الكنبوري يستعرض توازنات مدونة الأسرة بين الشريعة ومتطلبات العصر    "وزارة التعليم" تعلن تسوية بعض الوضعيات الإدارية والمالية للموظفين    مسؤول فرنسي رفيع المستوى .. الجزائر صنيعة فرنسا ووجودها منذ قرون غير صحيح    سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء حريق في فندق بتركيا    جريمة بيئية في الجديدة .. مجهولون يقطعون 36 شجرة من الصنوبر الحلبي    "حماس": منفذ الطعن "مغربي بطل"    الكاف : المغرب أثبت دائما قدرته على تنظيم بطولات من مستوى عالمي    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة يقلب الطاولة على بنفيكا في مباراة مثيرة (5-4)    ماستر المهن القانونية والقضائية بطنجة ينظم دورة تكوينية لتعزيز منهجية البحث العلمي    "سبيس إكس" تطلق 21 قمرا صناعيا إلى الفضاء    الحاجب : تدابير استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد (فيديو)    ارتفاع عدد ليالي المبيت السياحي بالصويرة    كأس أمم إفريقيا 2025 .. "الكاف" يؤكد قدرة المغرب على تنظيم بطولات من مستوى عالمي    "البام" يدافع عن حصيلة المنصوري ويدعو إلى تفعيل ميثاق الأغلبية    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    تركيا.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق منتجع للتزلج إلى 76 قتيلا وعشرات الجرحى    التحضير لعملية "الحريك" يُطيح ب3 أشخاص في يد أمن الحسيمة    لمواجهة آثار موجات البرد.. عامل الحسيمة يترأس اجتماعًا للجنة اليقظة    الحكومة: سعر السردين لا ينبغي أن يتجاوز 17 درهما ويجب التصدي لفوضى المضاربات    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    تركيا.. يوم حداد وطني إثر حريق منتجع التزلج الذي أودى بحياة 66 شخصا    وزارة التربية الوطنية تعلن صرف الشطر الثاني من الزيادة في أجور الأساتذة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    مطالب في مجلس المستشارين بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإضراب    اتخاذ إجراءات صارمة لكشف ملابسات جنحة قطع غير قانوني ل 36 شجرة صنوبر حلبي بإقليم الجديدة    توقيع اتفاق لإنجاز ميناء أكادير الجاف    مجلس المنافسة يكشف ربح الشركات في المغرب عن كل لتر تبيعه من الوقود    الدفاع الجديدي ينفصل عن المدرب    اليوبي يؤكد انتقال داء "بوحمرون" إلى وباء    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    افتتاح ملحقة للمعهد الوطني للفنون الجميلة بمدينة أكادير    هل بسبب تصريحاته حول الجيش الملكي؟.. تأجيل حفل فرقة "هوبا هوبا سبيريت" لأجل غير مسمى    أنشيلوتي ينفي خبر مغادرته ريال مدريد في نهاية الموسم    المجلس الحكومي يتدارس مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة    ندوة بالدارالبيضاء حول الإرث العلمي والفكر الإصلاحي للعلامة المؤرخ محمد ابن الموقت المراكشي    المبادلات التجارية بين المغرب والبرازيل تبلغ 2,77 مليار دولار في 2024    الغازوال والبنزين.. انخفاض رقم المعاملات إلى 20,16 مليار درهم في الربع الثالث من 2024    مطالب برلمانية بتقييم حصيلة برنامج التخفيف من آثار الجفاف الذي كلف 20 مليار درهم    تشيكيا تستقبل رماد الكاتب الشهير الراحل "ميلان كونديرا"    انفجار في ميناء برشلونة يسفر عن وفاة وإصابة خطيرة    المؤتمر الوطني للنقابة المغربية لمهنيي الفنون الدرامية: "خصوصية المهن الفنية أساس لهيكلة قطاعية عادلة"    في حلقة جديدة من برنامج "مدارات" بالاذاعة الوطنية : نظرات في الإبداع الشعري للأديب الراحل الدكتور عباس الجراري    إيلون ماسك يثير جدلا واسعا بتأدية "تحية هتلر" في حفل تنصيب ترامب    ترامب يوقع أمرا ينص على انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية    ترامب: "لست واثقا" من إمكانية صمود اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    المغرب يدعو إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة    الإفراط في اللحوم الحمراء يزيد احتمال الإصابة بالخرف    وفاة الرايس الحسن بلمودن مايسترو "الرباب" الأمازيغي    دوري أبطال أوروبا.. مواجهات نارية تقترب من الحسم    ياسين بونو يتوج بجائزة أفضل تصد في الدوري السعودي    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    القارة العجوز ديموغرافيا ، هل تنتقل إلى العجز الحضاري مع رئاسة ترامب لأمريكا … ؟    