الصحف الصينية تصف زيارة الرئيس الصيني للمغرب بالمحطة التاريخية    وهبي يشارك في انعقاد المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب    كأس إفريقيا للسيدات... المنتخب المغربي في المجموعة الأولى رفقة الكونغو والسنغال وزامبيا    ابن يحيى تشارك في افتتاح أشغال المنتدى البرلماني السنوي الأول للمساواة والمناصفة    نشرة إنذارية.. طقس حار من السبت إلى الاثنين وهبات رياح قوية مع تطاير الغبار الأحد بعدد من مناطق المملكة    التعادل يحسم ديربي الدار البيضاء بين الرجاء والوداد    المحكمة توزع 12 سنة سجنا على المتهمين في قضية التحرش بفتاة في طنجة        بوريطة: المقاربة الملكية لحقوق الإنسان أطرت الأوراش الإصلاحية والمبادرات الرائدة التي باشرها المغرب في هذا المجال    يوم دراسي حول تدبير مياه السقي وأفاق تطوير الإنتاج الحيواني    مجلس المنافسة يفرض غرامة ثقيلة على شركة الأدوية الأميركية العملاقة "فياتريس"        MP INDUSTRY تدشن مصنعا بطنجة    بينهم من ينشطون بتطوان والفنيدق.. تفكيك خلية إرهابية بالساحل في عملية أمنية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    جمهورية بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع 'الجمهورية الصحراوية' الوهمية    حكيمي في باريس سان جيرمان حتى 2029    أمريكا تجدد الدعم للحكم الذاتي بالصحراء    مندوبية التخطيط :انخفاض الاسعار بالحسيمة خلال شهر اكتوبر الماضي    "أطاك": اعتقال مناهضي التطبيع يجسد خنقا لحرية التعبير وتضييقا للأصوات المعارضة    لتعزيز الخدمات الصحية للقرب لفائدة ساكنة المناطق المعرضة لآثار موجات البرد: انطلاق عملية 'رعاية 2024-2025'    هذا ما قررته المحكمة في قضية رئيس جهة الشرق بعيوي    فاطمة الزهراء العروسي تكشف ل"القناة" تفاصيل عودتها للتمثيل    المحكمة الجنائية الدولية تنتصر للفلسطينيين وتصدر أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير حربه السابق    مجلس الحكومة يصادق على تعيين إطار ينحدر من الجديدة مديرا للمكتب الوطني المغربي للسياحة    الرابور مراد يصدر أغنية جديدة إختار تصويرها في أهم شوارع العرائش    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    قانون حماية التراث الثقافي المغربي يواجه محاولات الاستيلاء وتشويه المعالم    توقعات أحوال الطقس غدا السبت    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    تفكيك شبكة تزوير وثائق السيارات بتطوان    الخطوط الملكية المغربية وشركة الطيران "GOL Linhas Aéreas" تبرمان اتفاقية لتقاسم الرموز    المجر "تتحدى" مذكرة توقيف نتانياهو    زَمَالَة مرتقبة مع رونالدو..النصر السعودي يستهدف نجماً مغربياً    ما صفات المترجِم الناجح؟    خليل حاوي : انتحار بِطَعْمِ الشعر    الغربة والتغريب..    