يستعد المستثمر التيزنتي ( محمد. ا ) لرفع شكاية ضد كل من رئيس المجلس الجماعي لتزنيت ونائبه المكلف بالتعبير بعد حصوله على البراءة ابتدائيا واستئنافيا بعد شكاية تقدم بها ضده رئيس المجلس يتهمه فيها بصنع وثيقة تتضمن وقائع غير صحيحة و استعمالها رفقة المهندس المتابع لأشغال انجاز مشروع وكالة لبيع السيارات بتيزنيت . اتهامات رئيس الجماعة ، جاءت في إطار شكاية مباشرة مؤرخة بتاريخ 02 مارس 2017 تقدم بها لمحكمة أكادير عوض ابتدائية تيزنيت ،وسجلها ضد كل من المستثمر ( محمد .أ ) و شركته و المهندس المعماري المتتبع لأشغال انجاز ورش وكالة بيع السيارات ، حيث اتهمت الجماعة في شكايتها المباشرة هذا الأخير بكونه منح لصاحب المشروع شهادة مزورة تثبت انتهاء الأشغال ، فقضت المحكمة اثر هذه الشكاية ببراءة المشتكى بهم ابتدائيا و استئنافيا من التهمة المنسوبة إليهم من طرف رئيس الجماعة . وتعود تفاصيل هذه القضية إلى السنة الماضية حينما انتهت اشغال ورش مشروع وكالة لبيع السيارات المتواجد بالقرب من السوق الأسبوعي بتيزنيت ، و رفضت حينها جماعة تيزنيت تسيلم صاحب المشروع شهادة مطابقة الأشغال (Permis d habiter ) المنصوص عليها في المادة 55 من قانون التعمير ، رغم أن الأشغال أنجزت وفق الشروط القانونية المطلوبة ووفق معايير التصاميم المعمارية المعتمدة في البناء استنادا لما جاء في المذكرة الجوابية لدفاع صاحب المشروع . ومع استمرا رفض الجماعة تسليم هذه الشهادة ، اضطر صاحب المشروع للجوء إلى القضاء من أجل انصافه فرفع دعوى قضائية في الموضوع ضد الجماعة فحكمت المحكمة الإبتدائية و الإستئنافية لصالحه لتلتجأ الجماعة مرة أخرى لمحكمة النقض و الملف الآن يروج في قمة الهرم القضائي في انتظار الحسم فيه . ومنذ إصدار هذه الأحكام لم يتم تنفيذها و تسليم شهادة مطابقة الأشغال لصاحب المشروع ، حيث سبق أن سجل منفذ المحكمة في محضر رسمي امتناع الجماعة التنفيذ مما أدى إلى الحكم على الجماعة من جديد بغرامات بعشرات ملايين السنتيمات كغرامات تهديدية حددت في 1000 درهم يوميا عن كل تأخير . بالإضافة لهذه الغرامات ، الجماعة أيضا مهددة بآداء تعويضات تندرج فيما يطلق عليه في مجال المقاولات و الإستثمار ب ( le manque à gagner ) أي تعويضات عن تفويت فرص الربح نتيجة التأخير الناتج عن عدم تسلم شهادة مطابقة الأشغال . ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد ، فقد قامت الجماعة من جديد بإيفاذ لجنة خاصة بمنح شهادة مطابقة الأشغال للوقوف على مدى احترام الأشغال للتصاميم المعتمدة ، لكن وفق ماجاء في المذكرة الجوابية لدفاع صاحب المشروع ، لم يتم احترام المسطرة المعمول بها في هذا المجال و تم انجاز محضر سلبي، رفضت مصالح العمالة التأشير عليه، يثبت أن الأشغال لم تكتمل داخل الورش. هذا المحضر كان موضوع طعن جديد من خلال دعوى قضائية رفعها صاحب المشروع ضد الجماعة، أفضت إلى حكم المحكمة الإدارية ابتدائيا بإلغاء قرار رئيس الجماعة بايفاذ اللجنة السالفة الذكر .