القوات المسلحة الملكية تساهم في تقييم قدرات الدفاع والأمن بجمهورية إفريقيا الوسطى    سبيس إكس تطلق 22 قمرا جديدا من طراز "ستارلينك" إلى الفضاء    الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد    القصة الكاملة لخيانة كيليان مبابي لإبراهيم دياز … !    حادثة سير مروعة بطنجة تودي بحياة فتاتين وإصابة شابين    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    إصابة عنصر من القوات المساعدة بحروق خطيرة في حريق سوق بني مكادة بطنجة    المغرب ينجح في توقيف فرنسي من أصل جزائري مبحوث عنه دولياً في قضايا خطيرة    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    تذكير للمغاربة: العودة إلى الساعة القانونية    الأسير الإسرائيلي الذي قَبّل رأس مقاتلين من "القسام" من أٌصول مغربية (فيديو)    التحولات الهيكلية في المغرب.. تأملات في نماذج التنمية والقضايا الاجتماعية الترابية" محور أشغال الندوة الدولية الثانية    افتتاح أخنوش رفقة ماكرون للمعرض الدولي للفلاحة بباريس يشعل غضب الجزائر    نهضة بركان يحسم لقب البطولة بنسبة كبيرة بعد 10 سنوات من العمل الجاد    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    مقتل شخص وإصابة عناصر شرطة في "عمل إرهابي إسلامي" في فرنسا    التعادل يحسم مباراة آسفي والفتح    الجيش والرجاء يستعدان ل"الكلاسيكو"    اختتام رالي "باندا تروفي الصحراء" بعد مغامرة استثنائية في المغرب    منتخب أقل من 17 سنة يهزم زامبيا    توقيف عميد شرطة متلبس بتسلم رشوة بعد ابتزازه لأحد أطراف قضية زجرية    الملك محمد السادس يهنئ العاهل السعودي    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    انطلاق مبادرة "الحوت بثمن معقول" لتخفيض أسعار السمك في رمضان    توقعات أحوال الطقس ليوم الاحد    أخنوش يتباحث بباريس مع الوزير الأول الفرنسي    تجار سوق بني مكادة يواجهون خسائر كبيرة بعد حريق مدمر    السينما المغربية تتألق في مهرجان دبلن السينمائي الدولي 2025    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومميزة في مكافحة الإرهاب    الرئيس الفرنسي يعرب عن "بالغ سعادته وفخره" باستضافة المغرب كضيف شرف في معرض الفلاحة بباريس    "البيجيدي" مستاء من قرار الباشا بمنع لقاء تواصلي للحزب بالرشيدية    عجز الميزانية قارب 7 ملايير درهم خلال يناير 2025    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    "الصاكات" تقرر وقف بيع منتجات الشركة المغربية للتبغ لمدة 15 يوما    مساءلة رئيس الحكومة أمام البرلمان حول الارتفاع الكبير للأسعار وتدهور الوضع المعيشي    مشروع قرار أمريكي من 65 كلمة فقط في الأمم المتحدة يدعو لإنهاء الحرب في أوكرانيا دون الإشارة لوحدة أراضيها    في حضور أخنوش والرئيس الفرنسي.. المغرب ضيف شرف في المعرض الدولي للفلاحة بباريس    رئيسة المؤسسة البرازيلية للبحث الزراعي: تعاون المغرب والبرازيل "واعد" لتعزيز الأمن الغذائي    رفض استئناف ريال مدريد ضد عقوبة بيلينغهام    بين العربية والأمازيغية: سعيدة شرف تقدم 'الواد الواد' بحلة جديدة    إحباط تهريب مفرقعات وشهب نارية وتوقيف شخص في ميناء طنجة المتوسط    الكوكب المراكشي يبحث عن تعزيز موقعه في الصدارة عبر بوابة خريبكة ورجاء بني ملال يتربص به    متابعة الرابور "حليوة" في حالة سراح    استثمار "بوينغ" يتسع في المغرب    السحب تحبط تعامد أشعة الشمس على وجه رمسيس الثاني    تحقيق في رومانيا بعد اعتداء عنيف على طالب مغربي وصديقته    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    دراسة: هذه أفضل 4 أطعمة لأمعائك ودماغك    رفع الستار عن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان روح الثقافات بالصويرة    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    حوار مع "شات جيبيتي".. هل الأندلس الحقيقية موجودة في أمريكا؟    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استعمال السلاح الوظيفي وعلاقته بحالات الدفاع الشرعي
نشر في تطوان نيوز يوم 25 - 11 - 2016


إهداء :
تحية خاصة لرجال الأمن
اذا كان من الواجب حفظ كرامة المواطن، فالاجدر بذالك رجال الأمن
* الموضوع : استعمال السلاح الوظيفي وعلاقته بحالات الدفاع الشرعي المنظم بمقتضى المادتين 124 و 125 من القانون الجنائي المغربي.
