صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء 24 ماي 2016 على مشروع القانون التنظيمي رقم 64.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات، وكذا مشروع القانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية. وفي هذا الصدد خلال تقديمه لهما، أوضح السيد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني عبد العزيز عماري بأن عملية إعدادهما "تمت في إطار منهجية تشاركية واسعة من خلال تنظيم فعاليات الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة لتجميع القوة الاقتراحية للمجتمع المدني، وتشكيل لجنة وطنية ضمت فعاليات أكاديمية ومدنية وممثلي القطاعات الحكومية والمؤسسات الدستورية والوطنية". وأوضح السيد الوزير بأن مَشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات "سيُمكن الملتمسين من ممارسة الحق في اقتراح قوانين جديدة أو تعديل أخرى قائمة أو إلغائها على غرار المبادرة في التشريع المخولة لكل من الحكومة والبرلمان مع تحديد بعض الاستثناءات الواردة عليها كما هو متعارف عليه دوليا". وبخُصوص الخيارات الأساسية لمشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، فأوضح السيد الوزير بأنه يتضمن "اعتماد إجراءات مبسطة لتقديم العريضة، إلى جانب تيسير شروط تشكيل لجنة العريضة".