تغطية - عبد الحق خرباش/ تازا سيتي: علم من موفد الجريدة إلى محكمة الاستئناف بوجدة اليوم الاثنين 21 يونيو 2010 ،أن هيئة المحكمة قد قضت في حق المستشار بالغرفة الثانية و رئيس المجلس الجماعي (السابق بعد الحكم) بتازة السيد حميد كوسكوس طبقا للقرار 4346 في الملف الجنحي 127/10 بسنة حبس موقوفة التنفيذ و غرامة نافدة قدرها 50,000 درهم مع الإجبار في الأدنى، مع حرمانه من التصويت لمدة سنتين و من حق الترشح لمدتين انتدابيتين اثنتين متواليتين و ذلك على خلفية التهم الموجه إليه في الحصول و محاول الحصول على أصوات الناخبين بتقديم الأموال و التبرعات، قصد التأثير بها على تصويت الناخبين في الانتخابات التشريعية الأخيرة. و بهذا الحكم يسدل الستار عن أطول محاكمة برلماني بالمغرب و غلق الملف الجنحي 1816/06 المدان بموجبه البرلماني "ح.ك"، طبقا للحكم الابتدائي عدد 641 الصادر عن محكمة الابتدائية بتازة في 30 نونبر 2006، و هو ما أيده الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة في قرارها 6531 في الملف الجنحي 2289/08 في 18 دجنبر 2008، لكن الدفاع تقدم بنقض أمام المجلس الأعلى، و عليه تم الاستماع للمتهم و الدفاع بتاريخ 14 يونيو 2010 ثم النطق بالحكم اليوم 21 يونيو طبقا للقرار 4346 في الملف الجنحي 127/10 بسنة حبس موقوفة التنفيذ و غرامة نافدة قدرها 50,000 درهم مع الإجبار في الأدنى، مع حرمانه من التصويت لمدة سنتين و من حق الترشح لمدتين انتدابيتين اثنتين متواليتين. و هو الحكم الذي سيحرك أحد الطعون المقدمة ضد لائحة حميد كوسكوس في الانتخابات الجماعية الاخيرة بالمجلس الدستوري القاضي بسقوط الاهلية عن وكيل لائحة الحركة الشعبية، و ما سيستعجل بالمقابل قضاة المجلس الاعلى للحسابات في النظر في الخروقات الجماعة الحضرية المثبتة في تقرير 2008، علما أن سبع مستشاريين بتازة قد استلموا استدعاءات للمثول أمام المحكمة مؤخرا على رأسهم رئيس الجماعة الحضرية، مما يعني أن سنة مع وقف التنفيذ في كف عفريت. ------------