كينونة البشر ووجود الأشياء    التنسيقية الوطنية لجمعيات الصحافة الرياضية بالمغرب تدعو الزملاء الصحافيين المهنيين والمنتسبين للتوجه إلى ملعب "العربي الزاولي" لأداء واجبهم المهني    لأول مرة في تاريخه.. "البتكوين" يسجل رقماً قياسياً جديداً    القانون المالي لا يحل جميع المشاكل المطروحة بالمغرب    بتعليمات ملكية.. ولي العهد يستقبل رئيس الصين بالدار البيضاء    العربي القطري يستهدف ضم حكيم زياش في الانتقالات الشتوية    "سيمو بلدي" يطرح عمله الجديد "جايا ندمانة" -فيديو-    رابطة السلة تحدد موعد انطلاق الدوري الأفريقي بالرباط    بنما تقرر تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تجدد الغارات الإسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية عقب إنذارات للسكان بالإخلاء        تفكيك خلية إرهابية لتنظيم "داعش" بالساحل في عملية مشتركة بين المغرب وإسبانيا    الولايات المتحدة.. ترامب يعين بام بوندي وزيرة للعدل بعد انسحاب مات غيتز    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير جمعية المبادرة والتجديد حول قضية المواطن رشيد المودن الذي حرم من حضانة ابنه

أصدرت محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 7 أكتوبر 2010 حكما تحت رقم 700 في غاية الغرابة ،حيث حرمت أب من حضانة ابنه بعد وفاة زوجته لصالح الجدة من جهة الأم في تجاهل صارخ لعدد من مواد مدونة الأسرة وخاصة المادة 170منها التي تنص بالواضح على أن الأب هو صاحب الحق في حضانة ابنه بعد وفاة الزوجة ،وليس أم المتوفاة الجدة ،خصوصا وأنه يتوفر على ظروف مناسبة جدا تجعله يقوم بهذه المهمة على أحسن ما يرام ،مما جعل العديد من المتتبعين والمراقبين للملف الذي من المنتظر أن يخرج للنقاش العام بعد ما تبنته جمعية المبادرة والتجديد ،يشككون في خلفيات وحيثيات القرار على اعتبار أن جد الطفل من وجهاء وعلية القوم
وقائع القضية
وبالرجوع الى وقائع القضية التي اطلعنا على جميع وثائقها فإن السيد ر، م كان متزوجا بالسيدة ن،أ التي وافتها المنية بشكل مفاجئ بتاريخ 6 نونبر2008 ،وكانت قد أنجبت له قيد حياتها طفلا اختارا له من الأسماء مصعب بتاريخ 20 نونبر 2007،وعلى اثر هاته الوفاة الغير منتظرة تعرض الزوج ر، م الى صدمة نفسية استغلتها السيدة ك ، ز أم المتوفاة غاية استغلال ووجدتها مناسبة سانحة للضغط على أب الطفل من أجل أن يتنازل لها عن حضانة ابنه،فكان لها ما أرادت حيث اضطر تحت الضغط التنازل عن حضانة ابنه بصفة مؤقتة،وذلك بسبب تعذره القيام بدور الحاضن لكثرة اشتغاله خارج المنزل في ذلك الوقت ،كما هو مثبت في الرسم العدلي الذي اطلعنا عليه والمؤرخ بتاريخ 24 نونبر 2008 أي على بعد فقط 17 يوما من وفاة زوجته الشابة ، بمعنى آخر أنه لا زال تحت تأثير الصدمة التي لم تكن سهلة على زوج لم يمضي على زواجه سوى بضعة شهور ،فهو لم يستوعب بعد ما الذي جرى .
الحكم الابتدائي كان ايجابيا
المحكمة الابتدائية أخذت بروح قانون الأسرة وخاصة مقتضيات الفصل 140 منها ،مستعينة بالمادة الثالثة من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ،اعتبار لكون الحضانة تسند بعد وفاة الأم للأب ،وقررت ارجاع الطفل لدفئ وعاطفة وحنان الأب الذي افتقده المحضون اليتيم منذ وفاة أمه،لكن وأمام تعنت أم المتوفاة وتذرعها بذرائع شتى لم يتوصل الأب بفلدة كبده طيلة المدة الفاصلة بين صدور الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي،مما جعل المعني بالأمر يتهم جهات ما بعرقلة سير الملف،وبالتالي عدم تمكينه من ابنه رغم حكم المحكمة.
