تصريحات هشام ايت منا تشعل فتيل الصراعات المفتعلة من جديد … !    بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي        الرباط: المنظمة العربية للطيران المدني تعقد اجتماعات مكتبها التنفيذي        28 ناجيا من تحطم طائرة بكازاخستان    مسؤول روسي: المغرب ضمن الدول ال20 المهتمة بالانضمام إلى مجموعة "بريكس"    التوحيد والإصلاح: نثمن تعديل المدونة    بلاغ رسمي من إدارة نادي المغرب أتلتيك تطوان: توضيحات حول تصريحات المدرب عبد العزيز العامري    مصرع لاعبة التزلج السويسرية صوفي هيديغر جرّاء انهيار ثلجي    بعد تتويجه بطلا للشتاء.. نهضة بركان بالمحمدية لإنهاء الشطر الأول بطريقة مثالية    الوداد يطرح تذاكر مباراته أمام المغرب الفاسي    تأجيل محاكمة عزيز غالي إثر شكاية تتهمه بالمس بالوحدة الترابية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    الريسوني: مقترحات التعديلات الجديدة في مدونة الأسرة قد تُلزم المرأة بدفع المهر للرجل في المستقبل    الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني: التحفيز والتأديب الوظيفي آليات الحكامة الرشيدة    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    "ميسوجينية" سليمان الريسوني    ترامب عازم على تطبيق الإعدام ضد المغتصبين    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    مجلس النواب بباراغواي يصادق على قرار جديد يدعم بموجبه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    بنحمزة: الأسرة تحظى بالأهمية في فكر أمير المؤمنين .. وسقف الاجتهاد مُطلق    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    ونجح الاتحاد في جمع كل الاشتراكيين! .. اِشهدْ يا وطن، اِشهدْ يا عالم    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    الخيانة الزوجية تسفر عن إعتقال زوج وخليلته متلبسين داخل منزل بوسط الجديدة    إمزورن..لقاء تشاركي مع جمعيات المجتمع المدني نحو إعداد برنامج عمل جماعة    "ما قدهم الفيل زيدهوم الفيلة".. هارون الرشيد والسلطان الحسن الأول    ‬برادة يدافع عن نتائج "مدارس الريادة"    المخرج شعيب مسعودي يؤطر ورشة إعداد الممثل بالناظور    الاعلان عن الدورة الثانية لمهرجان AZEMM'ART للفنون التشكيلية والموسيقى    العلوم الاجتماعية والفن المعاصر في ندوة بمعهد الفنون الجميلة بتطوان    الدورة العاشرة لمهرجان "بويا" النسائي الدولي للموسيقى في الحسيمة    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث        ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مراسيم رئيس الحكومة بالمصادقة على التحديد بإقليم افني تخرق نصوص قانونية صريحة
نشر في صحراء بريس يوم 13 - 04 - 2016

أين نحن من مبادئ الحكامة والمقاربة التشاركية وترتيب الجزاء عن المسؤولية المنصوص عليها في دستور 2011 ؟
في تحد واضح لإرادة ساكنة ايت بعمرن ولفعالياته من المجتمع المدني وبعيدا عن الوعود السابقة لرئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران ، وافق هذا الأخير على إصدار عدة مراسيم ترمي إلى المصادقة على عمليات التحديد الإداري وقعت سابقا ، وشملت المصادقة مناطق عدة منها منطقة توجد داخل النفوذ الترابي لدائرة سيدي افني وهي المسماة "ايت اعلاتن التابع للملك الجماعي لايت الخمس" إقليم سيدي افني ، وصدر مرسوم المصادقة على تحديد أراضي شاسعة الموقع من طرف رئيس الحكومة والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6445 ص 1213 بتاريخ07 مارس 2016 .
وقبل التطرق بنوع من التفصيل إلى هذا المرسوم سواء في جوانبه القانونية وظروف صدوره، لابد لنا من تعريف موجز نسلط الضوء من خلاله على مفهوم التحديد الإداري وتمييزه عن المصادقة على التحديد اعتبارا لكون الكثير يجهل هذه المسطرة والتي تنفرد بخصائص متميزة.
