، وفق ما أوردته ء. بصدور العدد 6530 من الجريدة الرسمية الصادر في 29 دجنبر الأخير، والمتكون من ثلاثة أبواب و15 مادة للنظام الداخلي للجنة البت في شكايات القيمين الدينيين،صار بإمكان القيمين الدينيين "الطعن" في بعض القرارات التي تتخذها الوزارة التي ينتمون إليها. ووفق جريدة "الأحداث المغربية" في عددها الصادر اليوم الثلاثاء ، فقد نص الظهير على أن اللجنة الوطنية للبت في شکايات وتظلمات القيمين الدينيين، التي تتألف إضافة إلى الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى أو من ينوب عنه رئيسا من عضو بالمجلس العلمي الأعلى من غير رؤساء المجالس العلمية المحلية، ورئيس مجلس علمي محلي، ورئيس الهيئة العلمية للإفتاء بالمجلس العلمي الأعلى أو من ينوب عنه من أعضاء الهيئة وقييمين دينيين يزاولان نفس مهمة القيم الديني المشتكي. ويشترط النظام الداخلي الذي يمکن القيمين الدينيين من تقديم شكاياتهم وتظلماتهم، عدة شروط لقبولها، كان يكون القديم الديني المشتکي متعاقدا أو مكلفا طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وأن تكون الشكاية مكتوبة ومؤرخة وموقعا عليها من طرف القيم الديني المعني أو من قبل وكيل عنه، وأن تتضمن بشكل موجز الوقائع والتصرفات المتضرر منها. ويشترط في الوقائع والتصرفات محل الشکاية، حسب النظام نفسه، أن تكون صادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في علاقتها بالقيم الديني المشتکي، وان يکون وقوعها او صدورها لاحقا علي تاريخ بدء سريان تطبيق الظهير المتعلق بالقيمين الدينيين، وأن تتسبب في ضرر حال وجدي للمشتكي. ووفق الشروط ذاتها، فإن هذا النظام الداخلي اکد علي ان ترفق شکاية القيم الديني بنسخة من العقد البرم معه أو بنسخة من قرار تعيينه وبنسخ من الوثائق المتعلقة بالتصرفات محل الشكاية، حيث تعرض الشکايات والتظلمات علي رئيس اللجنة الذي يعين مقررا من بين أعضائها لتحضير الملف للبت فيه. وتبث اللجنة في الشكاية أو التظلم داخل أجل شهر من تاريخ إيداعهما أو التوصل بهما، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادلها يرجح الجانب الذي يکون مع الرئيس. العدد ذاته من الجريدة الرسمية، تضمن ظهير إحداث جائزة محمد السادس للأذان والتهليل.