فريق نهضة بركان يتأهل لنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية    شهادات تبسط مسار الناقدة رشيدة بنمسعود بين الكتابة والنضالات الحقوقية    "جرح صعيب".. صوت عماد التطواني يلامس وجدان عشاق الطرب الشعبي    مي حريري تطلق " لا تغلط " بالتعاون مع وتري    "منتخب U20" يواصل التحضيرات    التنسيقية الصحراوية للوديان الثلاث وادنون الساقية الحمراء واد الذهب للدفاع عن الارض والعرض تستنكر… ارض الصحراويين خط أحمر    العرائش: عزفٌ جنائزي على أوتار الخراب !    فوزي لقجع يهنئ نهضة بركان بعد تأهله إلى نهائي كأس الكونفدرالية    المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الإولي والرياضة تحتضن الدورة الثانية للمهرجان الجهوي الإبداعي    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    حكومة كندا تستبعد "التهديد الإرهابي"    منتدى يجمع مستثمري الخليج والمغرب    ابن كيران يشكل الأمانة العامة للبيجيدي من نفس الوجوه التي رافقته خلال سنوات صعوده وانحداره    ابن مدينة شفشاون نوفل البعمري رئيسًا جديدًا للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان    أزروال يهنئ لقجع إثر تعيينه نائبا أولا لرئيس الكاف: "إنجاز مشرف ويعكس الكفاءة العالية والعمل المتواصل"    الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب يختتم فعالياته على وقع النجاح    عزيز أخنوش يختتم فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بزيارة ميدانية    درجات الحرارة تسجل ارتفاعا ملحوظا غدا الإثنين    الطالبي العلمي: "الأحرار" الحزب واعٍ بالضغوط السياسية والهجمات التي تستهدفه ويقود الحكومة بثقة    الحسيمة تحتفي باليوم العالمي للهيموفيليا لسنة 2025 بتنظيم يوم دراسي وتحسيسي الحسيمة - فكري ولد علي    مشروع أنبوب الغاز المغربي-النيجيري يستقطب اهتمام الولايات المتحدة    اجتماع تنسيقي لتفعيل مخطط عمل استباقي للحد من حرائق الغابات بجهة الشمال    والد لامين يامال: كنت مدريديًا… لكن برشلونة وفر لي لقمة العيش    غزة: إضافة 697 شهيدا بعد التحقق    طنجة تحتضن اجتماع المجلس الإقليمي للاتحاد الاشتراكي استعدادًا للمؤتمر المقبل    حقيقة هجوم على حافلة بالمحمدية    منصة رقمية تواكب منتجي الحبوب    الرئيس الفرنسي يشيد بإعطاء جلالة الملك انطلاقة أشغال إنجاز الخط السككي فائق السرعة القنيطرة- مراكش    المغرب يصدّر 1.7 مليون كتكوت .. ويحقق طفرة في إنتاج لحوم الدواجن    الملك يهنئ رئيس الطوغو بعيد بلاده    غاييل فاي يفوز بجائزة "غونكور اختيار المغرب" عن رواية "جاكاراندا"    الأوغندي أبيل شيلانغات والمغربية رحمة الطاهري يتوجان بلقب ماراطون الرباط    25 قتيلا جراء انفجار بميناء إيراني    وفد اقتصادي مغربي من جهة سوس يزور الأندلس غدا الاثنين لتعزيز الشراكة المغربية الإسبانية    بعد ارتفاع حالات الإصابة به .. السل القادم عبر «حليب لعبار» وباقي المشتقات غير المبسترة يقلق الأطباء    البيجيدي يتجه نحو تصويت كاسح على بنكيران وانتخابه على رأس المصباح    استثمارات عقارية متزايدة لشقيقات الملك محمد السادس في فرنسا    جريمة بن أحمد.. الأمن يوقف شخصا جديدا    فرنسا.. مقتل مصل طعنا داخل مسجد    ماراطون الرباط: المغربية رحمة الطاهيري تتوج باللقب والإثيوبية كالكيدان فينتي ديبيب بنصفه    الصين تخطو بثبات نحو الاستقلال التكنولوجي: تصنيع