ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    سفير ألمانيا في الرباط يبسُط أمام طلبة مغاربة فرصا واعدة للاندماج المهني    بوريطة: المقاربات الملكية وراء مبادرات رائدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان    ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره        أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأستاذة كوثر بدران تطالب في منتدى محامي مغاربة العالم بحماية الأطفال المغاربة بإيطاليا ضحايا النزاع الأسري
نشر في تطوان بلوس يوم 11 - 02 - 2019

عرفت مدينة مراكش يوم الجمعة وعلى مدى يومي الثامن والتاسع من شهر فبراير الجاري انطلاق الندوة العلمية للمنتدى الثالث للمحامين المغاربة المقيمين بالخارج التي نظمتها وزارة الجالية المغربية بشراكة مع وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية وباقي القطاعات الوزارية ورئاسة النيابة العامة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب قصد إصلاحِ وتعديل النواقص التي تشوب مدونة الأسرة المغربية، فيما يتعلق بمدونة الأسرة والقانون المقارن وحماية الأطفال المغاربة في الاتفاقيات الدولية.
وحضر أشغال هذه الندوة التي ترأسها السيد عبد الكريم بنعتيق، وزير الجالية ، والسيد محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، ومسؤولون كبار في وزارة العدل وعشرات من المحامين المغاربة من داخل الوطن وخارجه وقضاة و وأكاديميون وباحثون ومختصون قانونيون وسياسيون وشخصيات ذات مستوى رفيع.
وإليكم الكلمة التي ألقتها الأستاذة كوثر بدران باللغة الفرنسية في هذا المنتدى:
السلام عليكم ورحمة الله ،
أود أن أشكر مقدماً كل الساهرين على تنظيم هذا المؤتمر المتميز وعلى الحفاوة التي استقبلنا بها ، كما أحيي جميع السادة الوزراء والمسؤولين وممثليهم ورئيس النيابة والقضاة المحترمين وكل الزملاء والزميلات المحامين والشخصيات الحاضرة الأفاضل.
من المسلم به أنه في غضون 15 دقيقة ، لن أتمكن من التطرق إلى جميع حيثيات وإشكاليات قانون الأسرة ، لكني سأحاول في كلمتي ان شاء الله توضيح الصلة الموجودة بين نظامنا القضائي الإيطالي وقانون الأسرة المغربي. وسأعرج على بعض الفجوات التشريعية والحلول المقترحة.
كما تعلمون ، جاليتنا المغربية في إيطاليا تناهز حوالي 500.000 مغربي ومغربية ، مجتمع متكامل تمامًا ، الآن في جيله الثالث ، وحيث يرتبط قانون الأسرة المغربي بشكل مباشر أو غير مباشر بالنظام القانوني الإيطالي.
القانون المرجعي هو قانون 31 مايو 1995 رقم 218 من القانون الدولي الخاص وتطبيق للوائح الأوروبية روما ثلاثة رقم 1259/2010 ، من دون الخوض في مزايا هذين التشريعين ، إذ بتنزيل المادة 16 من القانون رقم 218/1995 ، وفقا لمتطلبات القانون الدولي والحد من النظام العام ، يستدعي القاضي الإيطالي تطبيق القانون الأجنبي ، المغربي في قضيتنا ، بعد التحقق من أنه لا يترتب عليه عواقب غير متسقة مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني الإيطالي (وفي هذه الحالة يتم الإعلان عن عدم التطبيق).
هناك بعض المؤسسات التي لا توجد لها مشاكل خاصة في تطبيق القانون المغربي ، مثل مؤسسة الطلاق التي يحكمها القانون في إيطاليا رقم 898 من 1 كانون الأول / ديسمبر 1970 والتعديلات اللاحقة ، التي يمكن أن تكون بالتراضي أو قضائية في الحالة الأخيرة . قضائية ، إذا كان الزوجان يختلفان ، فإن الوقت يمدد ويستغرق 4 سنوات للطلاق ، بعد ثلاث سنوات من الانفصال طبق القانون السابق .