تساؤلات مشروعة
لكن وبمجرد وصول الملف الى الدرجة الثانية من التقاضي حتى انقلبت القضية رأسا على عقب ،وبسرعة مثيرة حكمت هيئة المحكمة الموقرة لصالح أم المتوفاة معتمدة في ذلك على تعليل لا يستقيم وغير مقنع من الناحيتين القانونية والمنطقية،وسنناقش مضامينه اتباعا.
لكن قبل ذلك نتساءل كما يتساءل العديد من المهتمين ،كيف يعقل أن يتم حرمان أب من حضانة ابنه رغم أن له من الظروف والإمكانات ما يؤهله للقيام بهذه المهمة بالشكل المطلوب؟ لماذا الإصرار على ابعاد الإبن عن أبيه ولدواعي واهية ؟كيف سمحت هيئة المحكمة لنفسها بالحكم لصالح أم المتوفاة وتترك قلب الأب يتقطع ألما وحزنا وحسرة على فراق ابنه الذي هو من دمه ولحمه؟ فكيف لأم المتوفاة أن تصرح أمام هيئة المحكمة بأن زوجها يصرف لها شهريا 6000 درهم كمصاريف لها ولحفيدها ،وتأتي اليوم لتطالب الأب بأداء نفقة ابنه ،وهو بعيد عنه وليس تحت مظلته؟.
مناقشة التعليل الذي اعتمدت عليه هيئة المحكمة
أما بالنسبة للأسباب التي اعتمدت عليها هيئة المحكمة في قرارها لصالح أم المتوفاة ،فهي لا تصمد أمام الحقائق الماثلة أمامنا.
وأول ما اعتمد عليه قرار المحكمة هو الرسم العدلي الذي تنازل من خلاله الأم لحماته عن ابنه بشكل مؤقت ،وغاب عن هيئة المحكمة في هذه النقطة ما يلي :
أولا : ظروف الأب النفسية التي لم تكن في أحسن حالها ،بسبب وفاة زوجته الصغيرة في السن والتي كان يحبها حبا كبيرا ولم يكن ينتظر أن تفارقه الى دار البقاء وهما لا زالا في مقتبل العمر ولم يمض على زواجهما الا بضعة شهور من جهة،والضغوط الشديد جدا التي تعرض لها وهو في الحالة المزرية المذكورة آنفا من طرف أم المتوفاة وعائلتها مستعملين كل وسائل الضغط المشروعة منها والغير مشروعة حتى اضطر معها للتوقيع على التنازل عن حضانة ابنه فقط ليتخلص من هذا الضغط ويتفرغ لاستيعاب الزلزال الذي ألم به ،وهو فقدانه لزوجته وحبيبته التي ملأت عليه دنياه والتي لم تتجاوز بعد عقدها الثاني من جهة ثانية .
ثانيا : غاب عن فريق المحكمة أن التنازل وان كان قد حصل فإنه كان بشكل مؤقت ،حيث جاء في الرسم العدلي ما يلي :"...وذلك لتعذره القيام بدور الحاضن لكثرة اشتغاله خارج المنزل .." فإذا كان هذا الظرف قائما في ذلك الوقت ،فإن هذا العذر قد ارتفع في الوقت الراهن ،كما يحق له التراجع عن هذا التنازل كما يشير الى ذلك قانون الالتزامات والعقود.
ثاني ما اعتمدت عليه هيئة المحكمة هو أن المحضون أصبح شديد التعلق بجدته من جهة الأم أم المتوفاة ،وهذا يجرنا للحديث عن امتناع هذه الأخيرة منذ البداية أي منذ القرار الابتدائي الذي حكم لصالح الأب الذي طرق جميع الأبواب القانونية لأخذ حقه لكنه كان يصطدم بسور سميك وعالي لا يدري كيف يتسلقه ولا يعرف كيف يتخطاه خصوصا وأن الطرف الآخر كان يعتمد على علاقاته داخل دهاليز الإدارة المغربية حسب تصريحات المعني بالأمر.مع العلم أن عدم تقديم ابن العارض لأبيه الذي له الحق في حضانته بمقتضى الحكم الفاصل في النزاع ،يعرض صاحبه للمتابعة القضائية كما ينص على ذلك الفصل 477 من القانون الجنائي .ومع ذلك لاهو توصل بإبنه ولا تمت المتابعة القضائية للممتنعة عن تنفيذ حكم قضائي؟وهذا سؤال لا زال يحتاج الى جواب من الذين يهمهم الأمر.وكان العارض التمس في رسالة وجهها الى وكيل الملك بفتح متابعة في حق المشتكى بها أم المتوفاة .
