أفادت بعض المصادر، ان أحزاب سياسية ووكلاء لوائح يسابقون الزمن للانتهاء من ملفاتهم القانونية وجمع الوثائق والحجج والبيانات والصور وتعبئة محامين لتقديم طعون رسمية أمام المجلس الدستوري في الآجال القانونية المحددة في القانون التنظيمي للمجلس، في 15 يوما، تبتدئ من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع. وأعلنت فروع أحزاب بالناظور والحسيمة ومراكش واليوسفية والبيضاء وابن جرير ووجدة عن نيتها تقديم عرائض إلى المجلس الدستوري للطعن في فوز برلمانيين أعلنت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية عن أسمائهم.
يشار إلى أن اختصاص المجلس الدستوري يقتصر في المنازعات المتعلقة بالانتخابات التشريعية على عمليات الاقتراع، باستثناء التقييد في اللوائح الانتخابية العامة وإيداع الترشيحات، اللذين تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيهما. غير أنه إذا أحيل النزاع في الانتخاب إلى المجلس الدستوري أمكن الطعن أمامه في حكم المحكمة الابتدائية ، وفي هذه الحالة تمتد مراقبته إلى فحص إيداع الترشيحات .
والطعن في المادة الانتخابية يشكل دعوى إلغاء، وهو مفتوح بالخصوص للمرشحين المعنيين والناخبين بالدائرة مع إمكانية استعانة الطاعن بمحام ، كما أن الطعن مفتوح للعامل. ويمكن الحكم بإلغاء الانتخاب جزئيا أو كليا إذا لم يجر طبقا للإجراءات المقررة قانونا، أو إذا لم يكن الاقتراع حرا أو شابته مناورات تدليسية أو إذا كان من تم انتخابه من الأشخاص غير المؤهلين للترشيح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي.
وإذ ثبت للمجلس الدستوري أن الطعن مبني على أساس فإنه يلغي الانتخاب المنازع فيه ويصحح النتائج المعلن عنها أو يعلن المرشح الذي انتخب بصورة قانونية. إلا أن له أن يقضي بعدم قبول العرائض أو برفضها دون إجراء تحقيق سابق بشأنها إذا كانت غير مقبولة أو كانت لا تتضمن سوى مآخذ يظهر جليا أنه لم يكن لها تأثير في نتائج الانتخاب. وعندما تصبح القضية جاهزة، فإن المجلس الدستوري يبت فيها بعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر، داخل أجل ستين يوما .
وفي مادة الاستفتاء يشتمل اختصاص المجلس الدستوري على مراقبة صحة عمليات الاقتراع، والبت انتهائيا في الشكاوى المتعلقة بهذه العمليات، ومعاينة الإحصاء العام للأصوات وإعلان النتائج النهائية .
ولتمكين المجلس الدستوري من ممارسة مراقبته، يوجه إليه رؤساء لجان الإحصاء بالعمالات والأقاليم، وسفراء المملكة فيما يتعلق بالمغاربة المقيمين بالخارج المستندات المثبتة لعمليات الاقتراع .
وإذا تبين بعد إعلان نتيجة الانتخاب وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب أن شخصا غير مؤهل للانتخاب في مجلس النواب أو مجلس المستشارين أو يوجد في حالة تناف أثناء مدة انتدابه نائبا أو مستشارا، فإن المجلس الدستوري يثبت عند الاقتضاء التجريد أو الاستقالة من الانتداب أو من الوظيفة المتنافية مع هذا الانتداب والإلحاق بالنسبة لهذه الوظيفة. وللمجلس الدستوري أن يبت كذلك في حالة وجود شك في التنافي، وأخيرا أن يثبت شغور مقعد بمجلس النواب أو المستشارين عقب وفاة شاغله أو استقالته الإرادية..
تصدر قرارات المجلس الدستوري باسم جلالة الملك بأغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس؛ وتتضمن بيان النصوص التي تستند إليها، وتكون معللة وموقعة من الأعضاء الذين حضروا الجلسة. وتنشر بالجريدة الرسمية داخل أجل لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ صدورها . وهذا النشر يتم في جميع الحالات، علاوة على التبليغ إلى الأطراف المعنية .
وبمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 81 للدستور فإن "قرارات المجلس الدستوري لا تقبل أي طريق من طرق الطعن وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية" . غير أن عدم جواز استعمال أي طريق من طرق الطعن لا يحول دون تصحيح خطأ مادي يلاحظ وجوده بأحد قرارات المجلس الدستوري. ويجوز لهذا الأخير، في مثل هذه الحالة أن يقوم تلقائيا بالتصحيح، ولكل طرف معني أن يتقدم إليه بطلب تصحيح داخل أجل عشرين يوما من تاريخ تبليغ القرار المطلوب تصحيحه .