‬ما ‬دلالة ‬رئاسة ‬المغرب ‬لمجلس ‬الأمن ‬والسلم ‬في ‬الاتحاد ‬الأفريقي ‬للمرة ‬الرابعة ‬؟    صادرات قطاع الطيران ترتفع بنسبة 14,2 في المائة بداية السنة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    ردا على ترامب .. الصين تفرض رسوما جمركية على منتجات أمريكية    فاس.. توقيف ستة أشخاص للاشتباه في تورطهم في نشاط عصابة إجرامية متورطة في قضية تتعلق بالاختطاف والاحتجاز وطلب فدية مالية والحيازة والاتجار غير المشروع في المخدرات    كيوسك الثلاثاء | الحكومة تخصص 400 مليون درهم لإعادة هيكلة الغرف المهنية    الصين: افتتاح الدورتين، الحدث السياسي الأبرز في السنة    الصين تفرض رسوما على سلع أمريكا    تصفيات مونديال 2026: تحكيم صومالي لمباراة المنتخبين المغربي والنيجري    فينيسيوس: "مستقبلي رهن إشارة ريال مدريد.. وأحلم بالكرة الذهبية"    الزلزولي يعود إلى تدريبات ريال بيتيس    تصعيد نقابي في قطاع الصحة بجهة الداخلة وادي الذهب.. وقفة احتجاجية واعتصام إنذاري ومطالب بصرف التعويضات    قمة عربية في القاهرة لبحث مشروع بديل لمقترح دونالد ترامب بشأن غزة    أجواء ممطرة في توقعات طقس الثلاثاء    تأجيل قضية ناشط في طنجة توبع بسبب تدوينات حول حرب غزة إلى 10 مارس    قمة عربية في القاهرة لمناقشة خطة بديلة لمشروع ترامب في غزة    مصرع طفل جراء انهيار التربة في دوار بإقليم سيدي بنور    الإفراط في تناول السكر والملح يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان    دوري أبطال أوروبا .. برنامج ذهاب ثمن النهاية والقنوات الناقلة    بتعليمات ملكية.. ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة يشرفان على انطلاق عملية "رمضان" لفائدة مليون أسرة مغربية    مطالب للححكومة بدعم الكسابة بعد إلغاء أضحية العيد    ساكنة الجديدة تنتظر تدخل العامل ومحاسبة المتسببين في مهزلة الأزبال    ترامب يعلق "مساعدات أوكرانيا"    فرنسا تفرض إجراءات غير مسبوقة لتعقب وترحيل المئات من الجزائريين    الفيدرالية المغربية لتسويق التمور تنفي استيراد منتجات من إسرائيل    تحويلات الجالية تتجاوز 9 مليار درهم متم يناير المنصرم    ألباريس يجدد التأكيد على موقف بلاده الداعم لمبادرة الحكم الذاتي ولمغربية الصحراء    مباحثات بين ولد الرشيد ووزير خارجية ألبانيا للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والسياسي    بطولة إسبانيا.. تأجيل مباراة فياريال وإسبانيول بسبب الأحوال الجوية    وكالة بيت مال القدس تشرع في توزيع المساعدات الغذائية على مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالقدس الشريف    ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 20 في المائة على الصين    تساقطات ثلجية وأمطار قوية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    القنوات الوطنية تهيمن على وقت الذروة خلال اليوم الأول من رمضان    سينما.. فيلم "أنا ما زلت هنا" يمنح البرازيل أول جائزة أوسكار    مجلس حقوق الإنسان: 40 دولة تجدد تأكيد دعمها للسيادة التامة والكاملة للمغرب على صحرائه    ولد الرشيد يشيد بالموقف الألباني    أداء إيجابي يسم بورصة البيضاء    3 مغاربة في جائزة الشيخ زايد للكتاب    عمرو خالد: هذه أضلاع "المثلث الذهبي" لسعة الأرزاق ورحابة الآفاق    زكية الدريوش    المغرب يستمر في حملة التلقيح ضد الحصبة لرفع نسبة التغطية إلى 90%‬    أحمد زينون    كرنفال حكومي مستفز    وزارة الصحة تكشف حصيلة وفيات وإصابات بوحمرون بجهة طنجة    حوار مع صديقي الغاضب.. 2/1    وكالة الأنباء الإسبانية (إفي): ابراهيم دياز.. الورقة المغربية الرابحة لأنشيلوتي في ديربي مدريد    أهدنا الحياة .. ومات!    ضرورة تجديد التراث العربي    وزير الثقافة الإسرائيلي يهاجم فيلم "لا أرض أخرى" بعد فوزه بالأوسكار    فيروس كورونا جديد في الخفافيش يثير القلق العالمي..    ناقد فني يُفرد ل"رسالة 24 ": أسباب إقحام مؤثري التواصل الاجتماعي في الأعمال الفنية    كرة القدم: كوريا تتقدم بطلب تنظيم كأس آسيا 2031    دوبلانتيس يعزز رقمه العالمي في القفز بالزانة    مسلسل "معاوية".. هل نحن أمام عمل درامي متقن يعيد قراءة التاريخ بشكل حديث؟    بريسول ينبه لشروط الصيام الصحيح ويستعرض أنشطة المجلس في رمضان    هذا هو موضوع خطبة الجمعة    الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين يستغرب فرض ثلاث وكالات للأسفار بأداء مناسك الحج    المياه الراكدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة لعملية انتخاب الرئيس الجديد لمجلس النواب
نشر في تليكسبريس يوم 16 - 01 - 2017