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    دراسة: التمارين الهوائية قد تقلل من خطر الإصابة بالزهايمر    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تيزنيت : الجمعية المهنية للتجار تصدرها بيانها الثاني بخصوص المساهمة المهنية الموحدة CPU
نشر في تيزبريس يوم 29 - 03 - 2021

بدأت المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب باستخلاص المساهمة المهنية الموحدة التي أقرها قانون المالية لسنة 2021، وذلك عن الأرباح التي حققها الخاضعون للضريبة وفق نظام الربح الجزافي عن سنة 2020 (الفترة الممتدة من 01/01/2020 إلى غاية 31/12/2020)، ونظرا لمخالفة ذلك لمضامين قانون مالية 2021، وعدم استناده على أي أساس قانوني، ونظرا لقناعتنا وموقفنا الذي سبق لنا التعبير عنه سواء من خلال بلاغنا السابق المؤرخ في 11 مارس 2021 و كذلك من خلال المراسلة التي وقعنا عليها إلى جانب حوالي 60 جمعية مهنية من مختلف المدن المغربية و المؤرخة في 23مارس 2021 ، فإننا نجد لزاما علينا للمزيد من التوضيح أن نتقدم بملاحظاتنا التالية:
1. تنص الأحكام الانتقالية من قانون المالية على أنه تظل الأحكام المتعلقة بنظام الربح الجزافي الجاري بها العمل قبل فاتح يناير 2021 سارية المفعول لغرض الوعاء والمراقبة والمنازعات والتحصيل بالنسبة للخاضعين للضريبة المحدد دخلهم المهني وفق النظام المذكور قبل هذا التاريخ. و هو نص قانوني واضح لا لبس فيه يحدد النظام المطبق على الدخول المحققة في 2020 وهو احتساب الضريبة وفق نظام الربح الجزافي.
2. ان نظام المساهمة المهنية الموحدة الذي أقره قانون مالية 2021 يسري ابتداء من 01 يناير 2021 ولا يمكن تطبيقه على مداخيل 2020 ، لأنها طبقا لقانون المالية 2021 تبقى خاضعة لمقتضيات الأحكام الانتقالية المذكورة أعلاه.
3. تنص المادة 82 مكرر ثلاث مرات من قانون المالية أنه التصريح وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة يكون قبل فاتح أبريل من السنة الموالية للسنة التي تم خلالها تحقيق رقم المعاملات، أي بمعنى أدق رقم المعاملات المحقق في سنة 2021 سوف يتم التصريح به قبل فاتح أبريل 2022 حسب مقتضيات القانون.
4. مديرية الضرائب تفرض حاليا على الملزمين التصريح برقم المعاملات عن سنة 2020 وأداء المساهمة المهنية الموحدة عن سنة 2020 قبل فاتح أبريل من السنة الجارية ، تحت طائلة الغرامات و الزيادات ،و هناك فعلا من أداها، و هي تخالف بذلك قانون المالية والمقتضيات المذكورة أعلاه، أي أنها لا تطبق القوانين التي صادق عليها البرلمان باعتباره المؤسسة الدستورية الموكول إليها حصريا سن قانون المالية.
5. ليس عيبا أن تقع مديرية الضرائب في الخطأ و تسيء فهم بعض مواد قانون المالية، لكن العيب في الإصرار على التمادي في الخطأ، فليس من المقبول أن تتجاوز مديرية الضرائب النصوص القانونية التي صادق عليها البرلمان، وتطبق مقتضيات ليس لها أي أساس قانوني .
6. ان فرض سعر %10 على الأرباح يتضمن حيفا حيث يقدم تخفيضات لذوي الدخل المرتفع ، و يخضع للضريبة المرتفعة ذوي الدخل المحدود عكس ما كان العمل جاريا به في نظام الربح الجزافي (سبق لنا تفصيل الأمر في البلاغ السابق) وهو بذلك يخالف مقتضيات الفصلين 39 و40 من الدستور، و يخالف توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات و التي أكدت على مبدأين: تصاعدية أسعار فرض الضريبة ومراجعة أسعار و أشطر الضريبة على الدخل من أجل دعم القدرة الشرائية لذوي الدخول الدنيا و الطبقات المتوسطة.