لذلك ، بالنسبة للمواطنين المغاربة ، وفقا للقانون 218-95 ، من الملائم تطبيق القانون المغربي إذا كان من الواضح أنه تم الاتفاق على أن الطلاق"بالتراضي" ، ثم بموافقة مكتوبة من كلا الطرفين، تمارس هذه الإجراءات الآن في إيطاليا ولا تزال ممكنة بفضل التشريع الأوروبي رقم 1259/ 2010 الذي يمنح الزوجين الحق في تحديد القانون المطلوب تطبيقه ، في النقطة (ج) ، قانون حالة جنسية الزوجين.
مع هذا الإجراء ، يتم حل كل شيء في جلسة استماع واحدة وبعد رأي المدعي العام ، مع توفير الكثير من الوقت والموارد للزوجين. كما تقرر معي في قراريْن صدرَا مؤخراً ، عندما قُدم الاستئناف ، في محكمة فيتشينزا ، وفي شمال إيطاليا ، وفي مايو 2018 ، وفي محكمة نابولي في يونيو 2018 ، وحيث كان من الممكن طلب نسخ هذا الحكم من قبل قنصلية المغرب بالإقليم المختص.
أود أن أشير هنا إلى أنه لا تزال هناك فجوة في إيطاليا ، تتعلق بعدم وجود ترجمة رسمية لنص قانون الأسرة المغربي باللغة الإيطالية ، المتعامل به حاليا في كل إيطاليا والذي أعطى نجاعته في كثير من الملفات العالقة بالمحاكم الإيطالية، والمتعلق بنسخة ترجمتي التي تعود لعام 2006 والتي أطلب دعمها رسميا من طرف السلطات المغربية مقارنة باللغات الخمسة الأخرى التي ترجمت إليها المدونة.
آملة أنه بفضل هذا الاجتماع اليوم ، أن تقوم الوزارة المختصة بإضفاء الصفة الرسمية على هذا النص الرسمي الوحيد ، كما هو الحال بالنسبة للغات الأخرى المتعامل بها في دول غربية .
عودة إلى مؤسسة الطلاق ، إذا كان القاضي المغربي قد أصدرها ، فإنه ليس من الضروري اللجوء إلى العدالة الإيطالية للإعتراف بها ، ولكن بحكم المادة 64 من القانون 218 / 95، هناك الاعتراف التلقائي وتتطلب فقط تسجيل نفس حكم الطلاق في سجلات الحالة المدنية للبلدية الإيطالية المقيم بها بمجرد اصدار هذا الحكم بالمغرب وترجمته والمصادقة عليه.
يُسمح بهذا النسخ ما لم يكن مخالفاً للنظام العام ، على سبيل المثال. مساطر التطليق ، حيث اعتبر الفقه الإغريقي أكثرها ضارة لمبدأ المساواة بين الزوجين ، وبالتالي مخالفة للمادة 3 من الدستور الإيطالي بشأن المساواة بين الجنسين ، وكذلك ضد المادة 5 من البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR) المتعلق بشأن المساواة في الحقوق بين الزوجين (وبالتالي ، فإن تبعات الملكية لفسخ الزواج ستحكمها القوانين الإيطالية وليس القانون المغربي).
دعونا نرى إذن ، كجملة من أحكام الطلاق ، ما إذا كانت مطابقة تماما للنظام العام ، كما يتم تطبيقها في إيطاليا:
يتم تطبيق حكم قاضي الطلاق المغربي ، في حالة النزاع الزوجي المتعلق بالقاصرين المقيمين في إيطاليا ، فقط فيما يتعلق بالجزء المتعلق بالطلاق ، ولكن ليس فيما يتعلق بملف الأطفال القصر ، الذي يبقى فيه الاختصاص القضائي إلى محكمة القاصرين الإيطالية.