مقدمة :
قد يصعب في كثير من الأحيان، اثبات حالات الدفاع الشرعي امام القضاء، ذالك انه من يدعي دفاعا شرعياً فعبئ الإثبات يقع عليه، فاذا كانت تلك القاعدة مقررة كمبدأ عام، فإن الإثبات في الدفاع الشرعي يقع عليه بعض الاستثناءات، بحيث يصبح المرتكب للفعل الناجم عن دفاع شرعي غير مطالب بإثبات قيام حالاته، وذالك بقوة القانون، ومثاله حالات دفاع الشرطة ضد المخاطر الجرمية والتي تهدد كيان حياتهم، بمناسبة مباشرة اعمالهم الوظيفة.، على اعتبار ان المشرع المغربي يعتبر الحالات التي يدافع فيها رجل الأمن عن خطر يهدد سلامته الجسدية بمناسبة ممارسة اعماله الأمنية، من الحالات التي تدخل في نطاق ما هو متعارف عليه فقها وقضاء ب ( حالة الدفاع الشرعي بامتياز)
ان استعمال السلاح الوظيفي يشكل جزءا أساسيا ودائما من طبيعة عمل الشرطة ، المبني على العمل الدائم لحماية الأرواح والممتلكات وكذا ضمان المحافظة على النظام العام، وهو بالتالي لا يمكن أن يشكل موضوع إجراءات أو توجيهات ظرفية.
فالقانون الجنائي المغربي يبيح حالات الدفاع الشرعي حتى بالنسبة للافراد، وذالك في حالات تحقق قيام شروطه.
لذالك، واحتراما لقواعد الحق والانصاف، فإننا نرى ان استعمال الطلق الناري من طرف اجهزة الأمن، في حالات الضرورة القصوى له مايبرره، ذالك ان معظم حالات استعمال الشرطة لسلاحهم الوظيفي قي مواجهة الجريمة، لوحظ انها تدخل في ايطار ما يطلق عليه حالات الدفاع الشرعي بامتياز..
المبحث الأول : نطاق استعمال السلاح الوظيفي وعلاقته بالدفاع الشرعي
ان التناسبية والضرورة على قواعد استخدام القوة، هي ما تبرر استخدام الأسلحة النارية الوظيفية في حالات الدفاع عن النفس في مواجهة التهديد الوشيك بالموت أو الإصابة الخطرة، أو لمنع ارتكاب جريمة تتضمن خطرًا محققًا على الأرواح، أو للقبض على شخص يمثل الأخطار المذكورة سابقًا، مع مراعاة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة المتوفرة لتحقيق الأغراض الأمن العام ومحاربة الجريمة.