مسطرة التحديد الإداري هي مجموعة من الإجراءات المنفصلة زمانيا والتي ترمي إلى ضبط حدود العقار المملوك للدولة أو"التي تشك في ملكيتها له " استنادا لظهير 3 يناير 1916 المتعلق بسن نظام خاص لتحديد أملاك الدولة المعدل ، ونص الفصل الأول من هذا الظهير على أن "كل عقار فيه شبهة ملك للمخزن الشريف يمكن أن تجري فيه أعمال التحديد...".
مسطرة المصادقة على عمليات التحديد الإداري هي تأتي تتويجا لمراحل التحديد السابقة عبر إصدار مرسوم موقع من السلطة المختصة( رئيس الحكومة ) ،وفق الفصل الثامن من نفس الظهير ( 1916 ) وترمي إلى جعل الأراضي المحددة ملكا نهائيا للدولة ، في أفق تحفيظها وفق مسطرة خاصة وفريدة (ظهير25 /05 / 1922)بعيدة عن مبادئ العادلة للتحفيظ المعروفة في المسطرة العامة للتحفيظ المنصوص عليها في قانون 14. 07.
وخلال مراحل التحديد هذه ، تصدر وثائق ومراسم يعترف فيها للساكنة المجاورة بعد تحديد "الغابة " ببعض الحقوق كحق الرعي، والتحطيب ،الحرث واستعمال الأرض ، وجمع الحجر والرمل .
إن المرسوم الجديد المتعلق بالمصادقة على عمليات التحديد يهم أراضي توجد بقلب ايت بعمران وداخل نقود "قبيلة ايت الخمس" المعروفة بمقاومتها البطولية للاستعمار الاسباني ؟ وتعتبر بذلك أول منطقة في دائرة سيدي افني تصل إلى مرحلة المصادقة على عمليات التحديد الإداري بدون الاعتراف للساكنة بحقوق الانتفاع؟، وسنحاول تناول هذا المقال من خلال مطلبين نتطرق في الأول إلى الخروقات القانونية المتصلة به (المطلب الأول) ، ولكون إصدار هذا المرسوم في هذا الوقت بالذات له دلالات لدى سنبحث في الظروف المحيطة بهذا الإصدار( المطلب الثاني):
المطلب الأول :قراءة في المرسوم المصادقة
أولا : خرق ظهير 1970 بشان تطبيق بإقليم افني التشريع والنظام المعمول به في المملكة
لكون إقليم افني لم ترجع إلى حضيرة الوطن إلا بتاريخ 04 يناير 1969 بمقتى اتفاقية فاس، فالمغرب سعى إلى تمديد التشريع الساري المفعول في المغرب إلى الإقليم المسترجع، فصدر ظهير 19 -01-1970 المطبق بموجبه بإقليم افني التشريع والنظام المعمول بها في المملكة مع تقييد هذا التمديد في فصله الثاني "بضرورة احترام الحقوق المكتسبة بإقليم افني قبل توقيع اتفاقية استرجاعه" والحقوق المكتسبة هنا أول ما قصده المشرع بها هو الأراضي المملوكة للساكنة مما يعني أن أي محاولة للتطاول على منطوق الفصل عبر التحديد الادري لأملاك الساكنة أو غير ذلك يعتبر انتهاكا لهذا للظهير يترتب عن بطلان إجراءاته وللإشارة فان هذا الفصل يعتبر نسخة طبق الأصل للفصل الرابع من اتفاقية فاس ، لكن لحد ألان يبقى هذا الفصل من الظهير المشار إليه حبرا على ورق بسبب عدم تنفيذه وتجاهله من طرف الدولة ومؤسساتها ، مما يطرح اكثر من علامات استفهام حول تطبيق الجانب الذي يخدم مصلحة الدولة وإهمال الفصل الذي يؤمن حماية لحقوق ساكنة الإقليم ؟؟؟
ثانيا: خرق مساطر المعمول بها في الظهير 03 يناير1916
