أبرز مقترحات تعديل مدونة الأسرة بالمغرب .. الميراث وتعدد الزوجات والطلاق    مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم    الملك يشيد بالعلاقات الأخوية مع ليبيا    السكوري: القانون التنظيمي يراهن على منع المشغلين من "شراء الإضراب"    "أفريقيا" تطلق منصة لحملة المشاريع    أ. الدشيرة يفوت على ا. يعقوب المنصور فرصة الارتقاء للصدارة    تنزيلا للتعليمات الملكية.. هيئة مراجعة مدونة الأسرة تكشف عن التعديلات المعتمدة وهذه أهمها    "على سلامتكم".. وهبي: لا يحق للزوج التعدد إلا في حال عقم الزوجة وتحديد سن الزواج في 18 سنة    أول دواء مستخلص من «الكيف» سيسوق في النصف الأول من 2025    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    نظرية جديدة تفسر آلية تخزين الذكريات في أدمغة البشر    النصيري يرفض الانتقال إلى النصر السعودي على سبيل الاعارة    الصين تكشف عن مخطط جديد لتطوير اقتصاد الارتفاعات المنخفضة    مبعوث الأمم المتحدة: الصراع الجديد في شمال شرق سوريا ينذر بعواقب وخيمة    تركيا: مقتل 12 شخصا على الأقل في انفجار في مصنع ذخيرة    مدونة الأسرة.. علماء المغرب وافقوا على 7 تعديلات منها "اقتسام الأموال المكتسبة" و"الحضانة للمطلقة"    برقية تعزية من الملك محمد السادس إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الخلفي    العصبة تكشف عن مواعيد مباريات الجولة ال17 من البطولة الاحترافية    "فيفبرو" يعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات    مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب                مدونة الأسرة ترفع سن للزواج إلى 17 سنة و"تمنع" تعدد الزوجات            الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة    عودة نحو 25 ألف سوري إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد    مختص في النظم الصحية يوضح أسباب انتشار مرض الحصبة بالمغرب    دعوات برلمانية إلى تحديد السن القانوني الرقمي ب16 عاما    وعكة تدخل بيل كلينتون إلى المستشفى    التامك يحث على مواجهة الإكراهات    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    الفتح يقسو على "الكوديم" بخماسية    موظف بالمحكمة الابتدائية بطنجة خلف القضبان بتهمة النصب وانتحال صفة    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    موانئ الواجهة المتوسطية: انخفاض بنسبة 17 بالمائة في كمية مفرغات الصيد البحري عند متم نونبر الماضي    "نيويورك تايمز": كيف أصبحت كرة القدم المغربية أداة دبلوماسية وتنموية؟    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    دياز يثني على مبابي.. أوفى بالوعد الذي قطعه لي    أخبار الساحة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط        بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النص الكامل للقرار القضائي والنصوص المتابع بها عبد العالي حامي الدين
نشر في تليكسبريس يوم 12 - 12 - 2018

نشرت إحدى المواقع الالكترونية مساء اليوم النسخة الكاملة للقرار المثير للجدل في المغرب، بخصوص متابعة عبد العالي حامي الدين، القيادي البارز في صفوف حزب العدالة والتنمية، من قبل قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، وإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية حيث يتابع بتهمة "المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد"، طبقا للفصول 128 و392 و393 و394 و395 من القانون الجنائي" وفق نص القرار.
وجاءت إحالة حامي الدين، على غرفة الجنايات الابتدائية، حسب نص القرار بعدما قرر قاضي التحقيق بموجب قرار عدد 87 بتاريخ 27 شهر مارس 2018 قبول الشكاية المباشرة التي تقدمت بها عائلة آيت الجيد، اعتمادا على مقتضيات المادة 95 من قانون المسطرة الجنائية، وحفظ البث في الملتمس المؤسس على مقتضيات المادة 4 من قانون المسطرة الجنائية” وفق ما جاء في نص الوثيقة.
ويستند القرار إلى التحقيق الإعدادي (مجموعة وقائع) بعد استنطاق حامي الدين والاستماع الى المطالب بالحق المدني الحسن ايت الجيد والشاهد الخمار الحديوي، وكذا التشريح الطبي المجرى على جثة ايت الجيد بنعيسى، حيث تبين للقاضي أن "ما أسفر عنه التحقيق الاعدادي من أفعال يستوجب المتابعة من جديد في حق حامي الدين " مضيفا أن "هذه الوقائع تختلف عن تلك التي سبق أن حوكم وأدين من أجلها حامي الدين بمقتضى القرار الصادر في حقه في الملف عدد 229/1993 والذي كان موضوع متابعة من أجل المساهمة في مشاجرة أدت إلى وفاة".
التحقيق الإعدادي حسب نص القرار، وجه تهمة المساهمة في القتل لحامي الدين حيث قال القرار :"المشتكى به أي حامي الدين كان حاضرا وقت الاعتداء على الضحية بنعيسى ايت الجيد وهو ما من وضع رجله على عنقه وهو ساقطا أرضا يصرخ بعبارة :( اخويا الخمار انا مشيت) وأن كل من محب عمر والكادي توفيق وكربول عبد الواحد حملوا (طروطوار) وأسقطوه على رأس الضحية ونتج عن ذلك وفاته”، إضافة الى التشريح الطبي الذي أسفر عن وجود إصابة قوية على مستوى رأس الضحية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.