بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"        الرباط: المنظمة العربية للطيران المدني تعقد اجتماعات مكتبها التنفيذي        28 ناجيا من تحطم طائرة بكازاخستان    مسؤول روسي: المغرب ضمن الدول ال20 المهتمة بالانضمام إلى مجموعة "بريكس"    التوحيد والإصلاح: نثمن تعديل المدونة    بلاغ رسمي من إدارة نادي المغرب أتلتيك تطوان: توضيحات حول تصريحات المدرب عبد العزيز العامري    مصرع لاعبة التزلج السويسرية صوفي هيديغر جرّاء انهيار ثلجي    بعد تتويجه بطلا للشتاء.. نهضة بركان بالمحمدية لإنهاء الشطر الأول بطريقة مثالية    الوداد يطرح تذاكر مباراته أمام المغرب الفاسي    تأجيل محاكمة عزيز غالي إثر شكاية تتهمه بالمس بالوحدة الترابية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    الريسوني: مقترحات التعديلات الجديدة في مدونة الأسرة قد تُلزم المرأة بدفع المهر للرجل في المستقبل    الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني: التحفيز والتأديب الوظيفي آليات الحكامة الرشيدة    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    "ميسوجينية" سليمان الريسوني    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    ترامب عازم على تطبيق الإعدام ضد المغتصبين    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    مجلس النواب بباراغواي يصادق على قرار جديد يدعم بموجبه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    بنحمزة: الأسرة تحظى بالأهمية في فكر أمير المؤمنين .. وسقف الاجتهاد مُطلق    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    ونجح الاتحاد في جمع كل الاشتراكيين! .. اِشهدْ يا وطن، اِشهدْ يا عالم    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    الخيانة الزوجية تسفر عن إعتقال زوج وخليلته متلبسين داخل منزل بوسط الجديدة    إمزورن..لقاء تشاركي مع جمعيات المجتمع المدني نحو إعداد برنامج عمل جماعة    ‬برادة يدافع عن نتائج "مدارس الريادة"    "ما قدهم الفيل زيدهوم الفيلة".. هارون الرشيد والسلطان الحسن الأول    الاعلان عن الدورة الثانية لمهرجان AZEMM'ART للفنون التشكيلية والموسيقى    العلوم الاجتماعية والفن المعاصر في ندوة بمعهد الفنون الجميلة بتطوان    الدورة العاشرة لمهرجان "بويا" النسائي الدولي للموسيقى في الحسيمة    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث        ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الحكومة يصادق على مجموعة مشاريع قوانين

صادق مجلس الحكومة، أول أمس الخميس بالرباط، على عدد من النصوص التنظيمية، منها مشروع الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي، ومشروع مرسوم يقضي بتحديد الحد الأدنى للتأمين المطبق على الموثقين
وأيضا مشروع مرسوم في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة. وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن مجلس الحكومة صادق على مشروع مرسوم رقم 166-13-2 الحساب المرصد لأمور خصوصية، المسمى "الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي"، تقدم به وزير الاقتصاد والمالية، موضحا أنه، على إثر الزيارة الملكية لدول مجلس التعاون الخليجي في أكتوبر 2012، التي اقترح المغرب خلالها مجموعة من البرامج والمشاريع الإنمائية للاستفادة من تمويل لها، وبناء على قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في دورته المنعقدة بالرياض في دجنبر 2012، القاضي بتخصيص منحة بمبلغ 5 ملايير دولار على مدى 5 سنوات لتمويل هذه المشاريع، يقترح هذا المشروع إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى "الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي"، قصد التمكن من ضبط حسابات هذه البرامج والمشاريع المستفيدة من المنح، ونظرا للطابع الاستعجالي لهذه العملية.