فيما يتعلق بالمبلغ المالي المشار إليه في الحكم المغربي المستحق للمحافظة على القاصر ، هناك إجراء يجب تنفيذه ولا يعرفه الكثيرون ، أمام المحكمة الإيطالية، يسمح هذا الإجراء بإعادة تحديد المبلغ الذي حدده القاضي المغربي بسبب الحفاظ على القاصر ، وزيادة المبلغ على أساس تكلفة المعيشة في إيطاليا ، وذلك باستخدام معايير القياس طبق القانون الإيطالي عدد 54 من عام 2006 الخاصة ب "الأحكام المتعلقة بالفصل الأبوي وحضانة الأطفال المشتركة" ، التي تتناول واجب الوالدين للمساهمة في الحفاظ على الأطفال القصر في حالة حدوث أزمة عائلية في الفقرة الرابعة من المادة. 155 ق.م.
لذا ، إذا دفع الرجل مصروفا في المحكمة المغربية لطفل مقيم في إيطاليا ، فغالباً ما يحدث أن تشكو المرأة في إيطاليا من عدم إعالة هذا الابن لأنه لا يدفع أي شيء في إيطاليا ، ويتم اتخاذ إجراءات جنائية ضد الرجل طبق المادة 570 مكررة ،بناء على عدم وجود نفقة والذي يسفر إلى اعتقال الزوج مدة قد تقرب من سنة وغرامة تصل إلى 1300 أورو.
ويحدث أن الرجل يدلي بإيصالات الدفع في المحكمة المغربية ، في حين تعتبر هذه غير صالحة في الإجراءات الجنائية ، لأنه يشار إلى أن الطفل يعيش في إيطاليا وأنه يجب بالتالي أن يكون الدفع في إيطاليا ، وليس في المغرب.
وعليه ، يجب علينا هنا تجنب إدانة جنائية ، وتقديم عرض للسداد عن طريق الشيك لتقديمه في أول جلسة جنائية حسب القانون السابق الذي يعرف بإسم العرض الفعلي مادة 162 مكرر للقانون الجنائي ، لأن الاعتراف لا يكون آليًا للإيرادات المدفوعة في المغرب وهذا ضروري. مما يضطرنا التماس مساطر قضائية مدنية منفصلة للاعتراف بالمبلغ المدفوع في المغرب ، ثم الشروع في دعوى مدنية منفصلة للاعتراف بهذا المبلغ والحصول من المحكمة الإيطالية على حكم يقر ومن المحتمل أن يتضمن المبلغ "المنخفض" الذي حكم به القاضي المغربي.
أود أن أقيم رابطًا هنا ، في حالة حدوث نزاع زوجي بين المواطنين المغاربة المقيمين في إيطاليا ، ووضعية الطفل القاصر، فيما يتعلق بالموافقة على تجديد جواز سفره المغربي ، ورفض الأب لذلك والذي تكرر أمامي مئات المرات.
في الواقع ، إذا كان الزوج لا يسمح بتجديد جواز السفر المغربي للطفل ، قد يضيع حق هذا الأخير في تجديده ، لقد كنت مسؤولة عن عدة حالات ، وطالبت على الفور من القاضي الإيطالي ، اتخاذ إجراء عاجل لصالح القاصر ، يعوض فيه القاضي الأب ويعطيني الموافقة بدله عندما لا يتم العثور عليه وهذا يتكرر في كثير من الأحيان ، من أجل تجديد المستندات اللازمة للقاصر ، مثل التسجيل المدرسي ، البطاقة الصحية ، وجواز السفر إلخ... إذا كان هذا القاصر مواطناً إيطاليًا ، فليست هناك أية مشكلة ، لأن مركز الشرطة الإيطالي (المكلف بإصدار جوازات السفر) ، فقط باستلام نسخة من أمر القاضي ، يجدد جواز السفر دون تردد . والمشكلة العظمى هي إن كان القاصر مغربيا ويجب أن أقدم " أمرالقاضي للقنصلية المغربية لتجديد جواز السفر بحكم مستعجل (ما يسمى في المغرب بطلب استعجالي) لمصلحة الطفل ، للأسف هذا الأمر ،اتضح أنه ليست له قيمة قانونية لدى السلطات المغربية وتصر على أن يتم تقديم الإجراءات أمام القاضي المغربي للحصول على هذه الموافقة ، ومن الواضح بالنسبة للمرأة ، هذا مستحيل عمليا في جميع الحالات ويصعب القيام به ، بحيث من الصعب بمكان تمامًا النزول إلى المغرب ، لبدء هذا الإجراء أمام المحكمة ، مع خطر أن يتم محاصرة الأم رفقة القاصر في المغرب ، أو ما هو أسوأ من ذلك أن يفقدا حق العودة إلى إيطاليا إذا كان بإمكان الزوج تقديم شكوى ضد السلطات الإيطالية ، إن كان لديها تصريح إقامة لأسباب عائلية تطبق عليها مسطرة (طلب الطلاق وطلب إلغاء تصريح الإقامة لأسباب عائلية).