تجري اليوم الاثنين عملية انتخاب الرئيس الجديد لمجلس النواب للولاية التشريعية العاشرة 2016/2021، وذلك في جلسة عمومية دعا إلى عقدها الرئيس المؤقت لمكتب المجلس عبد الواحد الراضي.

وتستند عملية انتخاب الرئيس الجديد لمجلس النواب إلى مقتضيات قانونية وإجرائية مؤطرة بموجب الدستور ومنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس.

وينص الدستور المغربي، في الفصل 62 منه، على أن رئيس مجلس النواب وأعضاء المكتب، ورؤساء اللجان الدائمة ومكاتبها، ينتخبون في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة.

كما أن النظام الداخلي لمجلس النواب، كما أقره المجلس في جلستي فاتح غشت و29 أكتوبر 2013، ينص في المادة 12 من الباب الثالث على أنه "في مستهل الفترة النيابية يتولى رئيس الحكومة فور الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات التشريعية إيداع اللوائح الرسمية لدى الكاتب العام لمجلس النواب تتضمن أسماء النائبات والنواب الفائزين ودوائرهم الانتخابية وتواريخ ميلادهم".

و"يقوم الكاتب العام لمجلس النواب فور توصله باللوائح الرسمية بإشعار أقدم نائبة أو نائب الأكبر سنا من بين الذين مارسوا المهمة النيابية لأكبر عدد من الولايات التشريعية المتتالية، وإذا تعذر ذلك، يشعر الكاتب العام النائبة أو النائب الموالي في السن ثم في عدد الولايات التشريعية، للإشراف على تنظيم جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب".

و"يتولى الرئيس(ة) المؤقت(ة) تشكيل مكتب مكون من نائبتين ونائبين الأصغر سنا، ويدعو في بلاغ صادر عن المكتب المؤقت النائبات والنواب إلى عقد جلسة عمومية لانتخاب رئيس(ة) المجلس". "يتولى الرئيس(ة) المؤقت(ة) تسيير الجلسات الخاصة بانتخاب رئيس(ة) المجلس بمساعدة المكتب المؤقت".

و"يعلن المكتب المؤقت عن أسماء النائبات والنواب حسب القائمة الرسمية، ويأمر الرئيس(ة) المؤقت(ة) بنشرها في الجريدة الرسمية وإثباتها في محضر الجلسة". و"يحيط المكتب المؤقت المجلس علما بالقرارات المتخذة من لدن المحكمة الدستورية في كل طعن يهم انتخاب أعضاء مجلس النواب".

"لا يمكن أن تجرى تحت إشراف المكتب المؤقت أية مناقشة لا تتعلق بانتخاب رئيس(ة) المجلس".

