زيارة المسؤول الإيراني للمغرب.. هل هي خطوة نحو فتح باب التفاوض لإعادة العلاقات بين البلدين؟    وفاة الأميرة اليابانية يوريكو عن عمر 101 عاما    أسعار النفط تتراجع وتتجه لخسارة أسبوعية        مجلس النواب يصادق بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025    محكمة استئناف أمريكية تعلق الإجراءات ضد ترامب في قضية حجب وثائق سرية    حرب إسرائيل على حزب الله كبدت لبنان 5 مليارات دولار من الخسائر الاقتصادية    10 قتلى جراء حريق بدار مسنين في إسبانيا        النيابة العامة وتطبيق القانون    دراسة حديثة تكشف ارتفاعا كبيرا في الإصابات بالحصبة حول العالم في 2023    دراسة جديدة تكشف عن خطر متزايد لانتشار الحصبة بسبب ضعف التلقيح    الركراكي: المباراة أمام الغابون ستكون "مفتوحة وهجومية"    الحكومة المغربية تعزز قطاع الدفاع الوطني بإعفاءات ضريبية جديدة        مصرع 10 أشخاص بحريق في دار مسنين بإسبانيا    "الأمم المتحدة" و"هيومن رايتس ووتش": إسرائيل ارتكبت جرائم حرب ضد الإنسانية وجرائم تطهير عرقي    غسل الأموال وتمويل الإرهاب… وزارة الداخلية تضع الكازينوهات تحت المجهر    اكادير تحتضن كأس محمد السادس الدولية للجيت سكي    جدعون ليفي يكتب: مع تسلم ترامب ووزرائه الحكم ستحصل إسرائيل على إذن بالقتل والتطهير والترحيل    صحيفة إيطالية: المغرب فرض نفسه كفاعل رئيسي في إفريقيا بفضل "موثوقيته" و"تأثيره"    عامل إقليم الجديدة يزور جماعة أزمور للاطلاع على الملفات العالقة    بوريطة: المغرب شريك استراتيجي لأوروبا .. والموقف ثابت من قضية فلسطين    مثل الهواتف والتلفزيونات.. المقلاة الهوائية "جاسوس" بالمنزل    إقصائيات كأس أمم إفريقيا 2025 (الجولة 5).. الغابون تحسم التأهل قبل مواجهة المغرب    اشتباكات بين الجمهور الفرنسي والاسرائيلي في مدرجات ملعب فرنسا الدولي أثناء مباراة المنتخبين    مقاييس التساقطات المطرية خلال 24 ساعة.. وتوقع هبات رياح قوية مع تطاير للغبار    بحضور التازي وشلبي ومورو.. إطلاق مشاريع تنموية واعدة بإقليم وزان    السفيرة بنيعيش: المغرب عبأ جهازا لوجستيا مهما تضامنا مع الشعب الإسباني على خلفية الفيضانات    المنتخب المغربي يفوز على نظيره المصري في التصفيات المؤهلة لكأس أمام أفريقيا للشباب    عنصر غذائي هام لتحسين مقاومة الأنسولين .. تعرف عليه!    المنتخب المغربي الأولمبي يواجه كوت ديفوار وديا في أبيدجان استعدادا للاستحقاقات المقبلة    وزيرة الاقتصاد والمالية تقول إن الحكومة واجهت عدة أزمات بعمل استباقي خفف من وطأة غلاء الأسعار    أزمة انقطاع الأدوية تثير تساؤلات حول السياسات الصحية بالمغرب    الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    ‬المنافسة ‬وضيق ‬التنفس ‬الديموقراطي    حوالي 5 مليون مغربي مصابون بالسكري أو في مرحلة ما قبل الإصابة    ألغاز وظواهر في معرض هاروان ريد ببروكسيل    الحكومة تعلن استيراد 20 ألف طن من اللحوم الحمراء المجمدة    الروائي والمسرحي عبد الإله السماع في إصدار جديد    ملتقى الزجل والفنون التراثية يحتفي بالتراث المغربي بطنجة    خلال 24 ساعة .. هذه كمية التساقطات المسجلة بجهة طنجة    نشرة إنذارية.. هبات رياح قوية مع تطاير للغبار مرتقبة اليوم الخميس وغدا الجمعة بعدد من أقاليم المملكة    الإعلان عن العروض المنتقاة للمشاركة