مرسوم جديد ينظم وضعية الملحقين العلميين بوزارة الصحة    مصرع طفل مغربي في هجوم نفذه أفغاني بألمانيا    وثائق مشبوهة ومبالغ مالية تقود إلى توقيف "محام مزور" في فاس    هناء الإدريسي تطرح "مكملة بالنية" من ألحان رضوان الديري -فيديو-    لحجمري: عطاء الراحل عباس الجراري واضح في العلم والتأصيل الثقافي    الدوحة..انطلاق النسخة الرابعة لمهرجان (كتارا) لآلة العود بمشاركة مغربية    تفشي فيروس الحصبة يطلق مطالبة بإعلان "الطوارئ الصحية" في المغرب    المغرب يستلم 36 شخصا من الجزائر عبر المعبر الحدودي زوج بغال    حموشي يؤشر على تعيين مسؤولين جدد بشفشاون    هل فبركت المخابرات الجزائرية عملية اختطاف السائح الإسباني؟    مانشستر سيتي يتعاقد مع المصري عمر مرموش حتى 2029    أغلبها بالشمال.. السلطات تنشر حصيلة إحباط عمليات الهجرة نحو أوروبا    مدارس طنجة تتعافى من بوحمرون وسط دعوات بالإقبال على التلقيح    خلاف حول التعدد ينتهي بجريمة قتل امرأة بالجديدة    كأس أمم إفريقيا- المغرب 2025.. إجراء عملية سحب القرعة بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط    المغرب يلغي الساعة الإضافية في هذا التاريخ    حادث سير يخلف 3 قتلى في تنغير    المغرب الفاسي يعين أكرم الروماني مدرباً للفريق خلفا للإيطالي أرينا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    المغرب وموريتانيا يعززان التعاون الطاقي في ظل التوتر الإقليمي مع الجزائر: مشروع الربط الكهربائي ينفتح على آفاق جديدة    تعرف على فيروس داء الحصبة "بوحمرون" الذي ينتشر في المغرب    المغرب يقترب من إتمام طريق استراتيجي يربط السمارة بموريتانيا: ممر جديد يعزز التعاون الأمني والاقتصادي    أبطال أوروبا.. فوز مثير ل"PSG" واستعراض الريال وانهيار البايرن وعبور الإنتر    دوري لبنان لكرة القدم يحاول التخلص من مخلفات الحرب    ريال مدريد يجني 1,5 ملايير يورو    مساعد مدير صحيفة لافان غوارديا الاسبانية يكتب: ترامب سيفتح قنصلية أمريكية بالداخلة وفرنسا كذلك    ترامب يعيد تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية    تجديد ‬التأكيد ‬على ‬ثوابت ‬حزب ‬الاستقلال ‬وتشبثه ‬بالقيم ‬الدينية    مؤشر "مازي" يسجل تقدما في تداولات بورصة الدار البيضاء    أخطار صحية بالجملة تتربص بالمشتغلين في الفترة الليلية    إوجين يُونيسكُو ومسرح اللاّمَعقُول هل كان كاتباً عبثيّاً حقّاً ؟    بوروسيا دورتموند يتخلى عن خدمات مدربه نوري شاهين    الدار البيضاء ضمن أكثر المدن أمانا في إفريقيا لعام 2025    مشروع الميناء الجاف "Agadir Atlantic Hub" بجماعة الدراركة يعزز التنمية الاقتصادية في جهة سوس ماسة    هذا ما تتميز به غرينلاند التي يرغب ترامب في شرائها    مؤسسة بلجيكية تطالب السلطات الإسبانية باعتقال ضابط إسرائيلي متهم بارتكاب جرائم حرب    إحالة قضية الرئيس يول إلى النيابة العامة بكوريا الجنوبية    نقابات الصحة ترفع شعار التصعيد في وجه "التهراوي"    احتجاجات تحجب التواصل الاجتماعي في جنوب السودان    إسرائيل تقتل فلسطينيين غرب جنين    باريس سان جيرمان ينعش آماله في أبطال أوروبا بعد ريمونتدا مثيرة في شباك مانشستر سيتي    منظمة التجارة العالمية تسلط الضوء على تطور صناعة الطيران في المغرب    الأشعري يدعو إلى "المصالحة اللغوية" عند التنصيب عضواً بالأكاديمية    دعوة وزيرة السياحة البنمية لزيارة الداخلة: خطوة نحو شراكة سياحية قوية    فوضى حراس السيارات في طنجة: الأمن مطالب بتدخل عاجل بعد تعليمات والي الجهة    طنجة المتوسط يعزز ريادته في البحر الأبيض المتوسط ويتخطى حاجز 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024    عامل نظافة يتعرض لاعتداء عنيف في طنجة    حادثة مروعة بمسنانة: مصرع شاب وإيقاف سائق سيارة حاول الفرار    في الحاجة إلى ثورة ثقافية تقوم على حب الوطن وخدمته    نحن وترامب: (2) تبادل التاريخ ووثائق اعتماد …المستقبل    الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية ب16 في المائة    Candlelight تُقدم حفلاتها الموسيقية الفريدة في طنجة لأول مرة    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حدود إستخدام الشرطة للسلاح الوظيفي
نشر في طنجة 24 يوم 27 - 11 - 2016

تناط بالشرطة في كل المجتمعات مجموعة من الصلاحيات لأغراض إنفاذ القانون والحفاظ على النظام العام. ومن الحتمي أن ممارسة موظفي الشرطة لأي من الصلاحيات المخولة لهم تؤثر تأثيرا فوريا ومباشرا على حقوق وحريات المواطنين.
