دعت جمعيات التجار والحرفيين الحكومة و البرلمان ووزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي مديرية الضرائب إلى ضرورة التعجيل بإلغاء نظام المساهمة المهنية الموحدة أو على الأقل جعلها اختيارية، والإبقاء على نظام الربح الجزافي الذي تعتبر أنه " الأنسب لفئة صغار الملزمين". و أكدت الجمعيات في عريضة لها, أن "نظام المساهمة المهنية الموحدة نظام غير عادل وظالم يعمل على إفقار الفقير و إغناء الغني، و إن من بين أهم ما يتوجب أن تتصف به القوانين هو مراعاة الواقع و العدالة الاجتماعية والمصلحة العامة وأن لا تتحول إلى وسيلة تحكمية قهرية تسبب في إفقار الفقير وإغناء الغني، لأن في مثل تلك الحالة فإنها لا تلقى قبولا أو ترحيبا بل يتم الالتفاف على أحكامها ويرفضها الملزمون بها و يلفظها المجتمع". واعتبرت الجمعيات أن "الصمت الشديد للخاضعين للضريبة وفق نظام الربح الجزافي ليس قبولا لنظام المساهمة المهنية الموحدة ، وأن سكوتهم حاليا ليس علامة الرضا، بل هو الهدوء الذي يسبق العاصفة"، وبرروا ذلك بكون " الأغلبية الساحقة لم تفهم خطورة الوضع الجديد، ولن يظهر رد فعلها إلا بعد أن تتفاجأ بالزيادات الصاروخية الواجب عليها أداؤها، مما قد يتسبب في موجة من الغضب والاضرابات والاحتجاجات والزيادات في الأسعار لتغطية الخسائر وهو ما سينعكس سلبا على الاستقرار و السلم الاجتماعي لا قدر الله (حوالي 800 ألف خاضع للضريبة وفق نظام الربح الجزافي أغلبهم صغار التجار والحرفيين و المهنيين)" . وأوضحت الجمعيات في عريضتها أنه "بعد دراسة طريقة احتساب الضريبة وفق نظام المساهمة المهنية الموحدة يتبين أن هذا النظام الجديد جائر وظالم وغير عادل ويتعارض مع مقتضيات الدستور خاصة الفصل 39 والفصل 40 منه ، والذين ينصان على أن المواطنين يتحملون التكاليف العمومية والتكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد كل على قدر استطاعته، وكذا بصفة تضامنية وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها". كما أضافت أنه "يمنح نظام المساهمة المهنية الموحدة تخفيضات مهمة لذوي الدخل المرتفع و يخضع صغار الملزمين لضريبة مرتفعة حد الإجحاف خاصة الذين كانت مبالغ الضريبة التي يخضعون لها منخفضة أو الذين كانوا معفيين منها بحكم عدم تجاوز دخلهم السنوي 30.000 درهم". وأشارت الجمعيات الموقعة أيضا أن "مديرية الضرائب جانبت الصواب وخالفت مقتضيات المادة 6 الأحكام الانتقالية لقانون المالية لسنة 2021 خاصة الفقرة4 منها، التي تنص على أنه تظل الأحكام المتعلقة بنظام الربح الجزافي الجاري بها العمل قبل فاتح يناير 2021 سارية المفعول لغرض الوعاء والمراقبة والمنازعات والتحصيل بالنسبة للخاضعين للضريبة المحدد دخلهم المهني وفق النظام المذكور قبل هذا التاريخ" . كما أن مديرية الضرائب, حسب العريضة, " خالفت الفصل السادس من الدستور الذي ينص على عدم رجعية القوانين، حيث ورد فيه بصياغة قانونية واضحة لا لبس فيها " ليس للقانون أثر رجعي" على سبيل العموم، مما يؤكد أن مبدأ عدم رجعية القوانين يسري على جميع القوانين دون استثناء بما فيها القوانين المالية والقوانين الضريبية. وأشارت الجمعيات أن قرارها يأتي بعد الاطلاع على مستجدات قانون المالية لسنة 2021، و دراستها لمقتضيات هذا القانون خصوصا المواد المتعلقة بإلغاء نظام الربح الجزافي واستحداث نظام المساهمة المهنية الموحدة (المادة 32 والمادة 40 والمادة 41 والمادة 43 والمادة 44 والمادة 73 والمادة 82 المكررة ثلاث مرات والمادة 146 المكررة المادة 155 والمادة 169 والمادة 221 المكررة والمادة 6 البند الرابع-أحكام انتقالية-). وأيضا بعد البلاغ الأخير لمديرية الضرائب الذي أعلنت فيه أن إحداث هذه المساهمة تم من أجل ضمان تغطية صحية للملزمين من خلال واجب تكميلي موجه للخدمات الاجتماعية لتغطية التأمين الإجباري عن المرض. وأيضا بعد اطلاع الجمعيات على الدليل العملي الذي نشرته مديرية الضرائب في موقعها الالكتروني الخاص بتطبيق نظام المساهمة المهنية الموحدة.