شرائح 3 نانومتر دون الاعتماد على معدات غربية    9 صحفيين يحصدون الجائزة الكبرى للصحافة في المجال الفلاحي والقروي    انفجار مرفأ في إيران يودي بعشرات القتلى    الرباط: تتويج التلاميذ الفائزين بالدورة السادسة لجائزة 'ألوان القدس'    الجزائر.. انهيار أرضي يودي بحياة عدة أشخاص    منصف السلاوي خبير اللقاحات يقدم سيرته بمعرض الكتاب: علينا أن نستعد للحروب ضد الأوبئة    نهضة بركان يبحث بكل ثقة وهدوء عن تأكيد تأهله إلى النهائي من قلب الجزائر    تصاعد التوتر بين الهند وباكستان بعد قرار قطع المياه    مشروع ورش الدار البيضاء البحري يرعب إسبانيا: المغرب يواصل رسم ملامح قوته الصناعية    "المرأة البامبارية" تُبرز قهر تندوف    المديني: روايتي الجديدة مجنونة .. فرانسيس بابا المُبادين في غزة    الأمن يصيب جانحا بالرصاص بالسمارة    أدوار جزيئات "المسلات" تبقى مجهولة في جسم الإنسان    البشر يواظبون على مضغ العلكة منذ قرابة 10 آلاف سنة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استعمال السلاح الوظيفي وعلاقته بحالات الدفاع الشرعي
نشر في تطوان نيوز يوم 25 - 11 - 2016


إهداء :
تحية خاصة لرجال الأمن
اذا كان من الواجب حفظ كرامة المواطن، فالاجدر بذالك رجال الأمن
* الموضوع : استعمال السلاح الوظيفي وعلاقته بحالات الدفاع الشرعي المنظم بمقتضى المادتين 124 و 125 من القانون الجنائي المغربي.
مقدمة :
قد يصعب في كثير من الأحيان، اثبات حالات الدفاع الشرعي امام القضاء، ذالك انه من يدعي دفاعا شرعياً فعبئ الإثبات يقع عليه، فاذا كانت تلك القاعدة مقررة كمبدأ عام، فإن الإثبات في الدفاع الشرعي يقع عليه بعض الاستثناءات، بحيث يصبح المرتكب للفعل الناجم عن دفاع شرعي غير مطالب بإثبات قيام حالاته، وذالك بقوة القانون، ومثاله حالات دفاع الشرطة ضد المخاطر الجرمية والتي تهدد كيان حياتهم، بمناسبة مباشرة اعمالهم الوظيفة.، على اعتبار ان المشرع المغربي يعتبر الحالات التي يدافع فيها رجل الأمن عن خطر يهدد سلامته الجسدية بمناسبة ممارسة اعماله الأمنية، من الحالات التي تدخل في نطاق ما هو متعارف عليه فقها وقضاء ب ( حالة الدفاع الشرعي بامتياز)
ان استعمال السلاح الوظيفي يشكل جزءا أساسيا ودائما من طبيعة عمل الشرطة ، المبني على العمل الدائم لحماية الأرواح والممتلكات وكذا ضمان المحافظة على النظام العام، وهو بالتالي لا يمكن أن يشكل موضوع إجراءات أو توجيهات ظرفية.
فالقانون الجنائي المغربي يبيح حالات الدفاع الشرعي حتى بالنسبة للافراد، وذالك في حالات تحقق قيام شروطه.
لذالك، واحتراما لقواعد الحق والانصاف، فإننا نرى ان استعمال الطلق الناري من طرف اجهزة الأمن، في حالات الضرورة القصوى له مايبرره، ذالك ان معظم حالات استعمال الشرطة لسلاحهم الوظيفي قي مواجهة الجريمة، لوحظ انها تدخل في ايطار ما يطلق عليه حالات الدفاع الشرعي بامتياز..
المبحث الأول : نطاق استعمال السلاح الوظيفي وعلاقته بالدفاع الشرعي
ان التناسبية والضرورة على قواعد استخدام القوة، هي ما تبرر استخدام الأسلحة النارية الوظيفية في حالات الدفاع عن النفس في مواجهة التهديد الوشيك بالموت أو الإصابة الخطرة، أو لمنع ارتكاب جريمة تتضمن خطرًا محققًا على الأرواح، أو للقبض على شخص يمثل الأخطار المذكورة سابقًا، مع مراعاة أن يكون إطلاق النار هو الوسيلة الوحيدة المتوفرة لتحقيق الأغراض الأمن العام ومحاربة الجريمة.
