الأزمي: لشكر "بغا يدخل للحكومة على ظهرنا" بدعوته لملتمس رقابة في مجلس النواب    أخبار الساحة    الدار البيضاء.. توقيف المتورط في ارتكاب جريمة الإيذاء العمدي عن طريق الدهس بالسيارة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    أجماع يعرض جديد حروفياته بمدينة خنيفرة        تقديم العروض لصفقات بنك المغرب.. الصيغة الإلكترونية إلزامية ابتداء من فاتح يناير 2025    أطباء القطاع العام يخوضون إضرابا وطنيا لثلاثة أيام مع أسبوع غضب    في الحاجة إلى تفكيك المفاهيم المؤسسة لأطروحة انفصال الصحراء -الجزء الثاني-    بووانو: حضور وفد "اسرائيلي" ل"الأممية الاشتراكية" بالمغرب "قلة حياء" واستفزاز غير مقبول        بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط    فيديو "مريضة على نعش" يثير الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي    الكرملين يكشف حقيقة طلب أسماء الأسد الطلاق ومغادرة روسيا    المغرب-الاتحاد الأوروبي.. مرحلة مفصلية لشراكة استراتيجية مرجعية    الجزائريون يبحثون عن متنفس في أنحاء الغرب التونسي    نيسان تراهن على توحيد الجهود مع هوندا وميتسوبيشي    محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    تعيين مدرب نيجيري لتدريب الدفاع الحسني الجديدي لكرة الطائرة    سوس ماسة… اختيار 35 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا لدعم مشاريع ذكية    النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    أسعار اللحوم الحمراء تحلق في السماء!    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين    غضب في الجارة الجنوبية بعد توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    نادي قضاة المغرب…تعزيز استقلال القضاء ودعم النجاعة القضائية        بنما تطالب دونالد ترامب بالاحترام    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    تولي إيلون ماسك لمنصب سياسي يُثير شُبهة تضارب المصالح بالولايات المتحدة الأمريكية    أبرز توصيات المشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة    تنظيم كأس العالم 2030 رافعة قوية نحو المجد المغربي.. بقلم / / عبده حقي    شكاية ضد منتحل صفة يفرض إتاوات على تجار سوق الجملة بالبيضاء    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    شركة Apple تضيف المغرب إلى خدمة "Look Around" في تطبيق آبل مابس.. نحو تحسين السياحة والتنقل    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا        الموساد يعلق على "خداع حزب الله"    اختتام أشغال الدورة ال10 العادية للجنة الفنية المعنية بالعدالة والشؤون القانونية واعتماد تقريرها من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    أنشيلوتي يشيد بأداء مبابي ضد إشبيلية:"أحيانًا أكون على حق وفترة تكيف مبابي مع ريال قد انتهت"    معهد "بروميثيوس" يدعو مندوبية التخطيط إلى تحديث البيانات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على على منصتها    كيوسك الإثنين | إسبانيا تثمن عاليا جهود الملك محمد السادس من أجل الاستقرار    مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    إنقاذ مواطن فرنسي علق بحافة مقلع مهجور نواحي أكادير    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استعمال السلاح الوظيفي وعلاقته بحالات الدفاع الشرعي
نشر في تطوان نيوز يوم 25 - 11 - 2016


إهداء :
تحية خاصة لرجال الأمن
اذا كان من الواجب حفظ كرامة المواطن، فالاجدر بذالك رجال الأمن
* الموضوع : استعمال السلاح الوظيفي وعلاقته بحالات الدفاع الشرعي المنظم بمقتضى المادتين 124 و 125 من القانون الجنائي المغربي.
مقدمة :
قد يصعب في كثير من الأحيان، اثبات حالات الدفاع الشرعي امام القضاء، ذالك انه من يدعي دفاعا شرعياً فعبئ الإثبات يقع عليه، فاذا كانت تلك القاعدة مقررة كمبدأ عام، فإن الإثبات في الدفاع الشرعي يقع عليه بعض الاستثناءات، بحيث يصبح المرتكب للفعل الناجم عن دفاع شرعي غير مطالب بإثبات قيام حالاته، وذالك بقوة القانون، ومثاله حالات دفاع الشرطة ضد المخاطر الجرمية والتي تهدد كيان حياتهم، بمناسبة مباشرة اعمالهم الوظيفة.، على اعتبار ان المشرع المغربي يعتبر الحالات التي يدافع فيها رجل الأمن عن خطر يهدد سلامته الجسدية بمناسبة ممارسة اعماله الأمنية، من الحالات التي تدخل في نطاق ما هو متعارف عليه فقها وقضاء ب ( حالة الدفاع الشرعي بامتياز)
ان استعمال السلاح الوظيفي يشكل جزءا أساسيا ودائما من طبيعة عمل الشرطة ، المبني على العمل الدائم لحماية الأرواح والممتلكات وكذا ضمان المحافظة على النظام العام، وهو بالتالي لا يمكن أن يشكل موضوع إجراءات أو توجيهات ظرفية.
فالقانون الجنائي المغربي يبيح حالات الدفاع الشرعي حتى بالنسبة للافراد، وذالك في حالات تحقق قيام شروطه.
