مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا    المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    سطات.. إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    بايتاس: اتفاق التبادل الحر أساس الشراكة الاستراتيجية بين المغرب وأمريكا    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    برلمان الأنديز يدعم مغربية الصحراء ويعزز شراكته مع المغرب    وهبي: الترافع عن القوانين يضعني في مواجهة مدفعية تيارات عديدة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالتعليم المدرسي    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    التقدم والاشتراكية: الحكومة ترجح مصالح حفنَة من لوبيات المال وتجار الأزمات على حساب أوسع فئات المجتمع    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية "Maroc.ma"    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    ملف هدم وافراغ ساكنة حي المحيط بالرباط على طاولة وسيط المملكة    تأثير الرسوم على كأس العالم 2026    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    المغرب يشارك في منتدى دولي حول مستقبل البحر الأبيض المتوسط    اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"        مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون    الليلة.. "أشبال الأطلس" أمام زامبيا بحثا عن التأهل المبكر إلى الربع    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    الرسوم الأمريكية الجديدة.. 10% على المغرب والخليج ومصر.. و30% على الجزائر    غارات إسرائيلية تقتل 15 شخصًا بغزة    الاتحاد الأوروبي سيفرض ضريبة على الخدمات الرقمية الأميركية ردا على قرار ترامب    إحباط محاولتين لتهريب الحشيش في معبر باب سبتة وحجز 80 كيلوغراماً    المستشارة لطيفة النظام تراسل رئيس جماعة الجديدة من أجل إدراج اسئلة كتابية أهمها التوظيف الجماعي وصفقة النظافة و برنامج عمل الجماعة    تذاكر مجانية لمساندة لبؤات الأطلس    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    إفران تحتضن الدورة السابعة من مهرجان الأخوين للفيلم القصير    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    السلطات البلجيكية تشدد تدابير الوقاية بسبب سلالة "بوحمرون" مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عزل رؤساء الجماعات والجهات .. الداخلية تُذكر الولاة والعمال بالحالات والإجراءات
نشر في تيزبريس يوم 19 - 01 - 2022

وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، دورية حول مسطرة عزل منتخبي مجالس الجماعات الترابية من انتدابهم، إلى الولاة والعمال من أجل التطبيق السليم للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ولاسيما تلك المرتبطة بالمراقبة الإدارية على أعضاء هذه المجالس بصفتهم الفردية.
وأشارت الدورية ، أنه تم التوصل بالعديد من الاستشارات والتساؤلات القانونية حول كيفية تفعيل المساطر والإجراءات الواجب اتخاذها في حق المنتخبين الذين تبث ارتكابهم لأفعال مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العمومي والتي تضر بمصالح الجماعة الترابية المعنية.
كما أشارت إلى أنه لوحظ من خلال الاطلاع على الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية بخصوص القضايا المرتبطة بهذا الموضوع، أنه لم يتم، في بعض الحالات التقيد بالإجراءات الشكلية والمحلية المنصوص عليها قانونا عند إحالة طلبات عزل المنتخبين على المحكمة الإدارية المختصة، الأمر الذي ترتب عنه عدم قبول الطلبات المذكورة أو رفضها حسب الحالة.
وحددت دورية وزير الداخلية الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى عزل منتخبي مجالس الجماعات الترابية بصفتهم الفردية والمساطر التي يجب إتباعها بهذا الخصوص. ومن أهم الحالات الموجبة لتفعيل مسطرة العزل، "التداول بشكل متعمد في كل نقطة مدرجة في جدول الأعمال والتي كانت موضوع تعرض تم تبليغه إلى رئيس المجلس وإحالته على القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية ولم يتم بعد البث فيها". إضافة إلى "ارتکاب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل" وكذا "ارتکاب عضو بمجلس الجماعة الترابية غير الرئيس، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة الترابية وربط عضو بالمجلس لمصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي ينتمي إليها أو هيئاتها أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تضارب المصالح".
من الحالات الموجبة للعزل، سجلت الدورية، "ممارسة عضو بالمجلس، باستثناء أعضاء المكتب، خارج دوره التداولي، المهام الإدارية للجماعة الترابية التي ينتمي إليها أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة الترابية التي هو عضو بمجلسها"، وأيضا "امتناع نائب رئيس مجلس الجماعة الترابية، دون عذر مقبول، من القيام بأحد المهام المنوطة به أو المفوضة له وفق المقتضيات المنصوص عليها في القوانين التنظيمية السالفة الذکر".
ومن موجبات العزل، كذلك "رفض رئيس مجلس الجماعة تقديم استقالته استجابة لملتمس ثلثي أعضاء المجلس المزاولين مهامهم واتخاذ المجلس مقررا بأغلبية ثلاث أرباع الأعضاء المزاولين مهامهم يقضي بتقديم طلب إلى عامل العمالة أو الإقليم من أجل إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة قصد طلب عزل الرئيس، غير أن هذه الحالة يشترط في تفعيلها مرور ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس (دوريتي عدد 17830 بتاريخ 2018/10/04)".
وبخصوص الإجراءات القانونية الواجب إتباعها من أجل مباشرة مسطرة عزل المنتخبين، فقد نبهت دورية وزير الداخلية إلى أنه "بالنسبة لرئيس المجلس، فإنه يتعين مراسلته قصد تقديم إيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه والتي يجب على هذا الأخير تقديم الجواب بشأنها، مع إرفاقه بالوثائق الإثباتية إن اقتضى الحال، وذلك داخل أجل 10 أيام من تاريخ توصله بطلب الإيضاحات المذكور".