لذلك من الضروري ، أن يكون تدخل عاجل بهذا المعنى ، ليتم الاعتراف بالأحكام التي سنّها القاضي الإيطالي في المصلحة الحصرية للقاصر ، حتى من قبل السلطات المغربية ، وبالتالي يسهل الحصول على تجديد جواز السفر حتى بدون موافقة الأب، إذا كان هناك حكم من المحكمة الإيطالية التي تعطي الموافقة بدلا من الأب (وهذا غالبا ما يسمح بحماية سلامة الأم وسلامة القاصر) وهذه الصلاحية ليست بالسهلة ولا تجوز إلا في حالة واحدة ،من أجل تجديد جواز سفر الطفل أو في حالة النص على إلغاء سلطة الأبوين كما يصعب الحصول عليها من طرف القاضي الإيطالي إلا في حالات استثنائية للغاية.
في الجزء الأخير من كلمتي ، أود أن ألفت انتباهكم إلى قضية جد مهمة سبق لي أن تطرقت إليها في أول لقاء لمحامي العالم قبل سنوات عدة والتي تابعت طيلة هذه الأعوام مجرياتها وأجريت من خلالها بحثا مستفيضا ، وبالتحديد فيما يخص فئة القاصرين المغاربة المتأثرين بأحكام أقسام الشؤون الإجتماعية التي تقضي بتقديم الخدمات في حالة الصراع. وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 4000 طفل من أصل مغربي هم الآن رهن الاحتجاز في حالة حدوث عنف أو نزاع عائلي.
في حالة النزاع العائلي وعندما تقدم المرأة المغربية شكوى إلى الشرطة ، فإنها لا تعلم الإجراءات المتخذة ضدها وضد أطفالها من أجل الحماية ، والتي يتم تفعيلها على الفور ، من أجل الحماية من الإساءة الأسرية ، لدرجة أنهم يبعدون عن بيت العائلة ويحظر الاقتراب من الأماكن التي يرتادها الشخص المتضرر المنصوص عليها في المادة 570 مكرر من قانون العقوبات.
هناك أيضًا مصادر مختلفة لهذه الحماية ، تتراوح من الحقوق التي يكفلها الدستور إلى المصادر الأوروبية ، إلى المعاهدات والاتفاقيات الضرورية والهامة التي صدّقت عليها إيطاليا وتدعمها .وبوصفنا محامون ، يجب علينا أن نطبق ونفهم بالكامل المبادئ التي يستند إليها تفسير مختلف الأحكام ، التي وضعت في سياقها المشكلة ، وأن نقوم أيضًا بتحليل الدور الأساسي للخدمات الاجتماعية في سياق تعدد الثقافات ودور المؤسسات في هذه الحالة ، والتي تهمني بالخصوص في حالات العنف في العلاقة الزوجية ، كما هو مقنن ومطبق دوليًا ، خاصة في قوانين نظامنا القانوني الإيطالي ، القانون رقم 132-85 الذي يصادق على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد الأشخاص وهنا المرأة النساء التي نجدها أيضا في اتفاقية اسطنبول.
