مدن الشمال تستعد لإستقبال جلالة الملك    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأخضر    النصيري يسجل من جديد ويساهم في تأهل فنربخشه إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي    الحسيمة.. تفكيك شبكة إجرامية متورطة في تنظيم الهجرة السرية والاتجار بالبشر    القضاء يرفض تأسيس "حزب التجديد والتقدم" لمخالفته قانون الأحزاب    إطلاق تقرير"الرقمنة 2025″ في المنتدى السعودي للإعلام    الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته    شي جين بينغ يؤكد على آفاق واعدة لتنمية القطاع الخاص خلال ندوة حول الشركات الخاصة    عامل إقليم الحسيمة ينصب عمر السليماني كاتبا عاما جديدا للعمالة    مضمار "دونور".. كلايبي يوضح:"المضمار الذي سيحيط بالملعب سيكون باللون الأزرق"    الجيش يطرح تذاكر مباراة "الكلاسيكو" أمام الرجاء    إطلاق المرصد المكسيكي للصحراء المغربية بمكسيكو    كيوسك الجمعة | المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة الطرقية يفي بجميع وعوده    باخرة البحث العلمي البحري بالحسيمة تعثر على جثة شاب من الدار البيضاء    المندوبية السامية للتخطيط تعلن عن ارتفاع في كلفة المعيشة مع مطلع هذا العام    انتخاب المغرب رئيسا لمنتدى رؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمانات الإفريقية    تراجع احتمالات اصطدام كويكب بالأرض في 2032 إلى النصف    نتنياهو يأمر بشن عملية بالضفة الغربية    إطلاق أول رحلة جوية بين المغرب وأوروبا باستخدام وقود مستدام    المغرب يحافظ على مكانته العالمية ويكرس تفوقه على الدول المغاربية في مؤشر القوة الناعمة    توقعات أحوال الطقس ليومه الجمعة    إسرائيل تتهم حماس باستبدال جثة شيري بيباس وبقتل طفليها ونتانياهو يتعهد "التحرك بحزم"    فضاء: المسبار الصيني "تيانون-2" سيتم اطلاقه في النصف الأول من 2025 (هيئة)    الولايات المتحدة تبرم صفقات تسليح استراتيجية مع المغرب    عامل إقليم الجديدة و مستشار الملك أندري أزولاي في زيارة رسمية للحي البرتغالي    كيف ستغير تقنية 5G تكنولوجيا المستقبل في عام 2025: آفاق رئيسية    محامون: "ثقافة" الاعتقال الاحتياطي تجهض مكتسبات "المسطرة الجنائية"    حوار مع "شات جيبيتي" .. هل تكون قرطبة الأرجنتينية هي الأصل؟    "بيت الشعر" يقدّم 18 منشورا جديدا    أوشلا: الزعيم مطالب بالمكر الكروي لعبور عقبة بيراميدز -فيديو-    تطوان تستعد لاستقبال الملك محمد السادس وسط إجراءات مكثفة    حادثة سير مميتة على الطريق الوطنية بين طنجة وتطوان    "مطالب 2011" تحيي الذكرى الرابعة عشرة ل"حركة 20 فبراير" المغربية    "حماس" تنتقد ازدواجية الصليب الأحمر في التعامل مع جثامين الأسرى الإسرائيليين    طه المنصوري رئيس العصبة الوطنية للكرة المتنوعة والإسباني غوميز يطلقان من مالقا أول نسخة لكأس أبطال المغرب وإسبانيا في الكرة الشاطئية    سفيان بوفال وقع على لقاء رائع ضد اياكس امستردام    السلطات تحبط محاولة نواب أوربيين موالين للبوليساريو دخول العيون    جمعية بيت المبدع تستضيف الكاتبة والإعلامية اسمهان عمور    الجيش الملكي يواجه بيراميدز المصري    أهمية الحفاظ على التراث وتثمينه في صلب الاحتفال بالذكرى ال20 لإدراج "مازاغان" ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو    مجموعة أكديطال تعزز شبكتها الصحية بالاستحواذ على مصحة العيون ومركز الحكمة الطبي    حكومة أخنوش تتعهد بضمان تموين الأسواق بجدية خلال رمضان    محكمة إسبانية تغرّم لويس روبياليس في "قبلة المونديال"    6 وفيات وأكثر من 3000 إصابة بسبب بوحمرون خلال أسبوع بالمغرب    غشت المقبل آخر موعد لاستلام الأعمال المشاركة في المسابقة الدولية ل "فن الخط العربي"    ثغرات المهرجانات والمعارض والأسابيع الثقافية بتاوريرت تدعو إلى التفكير في تجاوزها مستقبلا    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    إطلاق النسخة التاسعة للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة في المجال الفلاحي والقروي    سينما المغرب في مهرجان برلين    الذكاء الاصطناعي يتفوق على البشر في تحليل بيانات أجهزة مراقبة القلب    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    حصيلة عدوى الحصبة في المغرب    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    دراسة تكشف عن ثلاثية صحية لإبطاء الشيخوخة وتقليل خطر السرطان    صعود الدرج أم المشي؟ أيهما الأنسب لتحقيق أهداف إنقاص الوزن؟"    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    الشيخ محمد فوزي الكركري يشارك في مؤتمر أكاديمي بجامعة إنديانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في غياب تصميم تهيئة خاص بالمدينة.. السلطات المحلية بمرتيل تتحايل على قانون التعمير وتسعى لتقويض صلاحيات المجلس
نشر في تطوان نيوز يوم 15 - 12 - 2016


أثارت الإجراءات التي أقدمت السلطات مؤخرا بمرتيل على تنفيذها بخصوص عملية البناء والتعمير تساؤلات واستنكارات في صفوف المعنيين بهذه الرخص وشريحة واسعة من العمال والبنائين وسائقي الشاحنات بصفة خاصة، باعتبارهم الفئة المتضررة من القرار الذي يمس في الجوهر بحريات وحقوق الأفراد المكفولة لهم بموجب الدستور، لأن توقيف عملية البناء أو الطعن في رخص سلمت من طرف رئيس الجماعة الترابية المنتخب تحث ذريعة تطبيق القانون هو ضرب في الصميم لمصالح فئات عريضة ارتبطت حياتها بهذا النوع من العمل، وأمسى الأهم بالنسبة لها هو توفير لقمة عيش بعيدا عن الحسابات الضيقة بين السلطة ورئاسة الجماعة الترابية لمرتيل، ومن خلال بعض النصوص القانونية سيتبين لنا أن السلطة بمرتيل تقوم بخرق واضح للقانون الجاري به العمل. وبناء عليه، فإن الظهير الشريف رقم: 1.16.124 الصادر في 21 ذي القعدة 1437 الموافق 25 غشت 2016 بتنفيذ قانون رقم: 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء كان واضحا، حيث حدد طرق وكيفيات اشتغال مراقبي التعمير التابعين للوالي أو العامل أو الإدارة المشار إليهم في هذه المادة أولا، وكذا نطاق ممارستهم لمهامهم بنص تنظيمي لم يخرج إلى الوجود بعد. تدخل السلطة في هذا المجال يكون في حالات محددة ومؤطرة بنص قانوني واضح، فحسب المادة 64 يعد ارتكاب الأفعال المبنية مخالفة للقانون الجاري به العمل في مجال التعمير تتمثل في: -إنجاز بناء أو الشروع في إنجازه من غير رخصة سابقة دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة لموضوع الرخص المسلمة في شأنها. 2- في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة. 3- فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة أو الجماعات الترابية بدون رخصة سابقة يجب الحصول عليها قبل مباشرة ذلك -4استعمال بناية بدون رخصة سكن أو شهادة المطابقة. 5- ارتكاب أعمال ممنوعة بموجب الفقرة الثانية من المادة 34 من هذا القانون، بمعنى أن قانون التعمير موجود لكن النصوص التنظيمية لم يتم إخراجها إلى الوجود بعد، وكل إجراء تقوم به السلطات يعتبر منافيا للقانون. فجميع القرارات المتعلقة بالبناء والتعمير، سواء صدرت عن رئيس المجلس أو القائد أو الباشا أو العامل هي خاضعة لمراقبة مدى مشروعيتها من طرف المحكمة الادارية (قاضي الإلغاء الإداري)، لذا من حق المواطن اللجوء إلى العدالة كلما لاحظ تعسفا أو انحرافا أو شططا أو تجاوزا للسلطة، كما يتعين أيضا أن تصدر هذه القرارات المتعلقة بالبناء والتعمير عن الجهة المختصة وفي الشكل الذي يتطلبه