ومن الأمور الأخرى التي اعتمدت عليها هيئة المحكمة الموقرة هو أن الأب يعمل تاجرا ويقضي معظم وقته خارج البيت ،فهذا ادعاء لا يستقيم أمام حقيقة ساطعة وسط كبد السماء ،فمحل تجارته قريب جدا من محل سكناه ،ثم أن هناك من يساعده في تجارته ،وبالتالي يمكن له مغادرته وقت ما شاء ما دام هو رب العمل ،لقضاء احتياجات ابنه ثم ان الظروف في بيته جد ملائمة بوجود أمه وأخته وزوجته التي تعهدت كتابة بالمساعدة في رعايته.
علاوة على كل هذا فمن حق هذا الأب المكلوم حضانة ابنه وتربيته تحت مظلته وأمام عينيه في ظل الظروف المناسبة المتوفرة ،وسنده في ذلك مقتضيات الفصل 170 من مدونة الأسرة ،والمادة الثالثة من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل،على اعتبار أن الحضانة تسند بعد وفاة الأم للأب.
خطوات جمعية المبادرة والتجديد
ولقد اجتمع مكتب جمعية المبادرة والتجديد على مائدة الإفطار يوم الجمعة 12 غشت لمناقشة قضية المواطن رشيد المودن الذي التجأ لجمعيتنا بعدما أحس بظلم شديد جراء حرمانه من حضانة ابنه الثابتة بنص القانون ،وما جاء به الفقه المالكي المعمول به في المغرب ،وبعدا نقاش مستفيض دام لساعات يعلن ما يلي :
أولا : إن تبني الجمعية لهذا الملف ليس الغرض منه التأثير على سير الملف الموجود لدى المجلس الأعلى للقضاء ،وإنما الهدف هو تنبيه هيئة المحكمة الى الحالة الصعبة التي أصبح عليها هذا الأب بعد ابعاده عن ابنه.خصوصا وأنه يتوفر على ما يكفي من الضمانات والإمكانات المادية والبدنية لاسترجاع حضانة ابنه.
ثانيا : مطالبة المجتمع المدني من جمعيات حقوقية ومدنية واعلامية للإهتمام بقضية المواطن رشيد المودن ،والتعامل الإيجابي معها.
ثالثا : قرر المكتب المسير للجمعية اتخاد بعض الخطوات العملية في هذا الملف :
التواصل مع عدد من الجمعيات التي تعني بحقوق الانسان وحقوق الطفل لإطلاعها على هذا الملف وحيثياته.
تنظيم ندوة علمية بحضور أسماء قانونية وحقوقية معتبرة لمناقشة قضية الحضانة بعد سنوات من تطبيق مدونة الأسرة،وفتح نقاش جديد حولها خصوصا في ما يتعلق بالسلطة التقديرية الواسعة التي منحت للقضاء ،هذا اذا استحضرنا التقارير الوطنية والدولية التي تتحدث عن وجود عدد من الاختلالات داخل جسم القضاء ، وفي مقدمتها مشكلة الرشوة.
تنظيم وقفة احتجاجية سنحدد تاريخا قريبا لإثارة انتباه الرأي العام المحلي والوطني الى قضية المواطن رشيد المودن الذي حرم من حضانة ابنه بدون وجه حق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.