المشكلة التي رأيناها في القضايا التي تم التعامل معها تتمثل في قلة التدريب المهني على هذه القضايا في إيطاليا ،وأتساءل دائما عن ما هي مصادر التزام الحماية التي تقع على المؤسسات؟
وتتحدث الاتفاقية الدولية عن مصالح الطفل العليا وفي جميع المعاهدات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان والمرأة في قلب أي اهتمام دولي ، بدء بالحق في الحياة، في هذه الحالة ، لدينا قانون قضائي كبير من محكمة حقوق الإنسان، والذي يعلمنا أنه ، في مواجهة الحق في الحياة ، فإن المؤسسات ملزمة بالتصرف وبالعناية الواجبة لمنع أي شخص من التعدي على هذا الحق نتيجة لعمل مؤسسي غير كافٍ.ما يجعلني أفكر في كثير من الأحيان في قراءة الأحكام والمساطر الإيطالية المعتمدة بمحكمة الأحداث ، وخصيصا في الحكم المؤقت ، حيث يتم وضع المرسوم ، والمحتوى هو نفسه في كثير من الأحيان ، وموظفو الخدمات الاجتماعية هم من يملئون محتوى هذه الالتزامات العامة.
لذلك من المهم هنا أن يكون دورها كخدمات اجتماعية ، حتى في السياقات متعددة الثقافات ، مثل السياق المغربي ، مع ذلك ، لديها خلفية تدريب محددة ، وأنها لا تملكها، لأن بحثًا عن العائلة لم يبدأ في فهم من يمكن أن يعهد الناس بالقرب من هذا الطفل (ربما الآباء الآخرين في المقام الأول).
تكمن المشكلة في إدراك فعالية العنف الرجالي ضد المرأة من قبل الخدمات الاجتماعية ، التي تحتاج إلى تدريب ، لتدريب الوسطاء الثقافيين ، مع سجل خاص ليس لدينا حتى الآن على المستوى الوطني ، بالنظر إلى أن هذا النقص في التدريب اللازم في بعض الأحيان ، بسبب الترجمة الخاطئة ، هناك خطر إدانة شخص بريء،كما أن هناك أدوات علمية بالفعل في تطبيق القانون مع تقييم خطر تنشيط مجال العلاقات الحميمة.
طريقة سارة ، أي أخصائي اجتماعي ، عندما أكون مسؤولة عن موقف ويجب أن أقول له إن كان على أب انتزع منه ابنه يود الحصول على إذن لزيارة المركز الذي يأوي أسرته كمحمية وكيفية زيارتها ، يجبعلي أن أحصل على كل المعلومات الضرورية لتجميع تقييمي على أساس كل معايير الوثائق العلمية التي يجب أن أتعرف وأتدرب عليها ، والتي يجب أن أطبقها في هذه الحالة.
هذا لا يجب أن يوضع دائما في نفس السياق نظرا لما يحدث في بعض الأحيان في التعاليم أو الانطباعات.
هناك جانب أساسي آخر يعود إلى تدريب الأخصائيين الاجتماعيين وهي القيود الناشئة عن تطبيق المبادئ الدولية ، والتي لا يمكن تطبيقها في بعض الأحيان في نظامنا ، بالإضافة إلى اتفاقية اسطنبول التي تخبرنا ، بالمادة 31 ، فيما يتعلق بالحضانة والزيارة المباشرة والأمن ، يجب أن تأخذ في الاعتبار حالات العنف واتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان حقوق الزيارة وتحد من حماية سلامة الطفل النفسية الجسدية ( طفل مغربي ، يجد نفسه يوما بعد يوم في هيكل وقائي مع أمه ، الذي لا يستطيع رؤية والده مرة أخرى ، حيث لا تعرف والدته حتى لماذا هو هناك وأن تشرح لماذا لا يستطيع العودة باعتبار أن الزوج يزعزع استقرار الطفل في المنزل وهو كذلك للمرأة نفسها عندما لا تكون على علم بموقفها الذي يحمي سلامة الطفل النفسية والجسدية؟) .
