالح المتعاقدين، وجميع المتعاملين مع الموثقين، من خلال آلية التأمين عن الأخطاء المهنية المحتملة، باعتبار أن "التأمين عن المسؤولية المدنية يدخل في إطار القواعد الأساسية لدولة الحق والقانون". وينص هذا المشروع على أن مبلغ التأمين عن مسؤولية الموثق عن الأضرار المترتبة عن أخطائه المهنية والأخطاء المهنية للمتمرنين لديه وأجرائه، حدد في 5 ملايين درهم كحد أدنى، مع إعطاء الإمكانية لمراجعة هذا التحديد بقرار مشترك لكل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير العدل والحريات، بعد استشارة المجلس الوطني للموثقين واللجنة الاستشارية للتأمينات، على رأس كل سنتين كلما اقتضى الأمر ذلك. كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 129-13-2 بتغيير المرسوم رقم 620-06-2، الصادر في 13 أبريل 2007 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة، تقدم به وزير الصحة، بهدف تسوية وضعية الموظفين، الذين تخرجوا من معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي التابعة لوزارة الصحة. وأوضح الخلفي أن المشروع يرمي إلى تعيين الموظفين الحاصلين على دبلوم الطور الأول في درجة الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية، وتعيين الموظفين الحاصلين على شهادة الطور الثاني للدراسات شبه الطبية في درجة الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الأولى، دون إخضاعهم للمباراة، على اعتبار نجاح هؤلاء الموظفين في امتحانات نهاية الطورين السالف ذكرهما، وحصولهم على الشهادات المطابقة لهما بمثابة مباراة لتوظيفهم، مشيرا إلى أن عدد الموظفين الخريجين، الذين لم تسو وضعيتهم، برسم سنتي 2011 و2012، بلغ 217 بالنسبة للحاصلين على دبلوم الطور الأول، و201 بالنسبة للحاصلين على دبلوم الطور الثاني. ويستند هذا المشروع إلى المادة 22 من القانون رقم 50-05 بتغيير ظهير رقم 008-58-1، المؤرخ في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، التي نصت على استثناء تعتبر بموجبه امتحانات التخرج بالنسبة للمؤسسات والمعاهد التي تكون حصريا لفائدة الإدارة، بمثابة مباراة للتوظيف في منصب عمومي معين.