القانون. وتبعا للمادة 60 من قانون التعمير الحالي، فإن هذه المادة هي التي تحدد الضوابط العامة للبناء والتي يكون الباني ملزما بها أو بالتقيد ببنودها بها، وأما المواد 64 وما يليها فتتعلق بكيفيات ضبط المخالفات المتعلقة بالتعمير والجهة الموكول لها القيام بذلك. وحيث باستقراء المادة 64 المذكورة يتضح أنها قد عرفت تغييرا جذريا، فبعدما كان أمر معاينة المخالفات بمقتضى هذه المادة في قانون التعمير الحالي يعود لضباط الشرطة القضائية فقط (القواد والباشوات) ولموظفي الجماعات المحلية وموظفي إدارة التعمير المكلفين بذلك وكل خبير أو مهندس مكلف من طرف رئيس مجلس الجماعة أو إدارة التعمير، فإن المادة المذكورة من المشروع أشارت بشكل واضح إلى أن مراقبة التقيد بأحكامه وضوابط البناء والتعمير تكون بمبادرة من العامل أو بطلب من رئيس المجلس أو مدير وكالة التعمير أو عند الاقتضاء السلطة الحكومية المختصة؛ فمن هي يا ترى هذه السلطة الحكومية المختصة التي لم يحددها االمشرع ؟؟!. كما أن المادة 64 حصرت مهمة معاينة المخالفات فقط في ضباط الشرطة القضائية (القواد والباشوات) والمأمورون المكلفون بهذه المهمة من قبل العامل، وهو ما يشكل تقويضا لدور الجماعات المحلية في هذا الإطار والذي يبقى منحصرا في تقديم طلب أمام هاتين الجهتين لضبط المخالفات، أي أن مهمة رئيس المجلس الجماعي وأعوانه تنحصر وتتحدد في الإخبار والتبليغ.!! وقد يتساءل سائل لماذا كل هذا التقويض والتقزيم لمهام رئيس المجلس في مجال يعتبر من صميم اختصاصاته ؟ فقرار إيقاف الأشغال قد يصدر تارة عن رئيس المجلس الجماعي، وتارة أخرى عن عامل العمالة أو الإقليم أو الوالي؛ فقرار المجلس الجماعي، والحال كما ذكر، يصدر بمناسبة الوقوف على بناء أقيم بدون رخصة أو عند عدم احترام مقتضيات الرخصة عملا بمقتضيات المادة 67 من القانون رقم 25/90 والتي تنص على توقيف بأمر صادر من عامل العمالة أو الاقليم المعني إما تلقائيا وإما بطلب من رئيس الجماعة، وفي كلتا الحالتين فإن القرار القاضي بوقف الأشغال هو قرار إداري يخضع للطعن فيه بالإلغاء أمام القضاء متى ما كان مشوبا بأحد عيوب المشروعية. إن الصلاحيات التي كانت لرئيس الجماعة بمنح رخص البناء دون العودة إلى الوكالة الحضرية تسعى السلطة حاليا وبناء على فهمها وتفعليها لقانون التعمير بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة سحب البساط من تحت رئيس الجماعة ليظل ملف التعمير بيد السلطة وحدها، ضاربة بذلك عرض الحائط الصلاحيات التي يخولها الميثاق الجماعي لرؤساء الجماعات، خاصة إذا استحضرنا أن مدينة مرتيل لازالت إلى حدود الساعة لا تتوفر على تصميم تهيئة، الشيء الذي يوسع بموجب القانون من صلاحيات رئيس الجماعة في إعطاء رخص بناء بما لا يتنافى وضوابط التعمير المنصوص عليها، مادامت الوكالة الحضرية في هذه الحالة تفتقد إلى تصميم تهيئة تعتمد عليه بشأن إبداء رأيها الاستشاري الملزم في ملفات التعمير المعروضة على أنظارها من طرف الجماعة، بالإضافة إلى أن مشكل شد الحبل بين السلطة والمجلس له انعكاسات جد خطيرة على فئة عريضة من المواطنين، خاصة بمدينة مرتيل باعتبار أن الدورة الاقتصادية بهذه المدينة خلال فصل الشتاء ترتكز أساسا على قطاع البناء؛ إذ حسب الإحصاء الأخير للسلطات بتراب عمالة المضيق الفنيدق اعتبر أن أغلبية الأشخاص الذين يلتحقون بمرتيل قصد الاستقرار بها ينتمون إلى الطبقات العمالية الكادحة، بخلاف الفنيدق والمضيق المرتبطتين دوما بالتجارة والأعمال الحرة،مما يتطلب من السلطات إعادة النظر في أسلوب وطريقة تطبيقها لهذا القانون الذي تضررت منه أساسا تلك الطبقة، حفاظا على السلم الاجتماعي والاستقرار بالمدينة…

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.