يجب تفسيرها بشكل أكثر صرامة ، على النحو الموصى به من قبل اتفاقية سيداو الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، بالتدابير الموصى بتكييفها مع إيطاليا.
في التوصية رقم 50 للجنة الأمم المتحدة ، تشعر اللجنة بالقلق إزاء إيطاليا ، وتطلب من الدولة أن تقوم ، بمساعدة الدراسات العلمية ، وبتقييم تجربة البلدان الأخرى.
كما تتعلق المادة 8 لسيداو، التي تتحدث فيها عن الخصوصية ، بالمادة 14 بشأن عدم التمييز والمادة 3 في حالة سوء المعاملة ، أو المادة 2 الخاصة بالحق في الحياة ،
ثم إن استخدام النظريات على المستوى الدولي أمر أساسي ، وكذلك التعاون الأساسي بين المؤسسات ، لأنه في كثير من الحالات ، فإن المرأة ، التي تعبت من وجودها في الهياكل ، ستعود إلى المغرب مع أطفالها وتفضل البقاء في المغرب مع عائلتها وربما لسنوات خوفا على أبنائها الذين غالباً ما يتكفل بهم العاملون الإجتماعيون.
عندما يكون من الضروري إجراء تقييم أبوي للأب ، وتفعيل الطبيب النفسي ، وتقييم الصدمة التي يعاني منها الطفل والمرسوم المؤقت لمحكمة القاصرين ، لا يمكننا أن نأخذ في الاعتبار الجوانب الثقافية ، التقليدية واللغوية.
وعليه، يجب أن نستخدم كل الأسلحة التي بحوزتنا لإقامة حوار ، حيثما أمكن مع الأخصائيين الاجتماعيين ، لخلق لحظات من التدريب المشترك ، وعندما يكون هذا الحوار غير ممكن ، يجب تأكيد المسؤولية عندما تكون موجودة، من خلال تجاوز التشريعات الدولية ، بإنشاء شبكات من الجمعيات أيضا قادرة على ترجمة الطبيعة المنهجية لهذه الانتهاكات ، والتي هي ذات طبيعة هيكلية ، ومن خلال إنشاء لجنة أولى مسؤولة عن ملء محتويات ممكن اتفاقية حول موضوع الأسرة بين البلدين ، وتقديم هذه الحالات إلى اللجنة الأوروبية التي تتناول القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والقاصرين.
لكن ما نطلبه اليوم في إيطاليا هو تغيير ثقافي ، طالما أننا نعيش في الألم وفي العمل الخاص ، وهذه الحالات التي نراها بالآلاف وهناك مدن في إيطاليا ، بالمناطق الأقل وظيفية ، والتباعد الشاسع بين شمال وجنوب إيطاليا ، وحالة التمييز الإقليمي في الوصول إلى الخدمات والتدريب ، يجب علينا ألا نعيش في العزلة ، ولكن نسعى بكل جدية إلى الاختلاط والتنظيم ، وليس بمجرد التدخل في التدريب المهني ، لأخذ وجهة نظر تضع الحقوق في قلب المجتمع وليس بالتجريد ، لكن بتطبيقها ، مع التذكير بالإطار الدولي للقرارات الدولية وشرح كيفية تطبيق هذه المبادئ القائمة بالفعل.
في الأخير ، لدينا اتفاقية هامة بين إيطاليا والمغرب تتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين من عام 1971 (12 فبراير 1971) ، والاتفاق الإضافي الذي تم تمريره في الرباط في 1 أبريل 2014 ، وعلينا أن نوثق أكثر هذه الصداقة الممتازة بين بلدينا ، إيطاليا والمغرب ، والإسراع بنسج اتفاقية في مجال قانون الأسرة وأعتقد أن الوقت قد حان انطلاقا من هذا المؤتمر للقيام بذلك ، وربما سنشرع مسبقا بحماية القاصرين المغاربة الذين هم أطفالنا ومحتاجون إلى الرعاية والحماية العاجلة أكثر من غيرهم ولا تتحمل وضعيتهم التأخير. وشكرا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.