ولقد أجاز القانون لرجال الشرطة حمل السلاح واستخدامه باعتبارهم أكثر الفئات التي تناط بها القيام بالإجراءات المادية لتنفيذ الأحكام الجنائية وأوامر التحقيق، وهي أعمال تنطوي على سلب الحريات وتقييدها، وتنفذ قسرا، لذلك أقام المشرع المغربي توازنا بين كفالة الحريات الشخصية للمواطنين وبين أداء الواجب الوظيفي لرجال الشرطة.
فطبقا للمعايير الدولية، والتي نجد انعكاسا لها في التشريع المغربي، فإن حدود ونطاق استخدام الشرطة للسلاح تتميز بالصرامة الشديدة، ولا يكون اللجوء إليها إلا في حالات محددة على سبيل الحصر، وإذا توافرت مبررات مشروعة لذلك، مثل :
* لا تستعمل الأسلحة النارية إلا في حالة الدفاع الشرعي عن نفس ومال المواطن أو عن الشرطي المتدخل نفسه من خطر وشيك كالموت أو الإصابة البالغة.
* أو استخدام السلاح لمنع استمرار جريمة بالغة الخطورة تتضمن تهديدا بالغا للحياة.
* أو إستخدام السلاح لإلقاء القبض على شخص يمثل خطرا ويقاوم سلطة رجل الشرطة، أو منعه من الهرب.
غير أن إستخدام رجل الشرطة للأسلحة النارية ينبغي أن يحاط بقدر كبير من القيود والضمانات:
* لا تستعمل الأسلحة النارية لرجال الشرطة إلا في الظروف القصوى.
* لا يجوز إستخدامها إلا في الحالات التي يثبت فيها قصور التدابير الأقل خطورة.
* لا يجوز لرجال الشرطة إستخدام القوة والأسلحة النارية المفضية للموت عمدا إلا حين يتحتم إستعمالها بصورة صارمة لحماية الحياة.
* يجب على رجل الشرطة أن يعلن أنه من الشرطة.
* أن يفصح رجل الشرطة بوضوح عن اعتزامه استعمال الأسلحة النارية.
* على رجل الشرطة أن يتيح المهلة الكافية لمراعاة ذلك، إلا إذا كان ذلك من شأنه تعريض رجال الشرطة للخطر أو التسبب في تعريض الأخرين للموت أو للإصابة بجروح بالغة، أو تبين بوضوح أن ذلك لا جدوى منه ولا يتفق مع ظروف الحادث.
* كما يجب على رجل الشرطة عند إستعماله للأسلحة النارية تقديم المساعدة والإسعافات الطبية إلى جميع ألمصابين وإبلاغ أقرباء أو أصدقاء المتضررين بما حدث لهم، وتقديم تقرير كامل وتفصيلي بالحادث مع إجراء تحقيقات عند الطلب أو الاقتضاء.
* كما أن هناك واجب ملقى على الرؤساء بالإبلاغ عن جميع وقائع استخدام القوة أو الأسلحة النارية ومراجعتها.
وتقع على الرؤساء المسؤولية عن أعمال أفراد الشرطة الخاضعين لقيادتهم إذا كان هؤلاء الرؤساء على علم أو كان ينبغي أن يكونوا على علم بالإساءات ولكنهم لم يتخذوا أي إجراءات ملموسة بشأنها.
* كما أنه لا يجوز لرجال الشرطة التدرع بأوامر عليا لتبرير إرتكاب أعمال غير مشروعة، ويجب عليهم الامتناع عن تنفيذها وإلا عوقبوا بصفتهم فاعلين أصلين والرؤساء بصفتهم مشاركين بالأوامر الصادرة عنهم.
* يجب التفرقة بين استخدام السلاح بسبب وأثناء العمل وفي مأموريات القبض والضبط وبين استخدامه في الحالات الشخصية التي ليس لها علاقة بالعمل مع تشديد العقوبة في الحالة الثانية.
