فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه    سطات: إحداث مصلحة أمنية جديدة لمعاينة حوادث السير    مجلس الحكومة يصادق على مقترحات تعيين في مناصب عليا    سقوط 31 شهيدا على الأقل بضربة إسرائيلية على مركز للنازحين في غزة    الإمارات تدعم متضرري زلزال ميانمار    المغرب-إسبانيا: "تعاون نموذجي" في مجال الهجرة (رئيسة مجلس النواب الإسباني)    العثور على جثة دركي داخل غابة يستنفر كبار مسؤولي الدرك الملكي    جريمة قتل أخرى بمدينة طنجة والضحية "حارس ليلي للسيارات"    صابري: الملك يرعى الحماية الاجتماعية        المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.. تسليم السلط بين الحبيب المالكي و رحمة بورقية    الترخيص لداني أولمو وباو فيكتور باللعب مع برشلونة حتى نهاية الموسم    تقرير.. هكذا يواصل مستوردو الماشية مراكمة ملايير الدراهم من الأموال العمومية في غياب أثر حقيقي على المواطن ودون حساب    المغرب يعتبر "علاقاته الاستراتيجية" مع الولايات المتحدة سببا في وجوده ضمن قائمة "الحد الأدنى" للرسوم الجمركية لترامب    الاتحاد الاشتراكي المغربي يندد ب"تقويض الديمقراطية" في تركيا ويهاجم حكومة أردوغان !    برلمان الأنديز يدعم مغربية الصحراء ويعزز شراكته مع المغرب    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في ميانمار إلى 3085 شخصا    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    إطلاق نسخة جديدة من Maroc.ma    أعلن عنه المكتب الوطني للمطارات ..5.4 مليار درهم رقم معاملات المطارات السنة الماضية و13.2 مليار درهم استثمارات مرتقبة وعدد المسافرين يصل إلى 32,7 مليون مسافر    التقدم والاشتراكية: الحكومة ترجح مصالح حفنَة من لوبيات المال وتجار الأزمات على حساب أوسع فئات المجتمع    الجسد في الثقافة الغربية -27- الدولة : إنسان اصطناعي في خدمة الإنسان الطبيعي    سفارة السلفادور بالمغرب تنظم أكبر معرض تشكيلي بإفريقيا في معهد ثيربانتيس بطنجة    نقابي يكشف السعر المعقول لبيع المحروقات في المغرب خلال النصف الأول من أبريل    إطلاق النسخة الجديدة من البوابة الوطنية "Maroc.ma"    الوداد يعلن حضور جماهيره لمساندة الفريق بتطوان    المجر تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية بالتزامن مع زيارة نتنياهو    المنتخب المغربي يرتقي إلى المركز ال12 عالمياً في تصنيف الفيفا    هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي تطلق برنامج "EMERGENCE" لمواكبة التحول الرقمي في قطاع التأمينات    ملف هدم وافراغ ساكنة حي المحيط بالرباط على طاولة وسيط المملكة    جماعة أكادير: حقّقنا فائضا ماليا يُناهز 450 مليون درهم    تأثير الرسوم على كأس العالم 2026    بورصة الدار البيضاء تخسر 0,45 بالمائة    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    مجلس المنافسة يوافق على استحواذ مجموعة أكديطال على مؤسستين صحيتين في العيون        اجتماعات تنسيقية تسبق "الديربي"    الليلة.. "أشبال الأطلس" أمام زامبيا بحثا عن التأهل المبكر إلى الربع    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين: عدد مركبات الطاقة الجديدة في بكين يتجاوز مليون وحدة    الرسوم الأمريكية الجديدة.. 10% على المغرب والخليج ومصر.. و30% على الجزائر    تذاكر مجانية لمساندة لبؤات الأطلس    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا        دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    إفران تحتضن الدورة السابعة من مهرجان الأخوين للفيلم القصير    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    السلطات البلجيكية تشدد تدابير الوقاية بسبب سلالة "بوحمرون" مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يخدم مشروع قانون تقديم العرائض الديمقراطية التشاركية في المغرب ؟
نشر في تطوان بلوس يوم 29 - 03 - 2016

من المعلوم أن الدستور المغربي 2011 تضمن عدة صلاحيات جديدة للمجتمع المدني لم تكن متضمنة فيما قبله ،ونذكر ماورد بالضبط في الفصل 15 من الدستور الذي ينص على تمتيع المواطنين والمواطنات الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية والذي من أجل تطبيق أحكامه قامت الحكومة المغربية بإعداد مشروع القانون التنظيمي رقم 14-44 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تقديم العرائض إلى السلطات العمومية والذي حظي بالمصادقة من طرف كل من مجلس الحكومة ومجلس الوزاراء في إنتظار عرضه على البرلمان لتدارسه والتصويت عليه.
