أثارت الإجراءات التي أقدمت السلطات مؤخرا بمرتيل على تنفيذها بخصوص عملية البناء والتعمير تساؤلات واستنكارات في صفوف المعنيين بهذه الرخص وشريحة واسعة من العمال والبنائين وسائقي الشاحنات بصفة خاصة، باعتبارهم الفئة المتضررة من القرار الذي يمس في الجوهر بحريات وحقوق الأفراد المكفولة لهم بموجب الدستور، لأن توقيف عملية البناء أو الطعن في رخص سلمت من طرف رئيس الجماعة الترابية المنتخب تحث ذريعة تطبيق القانون هو ضرب في الصميم لمصالح فئات عريضة ارتبطت حياتها بهذا النوع من العمل، وأمسى الأهم بالنسبة لها هو توفير لقمة عيش بعيدا عن الحسابات الضيقة بين السلطة ورئاسة الجماعة الترابية لمرتيل، ومن خلال بعض النصوص القانونية سيتبين لنا أن السلطة بمرتيل تقوم بخرق واضح للقانون الجاري به العمل. وبناء عليه، فإن الظهير الشريف رقم: 1.16.124 الصادر في 21 ذي القعدة 1437 الموافق 25 غشت 2016 بتنفيذ قانون رقم: 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء كان واضحا، حيث حدد طرق وكيفيات اشتغال مراقبي التعمير التابعين للوالي أو العامل أو الإدارة المشار إليهم في هذه المادة أولا، وكذا نطاق ممارستهم لمهامهم بنص تنظيمي لم يخرج إلى الوجود بعد. تدخل السلطة في هذا المجال يكون في حالات محددة ومؤطرة بنص قانوني واضح، فحسب المادة 64 يعد ارتكاب الأفعال المبنية مخالفة للقانون الجاري به العمل في مجال التعمير تتمثل في: -إنجاز بناء أو الشروع في إنجازه من غير رخصة سابقة دون احترام مقتضيات الوثائق المكتوبة والمرسومة لموضوع الرخص المسلمة في شأنها. 2- في منطقة غير قابلة لاستقبالها بموجب النظم المقررة. 3- فوق ملك من الأملاك العامة أو الخاصة للدولة أو الجماعات الترابية بدون رخصة سابقة يجب الحصول عليها قبل مباشرة ذلك -4استعمال بناية بدون رخصة سكن أو شهادة المطابقة. 5- ارتكاب أعمال ممنوعة بموجب الفقرة الثانية من المادة 34 من هذا القانون، بمعنى أن قانون التعمير موجود لكن النصوص التنظيمية لم يتم إخراجها إلى الوجود بعد، وكل إجراء تقوم به السلطات يعتبر منافيا للقانون. فجميع القرارات المتعلقة بالبناء والتعمير، سواء صدرت عن رئيس المجلس أو القائد أو الباشا أو العامل هي خاضعة لمراقبة مدى مشروعيتها من طرف المحكمة الادارية (قاضي الإلغاء الإداري)، لذا من حق المواطن اللجوء إلى العدالة كلما لاحظ تعسفا أو انحرافا أو شططا أو تجاوزا للسلطة، كما يتعين أيضا أن تصدر هذه القرارات المتعلقة بالبناء والتعمير عن الجهة المختصة وفي الشكل الذي يتطلبه القانون. وتبعا للمادة 60 من قانون التعمير الحالي، فإن هذه المادة هي التي تحدد الضوابط العامة للبناء والتي يكون الباني ملزما بها أو بالتقيد ببنودها بها، وأما المواد 64 وما يليها فتتعلق بكيفيات ضبط المخالفات المتعلقة بالتعمير والجهة الموكول لها القيام بذلك. وحيث باستقراء المادة 64 المذكورة يتضح أنها قد عرفت تغييرا جذريا، فبعدما كان أمر معاينة المخالفات بمقتضى هذه المادة في قانون التعمير الحالي يعود لضباط الشرطة القضائية فقط (القواد والباشوات) ولموظفي الجماعات المحلية