وبخصوص انتخاب رئيس مجلس النواب تنص المادة 15 على أنه ينتخب رئيس مجلس النواب وفق مقتضيات المواد 12 و 16 و 17 من النظام الداخلي للمجلس في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة، تطبيقا لأحكام الفصل الثاني والستين من الدستور.

وحسب المادة 16، يعلن الرئيس(ة) المؤقت(ة) أثناء الجلسة المخصصة لانتخاب رئيس(ة) مجلس النواب عن فتح باب الرتشيحات.

ولكل نائبة أو نائب الحق في تقديم ترشيحه(ها) للرئيس المؤقت، في نفس الجلسة بالتعبير عن ذلك شخصيا عن طريق الوقوف ورفع اليد.

ويعلن الرئيس(ة) المؤقت(ة) أو من يساعده (ها) عن قائمة المرشحين، ثم يشرع في عملية التصويت.

وطبقا للمادة 17 من نفس النظام الداخلي، ينتخب الرئيس(ة) عن طريق الاقتراع السري بالأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتكون منهم المجلس في الدور الأول؛ وبالأغلبية النسبية في الدور الثاني؛ وعند تعادل الأصوات يعتبر المرشح(ة) الأصغر سنا فائزا(ة). ويتم اللجوء إلى القرعة للإعلان عن الفائز(ة) إذا حصل التساوي في السن.

وإذا كان المرشح(ة) واحدا(ة) فبالأغلبية النسبية في دورة واحدة.

ويعلن الرئيس(ة) المؤقت(ة) عن إسم المرشح(ة) الفائز(ة) برئاسة مجلس النواب، ويدعوه(ها) ليشغل مقعد الرئاسة.

وفي حالة شغور منصب رئيس(ة) المجلس لسبب من الأسباب، يتم انتخاب رئيس(ة) جديد(ة) لما تبقى من الفترة الأولى أو الثانية في أجل حسب الحالتين التاليتين :

- إذا كانت الدورة منعقدة، في مدة أقصاها خمسة عشر يوما؛
-وفي الفترة الفاصلة بين الدورات، يتعين عقد دورة استثنائية في مدة أقصاها 15 يوما، من تاريخ شغور منصب الرئيس.

وإلى حين انتخاب الرئيس(ة) الجديد(ة)، يقوم مقام الرئيس(ة) أحد نواب الرئيس(ة) السابق(ة) حسب ترتيبهم ويمارس كل اختصاصات الرئيس(ة) باستثناء الاختصاصات المنصوص عليها في الفصول و44 و 54 و 55 و 59 و 67 و 79 و 96 و104 و132.

دور رئيس مجلس النواب واختصاصاته الدستورية

تتمثل الاختصاصات الدستورية لرئيس مجلس النواب في عضوية مجلس الوصاية (الفصل 44 -فقرة 2- من دستور 2011) وكذا المجلس الأعلى للأمن (الفصل 54 -الفقرة 3)، إحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق على القضاء عند الاقتضاء (الفصل 67 من الدستور) ، رئاسة الجلسات المشتركة للبرلمان (الفصل 68) ، طلب بت المحكمة الدستورية في كل خلاف مع الحكومة حول مجال القانون (الفصل 79)، إحالة القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور (الفصل 132 -الفقرة 3 )، كما يوجه رئيس المجلس الأعلى للحسابات إلى رئيس مجلس النواب تقريرا سنويا يتضمن بيانا عن جميع أعماله (الفصل 148).

ويستشار رئيس مجلس النواب من قبل جلالة الملك قبل إعلان حالة الاستثناء وحالة رفعها (الفصل 59 من الدستور)؛ كما يخبر جلالة الملك رئيس مجلس النواب بحل البرلمان طبقا للشروط المبينة في الفصل 96.

ويستشار رئيس مجلس النواب كذلك من طرف رئيس الحكومة قبل حل مجلس النواب بعد تقديم هذا الأخير تصريحا يتضمن بصفة خاصة دوافع قرار الحل وأهدافه طبقا للفصل 104 من الدستور.

وبصفة عامة فإن جميع المراسلات التي تصدر عن مجلس النواب أو ترسل إليه تتم باسم رئيس المجلس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.