والأصل أن الدفاع الشرعي أمر مطلق يستفيد منه أي شخص. كما أنه أيضًا أمر عام يتيح للمدافع أن يرتكب أية جريمة سواء تعلّقت بالنفس أو بالمال أو بغيرهما؛ حيث يجوز للمدافع أن يرتكب جرائم كالقتل أو الضرب أو الجرح أو غير ذلك من الجرائم، وذلك دفاعًا عن نفسه،كالمرأة التي تتعرّض لمحاولة اغتصاب لا تجد مفرًا منها إلا بالهروب إلى الطريق العام في حالة منافية للآداب العامة، مما ينفي عنها جريمة الفعل العلني الفاضح. وقد ورد حق الدفاع الشرعي في القانون بالمواد من 124إلى 125من القانون الجنائي المغربي ، باعتباره أحد أسباب الإباحة، حيث ذكر شروطه، وقيوده، وأثره، والحكم عند تجاوز حدوده.
المبحث الثانى. حدوده
تنص كل من المادة 124. و 125 من القانون الجنائي المغربي على ما يلي:
لا جناية و لاجنحة و لا مخالفة في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الفعل قد أوجبه القانون و أمرت به السلطة الشرعية
2_إذا اضطر الفاعل ماديا إلى ارتكاب الجريمة,أو كان في حالة استحال عليه معها,استحالة مادية,اجتنابها,وذالك لسبب خارجي لم يستطع مقاومته
3_إذا كانت الجريمة المرتكبة قد استلزمتها ضرورة الدفاع الشرعي عن نفس الفاعل أو غيره أو مال غيره,بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع خطورة الاعتداء.
الفصل 125
تعتبر الجريمة تنيجة الضرورة الحالة للدفاع الشرعي في الحالتين الآتيتين:
1- القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب ليلا لدفع تسلق أو كسر حاجز أو حائط أو مدخل دار أو منزل مسكون أو ملحقاتها.
2_الجريمة التي ترتكب دفاعا عن النفس الفاعل أو نفس غيره ضد مرتكب السرقة أو النهب بالقوة.
وباستقراء مضمون المادتين السالفتي الذكر. يمكننا القول ان الدفاع الشرعي هو:
الدفاع الشرعي هو استعمال القوة اللازمة والمناسبة لصد خطر حال وشيك الوقوع ، وهذا الخطر غير مشروع ويشكل جريمة ، ويهدد بالإيذاء لحق يحميه القانون والهدف من إباحة حق الدفاع الشرعي هو وقاية الحق من الخطر الواقع عليه
.
و يتحقق قيامه على عنصرين هامين هما :
1- العدوان
2- الدفاع
ويشترط في العدوان أن يكون غير مشروع وحال الوقوع على النفس أو المال .
وبإسقاط حالات الطلق الناري من طرف مصالح الشرطة أثناء ممارسة وظيفتها الأمنية على مضمون المادتين 124 و 125 من القانون الجنائي المغربي، فإننا نستنتج انه هنالك علاقة سببية وترابطية تجعلنا نتساءل، هل إطلاق النار على المجرم الثائر في وجه الدورية الأمنية والذي يهدد أمنهم في الحياة، يدخل في حلقة ودائرة حمايتهم بموجب احكام وضمانات حالات الدفاع الشرعي.؟
جوابنا في ذالك، ان الاصل في عمل الشرطة، هو قرينة البراءة في جميع الأعمال والتصرفات التي يقومون بها، لحماية الأمن والنظام، وعلى من يدعي غير ذالك، إثبات العكس، وبجميع القرائن والحجج بما في ذالك شهادة العيان.
فطالما، ان عنصر الأمن استعمل سلاحه الوظيفي في مواجهة وردع اعتداء عليه او على الغير، فإن إطلاق النار في الواقعة يعد دفاعا بامتياز، ولا يقع عبئ الاتباث عليه، وإنما اثبات غير ذالك يحاط بمن يدعي غير ذالك
خاتمة :
لوحظ مؤخراً، حالات، إطلاق النار من اجهزة الأمن في مواجهة الإجرام، وهو أمر في الحقيقة لا يمكن ان نتصوره خارج دائرة القانون والمشروعية، طالما له ما يبرره
*


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.