في المسابقة الرسمية للمهرجان الوطني للمسرح    معدل الإصابة بمرض السكري تضاعف خلال السنوات الثلاثين الماضية (دراسة)    تمديد آجال إيداع ملفات الترشيح للاستفادة من دعم الجولات المسرحية    الاحتيال وسوء استخدام السلطة يقودان رئيس اتحاد الكرة في جنوب إفريقا للاعتقال    حفل توزيع جوائز صنّاع الترفيه "JOY AWARDS" يستعد للإحتفاء بنجوم السينماوالموسيقى والرياضة من قلب الرياض    "هيومن رايتس ووتش": التهجير القسري الممنهج بغزة يرقي لتطهير عرقي    أسعار النفط تنخفض بضغط من توقعات ارتفاع الإنتاج وضعف الطلب    هذه أسعار أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    أكاديمية المملكة تفكر في تحسين "الترجمة الآلية" بالخبرات البشرية والتقنية    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضمانات التبليغ للزوجين في قضايا" الطلاق والتطليق" في قانون "مدونة الاسرة"

img width="195" height="212" src="http://www.tizpress.com/wp-content/uploads/2016/03/عمر-الهرواشي-Google-Search.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="ضمانات التبليغ للزوجين في قضايا" الطلاق والتطليق" في قانون "مدونة الاسرة"" title="ضمانات التبليغ للزوجين في قضايا" الطلاق والتطليق" في قانون "مدونة الاسرة"" /
اية مقاربة : مساواة وانصاف ؟
لما كان القانون بصفة عامة يعتبر في تعريفه ومفهومه الاصطلاحي وخاصة الحقوقي تعبيرامجتمعيا عن ضبط سلوكات ومراكز ومواقع قانونية في مجال حياتي او آخر- بالجماعة – بغية تحقيق العدل والمساواة وعدم التمييز على اساس الجنس او …. واحقاقا لقواعد واصول يحتكم اليها من طرف الجميع المخاطب بها على اساس التساوي .
فانه باستقراء بعض المقتضيات القانونية المتعلقة بقانون :70.03 بمثابة " مدونة الاسرة " /المغربية .نجدها – اليوم – قد زاغت عن مبادئ عامة من قبيل :
1/ سعي المغرب – دستوريا – الى تحقيق المناصفة و المساواة بين الجنسن في اطار مقاربة دستورية/بديهية تقضي بتمتع كل من الرجل والمرأة بمختلف انواع الحقوق والحريات على قدم المساواة ( الفصل 19 دستور ) .
2/ مبدأ " النساء شقائق الرجال في الاحكام " الذي اسست له السنة / القولية للرسول الكريم .
وهو مبدأ توجيهي ملكي ل "اللجنة الملكية الاستشارية" التي كلفت باعداد مشروع القانون الاسري .
3/ مبدأ المسؤلية المشتركة / وبالمناصفة بين الزوجين المتعاقدين والمترابطين " شرعا في " انشاء اسرة مستقرة " وبرعايتهما المشاعة والمشتركة (المادة 4 من المدونة ذاتها ) .
و بقراءة تقديم وديباجة مدونة الاسرة نجدها تنبئ الى هدف وضع حلول متوازنة ومنصفة وعملية رامية الى التأسيس لاجتهاد فقهي وقانوني مكرس لحقوق الانسان والمواطنة للمغاربة (نساءا ورجالا ) على حد سواء .
على اي :
وبالاقتصار على شق " التبليغ" باستدعاء المحكمة في قضية ملف" طلاق او تطليق " حينما يتقدم احد الزوجين بطلب فك العصمة والفراق .
وهل هناك من مساواة تشريعية وقانونية يضمنها قانون مدونة الاسرة في ثنايا مقتضياته بين الزوجين ؟ ام ان هناك فرق وتمييز ما ؟ او شئ من قبيل تغليب وتعزيز كفة طرف في العلاقة الزوجية في مواجهة اخر ؟
بالرجوع الى مقتضيات المادة 78 نجد ان المشرع الاسري المغربي سوى بين" الزوجين " في ممارسة حق الطلاق بان خول لكل من يرغب منهما انهاء العلاقة الزوجية حق طلب ذلك قضائيا .
