بايتاس: ارتفاع الحد الأدنى للأجر إلى 17 درهما للساعة وكلفة الحوار الاجتماعي تبلغ 20 مليارا في 2025    "ما لم يُروَ في تغطية الصحفيين لزلزال الحوز".. قصصٌ توثيقية تهتم بالإنسان    إحباط عملية تهريب دولية للمخدرات بميناء طنجة المتوسط وحجز 148 كيلوغراماً من الشيرا    رابطة علماء المغرب: تعديلات مدونة الأسرة تخالف أحكام الشريعة الإسلامية    بايتاس: مشروع قانون الإضراب أخذ حيزه الكافي في النقاش العمومي    كربوبي خامس أفضل حكمة بالعالم    كمية مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي تبلغ بميناء المضيق 1776 طنا    وهبي يقدم أمام مجلس الحكومة عرضا في موضوع تفعيل مقترحات مراجعة مدونة الأسرة    وكالة التقنين: إنتاج أزيد من 4000 طن من القنب الهندي خلال 2024.. ولا وجود لأي خرق لأنشطة الزراعة    بايتاس يوضح بشأن "المساهمة الإبرائية" ويُثمن إيجابية نقاش قانون الإضراب    نجاة مدير منظمة الصحة العالمية بعد قصف إسرائيلي لمطار صنعاء    توقيف القاضي العسكري السابق المسؤول عن إعدامات صيدنايا    بورصة الدار البيضاء .. تداولات الإغلاق على وقع الإرتفاع    خلفا لبلغازي.. الحكومة تُعين المهندس "طارق الطالبي" مديرا عاما للطيران المدني    احوال الطقس بالريف.. استمرار الاجواء الباردة وغياب الامطار    السرطان يوقف قصة كفاح "هشام"    الكلاع تهاجم سليمان الريسوني وتوفيق بوعشرين المدانين في قضايا اعتداءات جنسية خطيرة    قبل مواجهة الرجاء.. نهضة بركان يسترجع لاعبا مهما    "الجبهة المغربية": اعتقال مناهضي التطبيع تضييق على الحريات    في تقريرها السنوي: وكالة بيت مال القدس الشريف نفذت مشاريع بقيمة تفوق 4,2 مليون دولار خلال سنة 2024    جلالة الملك يحل بالإمارات العربية المتحدة    ستبقى النساء تلك الصخرة التي تعري زيف الخطاب    مدرب غلطة سراي: زياش يستعد للرحيل    العسولي: منع التعدد يقوي الأسرة .. وأسباب متعددة وراء العزوف عن الزواج    تحديد فترة الانتقالات الشتوية بالمغرب    نشرة انذارية.. تساقطات ثلجية على المرتفعات بعدد من مناطق المملكة    حصاد سنة 2024.. مبادرات ثقافية تعزز إشعاع المغرب على الخارطة العالمية    المغرب يفاوض الصين لاقتناء طائرات L-15 Falcon الهجومية والتدريبية    "زوجة الأسد تحتضر".. تقرير بريطاني يكشف تدهور حالتها الصحية    330 مليون درهم لتأهيل ثلاث جماعات بإقليم الدريوش    أبناك تفتح الأبواب في نهاية الأسبوع    المحافظة العقارية تحقق نتائج غير مسبوقة وتساهم ب 6 ملايير درهم في ميزانية الدولة    بيت الشعر ينعى محمد عنيبة الحمري    المنتخب المغربي يشارك في البطولة العربية للكراطي بالأردن    استخدام السلاح الوظيفي لردع شقيقين بأصيلة    إسرائيل تغتال 5 صحفيين فلسطينيين بالنصيرات    أسعار الذهب ترتفع وسط ضعف الدولار    كندا ستصبح ولايتنا ال51.. ترامب يوجه رسالة تهنئة غريبة بمناسبة عيد الميلاد    أسعار النفط ترتفع بدعم من تعهد الصين بتكثيف الإنفاق المالي العام المقبل    بلعمري يكشف ما يقع داخل الرجاء: "ما يمكنش تزرع الشوك في الأرض وتسنا العسل"    طنجة تتحضر للتظاهرات الكبرى تحت إشراف الوالي التازي: تصميم هندسي مبتكر لمدخل المدينة لتعزيز الإنسيابية والسلامة المرورية    الثورة السورية والحكم العطائية..    "أرني ابتسامتك".. قصة مصورة لمواجهة التنمر بالوسط المدرسي    المسرحي والروائي "أنس العاقل" يحاور "العلم" عن آخر أعماله    مباراة ألمانيا وإسبانيا في أمم أوروبا الأكثر مشاهدة في عام 2024    جمعيات التراث الأثري وفرق برلمانية يواصلون جهودهم لتعزيز الحماية القانونية لمواقع الفنون الصخرية والمعالم الأثرية بالمغرب    مصطفى غيات في ذمة الله تعالى    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تقرير جمعية المبادرة والتجديد حول قضية المواطن رشيد المودن الذي حرم من حضانة ابنه

أصدرت محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 7 أكتوبر 2010 حكما تحت رقم 700 في غاية الغرابة ،حيث حرمت أب من حضانة ابنه بعد وفاة زوجته لصالح الجدة من جهة الأم في تجاهل صارخ لعدد من مواد مدونة الأسرة وخاصة المادة 170منها التي تنص بالواضح على أن الأب هو صاحب الحق في حضانة ابنه بعد وفاة الزوجة ،وليس أم المتوفاة الجدة ،خصوصا وأنه يتوفر على ظروف مناسبة جدا تجعله يقوم بهذه المهمة على أحسن ما يرام ،مما جعل العديد من المتتبعين والمراقبين للملف الذي من المنتظر أن يخرج للنقاش العام بعد ما تبنته جمعية المبادرة والتجديد ،يشككون في خلفيات وحيثيات القرار على اعتبار أن جد الطفل من وجهاء وعلية القوم
وقائع القضية
وبالرجوع الى وقائع القضية التي اطلعنا على جميع وثائقها فإن السيد ر، م كان متزوجا بالسيدة ن،أ التي وافتها المنية بشكل مفاجئ بتاريخ 6 نونبر2008 ،وكانت قد أنجبت له قيد حياتها طفلا اختارا له من الأسماء مصعب بتاريخ 20 نونبر 2007،وعلى اثر هاته الوفاة الغير منتظرة تعرض الزوج ر، م الى صدمة نفسية استغلتها السيدة ك ، ز أم المتوفاة غاية استغلال ووجدتها مناسبة سانحة للضغط على أب الطفل من أجل أن يتنازل لها عن حضانة ابنه،فكان لها ما أرادت حيث اضطر تحت الضغط التنازل عن حضانة ابنه بصفة مؤقتة،وذلك بسبب تعذره القيام بدور الحاضن لكثرة اشتغاله خارج المنزل في ذلك الوقت ،كما هو مثبت في الرسم العدلي الذي اطلعنا عليه والمؤرخ بتاريخ 24 نونبر 2008 أي على بعد فقط 17 يوما من وفاة زوجته الشابة ، بمعنى آخر أنه لا زال تحت تأثير الصدمة التي لم تكن سهلة على زوج لم يمضي على زواجه سوى بضعة شهور ،فهو لم يستوعب بعد ما الذي جرى .
الحكم الابتدائي كان ايجابيا
المحكمة الابتدائية أخذت بروح قانون الأسرة وخاصة مقتضيات الفصل 140 منها ،مستعينة بالمادة الثالثة من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ،اعتبار لكون الحضانة تسند بعد وفاة الأم للأب ،وقررت ارجاع الطفل لدفئ وعاطفة وحنان الأب الذي افتقده المحضون اليتيم منذ وفاة أمه،لكن وأمام تعنت أم المتوفاة وتذرعها بذرائع شتى لم يتوصل الأب بفلدة كبده طيلة المدة الفاصلة بين صدور الحكم الابتدائي والحكم الاستئنافي،مما جعل المعني بالأمر يتهم جهات ما بعرقلة سير الملف،وبالتالي عدم تمكينه من ابنه رغم حكم المحكمة.