* حظر استخدام السلاح او حمله إلا بعد اجتياز دورة تدريبية متقدمة في الرماية، وخضوع أفراد الشرطة للكشف الطبيي المنتظم للتأكد من ثباتهم الانفعالي عند مواجهة مواقف قد تثير غضبهم تجاه الآخرين.
إن إستخدام القوة من طرف رجل الشرطة لا يكون إلا لأداء الواجب أو للدفاع عن النفس وهما حالتين من حالات أسباب التبرير والإباحة المنصوص عليها في الفصل 124 من القانون الجنائي، غير أنه لكي يعتبر الشرطي في حالة دفاع شرعي صحيح لزمه أن يستخدم قدرا من القوة أو العنف يكون متناسب مع جسامة الإعتداء، وكل عنف غير متناسب مع حجم الخطر يكون محلا للعقاب، وبالتالي يكون إطلاق النار على المتظاهرين الذين لا يحملون أسلحة غير متناسب وتنتفي معه شروط قيام حالة الدفاع الشرعي.
إن الهدف من استعمال السلاح من طرف رجال الشرطة ينبغي دائما أن يروم إعاقة المجرم وشل حركته لغرض إيقافه فقط كإصابته في الرجل مثلا. أما إذا تعلق الأمر بإصابة قاتلة في الرأس أو الصدر، فإننا نكون أمام حالة تجاوز رجل الشرطة لمهامه -أي يمس بمبدأ التناسب-، لأن الجهة الموكولة لها إيقاع العقوبة هو القضاء وحده وليس الشرطة.
وفي هذه الحالة يخضع للمساءلة الجنائية لتقوم قرينة بسيطة على انتفاء حالة الدفاع الشرعي لمصلحة الشرطي الذي عليه أن يهدم هذه القرينة بكل وسائل الإثبات، ويثبت أنه كان في حالة دفاع شرعي صحيح عن النفس أو المال – نفس ومال المواطن أو عن الشرطي نفسه-، وبأنه لم يجد وسيلة أخرى لحماية نفسه أو حماية الآخرين غير اللجوء إلى قتل المجرم المسلح، بمعنى أن يكون فعل الشرطي لازما وضروريا لدرء الاعتداء. وهذا بديهي لأنه إذا كان لرجل الشرطة وسيلة أخرى غير رد العدوان بالقوة ولم يلجأ إليها فإنه يكون مسؤولا إن هو التجأ إلى القتل أو العنف بدل الاستفادة من تلك الوسيلة.
أما إذا ثبت أتناء التحقيق مع الشرطي أن القتل كان عمدياً وغير ضروري لدرء خطر حال غير مشروع فإننا هنا أمام حالة إعدام بدون محاكمة، فالحق في الحياة كقيمة إنسانية لا يستثنى منه المجرم، كما أن الجريمة لا تحارب بالجريمة. لذلك يتم تكييف اعتداء الشرطي على المجرم بكونه جريمة قتل عمد، فالسلاح الوظيفي هو جهاز لتطبيق القانون وليس لاقتراف الجرائم.
ولتبرير حالة الدفاع الشرعي لابد أن يوجه ضد إعتداء غير مشروع، وهنا يطرح تساؤل كببر هل يجوز الدفاع الشرعي ضد الشرطي الذي يمثل السلطة العامة عندما يتخطى الحدود التي يقررها القانون؟ هناك ثلاثة أراء مختلفة:
الرأي الأول: إذا كان من الواجب على الفرد الامتثال للأشخاص الذين يمثلون السلطة العامة، فإن ذلك مقصور على الأوامر والأفعال التي تتماشى مع ما يقضي به القانون، ومن ثم فإن إساءة إستعمال رجل السلطة لهذه الأخيرة لدرجة إرتكابه لجرائم في حق الأفراد فإنه يخول لهؤلاء اللجوء إلى إستعمال حق الدفاع الشرعي.
الرأي الثاني: رغم عدالة ومنطقية الحل الأول فإنه قد يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام، فظهر اتجاه أخر متطرف بدوره،قال بضرورة الامتناع أو الإمساك عن مقاومة رجل السلطة العامة مطلقا، بمعنى أنه لا يجوز مطلقا استعمال حق الدفاع الشرعي ضد رجل السلطة العامة مهما كانت أعماله غير قانونية والقضاء المغربي يميل إلى الأخذ بهذه النظرية. الرأي الثالث: توفيقي يفرق بين كون عدم مشروعية الاعتداء ظاهرة فتجيز فيها للشخص حق الدفاع وبين كونها غير ظاهرة وعندها لا يجوز له الدفاع ضد اعمال رجال السلطة العامة.
*أستاذ بكلية الحقوق طنجة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.