من المعلوم أن الدستور المغربي 2011 تضمن عدة صلاحيات جديدة للمجتمع المدني لم تكن متضمنة فيما قبله ،ونذكر ماورد بالضبط في الفصل 15 من الدستور الذي ينص على تمتيع المواطنين والمواطنات الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية والذي من أجل تطبيق أحكامه قامت الحكومة المغربية بإعداد مشروع القانون التنظيمي رقم 14-44 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تقديم العرائض إلى السلطات العمومية والذي حظي بالمصادقة من طرف كل من مجلس الحكومة ومجلس الوزاراء في إنتظارعرضه على البرلمان لتدارسه والتصويت عليه. ومما لا شك فيه أن تنصيص الدستور على حق تقديم العرائض منطرفالمواطنينوالمواطنات والمجتمع المدني يخدم بشكل إيجابي وفعال تعزيزآليات الديمقراطية التشاركية من خلال دعم الدور الرقابي للمجتمع المدني ومساهمته في تتبع وتنفيذ وتقييم السياسات العامة بالبلاد. وتقريبا لمدلول هذا القانون التنظيمي أذكر ما جاء في المادة 2 من الباب الاول أن العريضةهي كل طلب مكتوب يتضمن مطالب أو مقترحات أو توصيات، يوجهه، بصفة جماعية، مواطنات ومواطنون مقيمون بالمغرب أو خارجه إلى السلطة العمومية المعنية، قصد اتخاذ ما تراه مناسبا في شأنه من إجراءات في إطار احترام أحكام الدستور والقانون وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي ؛وأن السلطات العموميةتعني كل رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين ؛وأصحاب العريضةبالطبع هم المواطنات والمواطنون المقيمون بالمغرب أو خارجه الذين اتخذوا المبادرة لإعداد العريضة ووقعوا عليها، شريطة أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ومقيدين في اللوائح الانتخابية العامة؛مدعمو العريضةأي المواطنات والمواطنون الذين يعبرون عن دعمهم للعريضة بواسطة توقيعاتهم المضمنة في لائحة تسمى لائحة دعم العريضة« والذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في البند الثالث من هذه المادة؛ لائحة دعم العريضة : اللائحة التي تتضمن توقيعات مدعمي العريضة، وأسمائهم الشخصية والعائلية، وأرقام بطائقهم الوطنية للتعريف، وعناوين إقامتهم ثم لجنة تقديم العريضة المكونة من تسعة أعضاء على الأقل يختارهم أصحاب المبادرة في تقديم العريضة من بينهم. بعدقراءتنا للمشروع التنظيمي رقم 14-44 والمتكون من أربعة أبواب تضم 11مادة ،توضح شروط تقديم العرائض وكيفيات تقديمهاوالبث فيها وخاصة ما أوردناه أنفا نستنتج أنه يتعارض في بعض مواده مع بنود الدستور "ولم يترجم بشكل أمين وصادق ما تمّ في إطار الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة".حسب أحمد مفيد، أستاذ القانون الدستوري بكليّة الحقوق فاس إن الملاحظ من خلال قراءتنا بتمعن لمشروع القانون التنظيمي رقم 14-44 حصرمفهوم السلطات العمومية في شخص رئيس الحكومة خلافا للدستور الذي لم يحدد السلطات العمومية في رئيس الحكومة. وفيما يتعلق بمفهوم وضعيةجبائية سليمة فإن مشروع القانون التنظيمي لم يوضح بتاتا ما المقصود الفعلي للعبارة خاصة اذا علمنا أنه هذه الخانة تضم كل شخص أغفل أداء ضريبة أو رسم ولو كان رسم الإشتراك في شبكة الهاتف والأنترنت أوالربط شبكة الماء والكهرباء ومن العراقيل التي تقيّد حق المواطنين في ممارسة حق تقديم العرائض بشكل سليم اشتراط التسجيل في اللوائح الانتخابيةوسلامة الوضعية الجبائية خلافا لما جاء به الدستور بحيث لم يفرض على المواطنين المغاربة التسجيل في اللوائح الانتخابية. من خلال مشروع القانون التنظيمي المفعل لحق المواطنين والمواطنات في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية والواردة بالخصوص في المادتين 3و4 منه نلاحظ أنه جاء بشروط متقدمة خاصة أن يكون الهدف من العريضة تحقيق مصلحة عامة وأن تكون المطالب أوالمقترحات أوالتوصيات الواردة في العريضة مشروعة وأن لاتمس ثوابت الأمة وأن لا تتضمن العريضة قضايا تتعلق بالدفاع الوطني أوقضايا معروضة أمام القضاء أوصدرحكم في شأنها أوأن تكون تتعلق بوقائع تكون موضوع تقص من خلال لجان النيابية لتقص الحقائق، وإذ نطمح الى رقي هذا القانون الى ما شرعته الوثسقة الدستورية ببلادنا وخدمة للديمقراطية التشاركية ببلادنا.