تساؤلات مشروعة
لكن وبمجرد وصول الملف الى الدرجة الثانية من التقاضي حتى انقلبت القضية رأسا على عقب ،وبسرعة مثيرة حكمت هيئة المحكمة الموقرة لصالح أم المتوفاة معتمدة في ذلك على تعليل لا يستقيم وغير مقنع من الناحيتين القانونية والمنطقية،وسنناقش مضامينه اتباعا.
لكن قبل ذلك نتساءل كما يتساءل العديد من المهتمين ،كيف يعقل أن يتم حرمان أب من حضانة ابنه رغم أن له من الظروف والإمكانات ما يؤهله للقيام بهذه المهمة بالشكل المطلوب؟ لماذا الإصرار على ابعاد الإبن عن أبيه ولدواعي واهية ؟كيف سمحت هيئة المحكمة لنفسها بالحكم لصالح أم المتوفاة وتترك قلب الأب يتقطع ألما وحزنا وحسرة على فراق ابنه الذي هو من دمه ولحمه؟ فكيف لأم المتوفاة أن تصرح أمام هيئة المحكمة بأن زوجها يصرف لها شهريا 6000 درهم كمصاريف لها ولحفيدها ،وتأتي اليوم لتطالب الأب بأداء نفقة ابنه ،وهو بعيد عنه وليس تحت مظلته؟.
مناقشة التعليل الذي اعتمدت عليه هيئة المحكمة
أما بالنسبة للأسباب التي اعتمدت عليها هيئة المحكمة في قرارها لصالح أم المتوفاة ،فهي لا تصمد أمام الحقائق الماثلة أمامنا.
وأول ما اعتمد عليه قرار المحكمة هو الرسم العدلي الذي تنازل من خلاله الأم لحماته عن ابنه بشكل مؤقت ،وغاب عن هيئة المحكمة في هذه النقطة ما يلي :
أولا : ظروف الأب النفسية التي لم تكن في أحسن حالها ،بسبب وفاة زوجته الصغيرة في السن والتي كان يحبها حبا كبيرا ولم يكن ينتظر أن تفارقه الى دار البقاء وهما لا زالا في مقتبل العمر ولم يمض على زواجهما الا بضعة شهور من جهة،والضغوط الشديد جدا التي تعرض لها وهو في الحالة المزرية المذكورة آنفا من طرف أم المتوفاة وعائلتها مستعملين كل وسائل الضغط المشروعة منها والغير مشروعة حتى اضطر معها للتوقيع على التنازل عن حضانة ابنه فقط ليتخلص من هذا الضغط ويتفرغ لاستيعاب الزلزال الذي ألم به ،وهو فقدانه لزوجته وحبيبته التي ملأت عليه دنياه والتي لم تتجاوز بعد عقدها الثاني من جهة ثانية .
ثانيا : غاب عن فريق المحكمة أن التنازل وان كان قد حصل فإنه كان بشكل مؤقت ،حيث جاء في الرسم العدلي ما يلي :"...وذلك لتعذره القيام بدور الحاضن لكثرة اشتغاله خارج المنزل .." فإذا كان هذا الظرف قائما في ذلك الوقت ،فإن هذا العذر قد ارتفع في الوقت الراهن ،كما يحق له التراجع عن هذا التنازل كما يشير الى ذلك قانون الالتزامات والعقود.
