قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء أخيرا، بعزل عبد الكريم شكري رئيس جماعة دار بوعزة، التابعة لعمالة إقليم النواصر، من رئاسة وعضوية مجلس الجماعة وشملت الحكم بالنفاذ المعجل. وكانت وزارة الداخلية أصدرت يوم 4 دجنبر الماضي، قرارا بتوقيف شكري عن مزاولة مهامهه كرئيس للجماعة ، وذلك بناء على تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة بوزارة الداخلية ، هذا الأخير رصد مجموعة من الخروقات والتجاوزات من خلال افتحاص ملفات عدد من الأقسام بالجماعة المذكورة، حسب تأكيد مصدر منتخب. وأضاف المصدر ذاته، أن هذه التجاوزات كانت موضوع استفسار للرئيس المعزول ، الذي قدم مجموعة من الإجابات والشروحات، لكن كل إجاباته وتوضيحاته اعتبرت غير مقنعة ، وبناء على تقرير المفتشية العامة صدر قرار بالتوقيف المؤقت للرئيس وإحالته على المحكمة الإدارية، وذلك وفقا لمقتصيات المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات. وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، على أنه إذا ارتكب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قام عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه، داخل أجل لا يتعدى عشرة أيام ابتداء من تاريخ التوصل. وتضيف المادة، يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية، أوعند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس. كما تبت المحكمة في الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة، وفي حالة الاستعجال، يمكن إحالة الأمر إلى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب، ويترتب على إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه إلى حين البت في طلب العزل. يشار إلى المحكمة الإدارية عقدت أول جلسة بتاريخ 14دجنبر، وتم تأجيلها إلى غاية أول أمس الأربعاء بطلب من دفاع رئيس مجلس جماعة دار بوعزة.