ومما لا شك فيه أن تنصيص الدستور على حق تقديم العرائض من طرف المواطنين والمواطنات والمجتمع المدني يخدم بشكل إيجابي وفعال تعزيز آليات الديمقراطية التشاركية من خلال دعم الدور الرقابي للمجتمع المدني ومساهمته في تتبع وتنفيذ وتقييم السياسات العامة بالبلاد.
وتقريبا لمدلول هذا القانون التنظيمي أذكر ما جاء في المادة 2 من الباب الاول أن العريضة هي كل طلب مكتوب يتضمن مطالب أو مقترحات أو توصيات، يوجهه، بصفة جماعية، مواطنات ومواطنون مقيمون بالمغرب أو خارجه إلى السلطة العمومية المعنية، قصد اتخاذ ما تراه مناسبا في شأنه من إجراءات في إطار احترام أحكام الدستور والقانون وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي ؛وأن السلطات العمومية تعني كل رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين ؛وأصحاب العريضة بالطبع هم المواطنات والمواطنون المقيمون بالمغرب أو خارجه الذين اتخذوا المبادرة لإعداد العريضة ووقعوا عليها، شريطة أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ومقيدين في اللوائح الانتخابية العامة؛مدعمو العريضة أي المواطنات والمواطنون الذين يعبرون عن دعمهم للعريضة بواسطة توقيعاتهم المضمنة في لائحة تسمى لائحة دعم العريضة« والذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في البند الثالث من هذه المادة؛ لائحة دعم العريضة : اللائحة التي تتضمن توقيعات مدعمي العريضة، وأسمائهم الشخصية والعائلية، وأرقام بطائقهم الوطنية للتعريف، وعناوين إقامتهم ثم لجنة تقديم العريضة المكونة من تسعة أعضاء على الأقل يختارهم أصحاب المبادرة في تقديم العريضة من بينهم.
بعدقراءتنا للمشروع التنظيمي رقم 14-44 والمتكون من أربعة أبواب تضم 11مادة ،توضح شروط تقديم العرائض وكيفيات تقديمها والبث فيها وخاصة ما أوردناه أنفا نستنتج أنه يتعارض في بعض مواده مع بنود الدستور "ولم يترجم بشكل أمين وصادق ما تمّ في إطار الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة".حسب أحمد مفيد، أستاذ القانون الدستوري بكليّة الحقوق فاس
إن الملاحظ من خلال قراءتنا بتمعن لمشروع القانون التنظيمي رقم 14-44 حصر مفهوم السلطات العمومية في شخص رئيس الحكومة خلافا للدستور الذي لم يحدد السلطات العمومية في رئيس الحكومة.
وفيما يتعلق بمفهوم وضعية جبائية سليمة فإن مشروع القانون التنظيمي لم يوضح بتاتا ما المقصود الفعلي للعبارة خاصة اذا علمنا أنه هذه الخانة تضم كل شخص أغفل أداء ضريبة أو رسم ولو كان رسم الإشتراك في شبكة الهاتف والأنترنت أوالربط شبكة الماء والكهرباء ومن العراقيل التي تقيّد حق المواطنين في ممارسة حق تقديم العرائض بشكل سليم اشتراط التسجيل في اللوائح الانتخابية وسلامة الوضعية الجبائية خلافا لما جاء به الدستور بحيث لم يفرض على المواطنين المغاربة التسجيل في اللوائح الانتخابية .
من خلال مشروع القانون التنظيمي المفعل لحق المواطنين والمواطنات في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية والواردة بالخصوص في المادتين 3و4 منه نلاحظ أنه جاء بشروط متقدمة خاصة أن يكون الهدف من العريضة تحقيق مصلحة عامة وأن تكون المطالب أو المقترحات أو التوصيات الواردة في العريضة مشروعة وأن لا تمس ثوابت الأمة وأن لا تتضمن العريضة قضايا تتعلق بالدفاع الوطني أوقضايا معروضة أمام القضاء أو صدر حكم في شأنها أو أن تكون تتعلق بوقائع تكون موضوع تقص من خلال لجان النيابية لتقص الحقائق، وإذ نطمح الى رقي هذا القانون الى ما شرعته الوثسقة الدستورية ببلادنا وخدمة للديمقراطية التشاركية ببلادنا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.