ثاني ما اعتمدت عليه هيئة المحكمة هو أن المحضون أصبح شديد التعلق بجدته من جهة الأم أم المتوفاة ،وهذا يجرنا للحديث عن امتناع هذه الأخيرة منذ البداية أي منذ القرار الابتدائي الذي حكم لصالح الأب الذي طرق جميع الأبواب القانونية لأخذ حقه لكنه كان يصطدم بسور سميك وعالي لا يدري كيف يتسلقه ولا يعرف كيف يتخطاه خصوصا وأن الطرف الآخر كان يعتمد على علاقاته داخل دهاليز الإدارة المغربية حسب تصريحات المعني بالأمر.مع العلم أن عدم تقديم ابن العارض لأبيه الذي له الحق في حضانته بمقتضى الحكم الفاصل في النزاع ،يعرض صاحبه للمتابعة القضائية كما ينص على ذلك الفصل 477 من القانون الجنائي .ومع ذلك لاهو توصل بإبنه ولا تمت المتابعة القضائية للممتنعة عن تنفيذ حكم قضائي؟وهذا سؤال لا زال يحتاج الى جواب من الذين يهمهم الأمر.وكان العارض التمس في رسالة وجهها الى وكيل الملك بفتح متابعة في حق المشتكى بها أم المتوفاة .
ومن الأمور الأخرى التي اعتمدت عليها هيئة المحكمة الموقرة هو أن الأب يعمل تاجرا ويقضي معظم وقته خارج البيت ،فهذا ادعاء لا يستقيم أمام حقيقة ساطعة وسط كبد السماء ،فمحل تجارته قريب جدا من محل سكناه ،ثم أن هناك من يساعده في تجارته ،وبالتالي يمكن له مغادرته وقت ما شاء ما دام هو رب العمل ،لقضاء احتياجات ابنه ثم ان الظروف في بيته جد ملائمة بوجود أمه وأخته وزوجته التي تعهدت كتابة بالمساعدة في رعايته.
علاوة على كل هذا فمن حق هذا الأب المكلوم حضانة ابنه وتربيته تحت مظلته وأمام عينيه في ظل الظروف المناسبة المتوفرة ،وسنده في ذلك مقتضيات الفصل 170 من مدونة الأسرة ،والمادة الثالثة من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل،على اعتبار أن الحضانة تسند بعد وفاة الأم للأب.
خطوات جمعية المبادرة والتجديد
ولقد اجتمع مكتب جمعية المبادرة والتجديد على مائدة الإفطار يوم الجمعة 12 غشت لمناقشة قضية المواطن رشيد المودن الذي التجأ لجمعيتنا بعدما أحس بظلم شديد جراء حرمانه من حضانة ابنه الثابتة بنص القانون ،وما جاء به الفقه المالكي المعمول به في المغرب ،وبعدا نقاش مستفيض دام لساعات يعلن ما يلي :
أولا : إن تبني الجمعية لهذا الملف ليس الغرض منه التأثير على سير الملف الموجود لدى المجلس الأعلى للقضاء ،وإنما الهدف هو تنبيه هيئة المحكمة الى الحالة الصعبة التي أصبح عليها هذا الأب بعد ابعاده عن ابنه.خصوصا وأنه يتوفر على ما يكفي من الضمانات والإمكانات المادية والبدنية لاسترجاع حضانة ابنه.
ثانيا : مطالبة المجتمع المدني من جمعيات حقوقية ومدنية واعلامية للإهتمام بقضية المواطن رشيد المودن ،والتعامل الإيجابي معها.
ثالثا : قرر المكتب المسير للجمعية اتخاد بعض الخطوات العملية في هذا الملف :
التواصل مع عدد من الجمعيات التي تعني بحقوق الانسان وحقوق الطفل لإطلاعها على هذا الملف وحيثياته.
تنظيم ندوة علمية بحضور أسماء قانونية وحقوقية معتبرة لمناقشة قضية الحضانة بعد سنوات من تطبيق مدونة الأسرة،وفتح نقاش جديد حولها خصوصا في ما يتعلق بالسلطة التقديرية الواسعة التي منحت للقضاء ،هذا اذا استحضرنا التقارير الوطنية والدولية التي تتحدث عن وجود عدد من الاختلالات داخل جسم القضاء ، وفي مقدمتها مشكلة الرشوة.
تنظيم وقفة احتجاجية سنحدد تاريخا قريبا لإثارة انتباه الرأي العام المحلي والوطني الى قضية المواطن رشيد المودن الذي حرم من حضانة ابنه بدون وجه حق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.