أصدرت المحكمة الابتدائية بتازة، حكما يقضي بقبول ترشيح أحد الممنوعين من الترشح، بموجب احكام قضائية صدرت سنة 2007، في إطار ما يعرف بحملة "الفساد الانتخابي"، والتي أطاحت بالعديد من المترشحين لانتخابات تحديد ثلث مجلس المستشارين التي جرت سنة 2006، وذلك بعد التنصت على مكالمات هاتفية التي ورطت العديد منهم. وحسب جريدة " المساء" ،فإن السلطات المحلية كانت قد رفضت لائحة حزب الأصالة والمعاصرة الخاصة بالانتخابات المهنية لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بصنف الخدمات لغرفة فاسمكناس، برسم الدائرة الانتخابية لإقليم تازة، وذلك إثر حكم قضائي صدر ضد عبد الواحد المسعودي عن المحكمة الابتدائية بتاريخ 30/06/2006 تحت عدد 641 في الملف الجنحي، والذي قضى بإدانته بسنة ونصف حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها 80 ألف درهم، مع الحرمان من حق التصويت لمدة سنتين ومن حق الترشح لمدتين انتدابيتين اثنتين متواليتين. وأكدت المحكمة حسب ماورد في يومية "الاخبار"، أن المرشح المسعودي قد حرم فعلا من الترشح لمدتين انتدابيتين اثنين متواليتين، فإن القرار الذي قضى بحرمانه من الترشح لولايتين اثنين لم يحدد نوع الاستحقاق الانتخابي الذي حرم منه الطاعن، وأوضحت المحكمة في منطوق الحكم، أنه باعتبار الأمر يتعلق بكل استحقاق انتخابي او ولاية انتخابية كيفما كان نوعها، باعتبار ان هذه العقوبة الإضافية جاءت في الجزء الخامس من مدونة الانتخابات (المادة 104 ).