أرجأت غرفة الجنايات النظر في ملف البرلماني المتهم باغتصاب موظفة في وزارة الأوقاف إلى 30 من شهر شتنبر الحالي، حيث تتابعه النيابة العامة بتهمة اغتصاب موظفة وافتضاض بكارتها، مما نتج عنه حمل وولادة طفل، وقد أدلى البرلماني بتصريح صحفي، قال فيه إن "هذه القضية تافهة لا تستحق الاهتمام". و تحكي بعض صحف الغد التي أوردت الخبر ، إن البرلماني محمد عارف، لأول مرة، منذ إعادة محاكمته بتهمة اغتصاب مليكة السليماني، الموظفة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، يمثل في جلسة المحاكمة التي انعقدت، صباح أول أمس الثلاثاء، أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف، وذلك يعدما تخلف عن الحضور الجلسات السابقة، بمبرر عدم توصله بالاستدعاء. وحسب تلك المصادر، فإن مصادر قضائية أفادتها أن رجال الدرك أصروا، هذه المرة، على إبلاغ البرلماني المذكور باستدعاء حضور الجلسة، بعدما قررت النيابة العامة استدعاءه والأمر بإحضاره في حال رفضه مثول أمام القضاء، لمتابعته بتهمة اغتصاب الموظفة وافتضاض بكارتها، نتج عنه حمل وولادة طفل. وقد طالب دفاع البرلماني بمهلة من أجل الاطلاع على الملف وإعداد الدفاع، وهو الأمر الذي استجابت له المحكمة، حيث أجلت الجلسة إلى 30 من شهر شتنبر الحالي، فيما اعتبر دفاع الموظفة أن القضية جاهزة. وفي تصريح لإحدى اليوميات ، رفض حسن عارف، البرلماني ورئيس جماعة عين عودة بعمالة الصخيراتتمارة، التعليق على المحاكمة، واكتفى بالقول إن هذه القضية تافهة ولا تستحق منه الاهتمام، نظرا لانشغالاته ومهامه الكثيرة، مضيفا أن الملف معروض على المحكمة، وله الثقة الكاملة في القضاء. وكانت إعادة محاكمة البرلماني، الذي ينتمي إلى حزب الاتحاد الدستوري، جاءت إثر قرار محكمة النقض، الذي سجل ضعف الأدلة التي استندت عليها المحكمة لإصدار حكمها الاستئنافي، بإلغاء القرار الابتدائي، الذي قضى ببراءة البرلماني من جناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض، استنادا إلى إنكاره، والحال، يضيف القرار، أن المشتكية أكدت تعرضها للاغتصاب، وأن الخبرة الجينية التي أجريت على ملابسها الداخلية والطفل المولود نتيجة العلاقة الجنسية بين الطرفين، أثبتت أن السائل المنوي مطابق للبصمة الجينية للبرلماني، ويضيف قرار محكمة النقض أن البرلماني حاول تضليل العدالة عندما أنكر العلاقة الجنسية مع المشتكية ولا واقعة الاغتصاب الأولى التي تمت بضيعة البرلماني، كما لم تناقش مضمون 284 مكالمة هاتفية بين الطرفين، لذلك اعتبرت محكمة النقض أن القرار مطعون فيه، ناقص التعليل الموازي لانعدامه.