وعلى الصعيد ذاته أجاز العبيكان للزوجة هجر زوجها في حال إذا مارس زوجها ضدها ما أسماه "العنف الحقوقي" بأن منعها بعض حقوقها الزوجية كالنفقة. واستند في ذلك إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"، وقال: يجوز للزوجة الامتناع عن زوجها إذا كان يسيء عشرتها ويمنع حقوقها، ومن ذلك النفقة واستخدام العنف في معاشرته الزوجية". وتأتي فتوى العبيكان بعد يوم من إعلان وزارة الداخلية السعودية عن تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن أدين بقتل زوجته، بعدما أوسعها ضربا. وأشارت الوزارة، في بيان الثلاثاء 21-10-2008، إلى أن إعدام عمر الوقداني تم في محافظة جدة، في منطقة مكةالمكرمة، بعدما أدين بضرب زوجته حتى الموت، "بسبب مشكلة عائلية". ورغم تحذير حقوقيين وخبراء مؤخرا من تزايد العنف ضد المرأة بالمجتمع السعودي فإنه لا توجد إحصاءات دقيقة تحدد حجم ذلك العنف، فيما برزت مؤخرا تحذيرات من وجود نوع جديد من العنف من الزوجات ضد الأزواج وإن بقي محدودا. المصدر: إسلام أون لاين