بالنسبة لباقي أعضاء المجلس، ذكر المصدر ذاته، أنه يجب تطبيق نفس المسطرة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مع الحرص على توجيه طلب الإيضاحات الكتابية إلى العضو المعني عن طريق رئيس المجلس وليس مباشرة، مضيفا أنه في حالة عدم التوصل بجواب الرئيس أو النائب أو العضو المعني عن طلب الإيضاحات الكتابية بعد انصرام الأجل المذكور، فإنه يمكن إحالة ملف المعني بالأمر على المحكمة الإدارية المختصة قصد طلب عزل الرئيس أو النائب من عضوية المكتب أو المجلس أو عزل العضو من انتدابه بالمجلس. غير أن الدورية، أوضحت أنه "لا يجوز في جميع الحالات اللجوء إلى المحكمة الإدارية إلا بعد إعطاء المعني بالأمر حق الرد من خلال مراسلته لتقديم إيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه وأن تكون إجابته غير مقنعة ولا تستند على أي أساس قانوني أو واقعي كما أن طلب العزل يجب أن يقتصر على الأفعال التي وردت في طلب الإيضاحات الكتابية الموجه إلى المعني بالأمر هذا".
وبحسب وزير الداخلية، فإنه "يمكن تأسيس طلب العزل على الخروقات المرتكبة من طرف المنتخبين المعنيين والواردة بالتقارير المنجزة من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية سواء بصفة فردية أو مشتركة مع المفتشية العامة للمالية، وكذا تقارير المراقبة المنجزة من طرف كل هيئة أخرى مؤهلة قانونا لذلك".
وتابع أنه "في حالة ما إذا تبين أنه من شأن سريان دعوى العزل المقدمة أمام المحكمة الإدارية داخل الأجل القانوني العادي أن يؤدي إلى الإخلال بحسن سير مجلس الجماعة الترابية وباستمرارية مرافقها أو بالمصالح اليومية للمواطنات والمواطنين، يمكن إحالة الأمر إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب".
وفي السياق ذاته، أشارت دورية وزير الداخلية الموجهة إلى الولاة والعمال، أنه "يتعين عليكم بمجرد إحالة طلب العزل على المحكمة الإدارية، مراسلة المعني بالأمر قصد إخباره بتوقيفه عن ممارسة مهامه إلى حين بت المحكمة الإدارية في طلب العزل، وكذا إخبار المصالح الإدارية الترابية المعنية أما فيما يتعلق بالآثار القانونية المترتبة عن تفعيل مسطرة عزل المنتخبين بمجالس الجماعات الترابية". وأشارت إلى أنه يمكن التمييز بين الحالات التالية: "في حالة صدور حكم نهائي أو حكم ابتدائي مشمول بالنفاذ المعجل يقضي بعزل رئيس مجلس جماعة ترابية، فإنه يتم معاينة حالة انقطاعه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية بالنسبة لرئيس مجلس الجهة أو رئيس مجلس العمالة أو الإقليم، وبقرار عاملي بالنسبة لرئيس مجلس الجماعة، وبحل المكتب بحكم القانون ويستدعي المجلس الانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكسب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية، وذلك داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ صدور القرار القاضي بمعاينة الانقطاع".
وأوضحت أنه "في حالة صدور حکم نهائي أو حكم ابتدائي مشمول بالنفاذ المعجل يقضي بعزل نائب أو عدة نواب رئيس مجلس جماعة ترابية فإنه يرتقي النائب أو النواب الذين يوجدون في المراتب الدنيا حسب ترتيبهم مباشرة إلى المنصب الأعلى الذي أصبح شاغرا، ويقوم الرئيس في هذه الحالة بدعوة المجلس لانتخاب النائب أو النواب الذين سيشغلون المناصب التي أصبحت شاغرة وفق الكيفيات والشروط المنصوص عليها في القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية".
وأردفت الدورية، أنه "في حالة صدور حکم نهائي أو حكم ابتدائي مشمول بالنفاذ المعجل يقضي بعزل أحد أعضاء مجلس الجماعة الترابية، فإنه يتعين اللجوء مسطرة ملء المقعد أو المقاعد الشاغرة وفقا للقواعد المقررة في المواد 98 و123 و153 من القانون التنظيمي رقم 11-59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية كما تم تعديله بالقانون التنظيمي رقم 06.21 والقانون التنظيمي رقم 34.15.
وفي حالة صدور حکم نهائي أو حکم ابتدائي مشمول بالنفاذ المعجل يقضي برفض طلب عزل رئيس مجلس جماعة ترابية أو أحد نوابه أو أحد أعضاء المجلس أو عدم قبول الطلب أشارت مذكرة وزير الداخلية، إلى أنه "يتعين إخبار المعني بالأمر ودعوته إلى استئناف مزاولة مهامه بمجلس الجماعة الترابية المعنية، وذلك بمجرد التوصل بنسخة من الحكم القضائي النهائي المذيل بالصيغة التنفيذية، وكذا إخبار المصالح الإدارية الترابية المعنية". ودعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الولاة والعمال إلى العمل على تطبيق مضامين هذه الدورية مع الحرص على استشارة المصالح المختصة بالوزارة (مديرية المؤسسات المحلية" قبل مباشرة مساطر عزل المنتخبين عن انتدابهم، وذلك حماية لحقوق والتزامات المنتخبين من جهة، وتفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل من جهة أخرى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.