أين نحن من مبادئ الحكامة والمقاربة التشاركية وترتيب الجزاء عن المسؤولية المنصوص عليها في دستور 2011 ؟ في تحد واضح لإرادة ساكنة ايت بعمرن ولفعالياته من المجتمع المدني وبعيدا عن الوعود السابقة لرئيس الحكومة السيد عبد الإله بنكيران ، وافق هذا الأخير على إصدار عدة مراسيم ترمي إلى المصادقة على عمليات التحديد الإداري وقعت سابقا ، وشملت المصادقة مناطق عدة منها منطقة توجد داخل النفوذ الترابي لدائرة سيدي افني وهي المسماة "ايت اعلاتن التابع للملك الجماعي لايت الخمس" إقليمسيدي افني ، وصدر مرسوم المصادقة على تحديد أراضي شاسعة الموقع من طرف رئيس الحكومة والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 6445 ص 1213 بتاريخ07 مارس 2016 . وقبل التطرق بنوع من التفصيل إلى هذا المرسوم سواء في جوانبه القانونية وظروف صدوره، لابد لنا من تعريف موجز نسلط الضوء من خلاله على مفهوم التحديد الإداري وتمييزه عن المصادقة على التحديد اعتبارا لكون الكثير يجهل هذه المسطرة والتي تنفرد بخصائص متميزة. مسطرة التحديد الإداري هي مجموعة من الإجراءات المنفصلة زمانيا والتي ترمي إلى ضبط حدود العقار المملوك للدولة أو"التي تشك في ملكيتها له " استنادا لظهير 3 يناير 1916 المتعلق بسن نظام خاص لتحديد أملاك الدولة المعدل ، ونص الفصل الأول من هذا الظهير على أن "كل عقار فيه شبهة ملك للمخزن الشريف يمكن أن تجري فيه أعمال التحديد...". مسطرة المصادقة على عمليات التحديد الإداري هي تأتي تتويجا لمراحل التحديد السابقة عبر إصدار مرسوم موقع من السلطة المختصة( رئيس الحكومة ) ،وفق الفصل الثامن من نفس الظهير ( 1916 ) وترمي إلى جعل الأراضي المحددة ملكا نهائيا للدولة ، في أفق تحفيظها وفق مسطرة خاصة وفريدة (ظهير25 /05 / 1922)بعيدة عن مبادئ العادلة للتحفيظ المعروفة في المسطرة العامة للتحفيظ المنصوص عليها في قانون 14. 07. وخلال مراحل التحديد هذه ، تصدر وثائق ومراسم يعترف فيها للساكنة المجاورة بعد تحديد "الغابة " ببعض الحقوق كحق الرعي، والتحطيب ،الحرث واستعمال الأرض ، وجمع الحجر والرمل . إن المرسوم الجديد المتعلق بالمصادقة على عمليات التحديد يهم أراضي توجد بقلب ايت بعمران وداخل نقود "قبيلة ايت الخمس" المعروفة بمقاومتها البطولية للاستعمار الاسباني ؟ وتعتبر بذلك أول منطقة في دائرة سيدي افني تصل إلى مرحلة المصادقة على عمليات التحديد الإداري بدون الاعتراف للساكنة بحقوق الانتفاع؟، وسنحاول تناول هذا المقال من خلال مطلبين نتطرق في الأول إلى الخروقات القانونية المتصلة به (المطلب الأول) ، ولكون إصدار هذا المرسوم في هذا الوقت بالذات له دلالات لدى سنبحث في الظروف المحيطة بهذا الإصدار( المطلب الثاني): المطلب الأول :قراءة في المرسوم المصادقة أولا : خرق ظهير 1970 بشان تطبيق بإقليم افني التشريع والنظام المعمول به في المملكة لكون إقليم افني لم ترجع إلى حضيرة الوطن إلا بتاريخ 04 يناير 1969 بمقتى اتفاقية فاس، فالمغرب سعى إلى تمديد التشريع الساري المفعول في المغرب إلى الإقليم المسترجع، فصدر ظهير 19 -01-1970 المطبق بموجبه بإقليم افني التشريع والنظام المعمول بها في المملكة مع تقييد هذا التمديد في فصله الثاني "بضرورة احترام الحقوق المكتسبة بإقليم افني قبل توقيع اتفاقية استرجاعه" والحقوق المكتسبة هنا أول ما قصده المشرع بها هو الأراضي المملوكة للساكنة مما يعني أن أي محاولة للتطاول على منطوق الفصل عبر التحديد الادري لأملاك الساكنة أو غير ذلك يعتبر انتهاكا لهذا للظهير يترتب عن بطلان إجراءاته وللإشارة فان هذا الفصل يعتبر نسخة طبق الأصل للفصل الرابع من اتفاقية فاس ، لكن لحد ألان يبقى هذا الفصل من الظهير المشار إليه حبرا على ورق بسبب عدم تنفيذه وتجاهله من طرف الدولة ومؤسساتها ، مما يطرح اكثر من علامات استفهام حول تطبيق الجانب الذي يخدم مصلحة الدولة وإهمال الفصل الذي يؤمن حماية لحقوق ساكنة الإقليم ؟؟؟ ثانيا: خرق مساطر المعمول بها في الظهير 03 يناير1916 إذا افترضنا جواز (رغم عدم استقامة هذا الافتراض ) تطبيق هذا الظهير على المناطق المحررة من الاستعمار الاسباني( إقليم افني ) فإنه بالرجوع إلى المسطرة المتبعة في التحديد الإداري للأراضي التي استند عليها رئيس الحكومة لإصدار مرسوم المصادقة ، نجد أنها بعيدة كل البعد عن التطبيق السليم لمسطرة التحديد الإداري ، فاستنادا للفصل الثاني من هذا الظهير يتحدث عن حضور ثلاثة أطراف لانجاز محضر التحديد في حين أن المحضر المعتمد عليه وقعه شخصين فقط فتم تغييب ممثل الساكنة؟؟ إلى جانب كون الفصل الرابع يتضمن في فقرته الأولى كتابة المحضر إضافة إلى اللغة الفرنسية باللغة العربية أيضا لكن المحضر مكتوب فقط باللغة الفرنسية متسائلين النية من وراء ذلك ، في ظل الجهل التام لأهل هذه المنطقة باللغة الفرنسية، وفي الفقرة الثانية من نفس الفصل يؤكد ضرورة إشهار عمليات التحديد في الأسواق عبر نظام" تبراحت " أو ما سماه الفصل "... المناداة بين القرى والأسواق ...في الأيام والأوقات المناسبة لها طيلة الشهر الذي يأتي قبل الشروع في التحديد " وهو ما لم يحدث على ارض الواقع أثناء انجاز عمليات التحديد الإداري ، فالساكنة لم تكن تعلم قط بوقوع التحديد، وأتساءل معتقدا أن مثل هذه الخروقات وغيرها التي تحدث في ظل" دولة الحق والقانون " لا يمكن إلا أن يكون ما بني عليها باطلا سواء تعلق الأمر بعمليات التحديد نفسها أو مرسوم المصادقة الذي فاجأنا به رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران وللإشارة فان هناك خروقات عدة لهذا الظهير اقتصرنا على بعضها فقط . ثالثا: عدم تضمين المرسوم لحقوق الانتفاع لساكنة المجاورة للملك المصادق على تحديده إن ألأساس القانوني للاعتراف بهذه الحقوق ( حق الرعي ، حق التحطيب والحرث واستعمال الأرض ، وجمع الأحجار... ) نجده في الفقرة الثالثة من الفصل السادس من ظهير 1916 "...أن تعترف له به الإدارة من الحقوق" ، إلى جانب ظهير 10 أكتوبر 1917 المتعلق بالاستغلال والمحافظة على الغابات الذي يحدد أهمية وطبيعة هذه الحقوق، وتم التنصيص عليها بصفة عامة في هذا الظهير خاصة في فصله 2 ج "يتمتع الملاكون بجميع الحقوق الناتجة عن الملك في الأحراش والغابات..." ، كما أن القرار ألوزيري المؤرخ في 22 يونيو 1936 أعطى جردا تاما لحقول الانتفاع. إذا كان الأساس القانوني لهذه الحقوق واضحا بل أصبح الاعتراف بها للساكنة المجاورة للملك الخاضع لمسطرة التحديد الإداري امرأ ضروريا وهو ما جرت به العادة في المراسيم الصادرة سابقا فإنه يجب التأكيد على أن الاعتراف حتى بهذه الحقوق ينزع صفة الملك على المالك وتتحول إلى صفة انتفاع فقط ؟؟ ولكن الغريب في مرسوم المصادقة الأخير الذي وقعه رئيس الحكومة هو أنه لا يتضمن هذه الحقوق بالرغم أن مرسوم التحديد الإداري المستند عليه يعترف بهذه الحقوق ولكون الأمر يتعلق بملف واحد ومرحلة المصادقة ما هي الا مرحلة نهاية التحديد مما يضطرنا إلى التساؤل عن السبب من وراء عدم التنصيص على هذه الحقوق وتأكيدها في هذا المرسوم ؟ وهل كان تغييبها تم عن قصد أو ثم إغفالها ؟؟ ومهما كان السبب في عدم تضمينها بهذا المرسوم فإنه يتعلق بخرق أخر ينضاف لما سبق ذكره أعلاه ويعزز بطلان هذا المرسوم من أساسه وعدم ترتيبه اثار على مستوى الواقع. المطلب الثاني : قراءة في ظروف إصدار هذا المرسوم . إن الأحداث لا يمكن أن تقع بمعزل عن الظروف المحيطة بها ، إن هذا ما حدا بالعديد من الباحثين بدراسة أحداث معينة أو تغيير في تشريع معين كإصدار قانون معين أو تعديل قانون، انطلاقا من واقع الذي مهد له ، لذلك ارتأينا التطرق لهذه النقطة بالذات لتسليط الضوء عن هذه الجدلية في هذا مرسوم . أولا : عدم التزام رئيس الحكومة بوعوده سبق أن صدرت المندوبية السامية للمياه والغابات عدة مراسيم للتحديد الإداري خاصة في مناطق ايت بعمران لكن لم تستطع تنفيذها على ارض الواقع ، بسبب الاحتجاجات الكثيرة وتفاعل الساكنة مع جمعيات المجتمع المدني ، فتم تجميد هذه المراسيم واستقبل رئيس الحكومة لعدد من الجمعيات حول المشكل ووعد بحل جدري عبر إنشاء لجان قانونية بقصد دراسة جميع المشاكل المتصلة بالملف ، لكن رئيس الحكومة بعد ذلك لم ينفذ أي شي من وعوده ، بل قام بإصدار العديد من المراسيم شملت مناطق عدة كالناظور، وبني ملال ، تزنيت... قبل أن يصدر مراسيم الأخيرة حول المصادقة على عمليات التحديد الإداري بعيدا عن المقاربة التشاركية وفق دستور 2011 . ثانيا : لجوء الجمعيات إلى اللجان التعاهدية لاتفاقيات الأممالمتحدة شكلت اللقاءات الكثيرة لفعاليات المجتمع بشتى اتجاهانها في كل من اكادير، تزنيت، ومدينة الرباط خلال الخمس سنوات الأخيرة دفعة قوية باتجاه التعريف بالمشكل على المستوى الوطني وتبادل المعلومات واكتساب حد أدنى من الخبرة القانونية جراء الاحتكاك بالباحثين والقانونيين ، مما وفر تراكما مكن من التفكير في اللجوء إلى الترافع على مستوى آخر، وهو ما تأتى من خلال تقديم تقارير موازية للجنة التعاهدية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي صدرت عنها ملاحظات ختامية بتاريخ 22 أكتوبر 2015 ، وبصرف النظر عن نتائج هذا التحول ، فإن المسألة تتسم بصعوبة من ناحية إثبات الانتهاك رغم أن هذا لا ينفي وجوده ، والذي يعد أيضا انتهاكا للحقوق الشعوب الأصلية ، ولكون الأمر يشكل إحراجا للحكومة الى جانب مساسه بمصالح لوبيات عقارية ، وهذا ما يفسر السرعة التي صدرت به مراسم المصادقة اذ ترمي الحكومة الى التحديد الإداري لأكبر نسبة ممكنة من الأراضي تفاديا لاي طارئ مستقبلا خاصة وان مجموعة من الجمعيات أصبحت واعية بضرورة التعريف بهذه الانتهاكات على المستوى الدولي . إنه من شدة الغرابة أن لا يستهدف هذا التحديد الإداري تنمية المنطقة وحماية المجال البيني كما يروج له إذ الأمر يتعلق برغبة اللوبيات الاقتصادية في الاستفادة من هذه الأراضي عبر بيعها خارج المسطرة القانونية إلى شركات العقار أو بيعها لأثريا خليجيين وهو ما ثم فعلا في العديد من المناطق "أكلو قرب مدينة تزنيت" " وإقليم طاطا"... ، أكثر من ذلك تم توقيع اتفاقيات سرية بين المحافظة العقارية والمندوبية السامية للغابات لتسريع وتيرة التحديد الإداري والمصادقة والتحفيظ في وقت قياسي . إذا كان العقار حلقة مهمة داخل النسيج الاقتصادي لدولة ، ومحركا أساسيا للاستثمار والتنمية بمفهومهما الشامل ، فإنه لا يبرر ذلك ترامي الدولة ممثلة في مؤسستها ذات الصلة بموضوع العقار على أملاك تابعة ومملوكة لأشخاص خواص طبيعيين أو أملاك مشاعة بين أبناء قبائل ، كما لا يستدعى كل ذلك نهج سلوك بعيد كل البعد عن مفهوم دولة الحق والقانون ، إذ يقتضي الأمر من المؤسسات التي تحترم نفسها التطبيق السليم للقوانين الجاري بها العمل ، ناهيك عن أن الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب تتنافى وطبيعة هذه الممارسات علاوة على مبادئ الحكامة والتشاركية وترتيب الجزاء عن المسؤولية التي جاء بها دستور يوليوز2011 . * طالب باحث بماستر الحقوق الإنسانية في القانون الدولي والتشريع الوطني- كلية الحقوق بفاس