وأضاف الخلفي، في ندوة صحفية، عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن المشروع يستند إلى الفصلين 70 و92 من الدستور، والمادة 36 من قانون المالية لسنة 2013، التي تأذن للحكومة بإحداث حسابات خصوصية للخزينة بمراسيم، خلال الفترة الممتدة من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية إلى31 دجنبر 2013.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 480-12-2 بتحديد تأليف وكيفيات تسيير اللجنة العلمية للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، تقدم به وزير الفلاحة والصيد البحري. ويحدد هذا المشروع، حسب الخلفي، عدد الأعضاء الذين يمثلون الإدارة والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري داخل اللجنة العلمية، وكيفيات تسييرها، استنادا إلى المادة 8 من القانون رقم 95-48 المتعلق بإحداث المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، التي تنص على إنشاء لجنة علمية مكلفة بإعداد برامج البحث العلمي للمعهد المذكور. وينص هذا المشروع، يضيف الخلفي، على أن اللجنة تجتمع بدعوة من رئيسها مرتين في السنة على الأقل، بل 15 نونبر من كل سنة، لحصر برامج البحث العلمي التي تدخل ضمن المهام المنوطة بالمعهد، برسم السنة الموالية، وقبل فاتح يونيو من كل سنة، لتقييم مدى تقدم البرامج المسطرة واقتراح تقويمها عند الاقتضاء.
وصادق مجلس الحكومة،على مشروع مرسوم رقم 32-13-2 بتحديد الحد الأدنى للتأمين المطبق على الموثقين، تقدم به وزير العدل والحريات.
وأوضح الخلفي أن هذا المشروع يهدف إلى توفير الحماية القانونية لمصالح المتعاقدين، وجميع المتعاملين مع الموثقين، من خلال آلية التأمين عن الأخطاء المهنية المحتملة، باعتبار أن "التأمين عن المسؤولية المدنية يدخل في إطار القواعد الأساسية لدولة الحق والقانون". وينص هذا المشروع على أن مبلغ التأمين عن مسؤولية الموثق عن الأضرار المترتبة عن أخطائه المهنية والأخطاء المهنية للمتمرنين لديه وأجرائه، حدد في 5 ملايين درهم كحد أدنى، مع إعطاء الإمكانية لمراجعة هذا التحديد بقرار مشترك لكل من وزير الاقتصاد والمالية ووزير العدل والحريات، بعد استشارة المجلس الوطني للموثقين واللجنة الاستشارية للتأمينات، على رأس كل سنتين كلما اقتضى الأمر ذلك.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 129-13-2 بتغيير المرسوم رقم 620-06-2، الصادر في 13 أبريل 2007 في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة، تقدم به وزير الصحة، بهدف تسوية وضعية الموظفين، الذين تخرجوا من معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي التابعة لوزارة الصحة.
وأوضح الخلفي أن المشروع يرمي إلى تعيين الموظفين الحاصلين على دبلوم الطور الأول في درجة الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية، وتعيين الموظفين الحاصلين على شهادة الطور الثاني للدراسات شبه الطبية في درجة الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الأولى، دون إخضاعهم للمباراة، على اعتبار نجاح هؤلاء الموظفين في امتحانات نهاية الطورين السالف ذكرهما، وحصولهم على الشهادات المطابقة لهما بمثابة مباراة لتوظيفهم، مشيرا إلى أن عدد الموظفين الخريجين، الذين لم تسو وضعيتهم، برسم سنتي 2011 و2012، بلغ 217 بالنسبة للحاصلين على دبلوم الطور الأول، و201 بالنسبة للحاصلين على دبلوم الطور الثاني.
ويستند هذا المشروع إلى المادة 22 من القانون رقم 50-05 بتغيير ظهير رقم
008-58-1، المؤرخ في 24 فبراير 1958 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، التي نصت على استثناء تعتبر بموجبه امتحانات التخرج بالنسبة للمؤسسات والمعاهد التي تكون حصريا لفائدة الإدارة، بمثابة مباراة للتوظيف في منصب عمومي معين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.