لكن كيف يتم تدبير مرحلة ما بعدتقديم الطلب وفق المقرر قانونا من ضمانات لطالب الفراق؟
1/ الزوج يكفي توصله بواسطة احد الاشخاص المنصوص عليهم في قواعد التبليغ العامة (الفصل 37 …قانون المسطرة المدنية / الاقارب ….الخادم ….) .
كما انه ورجوعا الى مانصت عليه المادة : 81 من المدونة نجد التالي :
1/ الزوج الذي توصل شخصيا ولم يحضر يعتبر – اوتوماتيكيا – متراجعا عن طلبه .
وهو أثر قانوني يغفل ولا يراعي اسباب وظروف غياب ربما يكون مبررا ان اتيحت على الاقل فرصة اضافية (جلسة ثانية ) خاصة بالتأكد من جدوى التخلف عن الحضور اضافة الى عدم الاخذ بعين الاعتبار مآل الرسم القضائي المؤدى والذي سيؤول للخزينة العامة .وعلى الزوج اداؤه ثانية بمناسبة طلب ثاني.
في حين ان المقرر للزوجة هو :
1/ توصلها وفق القواعد العامة émoticône frown الاقارب/ الخادم ….) المقررة في المسطرة المدنية غير معتبر بالمرة.
2/ضرورة توصل الزوجة "شخصيا " و "زيادة " :
استوجبت م 81 ان تتوصل الزوجة (بصفة شخصية) باستدعاء المحكمة للبث في طلب طلاقها المقدم من الزوج .
وفي حال عدم حضورها رغم تسلمها الشخصي متعها القانون "بضمانة اعلامية وتبليغية اضافية" وهي : ان المحكمة تقوم "باخطارها "بواسطة النيابة العامة بانه في حال عدم حضورها ستبث المحكمة .
ومن ناحية اخرى وبالرجوع الى نصوص التطليق المؤطرة لكل من :
1/ سبب الضرر .(م 99 الى101) .
2/ سبب الغيبة .( م 104 الى 106).
فانهما خاصين بالزوجة اذا توافر الاضرار المادي او المعنوي …/الضرر .دون الزوج ولو توفر هذا النوع من الاضرار .
وان كان هذا النوع من سبب للفراق يجد اساسه في مرجعية فقهية شرعية محضة مناطها ان الضرب وغيره من الاعتداء المادي والمعنوي غالبا ما يصدر من جانب "الزوج" .الا ان ذات المرجع الشرعي لما تحدث عن الاضرار كان ذلك بالاطلاق .
وهو ما اشار اليه ابن عاصم في تحفته :
ويثبت الاضرار بالشهود // او بسماع شاع في الوجود.
كما انه اذا كنا نتحدث عن العنف بحق الزوجات يمارس من الازواج فيجب ان لا نغفل ونستبعد ان هناك عنف مادي وحتى معنوي يكيف ضررا يمارس بحق الزوج .
وهنا تعين استحضار ها نصت عليه المادة :53 من المدونة والتي بلورت هذا التفسير من خلال اقرار تدخل النيابة العامة لارجاع المطرود من الزوجين الى بيت الزوجية بعد اخراجه وطرده من لدن الطرف الآخر مع اتخاذها لكافة مايلزم لحمايته وامنه ……
التطليق للغيبة :
هذا النوع هو الاخر قرر للزوجة في حال غيبة الزوج . وحتى في حالة اعتقاله وحبسه او سجنه لاكثر من 3 سنوات .
ويجوز لها طلب تطليقها منه بعد مرور (سنة ) على الاعتقال .وفي كل الحالات بعد (سنتين )من اعتقاله.
وان كان هذا السبب وجيها ومعقولا من حيث اقراره الا انه غير مقنن لفائدة الزوج في حال غيبة الزوجة او سجنها او حبسها ….
وعمليا هناك العديد من الحالات من هذا القبيل تتعلق بازواج زوجاتهم في حكم الغائبات ( وربما المفقودات) واخرون زوجاتهم اعتقلن لجرائم الشرف ….وافرج عنهن وتوجهنا الى وجهة غير معلومة ويعوزهم السند القانوني لطلب " الفراق".
سيما اذا استحضرنا ضمانة "التبليغ الشخصي " كاكراه تشريعي في وجه الزوج .
فعن اي مساواة اذن نتحدث وعن اي مناصفة ننشد في الأفق ؟ اذا كانت قوانيننا في وضع خصام مع قواعد الانصاف !!!!!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.