إذا افترضنا جواز (رغم عدم استقامة هذا الافتراض ) تطبيق هذا الظهير على المناطق المحررة من الاستعمار الاسباني( إقليم افني ) فإنه بالرجوع إلى المسطرة المتبعة في التحديد الإداري للأراضي التي استند عليها رئيس الحكومة لإصدار مرسوم المصادقة ، نجد أنها بعيدة كل البعد عن التطبيق السليم لمسطرة التحديد الإداري ، فاستنادا للفصل الثاني من هذا الظهير يتحدث عن حضور ثلاثة أطراف لانجاز محضر التحديد في حين أن المحضر المعتمد عليه وقعه شخصين فقط فتم تغييب ممثل الساكنة؟؟ إلى جانب كون الفصل الرابع يتضمن في فقرته الأولى كتابة المحضر إضافة إلى اللغة الفرنسية باللغة العربية أيضا لكن المحضر مكتوب فقط باللغة الفرنسية متسائلين النية من وراء ذلك ، في ظل الجهل التام لأهل هذه المنطقة باللغة الفرنسية، وفي الفقرة الثانية من نفس الفصل يؤكد ضرورة إشهار عمليات التحديد في الأسواق عبر نظام" تبراحت " أو ما سماه الفصل "... المناداة بين القرى والأسواق ...في الأيام والأوقات المناسبة لها طيلة الشهر الذي يأتي قبل الشروع في التحديد " وهو ما لم يحدث على ارض الواقع أثناء انجاز عمليات التحديد الإداري ، فالساكنة لم تكن تعلم قط بوقوع التحديد، وأتساءل معتقدا أن مثل هذه الخروقات وغيرها التي تحدث في ظل" دولة الحق والقانون " لا يمكن إلا أن يكون ما بني عليها باطلا سواء تعلق الأمر بعمليات التحديد نفسها أو مرسوم المصادقة الذي فاجأنا به رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وللإشارة فان هناك خروقات عدة لهذا الظهير اقتصرنا على بعضها فقط .
ثالثا: عدم تضمين المرسوم لحقوق الانتفاع لساكنة المجاورة للملك المصادق على تحديده
إن ألأساس القانوني للاعتراف بهذه الحقوق ( حق الرعي ، حق التحطيب والحرث واستعمال الأرض ، وجمع الأحجار... ) نجده في الفقرة الثالثة من الفصل السادس من ظهير 1916 "...أن تعترف له به الإدارة من الحقوق" ، إلى جانب ظهير 10 أكتوبر 1917 المتعلق بالاستغلال والمحافظة على الغابات الذي يحدد أهمية وطبيعة هذه الحقوق، وتم التنصيص عليها بصفة عامة في هذا الظهير خاصة في فصله 2 ج "يتمتع الملاكون بجميع الحقوق الناتجة عن الملك في الأحراش والغابات..." ، كما أن القرار ألوزيري المؤرخ في 22 يونيو 1936 أعطى جردا تاما لحقول الانتفاع.
إذا كان الأساس القانوني لهذه الحقوق واضحا بل أصبح الاعتراف بها للساكنة المجاورة للملك الخاضع لمسطرة التحديد الإداري امرأ ضروريا وهو ما جرت به العادة في المراسيم الصادرة سابقا فإنه يجب التأكيد على أن الاعتراف حتى بهذه الحقوق ينزع صفة الملك على المالك وتتحول إلى صفة انتفاع فقط ؟؟ ولكن الغريب في مرسوم المصادقة الأخير الذي وقعه رئيس الحكومة هو أنه لا يتضمن هذه الحقوق بالرغم أن مرسوم التحديد الإداري المستند عليه يعترف بهذه الحقوق ولكون الأمر يتعلق بملف واحد ومرحلة المصادقة ما هي الا مرحلة نهاية التحديد مما يضطرنا إلى التساؤل عن السبب من وراء عدم التنصيص على هذه الحقوق وتأكيدها في هذا المرسوم ؟ وهل كان تغييبها تم عن قصد أو ثم إغفالها ؟؟ ومهما كان السبب في عدم تضمينها بهذا المرسوم فإنه يتعلق بخرق أخر ينضاف لما سبق ذكره أعلاه ويعزز بطلان هذا المرسوم من أساسه وعدم ترتيبه اثار على مستوى الواقع.
المطلب الثاني : قراءة في ظروف إصدار هذا المرسوم .
