- ما هو حكم الشرع في أخذ الزوجة لمال زوجها قصد إنفاقه على الأسرة والأولاد بسبب بخله الشديد؟ أم محمد- تطوان < وضع الإسلام مجموعة من المبادئ في العلاقة الزوجية لحماية الأسرة من الشقاق، فالنكاح مبني على المكارمة أي المحاسبة، والإحسان في المعاشرة لقوله تعالى: «وعاشروهن بالمعروف»، وكذا المودة والرحمة لقوله تعالى: «ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة»، وهناك أيضا الحقوق المتبادلة لقوله تعالى: «ولهم مثل الذي عليهن بالمعروف»، ثم القوامة، أي إلزام الرجل بالنفقة. وقد قال اللّه سبحانه: «وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف»، وفي حديث شريف قال الرسول صلى الله عليه وسلم: دينار أنفق في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك». وفي حديث آخر: «إذا أنفق الرجل على أهله نفقة يحتسبها فهي له صدقة»، وفي ذلك تشجيع الحديث الشريف للرجل حتى لا يكون بخيلا. لكن للأسف نرى بعض الرجال يجلسون في المقاهي والمطاعم ينفقون بدون حساب على أصدقائهم في حين لا ينفقون على بيوتهم. من الناحية الشرعية على الرجل أن يوفر لزوجته وأبنائه الطعام والشراب والمسكن، حتى وإن كانت زوجته تنتمي إلى عائلة ميسورة ماديا. كما يجب على الزوجة أن تراعي حالة الزوج الاجتماعية وألا تطالبه بما يفوق طاقته. وفي حال بخل الزوج وتقتيره، يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وأولادها بالمعروف ولو كان ذلك بدون علم زوجها، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند حين قالت له إن أبا سفيان رجل شحيح، ولا يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»، أي لا إفراط ولا تفريط، فإن لم تقدر المرأة على الأخذ لعسرته أو منعها فلها أن تطلب الطلاق.