لذالك، واحتراما لقواعد الحق والانصاف، فإننا نرى ان استعمال الطلق الناري من طرف اجهزة الأمن، في حالات الضرورة القصوى له مايبرره، ذالك ان معظم حالات استعمال الشرطة لسلاحهم الوظيفي قي مواجهة الجريمة، لوحظ انها تدخل في ايطار ما يطلق عليه حالات الدفاع الشرعي بامتياز..
المبحث الأول : نطاق استعمال السلاح الوظيفي وعلاقته بالدفاع الشرعي
ان التناسبية والضرورة على قواعد استخدام القوة، هي ما تبرر استخدام الأسلحة النارية الوظيفية في حالات الدفاع عن النفس في مواجهة التهديد الوشيك بالموت أو الإصابة الخطرة، أو لمنع ارتكاب جريمة تتضمن خطرًا محققًا على الأرواح، أو للقبض على شخص يمثل الأخطار المذكورة سابقًا، مع مراعاة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة المتوفرة لتحقيق الأغراض الأمن العام ومحاربة الجريمة.
والأصل أن الدفاع الشرعي أمر مطلق يستفيد منه أي شخص. كما أنه أيضًا أمر عام يتيح للمدافع أن يرتكب أية جريمة سواء تعلّقت بالنفس أو بالمال أو بغيرهما؛ حيث يجوز للمدافع أن يرتكب جرائم كالقتل أو الضرب أو الجرح أو غير ذلك من الجرائم، وذلك دفاعًا عن نفسه،كالمرأة التي تتعرّض لمحاولة اغتصاب لا تجد مفرًا منها إلا بالهروب إلى الطريق العام في حالة منافية للآداب العامة، مما ينفي عنها جريمة الفعل العلني الفاضح. وقد ورد حق الدفاع الشرعي في القانون بالمواد من 124إلى 125من القانون الجنائي المغربي ، باعتباره أحد أسباب الإباحة، حيث ذكر شروطه، وقيوده، وأثره، والحكم عند تجاوز حدوده.
المبحث الثانى. حدوده
تنص كل من المادة 124. و 125 من القانون الجنائي المغربي على ما يلي:
لا جناية و لاجنحة و لا مخالفة في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الفعل قد أوجبه القانون و أمرت به السلطة الشرعية
2_إذا اضطر الفاعل ماديا إلى ارتكاب الجريمة,أو كان في حالة استحال عليه معها,استحالة مادية,اجتنابها,وذالك لسبب خارجي لم يستطع مقاومته
3_إذا كانت الجريمة المرتكبة قد استلزمتها ضرورة الدفاع الشرعي عن نفس الفاعل أو غيره أو مال غيره,بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع خطورة الاعتداء.
الفصل 125
تعتبر الجريمة تنيجة الضرورة الحالة للدفاع الشرعي في الحالتين الآتيتين:
1- القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب ليلا لدفع تسلق أو كسر حاجز أو حائط أو مدخل دار أو منزل مسكون أو ملحقاتها.
2_الجريمة التي ترتكب دفاعا عن النفس الفاعل أو نفس غيره ضد مرتكب السرقة أو النهب بالقوة.
وباستقراء مضمون المادتين السالفتي الذكر. يمكننا القول ان الدفاع الشرعي هو:
الدفاع الشرعي هو استعمال القوة اللازمة والمناسبة لصد خطر حال وشيك الوقوع ، وهذا الخطر غير مشروع ويشكل جريمة ، ويهدد بالإيذاء لحق يحميه القانون والهدف من إباحة حق الدفاع الشرعي هو وقاية الحق من الخطر الواقع عليه
.
و يتحقق قيامه على عنصرين هامين هما :
1- العدوان
2- الدفاع
ويشترط في العدوان أن يكون غير مشروع وحال الوقوع على النفس أو المال .
وبإسقاط حالات الطلق الناري من طرف مصالح الشرطة أثناء ممارسة وظيفتها الأمنية على مضمون المادتين 124 و 125 من القانون الجنائي المغربي، فإننا نستنتج انه هنالك علاقة سببية وترابطية تجعلنا نتساءل، هل إطلاق النار على المجرم الثائر في وجه الدورية الأمنية والذي يهدد أمنهم في الحياة، يدخل في حلقة ودائرة حمايتهم بموجب احكام وضمانات حالات الدفاع الشرعي.؟
جوابنا في ذالك، ان الاصل في عمل الشرطة، هو قرينة البراءة في جميع الأعمال والتصرفات التي يقومون بها، لحماية الأمن والنظام، وعلى من يدعي غير ذالك، إثبات العكس، وبجميع القرائن والحجج بما في ذالك شهادة العيان.
فطالما، ان عنصر الأمن استعمل سلاحه الوظيفي في مواجهة وردع اعتداء عليه او على الغير، فإن إطلاق النار في الواقعة يعد دفاعا بامتياز، ولا يقع عبئ الاتباث عليه، وإنما اثبات غير ذالك يحاط بمن يدعي غير ذالك
خاتمة :
لوحظ مؤخراً، حالات، إطلاق النار من اجهزة الأمن في مواجهة الإجرام، وهو أمر في الحقيقة لا يمكن ان نتصوره خارج دائرة القانون والمشروعية، طالما له ما يبرره
*


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.