إن الأحداث لا يمكن أن تقع بمعزل عن الظروف المحيطة بها ، إن هذا ما حدا بالعديد من الباحثين بدراسة أحداث معينة أو تغيير في تشريع معين كإصدار قانون معين أو تعديل قانون، انطلاقا من واقع الذي مهد له ، لذلك ارتأينا التطرق لهذه النقطة بالذات لتسليط الضوء عن هذه الجدلية في هذا مرسوم . أولا : عدم التزام رئيس الحكومة بوعوده
سبق أن صدرت المندوبية السامية للمياه والغابات عدة مراسيم للتحديد الإداري خاصة في مناطق ايت بعمران لكن لم تستطع تنفيذها على ارض الواقع ، بسبب الاحتجاجات الكثيرة وتفاعل الساكنة مع جمعيات المجتمع المدني ، فتم تجميد هذه المراسيم واستقبل رئيس الحكومة لعدد من الجمعيات حول المشكل ووعد بحل جدري عبر إنشاء لجان قانونية بقصد دراسة جميع المشاكل المتصلة بالملف ، لكن رئيس الحكومة بعد ذلك لم ينفذ أي شي من وعوده ، بل قام بإصدار العديد من المراسيم شملت مناطق عدة كالناظور، وبني ملال ، تزنيت... قبل أن يصدر مراسيم الأخيرة حول المصادقة على عمليات التحديد الإداري بعيدا عن المقاربة التشاركية وفق دستور 2011 .
ثانيا : لجوء الجمعيات إلى اللجان التعاهدية لاتفاقيات الأمم المتحدة
شكلت اللقاءات الكثيرة لفعاليات المجتمع بشتى اتجاهانها في كل من اكادير، تزنيت، ومدينة الرباط خلال الخمس سنوات الأخيرة دفعة قوية باتجاه التعريف بالمشكل على المستوى الوطني وتبادل المعلومات واكتساب حد أدنى من الخبرة القانونية جراء الاحتكاك بالباحثين والقانونيين ، مما وفر تراكما مكن من التفكير في اللجوء إلى الترافع على مستوى آخر، وهو ما تأتى من خلال تقديم تقارير موازية للجنة التعاهدية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي صدرت عنها ملاحظات ختامية بتاريخ 22 أكتوبر 2015 ، وبصرف النظر عن نتائج هذا التحول ، فإن المسألة تتسم بصعوبة من ناحية إثبات الانتهاك رغم أن هذا لا ينفي وجوده ، والذي يعد أيضا انتهاكا للحقوق الشعوب الأصلية ، ولكون الأمر يشكل إحراجا للحكومة الى جانب مساسه بمصالح لوبيات عقارية ، وهذا ما يفسر السرعة التي صدرت به مراسم المصادقة اذ ترمي الحكومة الى التحديد الإداري لأكبر نسبة ممكنة من الأراضي تفاديا لاي طارئ مستقبلا خاصة وان مجموعة من الجمعيات أصبحت واعية بضرورة التعريف بهذه الانتهاكات على المستوى الدولي .
إنه من شدة الغرابة أن لا يستهدف هذا التحديد الإداري تنمية المنطقة وحماية المجال البيني كما يروج له إذ الأمر يتعلق برغبة اللوبيات الاقتصادية في الاستفادة من هذه الأراضي عبر بيعها خارج المسطرة القانونية إلى شركات العقار أو بيعها لأثريا خليجيين وهو ما ثم فعلا في العديد من المناطق "أكلو قرب مدينة تزنيت" " وإقليم طاطا"... ، أكثر من ذلك تم توقيع اتفاقيات سرية بين المحافظة العقارية والمندوبية السامية للغابات لتسريع وتيرة التحديد الإداري والمصادقة والتحفيظ في وقت قياسي .
إذا كان العقار حلقة مهمة داخل النسيج الاقتصادي لدولة ، ومحركا أساسيا للاستثمار والتنمية بمفهومهما الشامل ، فإنه لا يبرر ذلك ترامي الدولة ممثلة في مؤسستها ذات الصلة بموضوع العقار على أملاك تابعة ومملوكة لأشخاص خواص طبيعيين أو أملاك مشاعة بين أبناء قبائل ، كما لا يستدعى كل ذلك نهج سلوك بعيد كل البعد عن مفهوم دولة الحق والقانون ، إذ يقتضي الأمر من المؤسسات التي تحترم نفسها التطبيق السليم للقوانين الجاري بها العمل ، ناهيك عن أن الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب تتنافى وطبيعة هذه الممارسات علاوة على مبادئ الحكامة والتشاركية وترتيب الجزاء عن المسؤولية التي جاء بها دستور يوليوز2011 .
* طالب باحث بماستر الحقوق الإنسانية في القانون الدولي والتشريع الوطني- كلية الحقوق بفاس


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.