صادق مجلس الحكومة، المنعقد أمس الخميس برئاسة بنكيران، على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 05-52 المتعلق بمدونة السير . ويهدف هذا المشروع، الذي تقدم به محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى وزير التجهيز والنقل المكلف بالنقل إلى "ملاءمة أحكام مدونة السير على الطرق مع ما أبانت عنه الممارسة من نقص أو خلل يتطلب التصحيح". وفي هذا الاطار ينص هذا المشروع الجديد على إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 24 ساعة في حالة ارتكاب مخالفة "التوقف غير القانوني أو الخطير مع غياب السائق، أو في حال رفضه الامتثال" وجعلها مرتبطة بإنهاء المخالفة مع أداء الغرامة، وكذا إلغاء عقوبة الإيداع بالمحجز لمدة 10 أيام في حالة ارتكاب مخالفة عدم الخضوع للمراقبة التقنية والسماح بإنهاء المخالفة عن طريق إجراء الفص التقني وأداء الغرامة. كما ينص ذات المشروع على عدم الاحتفاظ برخصة السياقة إلا في "حالة حادثة سير جسمانية مقرونة بحالتي ظروف التشديد"، و التي تتعلق ب"السياقة تحت تأثير الكحول أو المواد المخدرة عند وقوع الحادثة، أو الفرار عقب ارتكابها". إلى ذلك شمل التعديل عدة مقتضيات، منها ما يتعلق بتقليص الفترة الزمنية اللازم التوفر عليها للانتقال من رخصة السياقة من صنف "ب" إلى رخصة السياقة من صنفي "د" و"ج" من أربع سنوات إلى سنتين فقط، وإلغاء مسطرة استبدال رخصة السياقة المؤقتة برخصة دائمة والإبقاء على حامل وحيد يغطي الفترتين الاختبارية وما بعدها.