وموظفي إدارة التعمير المكلفين بذلك وكل خبير أو مهندس مكلف من طرف رئيس مجلس الجماعة أو إدارة التعمير، فإن المادة المذكورة من المشروع أشارت بشكل واضح إلى أن مراقبة التقيد بأحكامه وضوابط البناء والتعمير تكون بمبادرة من العامل أو بطلب من رئيس المجلس أو مدير وكالة التعمير أو عند الاقتضاء السلطة الحكومية المختصة؛ فمن هي يا ترى هذه السلطة الحكومية المختصة التي لم يحددها االمشرع ؟؟!. كما أن المادة 64 حصرت مهمة معاينة المخالفات فقط في ضباط الشرطة القضائية (القواد والباشوات) والمأمورون المكلفون بهذه المهمة من قبل العامل، وهو ما يشكل تقويضا لدور الجماعات المحلية في هذا الإطار والذي يبقى منحصرا في تقديم طلب أمام هاتين الجهتين لضبط المخالفات، أي أن مهمة رئيس المجلس الجماعي وأعوانه تنحصر وتتحدد في الإخبار والتبليغ.!! وقد يتساءل سائل لماذا كل هذا التقويض والتقزيم لمهام رئيس المجلس في مجال يعتبر من صميم اختصاصاته ؟ فقرار إيقاف الأشغال قد يصدر تارة عن رئيس المجلس الجماعي، وتارة أخرى عن عامل العمالة أو الإقليم أو الوالي؛ فقرار المجلس الجماعي، والحال كما ذكر، يصدر بمناسبة الوقوف على بناء أقيم بدون رخصة أو عند عدم احترام مقتضيات الرخصة عملا بمقتضيات المادة 67 من القانون رقم 25/90 والتي تنص على توقيف بأمر صادر من عامل العمالة أو الاقليم المعني إما تلقائيا وإما بطلب من رئيس الجماعة، وفي كلتا الحالتين فإن القرار القاضي بوقف الأشغال هو قرار إداري يخضع للطعن فيه بالإلغاء أمام القضاء متى ما كان مشوبا بأحد عيوب المشروعية. إن الصلاحيات التي كانت لرئيس الجماعة بمنح رخص البناء دون العودة إلى الوكالة الحضرية تسعى السلطة حاليا وبناء على فهمها وتفعليها لقانون التعمير بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة سحب البساط من تحت رئيس الجماعة ليظل ملف التعمير بيد السلطة وحدها، ضاربة بذلك عرض الحائط الصلاحيات التي يخولها الميثاق الجماعي لرؤساء الجماعات، خاصة إذا استحضرنا أن مدينة مرتيل لازالت إلى حدود الساعة لا تتوفر على تصميم تهيئة، الشيء الذي يوسع بموجب القانون من صلاحيات رئيس الجماعة في إعطاء رخص بناء بما لا يتنافى وضوابط التعمير المنصوص عليها، مادامت الوكالة الحضرية في هذه الحالة تفتقد إلى تصميم تهيئة تعتمد عليه بشأن إبداء رأيها الاستشاري الملزم في ملفات التعمير المعروضة على أنظارها من طرف الجماعة، بالإضافة إلى أن مشكل شد الحبل بين السلطة والمجلس له انعكاسات جد خطيرة على فئة عريضة من المواطنين، خاصة بمدينة مرتيل باعتبار أن الدورة الاقتصادية بهذه المدينة خلال فصل الشتاء ترتكز أساسا على قطاع البناء؛ إذ حسب الإحصاء الأخير للسلطات بتراب عمالة المضيقالفنيدق اعتبر أن أغلبية الأشخاص الذين يلتحقون بمرتيل قصد الاستقرار بها ينتمون إلى الطبقات العمالية الكادحة، بخلاف الفنيدقوالمضيق المرتبطتين دوما بالتجارة والأعمال الحرة،مما يتطلب من السلطات إعادة النظر في أسلوب وطريقة تطبيقها لهذا القانون الذي تضررت منه أساسا تلك الطبقة، حفاظا على السلم الاجتماعي والاستقرار بالمدينة…