img width="195" height="212" src="http://www.tizpress.com/wp-content/uploads/2016/03/عمر-الهرواشي-Google-Search.png" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="ضمانات التبليغ للزوجين في قضايا" الطلاق والتطليق" في قانون "مدونة الاسرة"" title="ضمانات التبليغ للزوجين في قضايا" الطلاق والتطليق" في قانون "مدونة الاسرة"" / اية مقاربة : مساواة وانصاف ؟ لما كان القانون بصفة عامة يعتبر في تعريفه ومفهومه الاصطلاحي وخاصة الحقوقي تعبيرامجتمعيا عن ضبط سلوكات ومراكز ومواقع قانونية في مجال حياتي او آخر- بالجماعة – بغية تحقيق العدل والمساواة وعدم التمييز على اساس الجنس او …. واحقاقا لقواعد واصول يحتكم اليها من طرف الجميع المخاطب بها على اساس التساوي . فانه باستقراء بعض المقتضيات القانونية المتعلقة بقانون :70.03 بمثابة " مدونة الاسرة " /المغربية .نجدها – اليوم – قد زاغت عن مبادئ عامة من قبيل : 1/ سعي المغرب – دستوريا – الى تحقيق المناصفة و المساواة بين الجنسن في اطار مقاربة دستورية/بديهية تقضي بتمتع كل من الرجل والمرأة بمختلف انواع الحقوق والحريات على قدم المساواة ( الفصل 19 دستور ) . 2/ مبدأ " النساء شقائق الرجال في الاحكام " الذي اسست له السنة / القولية للرسول الكريم . وهو مبدأ توجيهي ملكي ل "اللجنة الملكية الاستشارية" التي كلفت باعداد مشروع القانون الاسري . 3/ مبدأ المسؤلية المشتركة / وبالمناصفة بين الزوجين المتعاقدين والمترابطين " شرعا في " انشاء اسرة مستقرة " وبرعايتهما المشاعة والمشتركة (المادة 4 من المدونة ذاتها ) . و بقراءة تقديم وديباجة مدونة الاسرة نجدها تنبئ الى هدف وضع حلول متوازنة ومنصفة وعملية رامية الى التأسيس لاجتهاد فقهي وقانوني مكرس لحقوق الانسان والمواطنة للمغاربة (نساءا ورجالا ) على حد سواء . على اي : وبالاقتصار على شق " التبليغ" باستدعاء المحكمة في قضية ملف" طلاق او تطليق " حينما يتقدم احد الزوجين بطلب فك العصمة والفراق . وهل هناك من مساواة تشريعية وقانونية يضمنها قانون مدونة الاسرة في ثنايا مقتضياته بين الزوجين ؟ ام ان هناك فرق وتمييز ما ؟ او شئ من قبيل تغليب وتعزيز كفة طرف في العلاقة الزوجية في مواجهة اخر ؟ بالرجوع الى مقتضيات المادة 78 نجد ان المشرع الاسري المغربي سوى بين" الزوجين " في ممارسة حق الطلاق بان خول لكل من يرغب منهما انهاء العلاقة الزوجية حق طلب ذلك قضائيا . لكن كيف يتم تدبير مرحلة ما بعدتقديم الطلب وفق المقرر قانونا من ضمانات لطالب الفراق؟ 1/ الزوج يكفي توصله بواسطة احد الاشخاص المنصوص عليهم في قواعد التبليغ العامة (الفصل 37 …قانون المسطرة المدنية / الاقارب ….الخادم ….) . كما انه ورجوعا الى مانصت عليه المادة : 81 من المدونة نجد التالي : 1/ الزوج الذي توصل شخصيا ولم يحضر يعتبر – اوتوماتيكيا – متراجعا عن طلبه . وهو أثر قانوني يغفل ولا يراعي اسباب وظروف غياب ربما يكون مبررا ان اتيحت على الاقل فرصة اضافية (جلسة ثانية ) خاصة بالتأكد من جدوى التخلف عن الحضور اضافة الى عدم الاخذ بعين الاعتبار مآل الرسم القضائي المؤدى والذي سيؤول للخزينة العامة .وعلى الزوج اداؤه ثانية بمناسبة طلب ثاني. في حين ان المقرر للزوجة هو : 1/ توصلها وفق القواعد العامة émoticône frown الاقارب/ الخادم ….) المقررة في المسطرة المدنية غير معتبر بالمرة. 2/ضرورة توصل الزوجة "شخصيا " و "زيادة " : استوجبت م 81 ان تتوصل الزوجة (بصفة شخصية) باستدعاء المحكمة للبث في طلب طلاقها المقدم من الزوج . وفي حال عدم حضورها رغم تسلمها الشخصي متعها القانون "بضمانة اعلامية وتبليغية اضافية" وهي : ان المحكمة تقوم "باخطارها "بواسطة النيابة العامة بانه في حال عدم حضورها ستبث المحكمة . ومن ناحية اخرى وبالرجوع الى نصوص التطليق المؤطرة لكل من : 1/ سبب الضرر .(م 99 الى101) . 2/ سبب الغيبة .( م 104 الى 106). فانهما خاصين بالزوجة اذا توافر الاضرار المادي او المعنوي …/الضرر .دون الزوج ولو توفر هذا النوع من الاضرار . وان كان هذا النوع من سبب للفراق يجد اساسه في مرجعية فقهية شرعية محضة مناطها ان الضرب وغيره من الاعتداء المادي والمعنوي غالبا ما يصدر من جانب "الزوج" .الا ان ذات المرجع الشرعي لما تحدث عن الاضرار كان ذلك بالاطلاق . وهو ما اشار اليه ابن عاصم في تحفته : ويثبت الاضرار بالشهود // او بسماع شاع في الوجود. كما انه اذا كنا نتحدث عن العنف بحق الزوجات يمارس من الازواج فيجب ان لا نغفل ونستبعد ان هناك عنف مادي وحتى معنوي يكيف ضررا يمارس بحق الزوج . وهنا تعين استحضار ها نصت عليه المادة :53 من المدونة والتي بلورت هذا التفسير من خلال اقرار تدخل النيابة العامة لارجاع المطرود من الزوجين الى بيت الزوجية بعد اخراجه وطرده من لدن الطرف الآخر مع اتخاذها لكافة مايلزم لحمايته وامنه …… التطليق للغيبة : هذا النوع هو الاخر قرر للزوجة في حال غيبة الزوج . وحتى في حالة اعتقاله وحبسه او سجنه لاكثر من 3 سنوات . ويجوز لها طلب تطليقها منه بعد مرور (سنة ) على الاعتقال .وفي كل الحالات بعد (سنتين )من اعتقاله. وان كان هذا السبب وجيها ومعقولا من حيث اقراره الا انه غير مقنن لفائدة الزوج في حال غيبة الزوجة او سجنها او حبسها …. وعمليا هناك العديد من الحالات من هذا القبيل تتعلق بازواج زوجاتهم في حكم الغائبات ( وربما المفقودات) واخرون زوجاتهم اعتقلن لجرائم الشرف ….وافرج عنهن وتوجهنا الى وجهة غير معلومة ويعوزهم السند القانوني لطلب " الفراق". سيما اذا استحضرنا ضمانة "التبليغ الشخصي " كاكراه تشريعي في وجه الزوج . فعن اي مساواة اذن نتحدث وعن اي مناصفة ننشد في الأفق ؟ اذا كانت قوانيننا في وضع خصام مع قواعد الانصاف !!!!!