7. بما أن التجارة تحتمل الربح والخسارة، فإن احتساب المساهمة المهنية الموحدة على أساس رقم المعاملات غير منطقي، لأنه بذلك لا يعترف بإمكانية البيع بالخسارة بل يفرض الضريبة على الملزمين حتى ولو باعوا بالخسارة، والمنطقي أن الضريبة تكون فقط على الأرباح الصافية المحققة، وتتبع الربح وجودا و عدما.
8. إن نظام المساهمة المهنية الموحدة ألغى احتساب و خصم التكاليف والأعباء العائلية عكس ما كان العمل جاريا به في النظام الجزافي مما يشكل عبئا إضافيا على الملزمين و لا يراعي ظروفهم، و يسير عكس توصيات المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات و التي أكدت على ضرورة إرساء مفهوم العائلة كوحدة للتضريب ((foyer fiscal .
9. عصف نظام المساهمة المهنية بجميع المكتسبات السابقة من إعفاء من واجبات التنبر وإعفاء من مسك سجلات المحاسبة وليونة في الفواتير، وهي الأمور التي سبق للحكومة الاستجابة لها مراعاة لخصوصية النظام الجزافي، وذلك بعد الإضرابات والاحتجاجات سابقا ( المادة 145 مكرر و المادة 145 وغيرهما من المواد المجحفة)، وهو ما ينذر بموجة من الاحتجاجات و الاضرابات على غرار 2014 و2019.
10. إن المنطق السليم والقانوني يقتضي التسجيل أولا في الضمان الاجتماعي ثم بعد ذلك أداء واجبات الاشتراك وليس العكس.
11. إن قيام مديرية الضرائب بدور الوساطة في استخلاص واجبات التغطية الصحية الأساسية سوف تكون له جوانب تقنية سلبية ومعقدة: كيفية احتساب الغرامات في حالة التأخر في أداء الواجب التكميلي؟ حسب النظام الجاري به العمل في الضرائب أم حسب نظام الضمان الاجتماعي؟ ما هي وضعية المؤمن في حالة تأخر تحويل المبالغ إلى مؤسسة الضمان الاجتماعي؟ من المخاطب في حالة وجود خلل تقني؟ مساهمات الضمان الاجتماعي تكون شهرية، و الواجب التكميلي ربع سنوي أو سنوي حسب الاختيار؟ أليس من الأفضل أن تكون العلاقة مباشرة بين المؤمن و الضمان الاجتماعي؟ ما هو الحل في حالة كون الضريبة لا تزال باسم الورثة (héritiers) (حالة شائعة)؟…..
12. تضمن قانون المالية أحكاما تتعلق بالتغطية الصحية (الواجب التكميلي) وكذا أحكاما جنائية (المادة192 و المادة 231)، وهو أمر غير دستوري بحكم أنه يخالف مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية الذي ينص في المادة 6 أنه: " لا يمكن أن تتضمن قوانين المالية إلا أحكاما تتعلق بالموارد و التكاليف أو تهدف إلى تحسين الشروط المتعلقة بتحصيل المداخيل وبمراقبة استعمال الأموال العمومية"، مما يقتضي إلغاء تلك الأحكام (التغطية الصحية و الأحكام الجنائية) و ايجاد صيغة قانونية جديدة لتنزيل التغطية الصحية .
ختاما إننا في الجمعية المهنية للتجار بتيزنيت، بناء على المسؤوليات الملقاة على عاتقنا، و بناء على حرصنا الشديد على مصلحة الوطن وعلى ضرورة احترام القانون من طرف الجميع أشخاصا و مؤسسات، ندعو مديرية الضرائب ووزارة المالية الى وقف استخلاص المساهمة المهنية عن الدخل المحقق عن سنة 2020 لمخالفته للقوانين التي صادق عليها البرلمان المغربي، والعمل على تصحيح الوضع وإصدار ضريبة الدخل عن 2020 وفق نظام الربح الجزافي، كما ندعو الحكومة و البرلمان إلى ضرورة التعجيل بإلغاء نظام المساهمة المهنية الموحدة أو على الأقل جعلها اختيارية، والإبقاء على نظام الربح الجزافي الذي أثبت على مر العقود أنه الأنسب لفئة صغار الملزمين، كما ندعو جميع الجمعيات المهنية و التجارية و الحرفية إلى المزيد من التنسيق من أجل الدفاع عن المصالح العادلة و المشتركة ، في إطار احترام القانون.
وحرر بتيزنيت بتاريخ 26 مارس 2021.
الإمضاء : رئيس الجمعية المهنية للتجار بتيزنيت
محمد حمسك هاتف 06.62.64.43.23


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.