والأصل أن الدفاع الشرعي أمر مطلق يستفيد منه أي شخص. كما أنه أيضًا أمر عام يتيح للمدافع أن يرتكب أية جريمة سواء تعلّقت بالنفس أو بالمال أو بغيرهما؛ حيث يجوز للمدافع أن يرتكب جرائم كالقتل أو الضرب أو الجرح أو غير ذلك من الجرائم، وذلك دفاعًا عن نفسه،كالمرأة التي تتعرّض لمحاولة اغتصاب لا تجد مفرًا منها إلا بالهروب إلى الطريق العام في حالة منافية للآداب العامة، مما ينفي عنها جريمة الفعل العلني الفاضح. وقد ورد حق الدفاع الشرعي في القانون بالمواد من 124إلى 125من القانون الجنائي المغربي ، باعتباره أحد أسباب الإباحة، حيث ذكر شروطه، وقيوده، وأثره، والحكم عند تجاوز حدوده.
المبحث الثانى. حدوده
تنص كل من المادة 124. و 125 من القانون الجنائي المغربي على ما يلي:
لا جناية و لاجنحة و لا مخالفة في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الفعل قد أوجبه القانون و أمرت به السلطة الشرعية
2_إذا اضطر الفاعل ماديا إلى ارتكاب الجريمة,أو كان في حالة استحال عليه معها,استحالة مادية,اجتنابها,وذالك لسبب خارجي لم يستطع مقاومته
3_إذا كانت الجريمة المرتكبة قد استلزمتها ضرورة الدفاع الشرعي عن نفس الفاعل أو غيره أو مال غيره,بشرط أن يكون الدفاع متناسبا مع خطورة الاعتداء.
الفصل 125
تعتبر الجريمة تنيجة الضرورة الحالة للدفاع الشرعي في الحالتين الآتيتين:
1- القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب ليلا لدفع تسلق أو كسر حاجز أو حائط أو مدخل دار أو منزل مسكون أو ملحقاتها.
2_الجريمة التي ترتكب دفاعا عن النفس الفاعل أو نفس غيره ضد مرتكب السرقة أو النهب بالقوة.
وباستقراء مضمون المادتين السالفتي الذكر. يمكننا القول ان الدفاع الشرعي هو:
الدفاع الشرعي هو استعمال القوة اللازمة والمناسبة لصد خطر حال وشيك الوقوع ، وهذا الخطر غير مشروع ويشكل جريمة ، ويهدد بالإيذاء لحق يحميه القانون والهدف من إباحة حق الدفاع الشرعي هو وقاية الحق من الخطر الواقع عليه
.
و يتحقق قيامه على عنصرين هامين هما :
1- العدوان
2- الدفاع
ويشترط في العدوان أن يكون غير مشروع وحال الوقوع على النفس أو المال .
وبإسقاط حالات الطلق الناري من طرف مصالح الشرطة أثناء ممارسة وظيفتها الأمنية على مضمون المادتين 124 و 125 من القانون الجنائي المغربي، فإننا نستنتج انه هنالك علاقة سببية وترابطية تجعلنا نتساءل، هل إطلاق النار على المجرم الثائر في وجه الدورية الأمنية والذي يهدد أمنهم في الحياة، يدخل في حلقة ودائرة حمايتهم بموجب احكام وضمانات حالات الدفاع الشرعي.؟
جوابنا في ذالك، ان الاصل في عمل الشرطة، هو قرينة البراءة في جميع الأعمال والتصرفات التي يقومون بها، لحماية الأمن والنظام، وعلى من يدعي غير ذالك، إثبات العكس، وبجميع القرائن والحجج بما في ذالك شهادة العيان.
فطالما، ان عنصر الأمن استعمل سلاحه الوظيفي في مواجهة وردع اعتداء عليه او على الغير، فإن إطلاق النار في الواقعة يعد دفاعا بامتياز، ولا يقع عبئ الاتباث عليه، وإنما اثبات غير ذالك يحاط بمن يدعي غير ذالك
خاتمة :
لوحظ مؤخراً، حالات، إطلاق النار من اجهزة الأمن في مواجهة الإجرام، وهو أمر في الحقيقة لا يمكن ان نتصوره خارج دائرة القانون والمشروعية، طالما له ما يبرره
*


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.